اسئلة كثيرة وردت إلي المساء الديني.. يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا.. عرضناها علي فضيلة الشيخ السيد هندي إمام وخطيب مسجد سيدي خميس بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية فكانت إجاباته كالتالي: * يسأل محمد تعيلب قائلاً: ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ * * دعاء القنوت في صلاة الفجر أو الصبح. اختلف فيه العلماء. فمنهم من اعتبره سنة ومنهم من لم يعتبره كذلك. ومن اعتبره سنة استدل بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو علي قوم من المشركين لما آذوا المسلمين ثم تركه. وكان يدعو لقوم من المستضعفين من المؤمنين. فهو قنوت موقوت بأسبابه ويسميه الفقهاء قنوت النوازل. وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتي فارق الدنيا. وبه أخذ الشافعية والمالكية ويستحب عندهم القنوت في الفجر مطلقا وحملوا ما روي عن أن المتروك من القنوت هو الدعاء علي أقوام بأعيانهم لا مطلق القنوت. والفريق الآخر يري أن القنوت في صلاة الصبح إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين. فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت. فإنه لا يكون حينئذ مشروعا وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. والحاصل ان العلماء اختلفوا في مشروعية القنوت في صلاة الصبح في غير النوازل. أما في النوازل فقد اتفق العلماء علي مشروعيته واستحبابه في صلاة الفجر. وما نعيشه في مصر الآن من النوازل والنكبات يستوجب علينا كثرة الدعاء لمصرنا الحبيبة. * يسأل سمير يونس قائلاً: ما حكم البيع بالتقسيط هل هو داخل في الربا أم لا؟ * * من الشروط التي يجب توافرها في المعاملات خاصة المفاوضات. انتفاء الغرر. ولذا فزيادة ثمن السلعة لمجرد التأجيل سواء مع التقسيط أو بدونه لا حرج فيه شرعاً مادام الاتفاق بين طرفي عقد المفاوضة ثم عند بدء المعاملة علي عوض محدد بالبيع والشراء مثلا وذلك كله لانتفاء الغرر أي التغرير بالسلعة ووجود هذه السلعة محل العقد وجريان المعاملة عليها يخرج المعاملة من مشابهة المعاملات الربوية وذلك لأن ما نثبت في الذمة من مال. إنما نثبت فيها ثمنا لسلعة وليس دينا عن قرض يكون جر النفع من ورائه موقعا للمتعاملين به في الربا. ولذلك فالسلعة إذا تخللت المعاملات التي تزاد فيها القيمة مقابل الزمن تجعل العقد غير ربوي. الحج علي نفقة الابنة * يسأل طارق محمد فؤاد: هل يجوز شرعا حج الأب علي نفقة ابنته المتزوجة؟ * * لا مانع شرعاً من أن يحج أو يعتمر الأب علي نفقة ابنته المتزوجة وهذا من البر والإحسان وصلة الرحم. وأنه بمجرد تبرع الابنة بالمال للأب يصبح الأب مالكاً له وحتي ولو كان هذا المال من غير ذوي القربي وبهذا تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج تحقيقا لقوله تعالي: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" وكذلك الحج علي نفقة الدولة وبعض المؤسسات. * يسأل محمد علام قائلاً: هل تقديم الهدية لصديق أو أحد من العائلة يعتبر صدقة؟ * . الصدقة هي تمليك في الحياة بغير عوض علي وجه القربة إلي الله تعالي. فالهدية للصديق والقريب بنية التقرب إلي الله تعالي تعتبر صدقة. ولو كانوا أغنياء. ويحصل بها الأجر إن شاء الله تعالي. وإن كانت الصدقة للفقير أولي. مزيل العرق * تسأل "نسمة. ا": هل يجوز استخدام مزيل العرق للنساء. مع العلم أن رائحة المزيل لا يشمها إلا القريب فقط؟ * * لا مانع من استعماله للنساء بشرط أن لا يكون ذا رائحة عطرية نفاذة. إن أرادت الخروج بعده إلي الشارع. والمحرم هو خروج المرأة إلي الشارع متعطرة. * تسأل "سماح. م": أمي وضعها المادي بسيط وهي علي خلق ومتدينة وتحفظ القرآن. وأحب أن أهديها مبلغا من المال في عيدها لاضفاء السعادة عليها. لكن أشعر بأن زوجي غير راض بحجم المبلغ ويريد اهداءها بالقليل. فما حكم ارضاء الأم في غير رضا الزوج؟ * * إن كنت ستهدين أمك من مالك الخاص فلك ذلك ولو بدون موافقة زوجك. أما إن كنت ستهدينها من مال زوجك فعليك أن تلتزمي بما يشير عليك في ذلك. كما أنه ليس لك أن تذهبي مع أمك إلي أي مكان دون موافقته. مع استلطاف أمك بالاعتذار. وعلي أمك ان تساعدك في ذلك. بما أنها ملتزمة. * يسأل أحمد دياب قائلاً: أعمل مندوب دعاية في شركة أدوية. ويتطلب العمل تقديم هدايا وعينات مجانية من الأدوية للأطباء لكتابتها للمرضي. فما رأي الدين في ذلك. خاصة أنه اصبح عرفاً في هذه المهنة؟ * * لا مانع من توزيع شركات الأدوية لمثل هذه العينات المجانية. وقبول الطبيب لها. بشرط أن لا يحمل ذلك الطبيب علي المحاباة بوصف هذا الدواء للمرضي مع وجود أفضل منه. أو مثله في الفائدة وهو أرخض منه. * يسأل حمدي حجاج: هل يجوز صلاة المرأة بالمكياج؟ * * لا مانع من ذلك إن كان من مواد طاهرة. وتم وضعه بعد الوضوء. أو كان من المواد التي لا تمنع وصول الماء إلي الشعر أو الجلد. * يسأل أحمد رضا: هل يجوز لشخص تسجيل بيت باسم أحد ورثته في حياته؟ * * للإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء. فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة. وليس لغيره استرداده بعد ذلك. ولكن يكره للمسلم تفضيل بعض الأولاد أو الورثة علي البعض في الهبة دون مبرر. وله تفضيل البعض علي البعض دون قصد حرمان الباقين إن كان لسبب. مثل فقر البعض أو كثرة بره أو تقواه. أو إعاقته. وفي جميع الأحوال لا بأس بالتفضيل إذا رضي الورثة بذلك. وعليه فلا حرج عليه فيما فعل.