* يسأل السيد محمد رمضان المصري "تاجر" هل يجوز للانسان ان يهب ابنه شيئاً من المال أو يهب ماله لإحدي المؤسسات الخيرية وما هي ضوابط الهبة؟ ** يجيب الشيخ محمد عبدالهادي مدير إدارة الهرم بأوقاف الجيزة: الهبة من عقود التبرعات وهي مندوبة في الجملة لانها من أعمال البر ووسائل الخير داخلة في عموم قوله تعالي "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون" وفيها ضوابط بشروط منها ان تكون من جائز التبرع أي من البالغ العاقل الرشيد المختار دون اكراه لعموم قوله صلي الله عليه وسلم "لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس" وان تكون الهبة مما يصح الانتفاع به شرعا وان يكون الموهوب له ممن يصح تمليكه لان الهبة تمليك فلا تصح لمن لا يملك وان يقبلها بما يدل عليه عرفا فان ردها ولم يقبلها فلا تسمي هبة ومن ضوابط الهبة كراهة الرجوع في الهبة قبل اقباضها لما في ذلك من خلف الوعد ويحرم الرجوع فيها بعد اقباضها للنهي عن ذلك أما ان يخص الوالد بعض أولاده بالهبة فالأصل المنع لخبر النعمان بن بشير- رضي الله عنهما "أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضي حتي تشهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فانطلق أبي حتي جاءه ليشهده فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم قال: فرجع أبي فردها وفي رواية : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "فلا تشهدني إذن فاني لا أشهد علي جور". قال أئمة العلم: يجوز التخصيص أو التفضيل ان وجدت حاجة شديدة كعجز ومرض وعاهة وبإذن بقية الأولاد مراعاة للأصل من التسوية بينهم وللاب ان يرجع في هبته لولده بشروط أهمها: ألاَّ يسقط الاب حقه في الرجوع وان تكون الهبة باقية في ملك الولد فان خرجت عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو غير ذلك لم يكن له الرجوع فيها وان تكون تحت تصرف الولد فان لم تكن تحت تصرفه كالرهن والحجر والاجارة فلارد لان في ذلك تضييعاً لحقوق الآخرين إذا رجع الاب فيها. وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء بالمعروف لقوله صلي الله عليه وسلم "ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه" ولحديث "أنت ومالك لابيك". * يسأل موظف بالتربية والتعليم بالإسكندرية: ما حكم الدين فيمن وقع في الخطيئة مع اخت زوجته فهل تحرم عليه زوجته وكيف تكون توبته ولماذا تطبق القوانين الوضعية في هذه الحالات مع التخلي عن الحدود الشرعية؟! ** يجيب الشيخ محمد عبدالهادي مدير إدارة الهرم بأوقاف الجيزة: الزنا بأخت الزوجة اعتبره بعض الفقهاء كالزواج بمعني انه جمع بين اختين في عصمة واحدة فتحرم به الزوجة. ويري الجمهور ان الزنا يعتبر كالزواج في هذه المسألة فهو وان كان حراما إلا انه لا يؤثر علي عقد الزواج فزوجته علي ذمته. والتوبة من الزنا إما باقامة الحد عليه ان كان في بلد يقيم الحدود وإما بالتوبة النصوح القائمة علي ترك المعصية والندم عليها والعزم علي ألا يعود مع طلب العفو ممن اخطأ بها ومن لهم حقوق معها إذا كان غصبا بغير رضاها فان كان برضاها أقيم عليها الحد ايضا ان كان يقام والا تابت توبة نصوحاً. أما إذا رفع الأمر للقضاء كانت العقوبة تعزيرية لا تغني عن الحدود اللهم إلا إذا لم تتوافر أركان الجريمة ووجدت شبهة لعدم إقامة الحدود فالعقوبة التعزيرية تكون كافية علي الخلاف في كون الحدود والعقوبات زواجر.