أسئلة كثيرة وردت إلي المساء الديني يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم.. عرضناها علي فضيلة الشيخ عبدالحفيظ المسلمي كبير الأئمة بمسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة فكانت إجاباته كالتالي: * تسأل "س .ف .ش" : ما حكم الشرع في قولي لزوجي " حد الله بيني وبينك" أثناء مشادة كلامية بيننا أدت إلي خصام؟ ** الطلاق والظهار بيد الزوج لا الزوجة . لكن إذا حرمت المرأة زوجها علي نفسها كان ذلك يميناً . ويلزمها كفارة يمين . والحنث يقع إذا جامعها. وعليه إذا أردت بقولك : حد الله بيننا . تحريم زوجك عليك . فيلزمك عند الحنث كفارة يمين . وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . وإذا لم تريدي التحريم فلا يلزمك شيء. * يسأل فتحي فرحات أبو سنة قائلاً : هل الدعاء عند شرب ماء زمزم خاص بمن هو متواجد بمكة سواء كان مقيماً أو زائراً أو حاجاً أو معتمراً . أم أن الدعاء عند شربه عام يشمل جميع المسلمين في كافة الدول؟ ** البركة في ماء زمزم أو دعها الله عز وجل في الماء ذاته أينما كان . وليست متعلقة فقط في مكان زمزم أو زمان شربه أيام الحج والعمرة . فقد وصفها النبي صلي الله عليه وسلم بقوله :" إنها مباركة . إنها طعام طعم" وفي رواية البزار والطبراني والبيهقي وغيرهم " وشفاء سقم". وظاهر الأدلة أن هذه البركة عامة لكل ماء زمزم .سواء الموجود منه في مكة . أو المحمول منه إلي غيرها من البلدان . ولذلك نص غير واحد من أهل العلم علي مشرعية نقل ماء زمزم خارج مكة وبقاء بركته وخاصيته حتي بعد نقله. "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ومن حمل شيئاً من ماء زمزم جاز . فقد كان السلف يحملونه" وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج : " وأن ينقله إلي وطنه استشفاءً وتبركاله ولغيره". يقول النبي صلي الله عليه وسلم:"ماء زمزم لما شرب له" والنبي صلي الله عليه وسلم لم يقيده بكونه في مكة وقوله في ماء زمزم:" إنها مباركة . وإنها طعام طعم وشفاء سقم". * يسأل علاء محمد قائلاً : هل دفن الطفل مع الميت يخفف عنه من عذاب القبر . أو له فضل؟ ** المشروع أن يدفن كل ميت في قبر خاص به . وأنه إذا دفن الميت فلا يجوز أن ينبش قبره ليدفن معه أحد آخر . وإذا ماتا معاً فيكره دفنهما في قبر واحد. وبناء عليه فلا يصح القول بأن دفن طفل مع الميت يخفف عنه عذاب القبر . لأن ذلك الفعل مخالف لما شرعه النبي صلي الله عليه وسلم وبالتالي لا يكون فيه منفعة. * يسأل أشرف عبدالحميد قائلاً : أعمل بشركة وقد أعطتني مبلغاً من المال مكافأة لي لتنمية وتحديث معلوماتي بشراء جهاز "كمبيوتر" وإذا رفضت سيستردوه . مع العلم بأن هذا المبلغ يمنح لمرة واحدة دون تحديد سقف أعلي لسعره. وقد قام بعض زملائي بشراء الجهاز وحصلوا علي فاتورة بالشراء أعطوها للشركة ثم أعادوا الكمبيوتر للمعرض وقبضوا ثمنه لأنفسهم. هل يجوز لي أن أفعل مثلهم؟ ** لايجوز لك الانتفاع بهذا المال إلا بالشرط الذي اشترطه المسئولون عن العمل وهو شراء الكمبيوتر واستعماله فيما اشترطوه من تنمية وتحديث المعلومات ونحوها ولايجوز لك أن تشتري الجهاز وتدفع للشركة إيصال الشراء ثم ترده للمعرض مرة أخري وتأخذ ثمنه كما فعل زملاؤك وذلك لأن هذا مخالف للشرط الذي أخذت به هذا المال وهذا غير جائز لأن الشرط الذي لايحل حراماً ولا يحرم حلالاً يجب الوفاء به لقول النبي صلي الله عليه وسلم. " المسلمون عند شروطهم" كما أن هذا يعتبر من قبيل التدليس والكذب والتحايل علي أكل أموال الناس بالباطل حيث أو همتهم بشراء الكمبيوتر والواقع أنك قد أرجعته وآخذت ثمنه والتدليس والكذب كلاهما محرم في شرع الله سبحانه وتعالي. ثبت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال : " لايحل مال أمرئ إلا بطيب نفس منه" ومن المؤكد أن القائمين علي الشركة لو علموا أنك أخذت هذا المال ولم تشتر به الكمبيوتر فلن تطيب نفوسهم بذلك. وعليه فلا يجوز لك الاستفادة بهذا المال . إلا علي الوجه الذي اشترطته عليك جهة العمل. * يسأل أمجد سعد قائلاً : هل الصدقة علي المسلمين الذين يعانون من مجاعة أفضل من الاعتمار في شهر رمضان؟ ** نعم الصدقة علي العباد في وقت الحاجة وشدة المجاعة أفضل من عمرة التطوع لأن العمرة قاصرة علي صاحبها . والصدقة علي المحتاجين والجائعين يتعدي نفعها وما كان نفعه متعدياً أفضل مما كان نفعه قاصراً وهذا عام في فقراء المسلمين في كل مكان لكن الفقراء الذين في البلد أحق عمن في الخارج. * يسأل نبيل عامر قائلاً : شخص قضي حياته مدخناً ثم مات بسبب سرطان في الفم لكن لم يذكرا الأطباء أن التدخين هو السبب هل يعد من الشهداء؟ ** ثبت في صحيح السنة أنواع من الشهداء لهم منازل الشهداء في الآخرة وهذا من فضل الله تعالي ورحمته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " الشهداء خمسة : المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله". وعن جابر بن عتيك أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " ما تعدون الشهادة ؟" قالوا القتل في سبيل الله تعالي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :" الشهادة سبع سوي القتل في سبيل الله . المطعون شهيد والغريق شهيد. وصاحب ذات الجنب شهيد. والمبطون شهيد . وصاحب الحريق شهيد . والذي يموت تحت الهدم شهيد. والمرأة تموت بجمع شهيد". قال أحدهم : هذه كلها ميتات فيها شدة . تفضل الله علي أمة محمد صلي الله عليه وسلم بأن جعلها تمحيصاً لذنوبهم وزيادة في أجورهم . يبلغهم بها مراتب الشهداء. ومن مات بمرض السرطان فقد قال بعض أهل العلم أنه يدخل في أنواع الشهداء الوارد ذكرهم في الحديث علي اعتبار أن "المبطون" عام لكل من مات بداء في بطنه وأن ذلك ليس خاصاً بداء معين ولكن بشرط أن يكون موضع السرطان في البطن وثانيا ألا يكون المرض بسبب تناوله المخدرات والدخان وغيرها من المحرمات إلا أن يكون قد تاب من ذلك توبة نصوحاً وامتنع عن تناول تلك المحرمات. وقال آخرون إن كان موضع السرطان في الفم فهو غير داخل في أي نوع من أنواع أولئك الشهداء . وعلي ذلك فالحامل من زنا وتموت في الطلق ليست من الشهداء والغريق إذا ركب البحر بمعصية أو فجور ومات غرقاً ليس من الشهداء وهكذا من تهدم عليه حائط وهو يزني أو يشرب الخمر لايكون من الشهداء ومن مات نتيجة حادث سيارة وهو داخلها يدخل في "صاحب الهدم" فيكون شهيداً بإذن الله تعالي.