كشف حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد في تصريحات خاصة ل"المساء" أن مصلحة الضرائب العقارية جاهزة لتطبيق القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية اعتباراً من أول يناير 2013 وفقا للمرسوم العسكري. موضحاً أن لجان الحصر والتقدير انتهت من حصر وتقدير الضريبة علي العقارات السكنية والإدارية والتجارية في جميع المحافظات بما فيها العقارات التي تخضع لأول مرة ومنها جميع الوحدات العقارية في المدن الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر. بينما لاتزال اللجان لم تنته من حصر وتقدير الوحدات العقارية غير السكنية ومنها الفنادق والمصانع. موضحاً أنه فور صدور القرار بالتطبيق ستبدأ المصلحة إخطار الملاك بالضريبة العقارية وفقا للقانون الجديد مؤكدا أنه بموجب التقديرات التي توصلت لها اللجان فإن أكثر من 95% من الوحدات السكنية لن تسدد ضريبة لأن قيمتها الإيجارية السنوية في حدود الإعفاء الضريبي الحالي وهو 6000 جنيه في السنة أو لأن قيمتها السوقية أقل من 500 ألف جنيه. اختلف عباس مع خبراء الضرائب العقارية في أن القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية الجديدة غير قابل للتطبيق قبل اجراء التعديلات عليه ولاسيما الإعفاء للسكن الخاص موضحا أن إعفاء السكن الخاص يفرغ القانون من الهدف منه بتحصيل أموال للخزانة. وفي نفس الوقت يجعل من القانون غير عادل حيث يساوي في الإعفاء بين الساكن في قصر والساكن في "عشة" لأن كليهما أمام القانون سكن خاص مؤكدا أن كثيرا من المحامين ينتظرون حاليا لإقامة دعاوي للطعن بعدم الدستورية علي القانون الجديد في حالة صدور تعديل بإعفاء السكن الخاص. الذي يفتح الباب علي مصراعيه للطعن علي القانون بعدم الدستورية. أكد أن القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية أكثر عدالة من قانون "العوايد" حيث تخضع جميع العقارات للضريبة. كما أنه أقل عبئا حيث يخضع العقارات للضريبة بسعر 10% بينما قانون "العوايد" لولا توقف الحصر والتقدير من 20 سنة لكانت كل العقارات تحضع للضريبة بسعر 40%. يضاف إلي ذلك أن القانون الجديد أكثر شفافية في تحديد القيمة الإيجارية نظراً لأنه يتضمن المعايير التي تستند إليها اللجان في تحديد القيمة السوقية للعقار بينما لم تكن محسومة بصورة قاطعة في قانون العوايد. وأشار إلي أن تحديد الضريبة علي العقارات السكنية والإيجارية والإدارية تم وفقا للأسس التي حددها القانون أي علي أساس القيمة السوقية للعقار مضروبة في 60% للوصول إلي القيمة الرأسمالية. ومنها تحسب القيمة الإيجارية علي أساس 3% من القيمة الرأسمالية. بعدها يخصم منها 30% للمصاريف في حالة العقارات السكنية والإدارية. و32% بالنسبة للوحدات التجارية. من المبلغ المتبقي يتم خصم الإعفاء بقيمة 6 آلاف جنيه في السنة. ولتحديد الضريبة يتم ضرب المبلغ المتبقي في سعر الضريبة 10%. وفي ضوء ذلك فإن الضريبة علي الوحدة العقارية التي تصل قيمتها السوقية 501 ألف جنيه 30 جنيهاً في السنة. تسدد علي قسطين 15 جنيهاً كل 6 شهور والوحدة التي تصل قيمتها السوقية مليون جنيه الضريبة عليها 60 جنيها في السنة بواقع 30 جنيها كل 6 شهور.