ترامب يخيّر كندا: الانضمام إلى الولايات المتحدة أو 61 مليار دولار    7 لاعبين ينتظرون التتويج الأول بالدوري مع الأهلي    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    إصابة 18 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بالشرقية    محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل محاولة الحجر على موكلته وطلب حفيدها الراحل الصلح    عيد الأضحى المبارك.. تعرف على أسعار الأضاحي 2025 العجول والأبقار والأغنام    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    حماس: آلية توزيع المساعدات التي فرضها الاحتلال فاشلة ومشبوهة    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    إدارة الأزمات ب «الجبهة»: التحديات التي تواجه الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    أحمد الكاس: نحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للشباب    «يقدر يكون زي محمد صلاح».. ضياء السيد يتغنى بنجم الأهلي    مجلس الأهلي يستعرض ترتيبات معسكر إعداد فريق الكرة في أمريكا    صندوق النقد يعلن استكمال المراجعة الخامسة لقرض مصر ويرحب بالجهود الإصلاحية    رسميًا.. آخر موعد لصرف زيادة التموين الجديدة 2025 بعد قرار مد المهلة (تفاصيل)    «الطقس× أسبوع».. ربيعي «معتدل إلى شديد الحرارة» و«الأرصاد» تحذر من الرياح النشطة    اعتراف وقرار من النقابة، آخر تطورات التحقيق مع آية سماحة بعد إساءتها إلى مشيرة إسماعيل    ظافر العابدين يتحدث عن تعاونه مع طارق العريان وعمرو يوسف للمرة الثانية بعد 17 سنة (فيديو)    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى دعم دولى ومحلى لتشكيل الحكومة الجديدة    حقيقة ظهور صور ل«روبورت المرور» في شوارع مصر    تنبيه هام من محافظة الإسكندرية للمواطنين بشأن رائحة الغاز    ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    مدرب مالي: ديانج يمكنه الانضمام ل الأهلي عقب مواجهة الكونغو    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    فشل سياسي يتجدد.. تحذير مصري وسط تجاهل إثيوبي لقَسم آبي أحمد للسيسي    إعلام عبري: 1200 ضابط يطالبون بوقف الحرب السياسية بغزة    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بمنطقة مصر الجديدة    إسعاف 4 أشخاص أصيبوا بتسمم في العمرانية    إصابة 8 بينهم رضيعان أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف    مصطفى الفقي: السوشيال ميديا لا ترحم في «عصر فاضح»    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    سلاف فواخرجي تعلن مشاركة فيلم «سلمى» في مهرجان روتردام للفيلم العربي    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    بعد شائعة وفاته... جورج وسوف يحيي حفلاً في السويد ويطمئن جمهوره: محبتكم بقلبي    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 28 مايو 2025    محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    وكيل صحة سوهاج يبحث تزويد مستشفى طهطا العام بجهاز رنين مغناطيسى جديد    «الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للتأمين الشامل بأسوان في يوليو 2025    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    لا علاج لها.. ما مرض ال «Popcorn Lung» وما علاقته بال «Vape»    4 سيارات إطفاء تتصدى لحريق مخزن فراشة أفراح بكرداسة    جورجينيو يعلن رحيله عن أرسنال عبر رسالة "إنستجرام"    بن جفير يتهم سياسيًا إسرائيليًا بالخيانة لقوله إن قتل الأطفال أصبح هواية لجنود الاحتلال    حماس: آلية توزيع المساعدات فشلت وتحولت لفخ خطير يهدد حياة المدنيين    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    أخبار × 24 ساعة.. بيان دار الإفتاء حول رؤية هلال ذى الحجة لعام 1446 ه    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة    حصاد رحلة رامى ربيعة مع الأهلي قبل انتقاله للعين الإماراتى    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    رسميًا.. دار الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة والجمعة أول أيام العيد (بيان)    هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الرياضة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد 95% من العقارات السكنية والتجارية والإدارية.. لن تخضع للضريبة
نشر في المساء يوم 21 - 10 - 2012

كشف حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد في تصريحات خاصة ل"المساء" أن مصلحة الضرائب العقارية جاهزة لتطبيق القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية اعتباراً من أول يناير 2013 وفقا للمرسوم العسكري. موضحاً أن لجان الحصر والتقدير انتهت من حصر وتقدير الضريبة علي العقارات السكنية والإدارية والتجارية في جميع المحافظات بما فيها العقارات التي تخضع لأول مرة ومنها جميع الوحدات العقارية في المدن الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر. بينما لاتزال اللجان لم تنته من حصر وتقدير الوحدات العقارية غير السكنية ومنها الفنادق والمصانع. موضحاً أنه فور صدور القرار بالتطبيق ستبدأ المصلحة إخطار الملاك بالضريبة العقارية وفقا للقانون الجديد مؤكدا أنه بموجب التقديرات التي توصلت لها اللجان فإن أكثر من 95% من الوحدات السكنية لن تسدد ضريبة لأن قيمتها الإيجارية السنوية في حدود الإعفاء الضريبي الحالي وهو 6000 جنيه في السنة أو لأن قيمتها السوقية أقل من 500 ألف جنيه.
اختلف عباس مع خبراء الضرائب العقارية في أن القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية الجديدة غير قابل للتطبيق قبل اجراء التعديلات عليه ولاسيما الإعفاء للسكن الخاص موضحا أن إعفاء السكن الخاص يفرغ القانون من الهدف منه بتحصيل أموال للخزانة. وفي نفس الوقت يجعل من القانون غير عادل حيث يساوي في الإعفاء بين الساكن في قصر والساكن في "عشة" لأن كليهما أمام القانون سكن خاص مؤكدا أن كثيرا من المحامين ينتظرون حاليا لإقامة دعاوي للطعن بعدم الدستورية علي القانون الجديد في حالة صدور تعديل بإعفاء السكن الخاص. الذي يفتح الباب علي مصراعيه للطعن علي القانون بعدم الدستورية.
أكد أن القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية أكثر عدالة من قانون "العوايد" حيث تخضع جميع العقارات للضريبة. كما أنه أقل عبئا حيث يخضع العقارات للضريبة بسعر 10% بينما قانون "العوايد" لولا توقف الحصر والتقدير من 20 سنة لكانت كل العقارات تحضع للضريبة بسعر 40%. يضاف إلي ذلك أن القانون الجديد أكثر شفافية في تحديد القيمة الإيجارية نظراً لأنه يتضمن المعايير التي تستند إليها اللجان في تحديد القيمة السوقية للعقار بينما لم تكن محسومة بصورة قاطعة في قانون العوايد. وأشار إلي أن تحديد الضريبة علي العقارات السكنية والإيجارية والإدارية تم وفقا للأسس التي حددها القانون أي علي أساس القيمة السوقية للعقار مضروبة في 60% للوصول إلي القيمة الرأسمالية. ومنها تحسب القيمة الإيجارية علي أساس 3% من القيمة الرأسمالية. بعدها يخصم منها 30% للمصاريف في حالة العقارات السكنية والإدارية. و32% بالنسبة للوحدات التجارية. من المبلغ المتبقي يتم خصم الإعفاء بقيمة 6 آلاف جنيه في السنة. ولتحديد الضريبة يتم ضرب المبلغ المتبقي في سعر الضريبة 10%. وفي ضوء ذلك فإن الضريبة علي الوحدة العقارية التي تصل قيمتها السوقية 501 ألف جنيه 30 جنيهاً في السنة. تسدد علي قسطين 15 جنيهاً كل 6 شهور والوحدة التي تصل قيمتها السوقية مليون جنيه الضريبة عليها 60 جنيها في السنة بواقع 30 جنيها كل 6 شهور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.