أكد مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك، أن المصلحة جهة منفذة للقوانين واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير بكل دقة وعدالة وشفافية، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الحصيلة المنوطة بها لصالح البلاد. وقال المصدر، في تصريحات له السبت: إن اعتماد فواتير البضائع المستوردة، وختمها من جهات الاختصاص بالخارج يتم وفقًا للمادة 23 من قانون الجمارك، وذلك تعليقًا على ما نشر في بعض المواقع الإليكترونية بشأن إعلان بعض مستخلصي الجمارك في ميناء السخنة بدء إضراب جزئي عن العمل احتجاجًا على قرار مدير الجمارك، الذي طالبهم بتوثيق وختم فواتير البضائع المستوردة من جهات الاختصاص في الخارج. وأضاف، أن المادة 23 تنص على أن صاحب الشأن يقدم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحًا بها شروط التعاقد، وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك، مشيرًا إلى أن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تنص على ضرورة أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقًا عليها من السفارة أو القنصلية المصرية في البلد المُصدر منها. وأشار إلى أنه لا يتم طلب التصديق المشار إليه في الحالات الواردة بالمادة 14 من لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير والخاصة بالاتفاقيات التفضيلية، وغيرها من الحالات المذكورة بالمادة. وأوضح المصدر، أن هذه التعليمات تُطبق في جميع المنافذ الجمركية بمنتهى الدقة بلا استثناء، مشيرًا إلى أنه نتيجة لتشديد وإحكام الرقابة في الفترة الأخيرة، تم ضبط عدد كبير من محاضر التهرب الجمركي؛ منها كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة والألعاب النارية وأجهزة التنصت التي تضر بالأمن القومي، والسجائر المقلدة والأدوية المغشوشة والأقمشة والعطور وغيرها. وقال: إنه تم تحقيق انضباط في ملف الأسعار، حيث كان هناك تزوير وتلاعب في الأسعار الواردة بالفواتير والمستندات، ونتج عن ذلك زيادة ملحوظة في الحصيلة نتيجة ضبط وتوحيد الأسعار، كما يوجد حاليًا عدد كبير من الحاويات لم يتقدم أصحابها للكشف خوفًا من وجود بضائع ممنوعة ومحظورة وزيادات ومخالفات أخرى فيها. وأشار إلى أن المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك نصت على أن يلتزم المستورد أو من يمثله قانونًا بتقديم إقرار القيمة بعد استيفاء بياناته، مرفقًا به فاتورة الشراء الأصلية معتمدة من الغرف التجارية وغيرها من المستندات المتعلقة بتكاليف ونفقات الشحن والتأمين وكافة المصاريف والأعباء المترتبة على استيراد البضاعة حتى تفريغها في ميناء الوصول. وأوضح المصدر، أنه يجب أن تتضمن فاتورة الشراء بيانات كاملة عن اسم البائع والمشتري، وإجمالي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه، والوصف الكامل للبضائع المستوردة وشروط التعاقد، كما يجب تقديم العقود والمراسلات والاعتمادات المستندية، وغيرها من المستندات اللازمة، لإثبات صحة قيمة الصفقة التي تطلبها الجمارك إذا كان تحديد القيمة يتطلب ذلك. ولفت إلى أن المادة 8 من اللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير تشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بفاتورة مدون بها اسم المنتج وعلامته التجارية، إن وجدت، وعنوانه ورقم التليفون والفاكس والبريد الإليكتروني. وتابع، أنه يجب أن تتم معاينة البضائع الواردة، والتحقق من النوع والكمية مع مراعاة مسمياتها، وفقًا لجداول التعريفة، وذلك لإمكانية تحديد البند الجمركي وفئة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على وجه الدقة، طبقا للمادة 50 من قانون الجمارك التي نصت على أن يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به، وللجمرك أيضًا معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك.