بداية الصراع، كان هجوم وزير العدل، المستشار أحمد الزند على قسم تشريع مجلس الدولة مشيرًا إلى أن دور المجلس استشاري وليس إلزاميًا فى مشروعات القوانين المعروضة، موضحًا أن ما يتم ترقيع للقوانين وليس إصلاحها. واعترض "الزند" فى تصريحات تليفزيونية على ملاحظات المجلس لقانون سماع الشهود وقانون الشباب والرياضة. تلك التصريحات أثارت غضب أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، أكد أن تصريحات وزير العدل تعتبر تدخلاً فى أعمال إحدى الجهات القضائية، وذلك برغم استقلاليتها طبقًا لما نصت عليه المادة "190" من الدستور والتى تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية. وعن تصريحات وزير العدل بأن دور المجلس استشاري وليس إلزاميًا قال "المستشار" في تصريحات خاصة ل"المصريون" إن قسم التشريع لا يجرى مراجعة الصياغة فقط وإنما يراجع مشروعات القوانين على ضوء أحكام الدستور. وتابع أن الدستور اختص مجلس الدولة بعد التسرع في إصدار قوانين تحيط بها شبهات جدية بعدم الدستورية إذا كان بالإمكان تجنب تلك الشبهات برد النصوص محل المراجعة إلى دائرة الشرعية الدستورية. وعن تصريحات الوزير بشأن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن سماع الشهود فأكد "المستشار" أنها أغفلت أن قسم التشريع رفض بوجه قاطع مخالفة أحكام الدستور بعدم تمكين المتهم من الاستماع للشهود الذين يرى في شهادتهم منجاة له من الإدانة ولا يغير من هذا المبدأ قولاً بأن هذا الأمر يخضع لتقدير محكمة الموضوع. وأوضح أن تعديلات مجلس الدولة في هذا الشأن جعلت التقدير في هذا الشأن من محكمة الطعن فيتحصن تقدير محكمة الموضوع في هذا الشأن من أى نقض وهو ما يتنافى مع كل المبادئ المستقرة قضائيًا ودستوريًا فى شأن المحاكمة الجنائية المنصفة. ومن جانبه قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة إنه لا ينبغى أن تصدر هذه التصريحات من قبل وزير العدل لأنه يتفهم إجراءات ووظائف واختصاصات المجلس. وأضاف أن المادة 190 من الدستور تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية نافيًا أنه يتم ترقيع للقوانين كما يشير الوزير. وأوضح "رسلان" أن اعتراض قسم التشريع على قانون سماع الشهود نتيجة وجود عدم دستورية بالقانون على اعتبار أن النص يشير إلى أنه يحدد الخصوم أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بشهاداتهم وتقرر المحكمة ما تراه لازمًا لسماع من ترى لزوم سماع شهادته بينما الدستور ينص على عدم وضع قيود على الشهود. وتابع أن النص المقترح يقيد حق المتهم الخالص فى سماع شهوده الذين اختارهم مما يجعل النص مناقضًا لما ورد بحكمى المحكمة الدستورية الذى نص على ضمان الحق فى محاكمة منصفة.