تقدمت الوحدة القانونية لمركز هليوبوليس للدراسات السياسية وأبحاث حقوق الإنسان ،أمس السبت, ببلاغ للنائب العام ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل عن نفسه وبصفته، اتهمته فيه بالتحريض على العنف والكراهية, بعد تصريحاته التي دعا فيها لقتل 10 آلاف شخص مقابل كل جندي . وتضمن البلاغ الذى يحمل رقم 1130 عرائض النائب العام 2016-, إن المستشار المشكو في حقه خلال مقابلة له ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد " خلال نعيه لشهداء القوات المسلحة المصرية الباسلة قال " اذ كانت القوات المسلحة قد ثأرت في رداً سريع و قتلت أو أجهزت على 40 من المتطرفين الإرهابيين الظلمة … طبعا فالقوات المسلحة لا تتدخل وسعاً لتثأر لما يشفي غليلنا , أنا بعتقد أن هؤلاء الشهداء الأبرار ولله ما يكفينا فيهم 400 ألف . أقسم بالله العظيم أنا شخصياً لن تنطفئ نار قلبي إلا أذا كان قصاد كل واحد على الأقل 10 ألف .. الإخوان و من يعاونهم و من يحبهم و من يسايرهم و من يرتشي معهم و تعود على الأكل من أموال تركيا و قطر و إيران و ما إلى ذلك , و هم لا يستهان بعددهم و هؤلاء المحبيين " وطالب المركز بفتح تحقيق موسع وشفاف مع المستشار وزير العدل لما صدر منه من التصريحات و اتخاذ اللازم قانوناً. وأكد البلاغ إن تلك التصريحات المنسوبة لوزير العدل خالفت، العديد من المواد الدستورية وقانون العقوبات المصري واستنادا لبعض المواد ومنها المادة 53 من والتى نصت علي أن " التمييز و الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون , فضلا ‘ن أن المشكو في حقه أغفل أنه له صفة رسمية في الدولة المصرية تتمثل في كونه وزيرا للعدل , لا تليق تلك التصريحات بمن هو متقلد هذا المنصب . و أكد البلاغ أن تصريحات الزند خالفت أيضا المادة 93 من الدستور التي تلزم الدولة بنصوص الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر. فضلا عن مخالفته ( المادة 171 ) من قانون العقوبات التي تنص على أن " كل من حرض واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع. وتابع البلاغ" يعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أوالمكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فىمثل ذلك الطريق أو المكان. ونصت ( المادة 176 ) من نفس ذات القانون على " يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة او طوائف من الناس او على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام .