تقدم اليوم المحامى عاصم عزوز ، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 25180 لسنة 2014 عرائض ضد الراقصة سما المصرى المالكه لقناة فلول ، وتضمن البلاغ قيام المشكو بحقها بنشر فديو كليب يحمل اسم (احمد الشبشب ضاع ) على القناة التى تملكها وعلى موقع اليوتيوب ترقص وتغنى وتتطاول بألفاظ وعبارات وحركات من شأنها بالغ الضرر على المجتمع بأسره فضلاً عن التفوه بألفاظ نابيه وحركات خادشه للحياء العام. وأشار البلاغ إلى ان اللقطات محل الشكوى أثارت لدى الكثير القلق والاشمئزاز على ما سيترتب من مثل هذه القناة التي لا تبث ألا كل مواد إعلاميه منافية للآداب العامة والقيم والأعراف ، ويصعب على الشخص البالغ مشاهدتها لما فيها من فقدان لمعايير الأخلاق السامية فكيف بطفل قاصر أن يرى ويسمك ذلك ، لافتاً إلى أن الأمر اذا استمر سيدفع بالأطفال الى مالا يحمد عقباه ، وسوف يؤدى إلى هدم قيم إسلاميه وإنسانيه وتكريس لثقافات أجنبيه هدفها الأول والاخير هو هدم الحجر الاساسي للمجتمع ورجال ونساء الغد الذين يفترض ان يكونوا من يحافظ على وطنهم . وأضاف عزوز ان ما صدر من المشكو في حقها يمثل جريمة بألفاظ وأفعال خادشه للحياء صدرت في علانية علي مرآي ومسمع الجميع بما يمثل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 102 ، 171 ، 176 ، 278 من قانون العقوبات المصري و التي تنص على ماده (102 ) كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه ، مادة (171) كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية او جنحة بقول او صياح او جهر به علنا او بفعل او ايماء صدر منه علنا او بكتابة او رسوم او صور او صور شمسية او رموز او اية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية او بأية وسياة اخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب علي هذا الإغراء وقوع تلك الجناية او الجنحة بالفعل . وتابع المحامي فى بلاغه انه اما اذا ترتب علي الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الاحكام القانونية في العقاب علي الشروع ، ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر به او ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام او اى مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر بهاو ترديدة بحيث يستطيع سماع من كان في مثل ذلك الطرق او المكان او اذا اذيع بطريق اللاسكى او باية طريقة اخرى يكون الفعل او الايماء علنيا اذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق او المكان ونوه البلاغ إلى أنه تعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس او اذا عرضت بحيث يستطيع ان بيراها من يكون في الطريق العام او اى مكان مطروق او اذا بيعت او عرضت للبيع في اى مكان ، ماده ( 278) كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه . وطالب المحامى اتخاذ اللازم قانونا حيال المشكو في حقها وإيقاف تلك القناة عن العمل لما تتخذها المشكو في حقيها من وسيله لنشر وعرض ما يكون من شأنه تهديد الأمن والسلم الاجتماعي المصري والتحريض على أعمال الفسق والفجور ، وأرفق اسطوانة مدمجة بها الفيديوهات الخادشة للحياء.