انتهاء اليوم الثالث من تلقي أوراق الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة    سمير فرج يكشف عن خطة مكافحة «مرض الخنادق» في حرب أكتوبر    سعر مواد البناء مساء اليوم 10 أكتوبر 2025    مياه كفر الشيخ: انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن مركز ومدينة بلطيم اليوم    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    أسلاك شائكة.. ما تبقى من مركز المساعدات الأمريكي الإسرائيلي وسط غزة    الأمن اللبناني يعلن تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل    «شكرا يا أصيل يا محترم».. رسالة خاصة من نجم الأهلي للنحاس    الحضرى يشيد بدور الرئيس السيسى فى إيقاف الحرب على غزة واتفاق شرم الشيخ    إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بقنا    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    13 فيلما عالميا بمسابقة الأعمال الروائية الطويلة في مهرجان الجونة السينمائي    قصر ثقافة الطفل يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر    إيهاب فهمى عن إيقاف الحرب على غزة بعد اتفاق شرم الشيخ: مبادرة ومباراة رائعة    وزير الصحة يوجه بتكثيف المرور الميداني ل12 محافظة لإتمام 28 مشروعا صحيا    اليوم العالمي للصحة النفسية.. هل نمنح عقولنا ما تستحقه من رعاية واهتمام؟    خبير قضايا الجرائم الإلكترونية: دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    "سلامتك تهمنا".. حملة من «النقل» لمواجهة السلوكيات الخطرة على قضبان السكة الحديد    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    كاتب "نهاية العالم" يحصد نوبل للآداب 2025|الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    النقض تحدد 22 أكتوبر لنظر طعن مضيفة متهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 سنة    وكيل صحة القليوبية يتابع استعدادات التشغيل الكامل لمستشفى طوخ المركزي الجديدة    إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    لبنان: بيروت ودمشق اتفقتا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    «الداخلية»: ضبط شخص اعتدى على زوجة شقيقه وحطم محتويات شقتها بالدقهلية    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    محافظ شمال سيناء: زيارات الوفود الدولية لمعبر رفح والمستشفيات ساهمت في فهم الواقع الفلسطيني    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    إقبال ملحوظ في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية ببنها    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من «الناتو»    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل دستوري حول قانون الكسب غير المشروع
رابع تعديل عليه خلال 4 أشهر
نشر في المصريون يوم 29 - 12 - 2015

رئيس مجلس الدولة الأسبق: يخالف الشريعة.. وبطيخ: التصالح يعيد الأموال المنهوبة
فجر التعديل الأخير الذي أجراه مجلس الوزراء على قانون الكسب غير المشروع، جدلاً واسعًا بين فقهاء القانون والدستور، بعد أن أجاز التعديل المصالحة مع المتهمين مقابل رد المبالغ المنهوبة إضافة إلى الفائدة المصرفية، الأمر الذي فتح الطريق أمام عائلة مبارك ورموز النظام السابق للمصالحة وإسقاط القضايا عنهم مقابل استرداد الأموال المنهوبة.
واعتبر فقهاء دستوريون أن التعديل يعد مخالفًا للدستور، فضلا عن أن التعديل وسع من صلاحيات الجهاز المأخوذ عليه بعض علامات الاستفهام بحكم عدم استقلاليته وتبعيته لوزارة العدل، كما يأتى التعديل الأخير كرابع تعديل على القانون خلال أقل من أربعة أشهر مما يعرض القانون للطعن، حسب خبراء.
وتوقع المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن يرفض مجلس الدولة التعديل الذي أجرى على قانون الكسب غير المشروع، موضحًا أن التعديل أجاز التصالح مع المتهمين بالكسب غير المشروع مقابل رد المبالغ التي حصلوا عليها، واصفًا ذلك ب"الخلل" الذي يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في الدستور.
وتابع الجمل، أن رد المبالغ لا يرفع العقوبة عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حين توسط إليه عدد من الناس للعفو عن المرأة المخزومية التي سرقت، وقال قولته المشهورة "والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
وعزا التعديلات الكثيرة التي أجريت على القانون خلال فترة وجيزة، لتصور الحكومة أن ذلك يمكنهم من استرداد جانب من الأموال المنهوبة في أقل وقت لدعم الاقتصاد.
ورأى الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أن التعديل الأخير على قانون الكسب غير المشروع، به عوار دستوري، مطالبًا الحكومة بالعدول عنه.
وفي مقال منشور بجريدة "الشروق"، أوضح بهاء الدين، أن التعديل أعطى الجهاز صلاحية جديدة في التصالح مع المتهمين مقابل سداد ما حصلوا عليه من فسادهم مضافًا إليه الفائدة المصرفية فقط، واصفًا ذلك بأنه "شاذ للغاية" لأن التصالح في المواد الجنائية يجب أن يكون في الحالات التي تحقق الصالح العام وليس حقًا مطلقًا متاحًا لكل من يطلبه، وأن يكون متضمنًا لغرامة أو عقوبة إضافية رادعة وليس مجرد الفائدة المصرفية، وأن يخضع لرقابة قضائية ولا يكون بمطلق إرادة الجهة التي قامت بتوجيه الاتهام لما ينطوي عليه ذلك من تعارض في الأدوار والمصالح.
وأشار إلى أن التعديل جعل المتهم مدانًا ما لم تثبت براءته، حيث إنه سمح لأجهزة الدولة بأن تضع في قفص الاتهام كل مَن تعتبرهم فاسدين دون دليل محدد وتفرض عليهم تقديم مستندات تبرر كل زيادة في أموالهم مهما كانت بسيطة، وهو ما يعد مخالفًا للمادة (96) من الدستور.
وأضاف أن التعديلات الأخيرة سعت لإضفاء الصفة القضائية على الجهاز رغم أنه يعد جسمًا غريبًا على القضاء العادي، حيث إنه قريب من وزارة العدل، مما يجعله غير متمتع بموصفات الاستقلال القضائي، على حد تعبيره، مضيفًا أن استمرار تمتعه بصلاحيات واسعة في التحفظ على الأموال والمنع من السفر والإحالة للمحاكمة مخالف للدستور، والأصل أن تكون النيابة والقضاء هما الجهتان صاحبتا الاختصاص بالتحقيق، معتبرًا أن كل ما يخرج عن ذلك هو قضاء استثنائي مخالف لروح الدستور.
ونص التعديل على إنشاء جهاز قضائى يسمى "جهاز الكسب غير المشروع"، يختص بتلقي التقارير والمعلومات والبلاغات بخصوص جرائم الكسب غير المشروع المقدمة إليه وفحصها، وتلقى إقرارات الذمة المالية من الجهات المختصة وإحالتها إلى الهيئات المختصة، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية في شأن استرداد الأموال والأصول في قضايا الكسب غير المشروع وما ارتبط بها من جرائم، هذا بالإضافة إلى تلقى طلبات الصلح في قضايا الكسب غير المشروع.
ورفض الخبير الدستوري، عصام الإسلامبولي، فكرة انقضاء الدعوى الجنائية، لأنه خطأ قانوني، والتعديل الذي تم في القانون ترتب عليه انقضاء دعوى الكسب غير المشروع قبل نظرها.
وأضاف، أنه ليس ضد مبدأ التصالح بحد ذاته في قضايا الكسب غير المشروع، ولكن يجب أن يتم بقيود وقواعد تضمن ألا يضار المجتمع من الجريمة التي ارتكبت، وألا تكون الجريمة اعتداءً على دم أو جريمة إرهابية أو عنف وفساد، مضيفًا أنه لا يجوز التصالح في تلك الحالة.
وشدد الإسلامبولي على ضرورة رد المبالغ المنهوبة بالقيمة الحالية السوقية له، مضيفًا أنه لا يجوز أخذ مليون جنيه ورده كما هو، فيجب معرفة المكسب الذي حصله المتهم، وإلا سيقوم أي رجل أعمال بفعل ذلك ويربح ما يريد ويرد نفس المبلغ.
ومن جانبه، عرف الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، تعديل قانون الكسب غير المشروع، بأنه فلسفة تشريعية توسع دائرة فئات الخاضعين لأحكام القانون والعقوبات عليها، موضحًا أن التعديل ركز على زيادة العقوبات على جرائم الكسب غير المشروع، مشيرًا إلى أن العيب الوحيد أن التعديل هو الرابع خلال أقل من أربعة أشهر.
واستبعد الفقيه الدستوري، أن يكون ذلك العيب سببًا في رفض مجلس الدولة لقانون، لافتا إلى أن مجلس الدولة يعكف حاليا على مراجعته ومناقشته وإعادة صياغته قبل إقراره أو إعادته مرة أخرى لمجلس الوزراء لو وجد فيه مواد تخالف الدستور.
واتفق معه الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، قائلا: "ماذا يضير الدولة في أن تسترد المبالغ المنهوبة مقابل التصالح خاصة أن الاقتصاد يعاني.
وأوضح بطيخ أن فرض العقوبة على المتهم دون استرداد المبالغ لن يحقق الهدف المنشود وهو عودة الأموال، مشيرًا إلى تعديل قانون الكسب غير المشروع، الذي أجاز التصالح مقابل سداد المبالغ المنهوبة إضافة إلى الفائدة المصرفية، وأن الفائدة المصرفية تعود على مصر بملايين طائلة، معتبرًا التعديل بأنه يشجع الآخرين على إعادة الأموال التي نهبوها، لافتا إلى أن فرض العقوبة فقط لم يعود على مصر بأي نتائج تستفيد منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.