جامعات مصر تستعيد الريادة    مفتي الجمهورية يستقبل رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم لبحث التعاون المشترك    مطار العلمين الدولي.. بوابة ذهبية على ساحل المستقبل    وزيرة التنمية المحلية: إزالة 2271 حالة تعدٍ متنوعة بالمحافظات خلال 5 أيام    "فرص مصر البترولية الاستثمارية مميزة واحتمالاتها البترولية واعدة" ورشة عمل بهيئة البترول    ترقب محادثات روسية - أوكرانية مباشرة اليوم    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    مسئول أممي: منع وصول المساعدات إلى غزة «يُفضي إلى الموت»    كأس الكؤوس الإفريقية| قنديل: نرحب بالأشقاء و نسخر كل إمكانات الأهلي لنجاح البطولة    الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ثنائي الرائد السعودي    حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة ال26 بالإسكندرية    ختام الأسبوع ال 38 ل «أهل مصر»    «الوثائقية» تطلق غدًا "درويش.. شاعر القضية"    الشيخ خالد الجندي يكشف الفارق بين "الطاهر" و"النافع"    أمين الفتوى: رش المياه فى الشارع غير جائز شرعًا ويُعتبر من الإسراف    السيسى يوجه بسرعة إنجاز المرحلة الثانية للتأمين الشامل    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    رئيس وزراء الهند: عملية السندور تمثل مرحلة جديدة في مواجهة التهديدات الأمنية    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    الصين تتراجع عن قيود فرضتها مسبقًا على الولايات المتحدة الأمريكية    انفجار خط غاز أكتوبر.. الحفيدة تلحق بجدتها بعد 14 ليلة داخل العناية المركزة    لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة ل"أبو حماد المركزي"    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    قرار وزاري بتعديل ضوابط وتنظيم العمل في المدارس الدولية    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    مصطفى كامل.. طرح أغنية «قولولي مبروك» اليوم    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    أحكام رادعة من الجنايات ضد 12 متهم بقتل شخصًا وترويع أسرته في أوسيم    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    ميلان ضد بولونيا.. موعد نهائي كأس إيطاليا 2025 والقنوات الناقلة    مدرب شباب المغرب: نحترم منتخب مصر.. والواقعية سلاحنا في مواجهته    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية "خلية العجوزة الثانية" لجلسة 28 مايو    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    حالة الطقس في السعودية اليوم.. طقس متقلب على كل الأنحاء وفرص لرياح محملة بالأتربة    الوزير "محمد صلاح": شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن    التعليم العالى تعلن نتائج بطولة السباحة للجامعات والمعاهد العليا    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    سيناريوهات تنتظر الفنان محمد غنيم بعد القبض عليه فى واقعة تهديد طليقته    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل دستوري حول قانون الكسب غير المشروع
رابع تعديل عليه خلال 4 أشهر
نشر في المصريون يوم 29 - 12 - 2015

رئيس مجلس الدولة الأسبق: يخالف الشريعة.. وبطيخ: التصالح يعيد الأموال المنهوبة
فجر التعديل الأخير الذي أجراه مجلس الوزراء على قانون الكسب غير المشروع، جدلاً واسعًا بين فقهاء القانون والدستور، بعد أن أجاز التعديل المصالحة مع المتهمين مقابل رد المبالغ المنهوبة إضافة إلى الفائدة المصرفية، الأمر الذي فتح الطريق أمام عائلة مبارك ورموز النظام السابق للمصالحة وإسقاط القضايا عنهم مقابل استرداد الأموال المنهوبة.
واعتبر فقهاء دستوريون أن التعديل يعد مخالفًا للدستور، فضلا عن أن التعديل وسع من صلاحيات الجهاز المأخوذ عليه بعض علامات الاستفهام بحكم عدم استقلاليته وتبعيته لوزارة العدل، كما يأتى التعديل الأخير كرابع تعديل على القانون خلال أقل من أربعة أشهر مما يعرض القانون للطعن، حسب خبراء.
وتوقع المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن يرفض مجلس الدولة التعديل الذي أجرى على قانون الكسب غير المشروع، موضحًا أن التعديل أجاز التصالح مع المتهمين بالكسب غير المشروع مقابل رد المبالغ التي حصلوا عليها، واصفًا ذلك ب"الخلل" الذي يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في الدستور.
وتابع الجمل، أن رد المبالغ لا يرفع العقوبة عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حين توسط إليه عدد من الناس للعفو عن المرأة المخزومية التي سرقت، وقال قولته المشهورة "والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
وعزا التعديلات الكثيرة التي أجريت على القانون خلال فترة وجيزة، لتصور الحكومة أن ذلك يمكنهم من استرداد جانب من الأموال المنهوبة في أقل وقت لدعم الاقتصاد.
ورأى الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أن التعديل الأخير على قانون الكسب غير المشروع، به عوار دستوري، مطالبًا الحكومة بالعدول عنه.
وفي مقال منشور بجريدة "الشروق"، أوضح بهاء الدين، أن التعديل أعطى الجهاز صلاحية جديدة في التصالح مع المتهمين مقابل سداد ما حصلوا عليه من فسادهم مضافًا إليه الفائدة المصرفية فقط، واصفًا ذلك بأنه "شاذ للغاية" لأن التصالح في المواد الجنائية يجب أن يكون في الحالات التي تحقق الصالح العام وليس حقًا مطلقًا متاحًا لكل من يطلبه، وأن يكون متضمنًا لغرامة أو عقوبة إضافية رادعة وليس مجرد الفائدة المصرفية، وأن يخضع لرقابة قضائية ولا يكون بمطلق إرادة الجهة التي قامت بتوجيه الاتهام لما ينطوي عليه ذلك من تعارض في الأدوار والمصالح.
وأشار إلى أن التعديل جعل المتهم مدانًا ما لم تثبت براءته، حيث إنه سمح لأجهزة الدولة بأن تضع في قفص الاتهام كل مَن تعتبرهم فاسدين دون دليل محدد وتفرض عليهم تقديم مستندات تبرر كل زيادة في أموالهم مهما كانت بسيطة، وهو ما يعد مخالفًا للمادة (96) من الدستور.
وأضاف أن التعديلات الأخيرة سعت لإضفاء الصفة القضائية على الجهاز رغم أنه يعد جسمًا غريبًا على القضاء العادي، حيث إنه قريب من وزارة العدل، مما يجعله غير متمتع بموصفات الاستقلال القضائي، على حد تعبيره، مضيفًا أن استمرار تمتعه بصلاحيات واسعة في التحفظ على الأموال والمنع من السفر والإحالة للمحاكمة مخالف للدستور، والأصل أن تكون النيابة والقضاء هما الجهتان صاحبتا الاختصاص بالتحقيق، معتبرًا أن كل ما يخرج عن ذلك هو قضاء استثنائي مخالف لروح الدستور.
ونص التعديل على إنشاء جهاز قضائى يسمى "جهاز الكسب غير المشروع"، يختص بتلقي التقارير والمعلومات والبلاغات بخصوص جرائم الكسب غير المشروع المقدمة إليه وفحصها، وتلقى إقرارات الذمة المالية من الجهات المختصة وإحالتها إلى الهيئات المختصة، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية في شأن استرداد الأموال والأصول في قضايا الكسب غير المشروع وما ارتبط بها من جرائم، هذا بالإضافة إلى تلقى طلبات الصلح في قضايا الكسب غير المشروع.
ورفض الخبير الدستوري، عصام الإسلامبولي، فكرة انقضاء الدعوى الجنائية، لأنه خطأ قانوني، والتعديل الذي تم في القانون ترتب عليه انقضاء دعوى الكسب غير المشروع قبل نظرها.
وأضاف، أنه ليس ضد مبدأ التصالح بحد ذاته في قضايا الكسب غير المشروع، ولكن يجب أن يتم بقيود وقواعد تضمن ألا يضار المجتمع من الجريمة التي ارتكبت، وألا تكون الجريمة اعتداءً على دم أو جريمة إرهابية أو عنف وفساد، مضيفًا أنه لا يجوز التصالح في تلك الحالة.
وشدد الإسلامبولي على ضرورة رد المبالغ المنهوبة بالقيمة الحالية السوقية له، مضيفًا أنه لا يجوز أخذ مليون جنيه ورده كما هو، فيجب معرفة المكسب الذي حصله المتهم، وإلا سيقوم أي رجل أعمال بفعل ذلك ويربح ما يريد ويرد نفس المبلغ.
ومن جانبه، عرف الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، تعديل قانون الكسب غير المشروع، بأنه فلسفة تشريعية توسع دائرة فئات الخاضعين لأحكام القانون والعقوبات عليها، موضحًا أن التعديل ركز على زيادة العقوبات على جرائم الكسب غير المشروع، مشيرًا إلى أن العيب الوحيد أن التعديل هو الرابع خلال أقل من أربعة أشهر.
واستبعد الفقيه الدستوري، أن يكون ذلك العيب سببًا في رفض مجلس الدولة لقانون، لافتا إلى أن مجلس الدولة يعكف حاليا على مراجعته ومناقشته وإعادة صياغته قبل إقراره أو إعادته مرة أخرى لمجلس الوزراء لو وجد فيه مواد تخالف الدستور.
واتفق معه الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، قائلا: "ماذا يضير الدولة في أن تسترد المبالغ المنهوبة مقابل التصالح خاصة أن الاقتصاد يعاني.
وأوضح بطيخ أن فرض العقوبة على المتهم دون استرداد المبالغ لن يحقق الهدف المنشود وهو عودة الأموال، مشيرًا إلى تعديل قانون الكسب غير المشروع، الذي أجاز التصالح مقابل سداد المبالغ المنهوبة إضافة إلى الفائدة المصرفية، وأن الفائدة المصرفية تعود على مصر بملايين طائلة، معتبرًا التعديل بأنه يشجع الآخرين على إعادة الأموال التي نهبوها، لافتا إلى أن فرض العقوبة فقط لم يعود على مصر بأي نتائج تستفيد منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.