أكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأن نص قانون مجلس النواب على ضوابط التعيين فى مجلس النواب، حيث أجاز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين. وأضاف محسن ل"المصريون"، لابد أن يكون نصف الأعضاء الذين يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية، من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العملية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، وأن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب. وتابع محسن، أن القانون نص على شروط الترشح أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك، ألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا. وأوضح مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أنه ليس من ضمن شروط الترشح الكشف الطبي، وإنما الكشف الطبي جاء كإجراء للمرشحين بناء على القرار رقم 24 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بناء على حكم صدر من القضاء الإدارى، وهذا الحكم صادر بشأن المرشحين فقط وليس المعينين، وبالتالي لا يجوز التوسع فيما هو صادر بحكم قضائي.