«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض : قرار النائب العام بوصم بديع بالإرهاب لغو لا أثر له
نشر في المصريون يوم 02 - 11 - 2015

قالت محكمة " استئناف القاهرة " فى حيثيات حكم محكمة النقض الصادر فى 2 سبتمبر الماضى بعدم جواز نظر طعن مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه الأول خيرت الشاطر وسلفه محمد مهدى عاكف و15 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة رقم 1 لسنة 2015 بإدراجهم على قائمة الإرهابيين.
الحيثيات انطوت على مفاجأة هى أن المحكمة لم تعتد من الأصل بقرار النيابة، ووصفته ب«اللغو الذى لا أثر له»، واعتبرت أن النيابة ارتكبت خطأ قانونيا بإصدار قرار الإدراج.
ويترتب على منطوق الحكم المرتبط بحيثياته؛ إلغاء قرار النيابة العامة واعتباره «منعدم الأثر»، وليس «تأييد استمرار إدراج قيادات الإخوان على القائمة» كما نشرت جميع وسائل الإعلام وقت صدور الحكم.
فى بداية الحيثيات استعرضت المحكمة برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا وعضوية المستشارين على حسن وأشرف مسعد، إجراءات طعن المتهمين: مصطفى عبدالغنى فهمى، وعبدالرحمن محمد عبدالحكيم، وعاطف عبدالجليل عباس، ومحمد عبدالعظيم محمد، ومحمد بديع عبدالمجيد سامى، ومحمد خيرت الشاطر، ورشاد محمد بيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومحمد سعد توفيق، وأيمن عبدالرءوف، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد محمود، ومحمود أحمد أبوزيد، ورضا فهمى خليل.بحسب صحيفة الشروق
وقالت المحكمة إن الطعن أقيم فى 28 مايو الماضى على قرار النيابة العامة الذى صدر فى 29 مارس الماضى، أى أن الدفاع قدمه فى الميعاد القانونى المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، إلا أن هذا الإجراء شابته مخالفة للمادة ذاتها، حيث أودع الدفاع الأسباب التى بنى عليها الطعن، لكنه لم يقدم تقريرا بالطعن بالنقض.
وأضافت المحكمة أن هذه المخالفة «تجعل الطعن فى الأصل غير مقبول شكلا، أيا كان الرأى فيما قدمه الدفاع بالجلسة» غير أنها عادت وذكرت أنه «من المقرر أن النظر فى شكل الطعن يكون بعد الفصل فى جوازه» مما يستلزم بحث الحالة القانونية للقرار المطعون فيه من الأساس.
وانتقلت المحكمة للحديث عن شكل وإجراءات إصدار قرار النيابة العامة، والذى تضمن إدراج قيادات الإخوان على قائمة الإرهابيين استنادا إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 28 فبراير 2015 فى القضية 6187 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا ب«أحداث مكتب الإرشاد».
فقالت: «يتبين من صريح نص المواد 2 و3 و6 من القرار بقانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، أن المشرع قصر دور النيابة على مجرد «إعداد» قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فتدرج عليهما هذه الكيانات وهؤلاء الإرهابيون، الذين تقرر الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة إدراجهم فى القائمة، أو من يصدر بشأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم، عملا بالمادة الثانية من القانون».
وأضافت المحكمة: «أناط المشرع اختصاص نظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها، بدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، ويكون لها فى جميع الأحوال نظر طلبات الإدراج، وسلطة الفصل فى الطلبات بقرار مسبب خلال 7 أيام».
وفسرت المحكمة هذا النص الذى جاء مطلقا بغير قيد وعاما بغير تخصيص، بأنه دليل على أن هذه الدائرة أو الدوائر هى الجهة الوحيدة المختصة بنظر طلبات الإدراج على قائمتى الإرهاب، حتى فى الحالات التى ترى النيابة إدراجها لسابقة صدور أحكام جنائية نهائية أسبغت وصف الإرهاب على كيانات بعينها أو متهمين بعينهم.
وأكدت المحكمة أن «دور النيابة العامة يظل مقصورا بحسب نص المادة الثانية على«إعداد» القائمة، ويجوز لها أن تتخذ من الأحكام الجنائية النهائية التى تسبغ وصف الإرهاب على متهمين أو كيانات؛ سندا تقدم على أساسه طلب الإدراج إلى الدائرة الجنائية المختصة باستئناف القاهرة».
وأشارت إلى أن «هذه الدائرة هى التى تفصل فى طلب النيابة حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات، بقرار مسبب، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها، والتصدى ببحثه ومعالجته فى أسباب قرارها قبولا أو رفضا».
وشددت المحكمة على أن «قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج فى قائمتى الإرهاب، يعد بمثابة قضاء، لا يصح إصداره من غير المختص به، ولا يحل لسلطة الادعاء العام (النيابة العامة) أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها به المشرع».
وبذلك تكون المحكمة قد انتقدت النيابة العامة لممارستها عملا خارج سلطتها، يختص بها القضاء وحده وفقا للقانون، مؤكدة أن«قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج هو وحده الذى يجيز القانون الطعن عليه، سواء من ذوى الشأن أو النيابة العامة، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وفقا للمادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية».
واختتمت المحكمة حيثياتها بقولها «إذ كان قرار النائب العام المطعون فيه قد صدر ممن لا يختص به، فإنه يكون لغوا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.