سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-6-2025 بعد الارتفاع العالمي الكبير وعيار 21 بالمصنعية    أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بعد الارتفاع العالمي ل المعدن الأصفر    أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24-6-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية    ارتفاع حصيلة قتلى صاروخ إيران الأخير إلى 11 إسرائيليا على الأقل    الأمن العراقى: طائرة مسيرة مجهولة استهدفت الرادار فى معسكر التاجى    بعد تعادل مثير مع بورتو.. الأهلي يودع كأس العالم للأندية    رد مثير من أفشة على الانتقادات والسخرية من لقطته أمام بالميراس    «أفضل مبارياته مع الأحمر».. تقييم زيزو في مواجهة الأهلي وبورتو    ذا أثليتك: يونايتد يرفع عرضه لبرينتفورد لضم مبويمو    رغم تحذير أسرته، عودة العندليب بتقنية الهولوجرام بمهرجان موازين تثير اندهاش الجمهور (صور)    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    ضبط المتهمين باشعال النيران داخل سوق في حدائق القبة    إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    العدالة المدفوعة في زمن السيسي.. نقابة المحامين تجدد رفضها لفرض الرسوم القضائية    بعد الهجوم الإيراني.. قطر تعيد فتح مجالها الجوي    متحدثة الحكومة الإيرانية: لم نبدأ الحرب وسندافع عن حياة شعبنا حتى النهاية    البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا الهجوم على كنيسة مار إيلياس    لطلاب الثانوية.. منح 75% للتسجيل المبكر بالبرامج الدولية بهندسة عين شمس    "تعليم الشيوخ" تُطالب بتكاتف الجهود لمواجهة التنمر بالمدارس    مصر للطيران تعلن استئناف تدريجي للرحلات الجوية بعد تحسن الأوضاع الإقليمية    "طلعت مصطفى" تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    "زيزو لا إنهارده والسوشيال ميديا جابتنا ورا".. انتقادات قوية من نجم الأهلي على أداء كأس العالم للأندية    البترول: حقل ظهر لا يزال واعدًا وخطة لإضافة 200 مليون متر مكعب غاز عبر آبار جديدة    استدعاء مالك عقار شبرا المنهار لسماع أقواله    ضبط صاحب محل ملابس ب سوهاج استولى على 3 ملايين جنيه من 8 أشخاص بدعوى توظيفها    أحمد جمال يكتب: قنبلة صيفية    سلمى أبو ضيف: «مش مقتنعة بالخطوبة واتجوزت على طول عشان مضيعش وقت»    سلمى أبوضيف: وزني زاد 20 كيلو ب الحمل وتمنيت ولادة صوفيا يوم عيد ميلادي    عراقجي: إذا أوقفت إسرائيل هجماتها عند الرابعة فجرًا سنلتزم ب عدم الرد    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    علي جمعة: اختيار شهر المحرم لبداية العام الهجري كان توفيقًا إلهيًا يعكس عظمة الحج ووحدة الأمة    وكيل صحة الإسكندرية تتفقد القافلة المجانية بمستشفى المعمورة للطب النفسي    تامر عاشور يشعل ليالي "موازين 20" بالرباط.. ومسرح العظماء يستعد لصوته    فرص تأهل الهلال إلى دور ال 16 من كأس العالم للأندية    جماهير الأهلى تحفز اللاعبين بلافتات "أعظم نادى فى الكون"    85.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    ضبط عامل لاعتدائه على زوجته وزوجة شقيقه بسلاح أبيض في أبو النمرس    تحرير 8 محاضر منشآت طبية غير مرخصة في سوهاج (صور)    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في خطوات بسيطة    علاج الإمساك المزمن، بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    إصابة عامل بطلق خرطوش في دار السلام بسبب خلافات الجيرة وضبط الجاني    استعدوا للهجمات الصيفية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: درجة الحرارة 41 مئوية    المتحدث باسم الداخلية القطرية: الوضع الأمنى فى البلاد مستقر بالكامل    بروتوكول بين «الجمارك» وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية    مسئول إيراني: طهران لم تتلق أي مقترحات لوقف إطلاق النار    روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط    أيمن سمير يكتب: 4 سيناريوهات للحرب الإسرائيلية - الإيرانية    ترجمات| «هكذا تكلم زرادشت».. صدم به «نيتشه» التيارات الفلسفية المتناقضة في أوروبا    سلمى أبو ضيف: والدى كان صارما وصعبا مما جعلنى متمردة    منها الجزر والباذنجان.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار ب الدم    وزير قطاع الأعمال يشارك ممثلا عن مصر في افتتاح قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها ال17 بأنجولا    ليلى الشبح: الدراما العربية تعد من أبرز أدوات الثقافة في المجتمعات    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس    د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض : قرار النائب العام بوصم بديع بالإرهاب لغو لا أثر له
نشر في المصريون يوم 02 - 11 - 2015

قالت محكمة " استئناف القاهرة " فى حيثيات حكم محكمة النقض الصادر فى 2 سبتمبر الماضى بعدم جواز نظر طعن مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه الأول خيرت الشاطر وسلفه محمد مهدى عاكف و15 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة رقم 1 لسنة 2015 بإدراجهم على قائمة الإرهابيين.
الحيثيات انطوت على مفاجأة هى أن المحكمة لم تعتد من الأصل بقرار النيابة، ووصفته ب«اللغو الذى لا أثر له»، واعتبرت أن النيابة ارتكبت خطأ قانونيا بإصدار قرار الإدراج.
ويترتب على منطوق الحكم المرتبط بحيثياته؛ إلغاء قرار النيابة العامة واعتباره «منعدم الأثر»، وليس «تأييد استمرار إدراج قيادات الإخوان على القائمة» كما نشرت جميع وسائل الإعلام وقت صدور الحكم.
فى بداية الحيثيات استعرضت المحكمة برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا وعضوية المستشارين على حسن وأشرف مسعد، إجراءات طعن المتهمين: مصطفى عبدالغنى فهمى، وعبدالرحمن محمد عبدالحكيم، وعاطف عبدالجليل عباس، ومحمد عبدالعظيم محمد، ومحمد بديع عبدالمجيد سامى، ومحمد خيرت الشاطر، ورشاد محمد بيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومحمد سعد توفيق، وأيمن عبدالرءوف، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد محمود، ومحمود أحمد أبوزيد، ورضا فهمى خليل.بحسب صحيفة الشروق
وقالت المحكمة إن الطعن أقيم فى 28 مايو الماضى على قرار النيابة العامة الذى صدر فى 29 مارس الماضى، أى أن الدفاع قدمه فى الميعاد القانونى المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، إلا أن هذا الإجراء شابته مخالفة للمادة ذاتها، حيث أودع الدفاع الأسباب التى بنى عليها الطعن، لكنه لم يقدم تقريرا بالطعن بالنقض.
وأضافت المحكمة أن هذه المخالفة «تجعل الطعن فى الأصل غير مقبول شكلا، أيا كان الرأى فيما قدمه الدفاع بالجلسة» غير أنها عادت وذكرت أنه «من المقرر أن النظر فى شكل الطعن يكون بعد الفصل فى جوازه» مما يستلزم بحث الحالة القانونية للقرار المطعون فيه من الأساس.
وانتقلت المحكمة للحديث عن شكل وإجراءات إصدار قرار النيابة العامة، والذى تضمن إدراج قيادات الإخوان على قائمة الإرهابيين استنادا إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 28 فبراير 2015 فى القضية 6187 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا ب«أحداث مكتب الإرشاد».
فقالت: «يتبين من صريح نص المواد 2 و3 و6 من القرار بقانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، أن المشرع قصر دور النيابة على مجرد «إعداد» قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فتدرج عليهما هذه الكيانات وهؤلاء الإرهابيون، الذين تقرر الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة إدراجهم فى القائمة، أو من يصدر بشأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم، عملا بالمادة الثانية من القانون».
وأضافت المحكمة: «أناط المشرع اختصاص نظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها، بدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، ويكون لها فى جميع الأحوال نظر طلبات الإدراج، وسلطة الفصل فى الطلبات بقرار مسبب خلال 7 أيام».
وفسرت المحكمة هذا النص الذى جاء مطلقا بغير قيد وعاما بغير تخصيص، بأنه دليل على أن هذه الدائرة أو الدوائر هى الجهة الوحيدة المختصة بنظر طلبات الإدراج على قائمتى الإرهاب، حتى فى الحالات التى ترى النيابة إدراجها لسابقة صدور أحكام جنائية نهائية أسبغت وصف الإرهاب على كيانات بعينها أو متهمين بعينهم.
وأكدت المحكمة أن «دور النيابة العامة يظل مقصورا بحسب نص المادة الثانية على«إعداد» القائمة، ويجوز لها أن تتخذ من الأحكام الجنائية النهائية التى تسبغ وصف الإرهاب على متهمين أو كيانات؛ سندا تقدم على أساسه طلب الإدراج إلى الدائرة الجنائية المختصة باستئناف القاهرة».
وأشارت إلى أن «هذه الدائرة هى التى تفصل فى طلب النيابة حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات، بقرار مسبب، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها، والتصدى ببحثه ومعالجته فى أسباب قرارها قبولا أو رفضا».
وشددت المحكمة على أن «قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج فى قائمتى الإرهاب، يعد بمثابة قضاء، لا يصح إصداره من غير المختص به، ولا يحل لسلطة الادعاء العام (النيابة العامة) أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها به المشرع».
وبذلك تكون المحكمة قد انتقدت النيابة العامة لممارستها عملا خارج سلطتها، يختص بها القضاء وحده وفقا للقانون، مؤكدة أن«قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج هو وحده الذى يجيز القانون الطعن عليه، سواء من ذوى الشأن أو النيابة العامة، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وفقا للمادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية».
واختتمت المحكمة حيثياتها بقولها «إذ كان قرار النائب العام المطعون فيه قد صدر ممن لا يختص به، فإنه يكون لغوا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.