تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات الحقوق المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    بالصور.. افتتاح مقر حزب الجبهة الوطنية بالقاهرة الجديدة    رئيس جامعة المنيا يتفقد قيد الطلاب الجدد بالجامعة الأهلية    متحدث الزراعة يكشف فوائد مشروع "البتلو" لخفض أسعار اللحوم    لربط التعليم بالصناعة.. تعاون بين "فنون بنها" و"صناع الأثاث" (صور)    الدقهلية.. غلق مطعم شهير بالمنصورة بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية    الرئيس اللبناني يجدد رفض بلاده توطين الفلسطينيين في لبنان    سوريا.. مقتل انتحاري إثر تفجير حزام ناسف في حلب    منتخب ألمانيا يتوج بلقب مونديال الشباب لكرة اليد بعد الفوز على إسبانيا في النهائي    كهربا يقترب من العودة للدوري المصري.. الغندور يكشف التفاصيل    تقارير: ليفربول يوافق على رحيل كوناتي إلى ريال مدريد    "خنقتها بحتة قماش عشان شاكك فيها".. ليلة مقتل ربة منزل على يد زوجها في عين شمس    تامر أمين: حادث سيارة الفتيات بالواحات يكشف عن أزمة أخلاقية عميقة في المجتمع    إنقاذ سيدة حاولت إلقاء نفسها أمام القطار بمحطة مترو الدقى    بحضور نجوم الفن.. 18 صورة من عزاء تيمور تيمور    طموح ونرجسي.. مميزات وعيوب برج الجدي    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    تقديم 4 ملايين خدمة صحية مجانية بالإسكندرية ضمن «100 يوم صحة» (صور)    حلوى المولد النبوي.. طريقة عمل النوجا في المنزل بسهولة    مصور واقعة "مطاردة فتيات الواحات" يكشف كواليس لم ترصدها كاميرا هاتفه    الهباش: قرار وقف الحرب بيد الإدارة الأمريكية وإسرائيل تهدد استقرار المنطقة    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالى الإسكندرية ضمن حملة 100 يوم صحة    صور | «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف بالأردن في مجالات الزراعة    الرئيس.. من «جمهورية الخوف» إلى «وطن الاستقرار»    وزيرا خارجية السعودية والإمارات يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية    تحصين 41.829 من رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية    بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب اليوم الأحد 17-8-2025 وعيار 21 الآن في الصاغة    إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بالجيزة (تفاصيل)    جولات تفقدية لرئيس مياه الشرب والصرف بأسوان لمتابعة المحطات والروافع في ظل ارتفاع الحرارة    عبد اللطيف منيع يعود للقاهرة بعد معسكر مكثف بالصين استعدادًا لبطولة العالم المقبلة    «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر أغسطس 2025    التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    توجيهات حاسمة من السيسي لوزيري الداخلية والاتصالات    الثقافة تعلن إطلاق المؤتمر الوطني حول الذكاء الاصطناعي والإبداع    وزير السياحة: ضوابط جديدة للمكاتب الصحية بالفنادق.. وافتتاح تاريخي للمتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل    رجيم صحي سريع لإنقاص الوزن 10 كيلو في شهر بدون حرمان    اللواء محمد إبراهيم الدويري: أوهام «إسرائيل الكبرى» لن تتحقق وتصريحات نتنياهو تدق ناقوس الخطر عربياً    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    توافد الفنانين وأحباء تيمور تيمور على مسجد المشير طنطاوي لتشييع جثمانه| صور    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    مقتل 3 وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بحي بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية    قبل انطلاق الدوري.. الزمالك يدعم صفوفه في الكرة النسائية بعدة صفقات جديدة    مصطفى محمد يتصدر غلاف "ليكيب" قبل مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان    متحدث الأوقاف: 998 قافلة دعوية تستهدف الشباب فى مراكزهم لتصحيح المفاهيم    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض : قرار النائب العام بوصم بديع بالإرهاب لغو لا أثر له
نشر في المصريون يوم 02 - 11 - 2015

قالت محكمة " استئناف القاهرة " فى حيثيات حكم محكمة النقض الصادر فى 2 سبتمبر الماضى بعدم جواز نظر طعن مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه الأول خيرت الشاطر وسلفه محمد مهدى عاكف و15 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة رقم 1 لسنة 2015 بإدراجهم على قائمة الإرهابيين.
الحيثيات انطوت على مفاجأة هى أن المحكمة لم تعتد من الأصل بقرار النيابة، ووصفته ب«اللغو الذى لا أثر له»، واعتبرت أن النيابة ارتكبت خطأ قانونيا بإصدار قرار الإدراج.
ويترتب على منطوق الحكم المرتبط بحيثياته؛ إلغاء قرار النيابة العامة واعتباره «منعدم الأثر»، وليس «تأييد استمرار إدراج قيادات الإخوان على القائمة» كما نشرت جميع وسائل الإعلام وقت صدور الحكم.
فى بداية الحيثيات استعرضت المحكمة برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا وعضوية المستشارين على حسن وأشرف مسعد، إجراءات طعن المتهمين: مصطفى عبدالغنى فهمى، وعبدالرحمن محمد عبدالحكيم، وعاطف عبدالجليل عباس، ومحمد عبدالعظيم محمد، ومحمد بديع عبدالمجيد سامى، ومحمد خيرت الشاطر، ورشاد محمد بيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومحمد سعد توفيق، وأيمن عبدالرءوف، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد محمود، ومحمود أحمد أبوزيد، ورضا فهمى خليل.بحسب صحيفة الشروق
وقالت المحكمة إن الطعن أقيم فى 28 مايو الماضى على قرار النيابة العامة الذى صدر فى 29 مارس الماضى، أى أن الدفاع قدمه فى الميعاد القانونى المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، إلا أن هذا الإجراء شابته مخالفة للمادة ذاتها، حيث أودع الدفاع الأسباب التى بنى عليها الطعن، لكنه لم يقدم تقريرا بالطعن بالنقض.
وأضافت المحكمة أن هذه المخالفة «تجعل الطعن فى الأصل غير مقبول شكلا، أيا كان الرأى فيما قدمه الدفاع بالجلسة» غير أنها عادت وذكرت أنه «من المقرر أن النظر فى شكل الطعن يكون بعد الفصل فى جوازه» مما يستلزم بحث الحالة القانونية للقرار المطعون فيه من الأساس.
وانتقلت المحكمة للحديث عن شكل وإجراءات إصدار قرار النيابة العامة، والذى تضمن إدراج قيادات الإخوان على قائمة الإرهابيين استنادا إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 28 فبراير 2015 فى القضية 6187 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا ب«أحداث مكتب الإرشاد».
فقالت: «يتبين من صريح نص المواد 2 و3 و6 من القرار بقانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، أن المشرع قصر دور النيابة على مجرد «إعداد» قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فتدرج عليهما هذه الكيانات وهؤلاء الإرهابيون، الذين تقرر الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة إدراجهم فى القائمة، أو من يصدر بشأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم، عملا بالمادة الثانية من القانون».
وأضافت المحكمة: «أناط المشرع اختصاص نظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها، بدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، ويكون لها فى جميع الأحوال نظر طلبات الإدراج، وسلطة الفصل فى الطلبات بقرار مسبب خلال 7 أيام».
وفسرت المحكمة هذا النص الذى جاء مطلقا بغير قيد وعاما بغير تخصيص، بأنه دليل على أن هذه الدائرة أو الدوائر هى الجهة الوحيدة المختصة بنظر طلبات الإدراج على قائمتى الإرهاب، حتى فى الحالات التى ترى النيابة إدراجها لسابقة صدور أحكام جنائية نهائية أسبغت وصف الإرهاب على كيانات بعينها أو متهمين بعينهم.
وأكدت المحكمة أن «دور النيابة العامة يظل مقصورا بحسب نص المادة الثانية على«إعداد» القائمة، ويجوز لها أن تتخذ من الأحكام الجنائية النهائية التى تسبغ وصف الإرهاب على متهمين أو كيانات؛ سندا تقدم على أساسه طلب الإدراج إلى الدائرة الجنائية المختصة باستئناف القاهرة».
وأشارت إلى أن «هذه الدائرة هى التى تفصل فى طلب النيابة حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات، بقرار مسبب، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها، والتصدى ببحثه ومعالجته فى أسباب قرارها قبولا أو رفضا».
وشددت المحكمة على أن «قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج فى قائمتى الإرهاب، يعد بمثابة قضاء، لا يصح إصداره من غير المختص به، ولا يحل لسلطة الادعاء العام (النيابة العامة) أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها به المشرع».
وبذلك تكون المحكمة قد انتقدت النيابة العامة لممارستها عملا خارج سلطتها، يختص بها القضاء وحده وفقا للقانون، مؤكدة أن«قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج هو وحده الذى يجيز القانون الطعن عليه، سواء من ذوى الشأن أو النيابة العامة، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وفقا للمادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية».
واختتمت المحكمة حيثياتها بقولها «إذ كان قرار النائب العام المطعون فيه قد صدر ممن لا يختص به، فإنه يكون لغوا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.