ثروت سويلم: النشاط الرياضي ملتزم بالإغلاق في التاسعة مساء    زياد بهاء الدين: ارتفاع النفط ل 115 دولارا يضر بالاقتصاد الأمريكي.. ومكاسب روسيا من الحرب لن تدوم    محمد علي خير: مفاعل الضبعة النووي أصبح مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر    المكتب الإعلامي لحكومة دبي: تم تأمين سلامة جميع أفراد طاقم ناقلة النفط الكويتية البالغ عددهم 24 شخصا    زياد بهاء الدين: إسرائيل نجحت في جذب أمريكا لتحقيق مآربها في إيران.. والرغبات بينهما تتسع مع الوقت    القاهرة الإخبارية: تجدد الهجمات على قاعدة فيكتوريا العسكرية الأمريكية    رئيس "فيفا": على إيران المشاركة في كأس العالم ولا خطة بديلة    تحقيق نقابي واعتذار رسمي من أحمد عبدالله محمود بشأن تصريحاته عن رشدي أباظة    عمرو الليثي يطمئن جمهوره بعد أزمة صحية ويشكر الطاقم الطبي    محافظ الفيوم يواصل جولاته الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال    الشئون العربية ب«الصحفيين» تستنكر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: جريمة حرب وشرعنة للقتل خارج القانون    نتنياهو: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران كان خطوة ضرورية    حزب الله: استهدفنا بصاروخ موجه دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا جنوبي لبنان    الكنيسة الأرمنية تحتفل بأحد الشعانين وتخصصه ليوم بركة الأطفال    شبورة مائية وسقوط أمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    رويترز: ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بأكثر من 3 دولارات    مئوية يوسف شاهين تفتتح حوار السينما والفكر في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية    جاليري بيكاسو إيست ومؤسسة «إيست آرت واي» يحتفلان بمسار العائلة المقدسة في ملتقى دولي بجبل الطير    الدفاع السعودية تعلن اعتراض 8 صواريخ باليستية استهدفت الرياض والمنطقة الشرقية    برسائل ساخرة ودبلوماسية.. بركات يرد على ترشحه مديرًا للتعاقدات في الأهلي    نقيب الفلاحين: انخفاض كبير في أسعار الطماطم خلال 20 يوما وأنصحكم بشراء وتخزين الثوم من الآن    التعليم: استمرار الدراسة وانتظام الامتحانات بجميع المدارس اليوم الثلاثاء دون تعطيل    وزير التموين: لا مساس بالخبز المدعم ومخزون مصر الاستراتيجي يكفي حتى عام    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    بيان من "مياه المنوفية" بعد منشورات تدعو لعدم استخدامها    حملة مكبرة لرفع الإشغالات وغلق المحال المخالفة بإمبابة والوراق    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    نجم الزمالك السابق: الأهلي سيتوج بالدوري لهذا السبب    نتنياهو: تجاوزنا منتصف الطريق في تحقيق أهداف الحرب ولا أريد تحديد وقت نهايتها    نابولي يستعد لتجميد لوكاكو بعد أزمة مع أطباء النادي    فرح يتحول إلى مأتم| مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا    عمرو أديب: إحنا في مصر عندنا حرب أخرى.. الصاروخ في السوبر ماركت والرصاصة في المخبز    أمطار رعدية ورياح بدءا من اليوم، الأرصاد تحذر من عودة الطقس السيئ في مصر    دجيكو: لاعبو إيطاليا يعانون من خلل نفسي    في ثالث أيام التنفيذ.. نائب محافظ الإسكندرية تتابع تطبيق قرار غلق المحال العامة والمنشآت    كوكوريا: مصر من أفضل منتخبات إفريقيا    أخبار مصر اليوم: تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من الرياح المثيرة للرمال.. التموين تستعد لصرف مقررات أبريل.. توضيح عاجل من التعليم بشأن الدراسة يومي الأربعاء والخميس    الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» بدوري السوبر والرباعية المحلية    45 عاماً على رحيله صلاح عبد الصبور.. مأساة الكلمة    بحضور وزيرة الثقافة.. تفاصيل اجتماع "إعلام النواب" لمناقشة خطة عمل الوزارة    عياد رزق: إحباط مخطط حسم الإرهابي يؤكد يقظة الداخلية وقدرتها على حماية مقدرات الدولة    فرص عمل للأطباء ووظائف قيادية في الأزهر والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية    سماح أنور ضيفة "كلمة أخيرة" مع أحمد سالم غدًا    جامعة المنصورة تستقبل لجنة طبية من منطقة تجنيد المنصورة    مصرع تلميذ صدمه جرار زراعي في قنا    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والمركز القومي للبحوث    الساحرة الشريرة تثير الجدل بالفيوم.. الداخلية تكشف ملابسات الواقعة    الصحة: لا تفشيات للالتهاب السحائي.. ومصر تستعد للحصول على شهادة الصحة العالمية بإنجازاتها في هذا المجال    نقيب الأطباء عن تدريب الأطقم الطبية: الطب بدون تدريب خطر على المواطن    مباشر بطولة شمال إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(0) المغرب    الكهرباء توضح تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد: استمرار انتظام الخدمة دون تأثير    صحة قنا: تشغيل 5 وحدات لصرف العلاج على نفقة الدولة لدعم الأمراض المزمنة    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات«النقض» تلغى إدراج بديع وقيادات الإخوان على قائمة الإرهابيين

المحكمة اعتبرت قرار النيابة بإدراج 18 إخوانيًا على القائمة استنادًا لحكم «أحداث الإرشاد» لغوًا لا أثر له.. وسلبًا لسلطة الدائرة الجنائية المختصة ب«استئناف القاهرة»
دور النيابة يقتصر على «إعداد القائمة».. والمحكمة وحدها تفصل فى طلبات الإدراج حسب تقديرها للتحقيقات والأحكام الجنائية السابقة
دفاع الإخوان أخطأ فى إجراءات الطعن.. لكن قرار الإدراج غير قائم من الأساس لصدوره من جهة غير مختصة
حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة النقض الصادر فى 2 سبتمبر الماضى بعدم جواز نظر طعن مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه الأول خيرت الشاطر وسلفه محمد مهدى عاكف و15 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة رقم 1 لسنة 2015 بإدراجهم على قائمة الإرهابيين.
الحيثيات انطوت على مفاجأة هى أن المحكمة لم تعتد من الأصل بقرار النيابة، ووصفته ب«اللغو الذى لا أثر له»، واعتبرت أن النيابة ارتكبت خطأ قانونيا بإصدار قرار الإدراج.
ويترتب على منطوق الحكم المرتبط بحيثياته؛ إلغاء قرار النيابة العامة واعتباره «منعدم الأثر»، وليس «تأييد استمرار إدراج قيادات الإخوان على القائمة» كما نشرت جميع وسائل الإعلام وقت صدور الحكم.
فى بداية الحيثيات استعرضت المحكمة برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا وعضوية المستشارين على حسن وأشرف مسعد، إجراءات طعن المتهمين: مصطفى عبدالغنى فهمى، وعبدالرحمن محمد عبدالحكيم، وعاطف عبدالجليل عباس، ومحمد عبدالعظيم محمد، ومحمد بديع عبدالمجيد سامى، ومحمد خيرت الشاطر، ورشاد محمد بيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومحمد سعد توفيق، وأيمن عبدالرءوف، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد محمود، ومحمود أحمد أبوزيد، ورضا فهمى خليل.
وقالت المحكمة إن الطعن أقيم فى 28 مايو الماضى على قرار النيابة العامة الذى صدر فى 29 مارس الماضى، أى أن الدفاع قدمه فى الميعاد القانونى المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، إلا أن هذا الإجراء شابته مخالفة للمادة ذاتها، حيث أودع الدفاع الأسباب التى بنى عليها الطعن، لكنه لم يقدم تقريرا بالطعن بالنقض.
وأضافت المحكمة أن هذه المخالفة «تجعل الطعن فى الأصل غير مقبول شكلا، أيا كان الرأى فيما قدمه الدفاع بالجلسة» غير أنها عادت وذكرت أنه «من المقرر أن النظر فى شكل الطعن يكون بعد الفصل فى جوازه» مما يستلزم بحث الحالة القانونية للقرار المطعون فيه من الأساس.
وانتقلت المحكمة للحديث عن شكل وإجراءات إصدار قرار النيابة العامة، والذى تضمن إدراج قيادات الإخوان على قائمة الإرهابيين استنادا إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 28 فبراير 2015 فى القضية 6187 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا ب«أحداث مكتب الإرشاد».
فقالت: «يتبين من صريح نص المواد 2 و3 و6 من القرار بقانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، أن المشرع قصر دور النيابة على مجرد «إعداد» قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فتدرج عليهما هذه الكيانات وهؤلاء الإرهابيون، الذين تقرر الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة إدراجهم فى القائمة، أو من يصدر بشأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم، عملا بالمادة الثانية من القانون».
وأضافت المحكمة: «أناط المشرع اختصاص نظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها، بدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، ويكون لها فى جميع الأحوال نظر طلبات الإدراج، وسلطة الفصل فى الطلبات بقرار مسبب خلال 7 أيام».
وفسرت المحكمة هذا النص الذى جاء مطلقا بغير قيد وعاما بغير تخصيص، بأنه دليل على أن هذه الدائرة أو الدوائر هى الجهة الوحيدة المختصة بنظر طلبات الإدراج على قائمتى الإرهاب، حتى فى الحالات التى ترى النيابة إدراجها لسابقة صدور أحكام جنائية نهائية أسبغت وصف الإرهاب على كيانات بعينها أو متهمين بعينهم.
وأكدت المحكمة أن «دور النيابة العامة يظل مقصورا بحسب نص المادة الثانية على«إعداد» القائمة، ويجوز لها أن تتخذ من الأحكام الجنائية النهائية التى تسبغ وصف الإرهاب على متهمين أو كيانات؛ سندا تقدم على أساسه طلب الإدراج إلى الدائرة الجنائية المختصة باستئناف القاهرة».
وأشارت إلى أن «هذه الدائرة هى التى تفصل فى طلب النيابة حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات، بقرار مسبب، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها، والتصدى ببحثه ومعالجته فى أسباب قرارها قبولا أو رفضا».
وشددت المحكمة على أن «قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج فى قائمتى الإرهاب، يعد بمثابة قضاء، لا يصح إصداره من غير المختص به، ولا يحل لسلطة الادعاء العام (النيابة العامة) أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها به المشرع».
وبذلك تكون المحكمة قد انتقدت النيابة العامة لممارستها عملا خارج سلطتها، يختص بها القضاء وحده وفقا للقانون، مؤكدة أن«قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج هو وحده الذى يجيز القانون الطعن عليه، سواء من ذوى الشأن أو النيابة العامة، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وفقا للمادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية».
واختتمت المحكمة حيثياتها بقولها «إذ كان قرار النائب العام المطعون فيه قد صدر ممن لا يختص به، فإنه يكون لغوا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.