• رفعت السيد: قرار النائب العام مؤقت لحين صدور حكم بات.. وصدر ضد أشخاص لأن «الجماعة» ليس لها وجود واقعى قال المحامى محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين، إن هيئة الدفاع بصدد الطعن على قرار النائب العام، والذى نشرته أمس «الوقائع المصرية»، ويتعلق بإدراج 18 قياديا وعضوا بجماعة الإخوان المسلمين فى قائمة الإرهابيين، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، على خلفية إدانتهم فى قضية أحداث مكتب الإرشاد. بالإضافة إلى تقديم طعن فى النقض على الحكم الذى استند إليه فى قضية «مكتب الإرشاد». وقال المحامى أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع، إنهم ما زالوا يدرسون حيثيات حكم الجنايات فى قضية مكتب الإرشاد لاتخاذ اجراءات الطعن، ثم سيدرسون قرار النائب العام لمعرفة مدى ارتباطهما. وشملت القائمة كلا من: مصطفى عبدالعظيم درويش، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، عاطف عبدالجليل السمرى، محمد عبدالعظيم البشلاوى، محمد بديع عبدالمجيد سامى، محمد خيرت سعد الشاطر، رشاد محمد على البيومى، محمد مهدى عثمان عاكف، محمد سعد توفيق الكتاتنى، أيمن عبدالرءوف أحمد، أسامة ياسين عبدالوهاب، محمد محمد البلتاجى، عصام الدين محمد العريان، السيد محمود عزت إبراهيم، حسام أبوبكر الصديق الشحات، أحمد محمود أحمد شوشة، محمود أحمد أبوزيد الزناتى أبوالعز، ورضا فهمى عبده خليل. وتعليقا على القرار الذى يعتبر التطبيق الأول لقانون الكيانات، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، إن «هذا القرار مؤقت وليس دائما، فإذا صدر حكم بات بتبرئة هؤلاء المتهمين، فمن حقهم أن يطلبوا من الدائرة المختصة فى محكمة الجنايات إزالة أسمائهم من القائمة، وأنه لحين تأييد أو إلغاء حكم الإدانة، ستطبق عليهم جميع العقوبات التكميلية المقررة فى قانون الكيانات». وحول موقف المتهمين إذا طعنوا على حكم إدانتهم وألغته محكمة النقض، أكد السيد أن «محكمة النقض قد تعيد القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات، وبالتالى يظل أثر الحكم الأول قائما والإدارج مستمرا حتى تفصل محكمة الإعادة فى القضية أو يصدر حكم بات بتبرئتهم». وأشار إلى أن من حق المدرجين الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة النقض خلال 60 يوما على قرار النائب العام. وفسر السيد صدور قرار الإدراج ضد الأفراد وليس ضد الجماعة، بأن «ما يسمى بجماعة الإخوان محظورة وغير موجودة من الأساس منذ عام 1954، وليس مثل حزبها الحرية والعدالة الذى كان موجودا بالفعل حتى صدور حكم الإدارية العليا بحله»، متسائلا: «كيف يتم حظر كيان غير موجود على أرض الواقع؟». وأعطى القانون النائب العام حق إدراج الكيانات أو الأشخاص فى قائمة الإرهاب بطريقتين؛ الأولى أن تطلب من دائرة الجنايات المختصة إدراجها، والثانية أن تدرجها بنفسها بناء على أحكام نهائية أسبغت وصف الإرهاب على الكيان أو الشخص، وهو ما تم فى الحالة الراهنة. وطبقا للمادة 4 من القانون يكون الإدراج لمدة ثلاث سنوات، وللنائب للعام خلال مدة الإدراج، فى ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من دائرة الجنايات رفع اسم الأشخاص المدرجين على أى من القائمتين. ويترتب على قرار إدراج القيادات كإرهابين طبقا للمادة 7 من القانون عدة إجراءات هى: المنع من السفر، وسحب جواز السفر أو الغاؤه، ومنع اصدار جوازات سفر جديدة لهم، وعدم جواز تولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية لفقدهم شرط حسن السمعة والسيرة، وتجميد أموالهم جميعا.