اليوم.. "خارجية النواب" تناقش موازنة التعاون الدولي للعام المالي 2024-2025    أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 20-5-2024.. «البلدي ب9.5 جنيه»    أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-5-2024 في الصاغة.. «اعرف آخر تحديث»    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    الاثنين 20 مايو 2024.. ارتفاع مؤشرات البورصة فى بداية تعاملات اليوم    جامعة مصر للمعلوماتية تتعاون مع «تنظيم الاتصالات» في مجال الأمن السيبراني    الرئيس السيسي يعزّي إيران في وفاة رئيسها ووزير خارجيتها: تغمّد الله الراحلين برحمته    خبير في العلاقات الدولية: إسرائيل تستخدم سلاح الجوع لكسر صمود الشعب الفلسطيني    كولر يجهز ثنائي الأهلي لمعالجة أزمة غياب معلول أمام الترجي التونسي    «التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية    بعد قليل .. محاكمة رجل الأعمال المتهم بالشروع في قتل طليقته ونجله بالتجمع الخامس    في ذكرى وفاته.. سمير غانم «نجم» المتلقى الدولى للكاريكاتير 2024    «رمد بورسعيد» يحصل على الاعتراف الدولي للمستشفيات الخضراء«GGHH»    لمرضى الضغط المرتفع.. احذر هذه الأطعمة خلال الموجة الحارة    قبل نظر جلسة الاستئناف على حبسه، اعترافات المتسبب في مصرع أشرف عبد الغفور    الهجرة: نتابع تطورات أوضاع الطلاب المصريين في قرغيزستان بعد الاشتباكات بالحرم الجامعي    طريقة عمل العدس بجبة بمكونات بسيطة    اليوم.. محاكمة طبيب نساء بتهمة إجراء عمليات إجهاض داخل عيادته    السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها    دعاء النبي للتخفيف من الحرارة المرتفعة    باكستان تعلن يوما للحداد على الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته عقب تحطم المروحية    مجلس الوزراء الإيرانى: سيتم إدارة شئون البلاد بالشكل الأمثل دون أدنى خلل عقب مصرع إبراهيم رئيسي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    تفاصيل الحالة المرورية اليوم الإثنين 20 مايو 2024    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل اجتماع البنك المركزي    الشعباني يلوم الحظ والتحكيم على خسارة الكونفيدرالية    السيطرة على حريق بمنفذ لبيع اللحوم فى الدقهلية    جوميز: هذا هو سر الفوز بالكونفدرالية.. ومباراة الأهلي والترجي لا تشغلني    رحل مع رئيسي.. من هو عبداللهيان عميد الدبلوماسية الإيرانية؟    نجمات العالم في حفل غداء Kering Women in Motion بمهرجان كان (فيديو)    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    تفاصيل حادث طائرة رئيس إيران ومرافقيه.. مصيرهم مجهول    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    لبيب: نملك جهاز فني على مستوى عال.. ونعمل مخلصين لإسعاد جماهير الزمالك    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    أول رد رسمي من الزمالك على التهنئة المقدمة من الأهلي    اليوم.. علي معلول يخضع لعملية جراحية في وتر أكيليس    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العصمة في يد الزوجة والتجارب القانونية
نشر في المصريون يوم 15 - 09 - 2015

«لا يوجد في القانون ما ينص على أحقية الزوجة بالعصمة، ولن يرضخ القانون لمثل هذه الطلبات، فهو منفذ لشرع الله ومطبق له على الأرض، وعلى كافة الخلق بالمساواة، والمرأة لا يحق لها اثنان في نظر القانون، وهما: العصمة والولاية إلا إذا طلقها الرجل وهو مدمن، فتكون الولاية للأم على أطفالها في حالة بقائه حياً، أما القانون فلا ينظر للمرأة التي تكون العصمة بيدها بأنها سوية، وذلك لأن الله حفظ لها حقوقها بالطلاق أو الخلع». أنه يحق للرجل بعد إبرام عقد الزواج غير المشتمل على شرط العصمة أن يقوم بكتابة ورقة يقر فيها بأنه تنازل عن العصمة لزوجته وهنا يجوز للزوجة توثيق ذلك في العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية، شريطة حضور الزوج.
كما يحق للزوج أثناء كتابة العقد تقييد الحالات التي يجوز للمرأة العصمة فيها، كأن يشترط أن تكون العصمة بيدها إذا أخل بواجباته الزوجية؛ ولكن لا يحق له التراجع عما اتفق عليه من إعطائها العصمة سواء كان في صلب العقد أو بشكل لاحق. وأكد الغيث أن للزوج حق تطليق زوجته حتى وإن كانت العصمة في يدها، كون هذا الحق أصيلاً له ولا يمكن إلغاؤه، وهنا يصبح الحق للزوج والزوجة.
لان المرأة عاطفية بطبعها، وسريعة الغضب، وقد تطلّق نفسها لأسباب بسيطة، لذا فهو لا يرجح أن تكون العصمة بيد الزوجة. أن القانون أجاز للمرأة أن تشترط ما تشاء ويجوز لها أن تجعل الطلاق بيدها أي “تفوض نفسها بالطلاق”، لافتا إلى المفهوم الخاطئ السائد لدى الناس بأن العصمة بيد المرأة وأنها متى أرادت تطلق نفسها، في حين أن الصواب هو “أن الرجل يفوض المرأة بأن تطلق نفسها وليس زوجها”.
لان القانون منح المرأة إضافة إلى ذلك حق الافتداء أو الخلع، الذي منح هو الآخر المرأة حق تطليق نفسها ولكن من خلال القاضي. وليس هناك أثر سلبي لإعطاء الزوجة حق تفويض نفسها بالطلاق “العصمة”، أو إسقاطات سلبية على علاقة الزوجة بزوجها أو حتى علاقتها الأسرية لأن إعطاء المرأة هذا الحق لايعني أنه سيف مسلط على رقبة الرجل، مؤكدا أن الزوج الذي يعطي للزوجة حق تفويض نفسها في الطلاق لايفقد حقه في تطليق زوجته في حال أراد ذلك. وتستحق المرأة في حال اشترطت هذا الشرط وطلقت نفسها أن تأخذ مهرها كاملا ما لم يكن هناك شرط أو اتفاق يلغي استيفاء المهر.
أن ثقافة المجتمع الذكوري الذي نعيش فيه يمجد بطبيعته الرجل ويعطيه حق القرار في كل الأمور التي تتعلق بالحياة. ويجد المجتمع أن منح العصمة للمرأة فيه نوع من الخنوع والخضوع للمرأة، الأمر الذي يخلق الكثير من المشاكل في العلاقة الزوجية، لاسيما وأن الرجل بطبيعته يميل إلى مسايرة المجتمع دائما. ولكن الشرع قد جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة لحكم بالغة منها: أن المرأة تغلب عليها العاطفة سواء في الغضب أو الرضا, ويكثر اندفاعها لتلبية دواعي هذه العاطفة، بخلاف الرجل الذي هو أقدر على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله, وخاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين, ويثور الغضب بينهما, ومنها: أن الرجل هو الذي يقع عليه العبء الأكبر في الزواج فهو الذي يدفع المهر وهو الذي يطالب بتأسيس بيت الزوجية وهو الذي يطالب بالنفقة على المرأة وعلى الأولاد فحقيق أن يجعل أمر الطلاق بيده, على أن المرأة ليست ممنوعة من طلب الطلاق مطلقا بل هي ممنوعة من ذلك فقط عند استقامة الأمور وعدم وجود ما يدعو للطلاق، أما عند وجود ضرر يلحقها في دينها أو دنياها فيحق لها طلب الطلاق ويحكم القاضي لها بذلك وليس للزوج في هذه الحالة أن يأخذ عوضا عن الطلاق بل إما أن يمسك بمعروف أو يفارق
أن هناك تزايدا في عدد السيدات المصريات اللاتي يطلبن أن تكون العصمة في يدها، باعتبار ذلك شرط للزواج من الرجال، وأن هذه الحالات ارتفعت في الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى 16 ألف حالة!. وتشير سجلات المأذونين إلى تزايد نسبي في هذا النوع من الزواج، الذي يوافق فيه الزوج علي إعطاء المرأة حق تطليق نفسها، ويتنازل عن العصمة لها، بالمقارنة مع عقود سابقة، ووجود حالة زواج من هذا النوع بين كل ثمانين حالة زواج تقريبا، تزيد في بعض الأحيان إلى حالة بين كل 25 حالة، وذلك في بعض المناطق.
إن دفاتر موثقي العقود أشارت إلى أن عدد السيدات المتزوجات، اللاتي حصلن على العصمة بلغ 50 ألف امرأة، وأن أسباب تمسك العديد من السيدات بها، ترجع إلى رغبتهن في الإمساك بحق تطليق أنفسهن عند الضرورة.
أن غالبية الحالات، التي تلجأ فيها المرأة إلى طلب أن تكون العصمة في يد الزوجة، هي حالات لسيدات يتزوجن من رجال أقل منهن مركزا اجتماعيا أو وظيفيا، ولذا يلجأن لهذا الحل كنوع من الاطمئنان إلى سهولة تطليق أنفسهن من دون مشكلات مع الزوج.
إن هذا نظام شرعه الله وله مبرراته القوية .. فالقاعدة هي أن العصمة في يد الرجل لأن له سلطات مادية واسعة .. لكن في الحالات الضيقة والتي قد يسئ فيها الرجال استخدام حق العصمة فقد أباح الشرع للمرأة استخدام هذا الحق وهو أن تحتفظ المرأة لنفسها بالحق في تطليق نفسها .. وهذا يحدث فيما إذا كانت المرأة أكثر نفوذاً أو ثراءً من الرجل وتخشى من مساومة زوجها مقابل حصولها على الطلاق في حالة حدوثه فتسعى لتأمين نفسها، لأن معظم الرجال يبتزون المرأة التي تجد نفسها غالباً مضطرة للتنازل عن جميع حقوقها المادية عند طلب الطلاق.
أن الضرر الذي يقع على المرأة من الزوج ويبيح لها الطلاق يتعذر إثباته أمام المحكمة، خاصة قبل إقرار مبدأ الخلع، حيث كان متوسط نظر قضية الطلاق لا يقل عن سبع سنوات في الدرجتين الابتدائية والاستئناف بالإضافة إلى ثلاث سنوات إذا طعن على الحكم بالنقض وهناك تعقيد آخر يحدث وهو إذا ألغت محكمة النقض حكم الاستئناف بطلاق الزوجة .
. ومن المعروف أن حكم الاستئناف حكم نهائي يعطي للزوجة المطلقة حق الزواج مرة ثانية .. فإذا استخدمت حقها في الزواج بعد مدة انتظار تزيد على سبع سنوات ثم نقض الحكم تصبح في موقف لا تحسد عليه وقد تتهم بتعدد الأزواج والزنا. إن تزايد ظاهرة احتفاظ الزوجات بحق العصمة إلى فشل قانون "الخلع" في حل الكثير من مشكلات الزوجات، قائلة :"لم يحقق قانون الخلع ما كنا نرجوه منه، فتطبيقه شابه الكثير من التحريف، فحتى تحصل المرأة على الطلاق خلعا، لابد أن تبقى لوقت طويل، يصل أحيانا لعامين، فتخسر كل شيء، هذا بالإضافة إلى أنها تضطر لإبداء أسباب أعفاها الشرع من البوح بها، مما يسيء للعلاقة أكثر بينها وبين والد أبنائها، لذلك فالعصمة أفضل كثيرا، حيث تحافظ على خصوصية العلاقة، وفي الوقت نفسه لا تجعل المرأة تحت رحمة أهواء زوج يريد إمساكها، على الرغم من إرادتها، وترحمها من ساحات المحاكم، وإهدار إنسانيتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.