قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    أول تعليق من روبيو على تقارير وقف بريطانيا تعاونها الأمني بسبب عمليات البحر الكاريبي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    بموجب مذكرة توقيف، القبض على المغني الشهير أيكون    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    حبس شخصين لقيامهما بترهيب وفرض إتاوات على ملاك وحدات سكنية بالقطامية    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    السيسى يصدر قانون الإجراءات الجنائية بعد معالجة أسباب الاعتراض    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الذمة المالية ل «السيسي» تهدد منصبه
نشر في المصريون يوم 28 - 07 - 2015

في بعض الأحيان تتخذ الدول قرارات من الممكن أن تخالف الدستور حفظًا لأمنها وسلامها – بحسب ما تصرح به السلطات - إلا أن بعض تلك القرارات بمثابة ديكتاتورية وأن الحفاظ على الأمن غطاء لما هو أسوأ، فيرى عدد من المراقبون أنه ليس بالضرورة مخالفة الدستور حفاظًا على الأمن، ففي مصر أخذ الوضع منحنى آخر، فمصر الآن في حالة مكافحة إرهاب، لذا المعروف أن كل الأسلحة والقرارات التي تخص الأمن مباحة، فقد اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات منذ توليه، زعُم أنها تخالف الدستور فكونها اتخذت في غياب مجلس الشعب يبقى هذا سببًا رئيسيًا لمخالفة الدستور، إلا أن المادة 123 من الدستور تكفل له هذا الحق.
أين تقرير الذمة المالية؟
مع بداية العام الثانى للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الحكم، طالب قانونيون وسياسيون الرئيس بضرورة تقديم إقرار الذمة المالية؛ وفقا لنص المادة 145 من الدستور والتي تلزم رئيس الجمهورية تقديم إقرار بها عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام? على أن ينشر هذا الإقرار في الجريدة الرسمية وفى حالة عدم فعل ذلك؛ فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يكون قد خالف دستور 2014.
موازنة عامة جديدة مخالفة للدستور
الموازنة العامة للجمهورية تضمن بنودًا مخالفة للدستور الذي نصت المادة 238 منه على أن تضمن الدولة تخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي في موازنة الدولة للسنة المالية 2016 /2017 حتى يصل الحد الأدنى للإنفاق على تلك المجالات إلى 6% إلا أن الموازنة التي أقرت لهذا العام المالي فإن نسبة الإنفاق على التعليم تدنت من 4.3 % في العام المالي 2014 -2015، إلى 4.1% في 2015- 2016، بخلاف ما أقره الدستور، وهو ما يعني خفضًا تدريجيًا لا زيادة مقابلة كما نص الدستور.
البنود التي تم خفضها تأتي كلها مخالفة للدستور وفي مقدمتها الصحة، خاصة أن المادة 18 من الدستور نصت على أن الدولة تخصص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، إذًا فالموازنة العامة لعام حكم السيسي الأول جاءت مخالفة للدستور.
عزل رؤساء الهيئات
«يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى 4 حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار، والثالثة إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص لاعتبارية العامة، والرابعة إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية».. قرار أصدره الرئيس في آخر شهر رمضان المنصرم، ترك تساؤلات عدة في أذهان الكثيرين وخاصة المعنيين بالدستور والقانون، وهو أنه إلى حد كبير مخالف للدستور.
حيث تنص المادة 216 من الدستور المصري على أن «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».
فإن نص القرار الجمهوري يستخدم كلمات فضفاضة ومصطلحات مطاطة تحتمل أكثر من تفسير، بالإضافة إلى أن القرار يغفل القاعدة الفقهية التى تتطلب ضرورة أن يشمل القانون العموم ولا يحدد فئة أو جهة معينة أو شخصًا.
قرارات وقوانين بدون برلمان إذًا فهي مخالفة!
ويبقى الأمر الأبرز في مخالفة الدستور هو اتخاذ قرارات وقوانين في غياب مجلس الشعب للعام الثاني، وبرغم أنه من حق مجلس الشعب إذا تم انتخابه إعادة النظر في تلك القوانين إلا أنه تم إصدارها في غيابه، حتى يتم انتخاب مجلس شعب.
فاعتبر البعض أن الإعلان الجديد لحالة الطوارئ في شهر إبريل الماضي، بقرار من الرئيس فى شمال سيناء فى واقعة تعتبر بنظر الدستور مخالفة، وقد بني هذا القرار بناءً على مطالعة الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الطوارئ، في إشارة إلى الدستور المصري المعدل لعام 2014 ومادته رقم 154 والتي نظمت إعلان حالة الطوارئ.
كما أصدر السيسي العديد من القوانين في غياب البرلمان أبرزها قانون الكيانات الإرهابية والسماح لوزارتي الدفاع والداخلية بإنشاء شركات للحراسة لحراسة المؤسسات ونقل الأموال.
دستوريون: إقرار الذمة المالية يعرض السيسي للمحاكمة والإعفاء من منصبه
أكد عدد من الخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين أن عدم تقديم إقرار الذمة المالية من الممكن أن يضع الرئيس قيد المساءلة، حيث أوضح الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة التشريعات القانونية، أن المادة 145 من الدستور تنص على ضرورة تقديم السيسي إقرار الذمة المالية نهاية كل عام من حكمه على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن هذه المادة لا تحتاج إلى قانون وأن عدم التزام الرئيس بتقديم إقرار الذمة المالية يعد مخالفًا للدستور ولا يملك أحد محاسبته إلا مجلس النواب فقط الذي إذا وقع أغلبية أعضائه يتم تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس ويحقق فيها النائب العام وإذا ثبت إدانة الرئيس يتم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت لحين الانتهاء من المحاكمة.
وأكد «فوزي» أن عدم صدور قانون منظم لإجراءات التحقيق مع الرئيس يمنع مثول السيسي للمحاكمة، فضلاً عن عدم وجود برلمان يحاسب الرئيس.
ومن جانبه، طالب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، من اللجنة الرئاسة التابعة لجهاز الكسب غير المشروع، بأن تراسل رئاسة الجمهورية لمطالبتها بإرسال السيسي لذمته المالية ونشرها في الجريدة الرسمية، حتى لا يخالف الدستور، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم حدوث ذلك سيتعرض الرئيس للمحاكمة في حالة انعقاد البرلمان.
في نفس السياق، قال المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، إن عدم تقديم السيسي إقرار الذمة المالية عن العام الأول لحكمه مخالف للدستور وفقًا للمادة 145 من الدستور التي تنص على أنه يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه وعند تركه وفي نهاية كل عام وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أنه حال تحريك دعوى قضائية من مجلس النواب وبعد تحقيق من النائب العام وبمجرد الإدانة يوقف رئيس الجمهورية عن عمله لحين الانتهاء من المحاكمة أمام المحكمة الخاصة المشكلة بناءً على الدستور وإذا حكم عليه بالإدانة يعفى من منصبه.
غياب البرلمان سبب مخالفة السيسي للدستور
قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، إنه وفقًا للمادة 139 من الدستور فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ويرعى مصالح الشعب وسلامته وسلامة أراضيه، وعليه فإنه يتطلب منه أن يحترم الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن المادة 123 تعطى للسيسي الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها سواء في وجود البرلمان أو غيابه ولكن ليس بهذا العدد الذي يصدر به السيسي القوانين.
وأضاف «عبدالنبي»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن حق السيسي في إقالة رؤساء الهيئات الرقابية مكفول له وفقًا للمادة 216 من الدستور التي تنص على أنه من حق رئيس الجمهورية تعيين رؤساء الهيئات الرقابية ولا يتم إعفاؤهم من مناصبهم إلا بالقانون، موضحًا أن السيسي أصدر القانون الذي يمكنه من هذا.
وأوضح «عبدالنبي» أن السيسي خالف الدستور عندما لم يقدم إقرار الذمة المالية عن العام الأول لحكمه كما أنه لم يقدمه عند ترشحه من الأساس برغم من أن المادة 145 من دستور 2014 الذي تم وضعه أثناء حكمه تطالبه بتقديم هذا الإقرار، قائلاً: «مخالفة الدستور وعدم احترامه توجب المساءلة والمحاكمة».
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور رمضان بطيخ، الخبير القانوني والفقيه الدستوري، إن قرارات السيسي مطابقة للدستور؛ لأن السلطة التشريعية وهي البرلمان صحاب الاختصاص الأصيل متغيب فأعطى الدستور للرئيس الحق في ذلك حتى يتم عقد البرلمان.
وأضاف أنه من شروط الترشح للرئاسة تقديم إقرار للذمة المالية وهو ما لم يفعله السيسي وحتى بعد انتهاء العام الأول لحكمه، مشيرًا إلى أن الدستور أعطى للرئيس الحق في إعلان حالة الطوارئ وإصدار القوانين في غياب البرلمان وهو الشرط المتوفر حاليًا.
فيما علق الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، على إصدار القانون الذي يحق للسيسي إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم، قائلاً: «إن مواد القانون بها مصطلحات غير محددة تحتمل أكثر من تفسير ففي حين أن المادة 216 من الدستور تركت للقانون تحديد حالات العزل من المنصب وكان من الممكن تأجيل القانون لحين انتخاب البرلمان أو تحديد الحالات التي يحق للرئيس عزل الموظف العام من منصبه إلا أنه تم إصدار هذا القانون».
وفي نفس السياق، قال محمد رشوان، المحامي بالنقض، إن حق عزل الموظف عامًا محددة في الدستور وهو من سلطات مجلس النواب وفي حالة غياب المجلس يمتلك رئيس الجمهورية حق التشريع لكن في حالات محددة وطارئة، قائلاً: «لا أعتقد أن إصدار قانون العزل كان ضروريًّا، خاصة أن الانتخابات البرلمانية اقتربت».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.