لطلاب الثانوية العامة 2025.. مد التقديم لاختبارات القدرات حتى 30 يوليو    "قومي الطفولة" يقدم الدعم ل"طفل العسلية" في الغربية    انتخابات الشيوخ.. محافظ القاهرة للمواطنين: المشاركة واجب وطني    ب 432 مليون جنيه.. البترول: ضبط 14.4 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعه بشكل غير مشروع    الكرملين: بوتين يلتقي مستشار خامنئي لبحث تطورات البرنامج النووي الإيراني    بعد توقيع "المرأة العارية".. ترامب يطالب مالك صحيفة "وول ستريت جورنال" بتعويض 10 مليارات دولار    "سيتسلم الاستغناء".. مصدر يكشف موقف "لاعب الأزمة" في الزمالك    شوبير يوضح الفارق بين إمام عاشور وأحمد فتوح في أزمة حفل راغب علامة    بعد رحيل مودريتش.. ماهو ترتيب قادة ريال مدريد بالموسم الجديد؟    رسمياً.. وزير التعليم يحدد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025    مصرع طالب غرقًا في ترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية    إيرادات السبت.. "الشاطر" الأول و"المشروع X" بالمركز الثالث    مايا دياب بإطلالة جريئة وتوجه رسالة لجمهورها    الصبر مفتاحكم.. 3 أبراج تواجه حظ سيء خلال الشهور القادمة    عبد الغفار يناقش تعديل أسعار خدمات التأمين الصحي المتعاقد عليها مع الجهات الخارجية    ما يجب تناوله قبل التمرين لتعزيز الطاقة والأداء    مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعاني من التهاب في الأمعاء    نائب محافظ الجيزة يبحث تطوير المنطقتين الصناعيتين بالصف وجرزا    خطوات التقديم لحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 7    بلدة تايوانية تشهد أسوأ أضرار جراء الأمطار منذ 50 عاما    صراع إنجليزي على كولو مواني بعد تألقه مع يوفنتوس    المفتي: الذكاء الاصطناعي امتداد للعقل الإنساني.. ويجب ضبط استخدامه بميثاق أخلاقي عالمي    بايرن ميونخ يقترب من ضم لويس دياز بعد رفض عرضين    رغم عدم إعلانها رسميًا.. الفلسطيني آدم كايد يظهر داخل الزمالك (صورة)    شعبة الأدوية: الشركات الأجنبية تقلص حجم إنتاجها في السوق المحلية.. وبعضها تستعد للتخارج    «المالية» تُخصص 5 مليارات جنيه لجهاز تنمية المشروعات    وزير الصناعة والنقل يتفقد 3 مصانع كبرى في مدينة العبور بمحافظة القليوبية    مصر ترحب بالتوقيع على إعلان المبادئ بين جمهورية الكونغو وحركة 23 مارسالأحد، 20 يوليو 2025 12:06 م    برلمانيون: الأجهزة الأمنية تواجه بكل حزم كافة المخططات الإرهابية    الجبهة الوطنية يكثف نشاطه وجولاته الإنتخابية لدعم مرشحه بالبحيرة    تفاعل جماهيري مع فلكلور القناة في مهرجان "صيف بلدنا" بمطروح    قيادي بالمؤتمر: بيان الداخلية يكشف الوجه القبيح للإرهاب الإخوانى.. ويقظة الأمن أفشلت مخططتهم لاستهداف الوطن    محمد حمدي يعلق على فترة تواجده بالزمالك واعتزال شيكابالا وانتقال زيزو للأهلي    وداعا "للأمير النائم".. 20 عاما من الغيبوبة تنتهي بقصة خالدة في الصبر والإيمان    انطلاق فعاليات حملة «100 يوم صحة» بالإسكندرية    طلب أخير من وسام أبوعلي لعمال غرفة ملابس الأهلي.. أحمد حسن يكشف    نيويورك تايمز: روسيا حققت مكاسب كبيرة على الأرض فى أوكرانيا خلال يونيو    رفع 17 طن من القمامة بمدينة الأقصر والمخلفات الملقاة بترعة المعلا بمدينة الطود.. صور    قناة "مصر قرآن كريم" تحيى ذكرى رحيل الشيخ محمود علي البنا    ندوة لمناقشة كتاب "ثورة عبد الناصر" ووثائق ثورة يوليو للمؤرخ جمال شقرة.. الأربعاء 23 يوليو    مصرع سيدة سقطت من الطابق الثامن في الإسكندرية.. ونجليها: ألقت بنفسها    توفى بعدها بدقائق.. تشييع جثامين أم ونجلها من كنيسة الأزهرى ببنى سويف.. صور    عاجل- السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور وزير الدفاع المصري    جنبلاط: أي دعوة لحماية دولية أو إسرائيلية تشّكل مسّاً بسيادة سوريا    الشيخ أحمد خليل: البركة في السعي لا في التواكل    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    رحلة الرزق انتهت.. حوض المرح ابتلع الشقيقات سندس وساندي ونورسين بالبحيرة    غلق 143 محلًا لمخالفة قرار ترشيد استهلاك الكهرباء    قرار وزاري برد الجنسية المصرية ل21 مواطنًا    مصرع عجوز سقطت من شرفة الطابق الثامن بالإسكندرية.. وأسرتها تكشف السبب    محافظ أسيوط يعلن التسلم الابتدائي لجناح توسع بمدرسة نوال يؤانس الإعدادية بنات    زكى القاضى: إسرائيل لا تريد رؤية الفلسطينيين وتسعى لتفنيذ مخطط التهجير    نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط الاستعلام عبر موقع الوزارة (فور اعتمادها)    البلطي بين 90 و100 جنيه.. أسعار الأسماك في مطروح اليوم الأحد 20 يوليو 2025    حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم استخدام شبكات الواى فاى بدون علم أصحابها.. دار الإفتاء تجيب    وزير الإسكان يتابع تطوير منظومة الصرف الصناعي بالعاشر من رمضان    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الذمة المالية ل «السيسي» تهدد منصبه
نشر في المصريون يوم 28 - 07 - 2015

في بعض الأحيان تتخذ الدول قرارات من الممكن أن تخالف الدستور حفظًا لأمنها وسلامها – بحسب ما تصرح به السلطات - إلا أن بعض تلك القرارات بمثابة ديكتاتورية وأن الحفاظ على الأمن غطاء لما هو أسوأ، فيرى عدد من المراقبون أنه ليس بالضرورة مخالفة الدستور حفاظًا على الأمن، ففي مصر أخذ الوضع منحنى آخر، فمصر الآن في حالة مكافحة إرهاب، لذا المعروف أن كل الأسلحة والقرارات التي تخص الأمن مباحة، فقد اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات منذ توليه، زعُم أنها تخالف الدستور فكونها اتخذت في غياب مجلس الشعب يبقى هذا سببًا رئيسيًا لمخالفة الدستور، إلا أن المادة 123 من الدستور تكفل له هذا الحق.
أين تقرير الذمة المالية؟
مع بداية العام الثانى للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الحكم، طالب قانونيون وسياسيون الرئيس بضرورة تقديم إقرار الذمة المالية؛ وفقا لنص المادة 145 من الدستور والتي تلزم رئيس الجمهورية تقديم إقرار بها عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام? على أن ينشر هذا الإقرار في الجريدة الرسمية وفى حالة عدم فعل ذلك؛ فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يكون قد خالف دستور 2014.
موازنة عامة جديدة مخالفة للدستور
الموازنة العامة للجمهورية تضمن بنودًا مخالفة للدستور الذي نصت المادة 238 منه على أن تضمن الدولة تخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي في موازنة الدولة للسنة المالية 2016 /2017 حتى يصل الحد الأدنى للإنفاق على تلك المجالات إلى 6% إلا أن الموازنة التي أقرت لهذا العام المالي فإن نسبة الإنفاق على التعليم تدنت من 4.3 % في العام المالي 2014 -2015، إلى 4.1% في 2015- 2016، بخلاف ما أقره الدستور، وهو ما يعني خفضًا تدريجيًا لا زيادة مقابلة كما نص الدستور.
البنود التي تم خفضها تأتي كلها مخالفة للدستور وفي مقدمتها الصحة، خاصة أن المادة 18 من الدستور نصت على أن الدولة تخصص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، إذًا فالموازنة العامة لعام حكم السيسي الأول جاءت مخالفة للدستور.
عزل رؤساء الهيئات
«يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى 4 حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار، والثالثة إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص لاعتبارية العامة، والرابعة إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية».. قرار أصدره الرئيس في آخر شهر رمضان المنصرم، ترك تساؤلات عدة في أذهان الكثيرين وخاصة المعنيين بالدستور والقانون، وهو أنه إلى حد كبير مخالف للدستور.
حيث تنص المادة 216 من الدستور المصري على أن «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».
فإن نص القرار الجمهوري يستخدم كلمات فضفاضة ومصطلحات مطاطة تحتمل أكثر من تفسير، بالإضافة إلى أن القرار يغفل القاعدة الفقهية التى تتطلب ضرورة أن يشمل القانون العموم ولا يحدد فئة أو جهة معينة أو شخصًا.
قرارات وقوانين بدون برلمان إذًا فهي مخالفة!
ويبقى الأمر الأبرز في مخالفة الدستور هو اتخاذ قرارات وقوانين في غياب مجلس الشعب للعام الثاني، وبرغم أنه من حق مجلس الشعب إذا تم انتخابه إعادة النظر في تلك القوانين إلا أنه تم إصدارها في غيابه، حتى يتم انتخاب مجلس شعب.
فاعتبر البعض أن الإعلان الجديد لحالة الطوارئ في شهر إبريل الماضي، بقرار من الرئيس فى شمال سيناء فى واقعة تعتبر بنظر الدستور مخالفة، وقد بني هذا القرار بناءً على مطالعة الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الطوارئ، في إشارة إلى الدستور المصري المعدل لعام 2014 ومادته رقم 154 والتي نظمت إعلان حالة الطوارئ.
كما أصدر السيسي العديد من القوانين في غياب البرلمان أبرزها قانون الكيانات الإرهابية والسماح لوزارتي الدفاع والداخلية بإنشاء شركات للحراسة لحراسة المؤسسات ونقل الأموال.
دستوريون: إقرار الذمة المالية يعرض السيسي للمحاكمة والإعفاء من منصبه
أكد عدد من الخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين أن عدم تقديم إقرار الذمة المالية من الممكن أن يضع الرئيس قيد المساءلة، حيث أوضح الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة التشريعات القانونية، أن المادة 145 من الدستور تنص على ضرورة تقديم السيسي إقرار الذمة المالية نهاية كل عام من حكمه على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن هذه المادة لا تحتاج إلى قانون وأن عدم التزام الرئيس بتقديم إقرار الذمة المالية يعد مخالفًا للدستور ولا يملك أحد محاسبته إلا مجلس النواب فقط الذي إذا وقع أغلبية أعضائه يتم تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس ويحقق فيها النائب العام وإذا ثبت إدانة الرئيس يتم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت لحين الانتهاء من المحاكمة.
وأكد «فوزي» أن عدم صدور قانون منظم لإجراءات التحقيق مع الرئيس يمنع مثول السيسي للمحاكمة، فضلاً عن عدم وجود برلمان يحاسب الرئيس.
ومن جانبه، طالب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، من اللجنة الرئاسة التابعة لجهاز الكسب غير المشروع، بأن تراسل رئاسة الجمهورية لمطالبتها بإرسال السيسي لذمته المالية ونشرها في الجريدة الرسمية، حتى لا يخالف الدستور، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم حدوث ذلك سيتعرض الرئيس للمحاكمة في حالة انعقاد البرلمان.
في نفس السياق، قال المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، إن عدم تقديم السيسي إقرار الذمة المالية عن العام الأول لحكمه مخالف للدستور وفقًا للمادة 145 من الدستور التي تنص على أنه يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه وعند تركه وفي نهاية كل عام وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أنه حال تحريك دعوى قضائية من مجلس النواب وبعد تحقيق من النائب العام وبمجرد الإدانة يوقف رئيس الجمهورية عن عمله لحين الانتهاء من المحاكمة أمام المحكمة الخاصة المشكلة بناءً على الدستور وإذا حكم عليه بالإدانة يعفى من منصبه.
غياب البرلمان سبب مخالفة السيسي للدستور
قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، إنه وفقًا للمادة 139 من الدستور فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ويرعى مصالح الشعب وسلامته وسلامة أراضيه، وعليه فإنه يتطلب منه أن يحترم الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن المادة 123 تعطى للسيسي الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها سواء في وجود البرلمان أو غيابه ولكن ليس بهذا العدد الذي يصدر به السيسي القوانين.
وأضاف «عبدالنبي»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن حق السيسي في إقالة رؤساء الهيئات الرقابية مكفول له وفقًا للمادة 216 من الدستور التي تنص على أنه من حق رئيس الجمهورية تعيين رؤساء الهيئات الرقابية ولا يتم إعفاؤهم من مناصبهم إلا بالقانون، موضحًا أن السيسي أصدر القانون الذي يمكنه من هذا.
وأوضح «عبدالنبي» أن السيسي خالف الدستور عندما لم يقدم إقرار الذمة المالية عن العام الأول لحكمه كما أنه لم يقدمه عند ترشحه من الأساس برغم من أن المادة 145 من دستور 2014 الذي تم وضعه أثناء حكمه تطالبه بتقديم هذا الإقرار، قائلاً: «مخالفة الدستور وعدم احترامه توجب المساءلة والمحاكمة».
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور رمضان بطيخ، الخبير القانوني والفقيه الدستوري، إن قرارات السيسي مطابقة للدستور؛ لأن السلطة التشريعية وهي البرلمان صحاب الاختصاص الأصيل متغيب فأعطى الدستور للرئيس الحق في ذلك حتى يتم عقد البرلمان.
وأضاف أنه من شروط الترشح للرئاسة تقديم إقرار للذمة المالية وهو ما لم يفعله السيسي وحتى بعد انتهاء العام الأول لحكمه، مشيرًا إلى أن الدستور أعطى للرئيس الحق في إعلان حالة الطوارئ وإصدار القوانين في غياب البرلمان وهو الشرط المتوفر حاليًا.
فيما علق الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، على إصدار القانون الذي يحق للسيسي إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم، قائلاً: «إن مواد القانون بها مصطلحات غير محددة تحتمل أكثر من تفسير ففي حين أن المادة 216 من الدستور تركت للقانون تحديد حالات العزل من المنصب وكان من الممكن تأجيل القانون لحين انتخاب البرلمان أو تحديد الحالات التي يحق للرئيس عزل الموظف العام من منصبه إلا أنه تم إصدار هذا القانون».
وفي نفس السياق، قال محمد رشوان، المحامي بالنقض، إن حق عزل الموظف عامًا محددة في الدستور وهو من سلطات مجلس النواب وفي حالة غياب المجلس يمتلك رئيس الجمهورية حق التشريع لكن في حالات محددة وطارئة، قائلاً: «لا أعتقد أن إصدار قانون العزل كان ضروريًّا، خاصة أن الانتخابات البرلمانية اقتربت».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.