بالتعاون مع «قضايا الدولة».. تنظيم معرض لمنتجات ذوي الإعاقة    رئيس جامعة بورسعيد يكشف تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول    أكاديمية الشرطة تنظم دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية الأفريقية في المركز المصري لحفظ السلام    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان مشروعات منظومة النظافة    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    عاجل- مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للعدالة الاجتماعية لمتابعة تطبيق الدعم النقدي    «المركزي» يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية    "المركزي" يعلن موعد عطلة نهاية السنة المالية للبنوك    محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    مندوب الصومال بالجامعة العربية: ندعو للوقوف بحزم ضد اعتداءات إسرائيل المتكررة ضد دولنا    مدرب تونس يطمئن الجماهير بشأن إصابة بن رمضان    تجديد حبس عامل استدرج فتاة من ذوي الهمم بالعباسية    الداخلية تضبط شخص يوزع كروت بمحيط لجان دمنهور    الداخلية تقضي على بؤر إجرامية بالمنوفية وتضبط مخدرات بقيمة 54 مليون جنيه    مرخصة أم مخالفة؟.. «الصحة» تحقق في فيديو هروب جماعي من مصحة بالمريوطية    وداعًا المخرج عمرو بيومي بعد مسيرة سينمائية حافلة    مي كساب تبدأ تصوير مسلسل «نون النسوة» استعدادًا لرمضان 2026    وصول جثمان المخرج داوود عبدالسيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    أعشاب تقلل التوتر العصبي للنساء، قبل الدورة الشهرية    قطر تستعد لتنظيم دورة ودية لمنتخبات كأس العالم 2026.. هل يشارك الفراعنة؟    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    القوات الروسية تحرر 5 بلدات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية    حقيقة اختطاف أجنبي بالقاهرة.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة    وزير المالية: توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية هدف استراتيجي للدولة    أمم إفريقيا - مؤتمر بوميل: منتخب مصر يمتلك فريقين.. وعلينا التركيز على أنفسنا    الشباب والرياضة بالمنوفية: فتح باب القبول للانضمام إلى مشروع البطل الأولمبى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    إكسترا نيوز: مساعدات تعبر رفح إلى غزة وسط أمطار غزيرة    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 28-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الخارجية: مصر لا يمكن أن تقبل باستمرار القتل والتدمير الممنهج لمقدرات الشعب السوداني    وزير الصناعة يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    العراق يتسلم 6 مروحيات "كاراكال" فرنسية لتعزيز الدفاع الجوي    21 مواطنًا يحصلون على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية    8 أبطال بجنوب سيناء يصعدون للمشاركة في تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    حبس مها الصغير شهر بتهمة سرقة لوحات لفنانين أوروبيين وتغريمها 10 آلاف جنيه    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    2026 .. عام الأسئلة الكبرى والأمنيات المشروعة    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    لماذا يجب أن تبقى مجلة روزاليوسف؟    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    كاسات الزبادي بالفواكه والمكسرات والعسل، فطار خفيف أو سناك مشبع    شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    عضو بالأرصاد: توقعات بأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية اليوم    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



11مايو أولى جلسات الطعون على انتخابات حزب الوفد
نشر في المصريون يوم 08 - 05 - 2015

حددت محكمة مستعجل جنوب الجيزة 11 مايو القادم لنظر أولى جلسات الطعون فى الدعاوى المقامة من أعضاء بالجمعية العمومية لوقف انتخابات حزب الوفد المزمع عقدها منتصف الشهر الجارى.
وكان رضا سلامة، سكرتير الهيئة الوفدية وعضو الجمعية لحزب الوفد، حفيد القطب الوفدي الراحل على سلامة، قد أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء المستعجل بجنوب الجيزة للطعن على انتخابات حزب الوفد المحدد إجراؤها 15 مايو الجارى.
وذكر سلامة فى دعواه، أنه فى غضون شهر إبريل 2011 صدر قرار حزب الوفد الجديد بدعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لحزب الوفد لإجراء الانتخابات لاختيار 50 عضوًا لمنصب الهيئة العليا و5 سكرتارية للهيئة الوفدية، فتقدم المدعى لخوض هذه الانتخابات على مقعد سكرتير الهيئة الوفدية للحزب وبتاريخ 27/5/2011 أجريت الانتخابات على مقاعد الهيئة العليا و5 سكرتارية وبعد إجراء عملية الاقتراع أعلنت النتيجة فى صباح اليوم التالى بفوز المدعى بأحد مقعد سكرتارية الهيئة الوفدية ليشغل هذا المنصب لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ إعلان النتيجة وذلك إعمالاً لنص المادة الرابعة عشرة من النظام الداخلى لحزب الوفد الجديد .
وقد ظل المدعى يباشر مهام وظيفته المنتخب عليها منذ انتخابه إلى أن فوجئ بتاريخ 27 من الشهر الماضى بإصدار رئيس حزب الوفد قراراً بدعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية ) لانتخاب الهيئة العليا الجديدة وسكرتارية الهيئة الوفدية، ونشر قرار الدعوة بجريدة الوفد يوم الثلاثاء الموافق 28/4/2015، وذلك على الرغم من عدم انتهاء مدة الخمس سنوات الذى انتخب عليها المدعى والتى بدأت فى 28/5/2011 بما يخالف نص المادة 14 سالفة الذكر الأمر الذى يحق معه للمدعى إقامة هذه الدعوى للطعن على قرار دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لانتخاب سكرتارية الهيئة الوفدية طالبًا وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار وذلك للأسباب الآتية :

أولاً: مخالفة القرار الصادر بالدعوة لانتخابات سكرتارية الهيئة الوفدية للقانون.
من حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته تنص على أنه "يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن النظام بصفة خاصة ما يأتى :- .......................
خامسا : "طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه القيادات والتشكيلات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات."
كما تنص المادة 16 من ذات القانون على أنه "على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسي أو لائحته الداخلية، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أى من أعضاء هيئته العليا، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأي تعديل فى نظامه الأساسي أو لائحته الداخلية، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول.............. " .
وقد جاءت المادة الرابعة عشرة من النظام الداخلى لحزب الوفد لتحدد عدد وكيفية انتخاب سكرتارية الهيئة الوفدية ومدة انتخابهم وذلك بنصها على أن " تنتخب الهيئة الوفدية فى اجتماعها الدوري خمسة سكرتارية من بين أعضائها لمدة خمس سنوات ويجوز تجديد انتخابهم لأكثر من مرة وذلك للإشراف على تنظيم اجتماعاتها واجتماعات لجانها، وللمشاركة فى حفظ النظام فى جلساتها وجلسات الاجتماعات والمؤتمرات العامة التى يعقدها الحزب، والقيام بالمهام التى يكلفهم بها رئيس الحزب.
وللهيئة الوفدية أن تشكل من بين أعضائها لجانًا مؤقتة لبحث الموضوعات التى ترى الهيئة إحالتها إليها لدراستها والتقدم بآرائها أو توصيات عنها".

- والبين من نصوص المواد سالفة الذكر أن المشرع بموجب القانون رقم 40 لسنة 1977 قد ألزم الأحزاب بأن تضع لها نظاما داخليا يحدد كيفية اختيار رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا ومعاونيهم وكيفية إعادة انتخابهم وإخطار لجنة شئون الأحزاب بذلك ورتب المشرع على عدم التزام الأحزاب بنظامها الداخلي إمكانية حل الحزب لمخالفة النظام الأساسى للحزب كما أن البين من النظام الداخلى لحزب الوفد الجديد أنه قد حدد فى المادة الرابعة عشرة منه طريقة انتخاب سكرتارية الهيئة الوفدية وحدد عددهم ومدة انتخابهم بخمس سنوات تبدأ من وقت انتخابهم سكرتارية للهيئة الوفدية .
لما كان ما تقدم وكان المدعى الذى يشغل منصب أحد سكرتارية الهيئة الوفدية قد تم انتخابه فى 27/5/2011 لمدة خمس سنوات تنتهى مدة انتخابه فى 27/5/2016 وفق نص المادة 14 من النظام الداخلى للحزب إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فوجئ بالقرار الصادر عن السيد رئيس حزب الوفد بدعوى الهيئة الوفدية للانعقاد يوم 15/5/2015 لانتخاب الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية وذلك قبل انتهاء مدة انتخاب سكرتارية الهيئة الوفدية المحددة فى النظام الداخلى بخمس سنوات الأمر الذى يؤكد مخالفة القرار الصادر بدعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) للانعقاد لانتخاب سكرتارية الهيئة الوفدية للقانون بما يتعين القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار وإلغائه .
ثانيًا: توافر ركني الجدية والاستعجال .
من حيث إن واقعات الدعوى كما هو ظاهر من الأوراق تبين بما لا يدع مجالاً فيه للشك على بطلان القرار الطعين لما نص عليه القانون وعدم مشروعيته وهى أمور تتكاتف جميعا لكى توفر ركن الجدية المطلوب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ويتحقق به ما جرى عليه أحكام محكمة النقض من أن ركن الجدية يتصل بمبدأ المشروعية وهو أن يكون الطلب قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق دون المساس بالحقوق المتنازع عليها، أى دون المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار الطعين .
أما عن ركن الجدية فإنه لا يخفى على عدالة المحكمة ما يمثله هذا القرار من اعتداء على حق المدعى فى استكمال فترة انتخابه فى الوظيفة التى انتخب عليها وما يمثله ذلك من اعتداء على ما أعلنته الهيئة الوفدية من رأى باختيار المدعى لمدة خمس سنوات فى وظيفة سكرتير للهيئة الوفدية فى اقتراع حر وهو ما يتوافر به ركنا الجدية والاستعجال اللازمان لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
أما عن شرط الاستعجال فمبناه ضرورة إحقاق حقوق المدعى فى استكمال دورته المنتخب عليها بتاريخ 27/5/2011 لمدة خمس سنوات، وفى دور الانعقاد العادى القادم للهيئة الوفدية والمحدد لها يوم 15/5/2015 وبفوات هذا الميعاد يحرم المدعى من حقه فى استكمال مدته الباقية والمقدرة ب13 شهرًا.
وحيث إنه لا يجوز المساس بأصل الحق أمام القضاء المستعجل، وأصل الحق فى الدعوى الماثلة هو بطلان قرار دعوة رئيس الحزب لانتخابات سكرتارية الهيئة الوفدية، ومن ثم يقتصر المدعى فى طلباته أمام القضاء المستعجل الحكم بوقف قرار الدعوة إلى اجتماع الهيئة الوفدية المحدد لها 15/5/2015 لانتخاب 5 سكرتارية للهيئة الوفدية، وذلك حتى يتم البت فى صحة قرار الدعوة من عدمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.