حددت محكمة مستعجل جنوبالجيزة 11 مايو القادم لنظر أولى جلسات الطعون فى الدعاوى المقامة من أعضاء بالجمعية العمومية لوقف انتخابات حزب الوفد المزمع عقدها منتصف الشهر الجارى. وكان رضا سلامة، سكرتير الهيئة الوفدية وعضو الجمعية لحزب الوفد، حفيد القطب الوفدي الراحل على سلامة، قد أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء المستعجل بجنوبالجيزة للطعن على انتخابات حزب الوفد المحدد إجراؤها 15 مايو الجارى. وذكر سلامة فى دعواه، أنه فى غضون شهر إبريل 2011 صدر قرار حزب الوفد الجديد بدعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لحزب الوفد لإجراء الانتخابات لاختيار 50 عضوًا لمنصب الهيئة العليا و5 سكرتارية للهيئة الوفدية، فتقدم المدعى لخوض هذه الانتخابات على مقعد سكرتير الهيئة الوفدية للحزب وبتاريخ 27/5/2011 أجريت الانتخابات على مقاعد الهيئة العليا و5 سكرتارية وبعد إجراء عملية الاقتراع أعلنت النتيجة فى صباح اليوم التالى بفوز المدعى بأحد مقعد سكرتارية الهيئة الوفدية ليشغل هذا المنصب لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ إعلان النتيجة وذلك إعمالاً لنص المادة الرابعة عشرة من النظام الداخلى لحزب الوفد الجديد . وقد ظل المدعى يباشر مهام وظيفته المنتخب عليها منذ انتخابه إلى أن فوجئ بتاريخ 27 من الشهر الماضى بإصدار رئيس حزب الوفد قراراً بدعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية ) لانتخاب الهيئة العليا الجديدة وسكرتارية الهيئة الوفدية، ونشر قرار الدعوة بجريدة الوفد يوم الثلاثاء الموافق 28/4/2015، وذلك على الرغم من عدم انتهاء مدة الخمس سنوات الذى انتخب عليها المدعى والتى بدأت فى 28/5/2011 بما يخالف نص المادة 14 سالفة الذكر الأمر الذى يحق معه للمدعى إقامة هذه الدعوى للطعن على قرار دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لانتخاب سكرتارية الهيئة الوفدية طالبًا وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار وذلك للأسباب الآتية :
أولاً: مخالفة القرار الصادر بالدعوة لانتخابات سكرتارية الهيئة الوفدية للقانون. من حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته تنص على أنه "يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن النظام بصفة خاصة ما يأتى :- ....................... خامسا : "طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه القيادات والتشكيلات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات." كما تنص المادة 16 من ذات القانون على أنه "على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسي أو لائحته الداخلية، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أى من أعضاء هيئته العليا، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأي تعديل فى نظامه الأساسي أو لائحته الداخلية، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول.............. " . وقد جاءت المادة الرابعة عشرة من النظام الداخلى لحزب الوفد لتحدد عدد وكيفية انتخاب سكرتارية الهيئة الوفدية ومدة انتخابهم وذلك بنصها على أن " تنتخب الهيئة الوفدية فى اجتماعها الدوري خمسة سكرتارية من بين أعضائها لمدة خمس سنوات ويجوز تجديد انتخابهم لأكثر من مرة وذلك للإشراف على تنظيم اجتماعاتها واجتماعات لجانها، وللمشاركة فى حفظ النظام فى جلساتها وجلسات الاجتماعات والمؤتمرات العامة التى يعقدها الحزب، والقيام بالمهام التى يكلفهم بها رئيس الحزب. وللهيئة الوفدية أن تشكل من بين أعضائها لجانًا مؤقتة لبحث الموضوعات التى ترى الهيئة إحالتها إليها لدراستها والتقدم بآرائها أو توصيات عنها".
- والبين من نصوص المواد سالفة الذكر أن المشرع بموجب القانون رقم 40 لسنة 1977 قد ألزم الأحزاب بأن تضع لها نظاما داخليا يحدد كيفية اختيار رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا ومعاونيهم وكيفية إعادة انتخابهم وإخطار لجنة شئون الأحزاب بذلك ورتب المشرع على عدم التزام الأحزاب بنظامها الداخلي إمكانية حل الحزب لمخالفة النظام الأساسى للحزب كما أن البين من النظام الداخلى لحزب الوفد الجديد أنه قد حدد فى المادة الرابعة عشرة منه طريقة انتخاب سكرتارية الهيئة الوفدية وحدد عددهم ومدة انتخابهم بخمس سنوات تبدأ من وقت انتخابهم سكرتارية للهيئة الوفدية . لما كان ما تقدم وكان المدعى الذى يشغل منصب أحد سكرتارية الهيئة الوفدية قد تم انتخابه فى 27/5/2011 لمدة خمس سنوات تنتهى مدة انتخابه فى 27/5/2016 وفق نص المادة 14 من النظام الداخلى للحزب إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فوجئ بالقرار الصادر عن السيد رئيس حزب الوفد بدعوى الهيئة الوفدية للانعقاد يوم 15/5/2015 لانتخاب الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية وذلك قبل انتهاء مدة انتخاب سكرتارية الهيئة الوفدية المحددة فى النظام الداخلى بخمس سنوات الأمر الذى يؤكد مخالفة القرار الصادر بدعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) للانعقاد لانتخاب سكرتارية الهيئة الوفدية للقانون بما يتعين القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار وإلغائه . ثانيًا: توافر ركني الجدية والاستعجال . من حيث إن واقعات الدعوى كما هو ظاهر من الأوراق تبين بما لا يدع مجالاً فيه للشك على بطلان القرار الطعين لما نص عليه القانون وعدم مشروعيته وهى أمور تتكاتف جميعا لكى توفر ركن الجدية المطلوب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ويتحقق به ما جرى عليه أحكام محكمة النقض من أن ركن الجدية يتصل بمبدأ المشروعية وهو أن يكون الطلب قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق دون المساس بالحقوق المتنازع عليها، أى دون المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار الطعين . أما عن ركن الجدية فإنه لا يخفى على عدالة المحكمة ما يمثله هذا القرار من اعتداء على حق المدعى فى استكمال فترة انتخابه فى الوظيفة التى انتخب عليها وما يمثله ذلك من اعتداء على ما أعلنته الهيئة الوفدية من رأى باختيار المدعى لمدة خمس سنوات فى وظيفة سكرتير للهيئة الوفدية فى اقتراع حر وهو ما يتوافر به ركنا الجدية والاستعجال اللازمان لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. أما عن شرط الاستعجال فمبناه ضرورة إحقاق حقوق المدعى فى استكمال دورته المنتخب عليها بتاريخ 27/5/2011 لمدة خمس سنوات، وفى دور الانعقاد العادى القادم للهيئة الوفدية والمحدد لها يوم 15/5/2015 وبفوات هذا الميعاد يحرم المدعى من حقه فى استكمال مدته الباقية والمقدرة ب13 شهرًا. وحيث إنه لا يجوز المساس بأصل الحق أمام القضاء المستعجل، وأصل الحق فى الدعوى الماثلة هو بطلان قرار دعوة رئيس الحزب لانتخابات سكرتارية الهيئة الوفدية، ومن ثم يقتصر المدعى فى طلباته أمام القضاء المستعجل الحكم بوقف قرار الدعوة إلى اجتماع الهيئة الوفدية المحدد لها 15/5/2015 لانتخاب 5 سكرتارية للهيئة الوفدية، وذلك حتى يتم البت فى صحة قرار الدعوة من عدمه.