ينظر غدًا الخميس، القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية رقم 77895 لسنة 68 قضائية والتى تقدمت بها نقابة الطيارين المدنيين المصرية ضد رئيس سلطة الطيران المدنى بصفته، وذلك لتقليل عدد ساعات عمل الطيارين. تأتى هذه الدعوى القضائية بسبب تحديد سلطة الطيران المدنى المصرى لعدد ساعات العمل على بعض الرحلات ب 14 ساعة طيران للطيارين، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون العمل الموحد رقم 2 لسنة 2003، صرح بذلك الطيار أشرف عبد الباقى نقيب الطيارين. وفى هذا السياق، أكد الطيار محمد عصام، نائب نقيب الطيارين المصريين، أن سلطة الطيران المدنى هى الجهة المنوط بها تحديد عدد ساعات الطيران طبقًا لنص المادة 86 من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 والتى تنص على أن تضع سلطة الطيران المدنى الأنظمة والتعليمات التى تحدد أوقات الطيران وفترات الراحة لأعضاء الركب الطائر، كما أن التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى المصرى جاءت مخالفة لأحكام قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، وقرار وزير القوى العاملة رقم 115 لسنة 2003 بشأن الحد الأقصى لساعات العمل.