قال المحامى المنتدب سمير محفوظ، للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة.. إنه ينضم للمحامى كامل مندور بشأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وطالب ببراءة المتهم تأسيساً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصل بتاريخ 27 يناير 2011 وما بنى عليهما من إيداع المتهمين بسجن وادى النطرون ومنهم الرئيس المعزول وذلك لعدم صدور إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولعدم صدور قرار بالاعتقال، كما دفع بانعدام قرار الاعتقال الشفوى المزعوم – على حد قوله – والصادر بتاريخ 27 يناير 2011 على فرض أنه قرار شفوى فأنه صادر من وزير داخلية سابق بمقتضى التفويض الممنوح له من رئيس جمهورية سابق وهو لا يملك سلطة إصداره لزوال صفته من تاريخ 25 يناير 2011 وعزله بالثورة الشعبية. ودفع سمير محفوظ أيضًا ببطلان أمر الإحالة وكافة التحقيقات وما تلاها من إجراءات، وبطلان قرار الاتهام فيما تضمنه من الاتهام بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى جريمة القتل بسجن وادى النطرون وذلك للخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق من أنه لا يوجد ثمة قتلى أو مصابين بين السجناء فى سجن وادى النطرون أثناء الأحداث. كما دفع ببطلان التحريات الصادرة من الأمن الوطنى والأمن القومى وذلك تأسيساً على أنها تحريات مكتبية وهزلية لا أساس لها من الصحة ولا سند لها من الواقع والقانون وما هى إلا التنكيل بالمتهمين. - وهنا عقبت المحكمة على "هزلية" وقالت له "بلاش الكلمة دى واسحبها من فضلك". ودفع بشيوع الاتهام المسند إلى المتهم محمد مرسى وباقى المتهمين. وقال سمير محفوظ فى دفعه السادس بعدم قبول الدعوى بخصوص الاتهام بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى جريمة قتل السجناء فى سجن أبو زعبل لرفعها من غير ذى صفة وذلك وفقا للإقرارات الصادرة من حراس السجن من أنهم هم من قاموا بإطلاق النار على هؤلاء المساجين لمنعهم من الهروب وذلك تأسيسًا على وقائع القتل كانت بتاريخ سابق على الأحداث الخاصة بمهاجمة السجن واقتحامه. كما دفع بانتفاء صلة المتهم بكافة الأحداث والجرائم الثابتة والمسطرة بملف الدعوى .. ودفع بكيدية الاتهام بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى الشروع فى قتل المجنى عليه إبراهيم محمد عبد القادر من قوة تأمين سجن أبو زعبل .. والدفع بعدم صحة الواقعة على النحو الذى أورده مجرى تحريات الأمن الوطنى والأمن القومى وشاهد الإثبات خالد عكاشة .. والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وذلك لانعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 63 بتاريخ 28 إبريل 2013 بندب قاضى تحقيق لصدوره من غير مختص بإصداره و لا يجوز التفويض فيه من الجمعية العامة صاحبة الاختصاص وحدها بندب قاضى للتحقيق وبالتالى انعدام كافة الإجراءات والتحقيقات والقرارات وإحالة الدعوى إلى المحكمة وبالتبعية قرار الإحالة التى بأشرها قاضى التحقيق .. مشيرًا، إلى أن المتهم محمد مرسى تقدم للترشح لرئيس الجمهورية وقدمت أرواق ترشحه للجنة القانونية القضائية المشرفة على الانتخابات والتى فحصت ومحصت كامل المراكز والأوضاع القانونية الخاصة به وانتهت إلى قبول أوراق ترشحه .. وأضاف، أنه تم انتخابه بالفعل رئيسًا للجمهورية بالأغلبية المعلومة لدى الكافة وباشر عمله رئيسًا للجمهورية على مدار أكثر من عام مما تنتفى معه أى تهمة يمكن أن توجه إليه بناء على وقائع سابقة على ترشحه إلى الرئاسة .. مشيرًا، إلى أنه أول رئيس جمهورية قام بإنشاء ديوان المظالم لمن له مظلمة من الشعب. فضلاً عن أنه قبل هذا الإجراء كان رئيسًا لحزب رسمى معترف به وفق الدستور والقانون. وهنا علق القاضى قائلاً: "عمل إيه الديوان ده يعنى" كما دفع بعدم وجود إذن أو تحريات أو شرائط أو تسجيلات بين القيادى محمد مرسى و القيادى الإخوانى أحمد عبد العاطى. والجدير بالذكر، أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسى و130 متهمًا من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت و محمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى . تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.