رئيس جامعة أسيوط يتابع سير العمل بالمدن الجامعية والقرية الأوليمبية    عقب صدور القانون.. 6 شروط حاسمة يجب توافرها للمختصين بالفتوى الشرعية    مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر تستضيف حفلًا فنيًّا جماهيريًّا مميزًا    أسعار الأسماك مساء اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    "أبو حطب" يتابع تنفيذ حملات الإزالة لبناء مخالف على أراضٍ بأشمون    وزير خارجية أرمينيا يبحث مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون الثنائي    الكرملين: الاتحاد الأوروبي لا يسعي للتوصل لاتفاق مع روسيا بشأن الأمن    لحظة الهجوم على مدرسة ثانوية في جراتس النمساوية (فيديو)    أوزبكستان تكتسح قطر بثلاثية نظيفة وتتصدر مجموعتها    الأرصاد: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الانحاء حتى الاثنين المقبل    وزير البترول يصل منزل أسرة سائق شاحنة البنزين في الدقهلية لتقديم العزاء    بعد واقعة الأقصر.. "هنو" يتفقد أعمال التطوير والصيانة بقصر ثقافة الفيوم|صور    حماقي يتألق بأضخم حفلات عيد الأضحى على شاطئ المنصورة الجديدة.. ويستعد ل "موازين"    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    السكة الحديد: قطارات إضافية لتسهيل عودة المسافرين بعد عيد الأضحى    رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار    بوليفيا تدين اختطاف جيش الاحتلال سفينة المساعدات الإنسانية مادلين    عروض فلكلورية في احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى في السويس.. صور    ترامب: لوس أنجلوس كادت أن تحترق "بالكامل" لولا إرسال قوات أمنية    الحكومة المصرية تستعد للقضاء التام على مرض الجذام    محافظ الغربية: تقديم 56 ألف خدمة طبية خلال إجازة عيد الأضحى    3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي وعقوبة الحصول عليها بالمخالفة؟    رغم ضعف المضمون.. ريستارت سيكسر أرقام تامر حسني السابقة؟!    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    الإسكان: تنفيذ خطوط مياه شرب وصرف صحي رئيسية وشبكات ومحطة محولات كهرباء وطرق بالعبور الجديدة    وزير الأوقاف يؤكد ضرورة العناية الكاملة بالأئمة والارتقاء بمكانتهم العلمية والمجتمعية    الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بقرية سياحية في مطروح    "نادي حياتي".. هويسن يتحدث عن طموحاته مع ريال مدريد    الزمالك يخطط لضم مدافع فاركو    كل أخبار العين الإماراتي فى كأس العالم للأندية على اليوم السابع    بعد عيد الأضحى.. تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 |إنفوجراف    إطلاق نار في مدرسة بالنمسا يسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى    وجبات غذائية خاصة لبعثة الأهلي لمواجهة الرطوبة في ميامي    أسماء جلال تتصدر الترند في حفل زفاف أمينة خليل باليونان | صور    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في برنامج فضفضت أوي..غدا    امتحانات الثانوية العامة 2025.. استمرار قبول الاعتذارات للخميس المقبل    ضبط المتهم بإصابة شاب وتلميذ بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    المؤبد ل 8 متهمين لشروعهم في قتل شخصين بالقليوبية    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    «الإفتاء» توضح حكم الزواج من ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني    مراسل القاهرة الإخبارية: 55 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم    وزير المالية ل الجمارك: العمل على راحة الحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية    الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    الأزهر للفتوى يوضح سبب تسمية بئر زمزم    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    طبيب قنا يقدم العزاء لأسرة السيدة المسنة التي امتنع عن علاجها    "بطريقة طريفة".. لاعبو الأهلي يرحبون بزيزو (فيديو)    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    "خسارة للأهلي".. نتائج مباريات الإثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" الأردني يقر قانون تمويل الإرهاب و"يتجنب" إدراج حماس
نشر في المصريون يوم 19 - 01 - 2015

أقر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في جلسة تشريعية عقدها يوم الأحد، قانونا بشأن تهمة تمويل الإرهاب، يتجنب إدراج حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على لائحته.
ويتضمن القانون الذي أقره مجلس النواب الأردني عقوبات مغلظة لكل من يقوم بجرائم غسل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية وصلت عقوبتها إلى الحبس مع الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وغرامة مقدارها 100 ألف دينار نحو (150 ألف دولار أمريكي).
وفي جلسة مسائية عقدها المجلس مساء يوم الأحد، وحضرها مراسل الأناضول، حظر القانون وفق قرارات النواب على رئيس وموظفي وحدة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الناشئة بموجب القانون إفشاء المعلومات التي يطلعون عليها أو يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا أو علموا بها بطريق مباشر أو غير مباشر، وعدم الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة على أن يستمر لحظر إلى ما بعد انتهاء عملهم.
والقانون الذي أقر يوم الأحد أرسلت به الحكومة قبل أشهر للنواب والذي أحاله بدوره على لجنته القانونية لدراسته، وبموجبه أصبح لدى وحدة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل الأردنية موازنة مستقلة وتكون مواردها المالية من لمخصصات المرصودة لها من البنك المركزي الأردني، وأي مخصصات ترصد لها في الموازنة العامة للدولة، وأي مساعدات أو منح أو هبات أو تبرعات ترد إليها شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
وكان مجلس النواب صوت الأسبوع الماضي على مقترح تقدمت به النائبة رولى الحروب يلغي نص المادة الرابعة في القانون، والتي كانت تعتبر غسل الأموال وتمويل الإرهاب "مطلقاً"، دون تحديد الجهات الإرهابية التي يشملها القانون.
وقالت الحروب خلال الجلسة: إن "إقرار المادة على النحو الذي جاءت به الحكومة يعني اعتبار حركة المقاومة حماس حركة إرهابية، كما يعتبر تحويل الأموال من الأردن لأي مواطن في فلسطين تربطه صلة بحماس سواء بالانتماء أو القرابة لأحد أعضائها إرهاباً، وهو أمر لا بد من الانتباه له؛ ذلك أن الأردن مرجعه في ذلك قانون عربي استرشادي لا يعتبر حماس إرهابية".
وصوّت أعضاء المجلس بالأغلبية على مقترحها بإضافة عبارة "تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية" إلى نص المادة ليكون نصها كالتالي: "يحظر جمع الأموال أو تقديمها أو توفيرها أو نقلها من مصدر مشروع أو غير مشروع بأي وسيلة وبشكل مباشر أو غير مباشر بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب أي عمل إرهابي أو من قبل شخص أو منظمة إرهابية تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية".
ويبقى إقرار المادة تلك معلقاً بقرار أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)؛ ذلك أن الدستور الأردني في مادته (91) يشترط "عرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان، وصدق عليه الملك".
وفي حال رد مجلس الأعيان (75 عضواً) قرار النواب (150 عضواً) فإن الاحتكام يكون لنص المادة (92) من الدستور والتي تشير إلى أنه "في حال رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.