«القومي للطفولة» يجدد التزامه بحماية الأطفال من الاستغلال    نائب محافظ البنك المركزي يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق "إنكلود" ل"دي بي آي" العالمية    لجنة الإسكان بجامعة القاهرة: حصر الوحدات التجارية المباعة ولا مساس بحساب وديعة الصيانة    وزير الخارجية والهجرة يلتقي الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية    أسعار الفاكهة اليوم الخميس 12-6-2025 فى الإسماعيلية    ارتفع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الخميس    أسعار اللحوم البلدية اليوم الخميس 12-6-2025 فى الإسماعيلية    "مصير الملكية".. المالية تكشف تفاصيل صكوك رأس شقير وخفض المديونية    النقل تناشد المواطنين المشاركة فى مواجهة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    إيران: التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين لا يكمن في الأنشطة النووية السلمية ببرنامجنا    حرب غزة وتعزيز التعاون الاقتصادي أبرز ملفات زيارة وزير خارجية ألمانيا لمصر    الرئيسان الكوري الجنوبي والفيتنامي يتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    نتنياهو ينجو من انتخابات مبكرة.. الكنيست الإسرائيلى يصوت ضد حل نفسه    مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة    افتتاح المونديال يقترب.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لإنتر ميامي    نجم ريال مدريد يختار البقاء    فيديو.. الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالغردقة    متاحة إلكترونيا.. تعرف على نتائج امتحانات صفوف النقل في الجيزة    خلاف انتهى بجريمة بشعة.. حبس المتهم بقتل جاره في مشاجرة بالصف    صينية تحاول اقتحام منزل جونجكوك بعد ساعات على تسريحه من الخدمة العسكرية    ورش وأمسيات وعروض فنية في ختام احتفالات الثقافة بالأقصر بعيد الأضحى    نيابة الشرقية تصدر قرارا بشأن والدى عروس الشاب المصاب بمتلازمة داون    سفير أوزبكستان: نلتزم ببناء الجسور مع مصر من خلال الدبلوماسية الثقافية    خطة ال1000 يوم.. الصحة تُطلق مبادرة التنمية السكانية تحت شعار بداية جديدة    بعد واقعة عريس متلازمة داون.. طبيب نفسي يوضح الحالات التي يُمنع فيها الزواج    الغفوة الصباحية بين الراحة الوهمية وتشويش دورة النوم.. ماذا يقول العلم؟    منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا    إصابة شخصين بطلق نارى فى مشاجرة بين أبناء عمومة بالعسيرات سوهاج    لهذا السبب.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"    كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسة فى كأس العالم للأندية 2025    رايندرز يعلق على انضمامه لمانشستر سيتي برسالة حماسية    ترامب: أمريكا ستحصل على المعادن من الصين.. والرسوم الجمركية سترتفع ل55%    مصرع فني تكييف أثناء عمله في قنا    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    تقرير يكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع إيمري    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    ترامب: لن نتهاون مع الفوضى وسنُعيد قوة الولايات المتحدة سريعًا    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" الأردني يقر قانون تمويل الإرهاب و"يتجنب" إدراج حماس
نشر في المصريون يوم 19 - 01 - 2015

أقر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في جلسة تشريعية عقدها يوم الأحد، قانونا بشأن تهمة تمويل الإرهاب، يتجنب إدراج حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على لائحته.
ويتضمن القانون الذي أقره مجلس النواب الأردني عقوبات مغلظة لكل من يقوم بجرائم غسل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية وصلت عقوبتها إلى الحبس مع الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وغرامة مقدارها 100 ألف دينار نحو (150 ألف دولار أمريكي).
وفي جلسة مسائية عقدها المجلس مساء يوم الأحد، وحضرها مراسل الأناضول، حظر القانون وفق قرارات النواب على رئيس وموظفي وحدة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الناشئة بموجب القانون إفشاء المعلومات التي يطلعون عليها أو يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا أو علموا بها بطريق مباشر أو غير مباشر، وعدم الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة على أن يستمر لحظر إلى ما بعد انتهاء عملهم.
والقانون الذي أقر يوم الأحد أرسلت به الحكومة قبل أشهر للنواب والذي أحاله بدوره على لجنته القانونية لدراسته، وبموجبه أصبح لدى وحدة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل الأردنية موازنة مستقلة وتكون مواردها المالية من لمخصصات المرصودة لها من البنك المركزي الأردني، وأي مخصصات ترصد لها في الموازنة العامة للدولة، وأي مساعدات أو منح أو هبات أو تبرعات ترد إليها شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
وكان مجلس النواب صوت الأسبوع الماضي على مقترح تقدمت به النائبة رولى الحروب يلغي نص المادة الرابعة في القانون، والتي كانت تعتبر غسل الأموال وتمويل الإرهاب "مطلقاً"، دون تحديد الجهات الإرهابية التي يشملها القانون.
وقالت الحروب خلال الجلسة: إن "إقرار المادة على النحو الذي جاءت به الحكومة يعني اعتبار حركة المقاومة حماس حركة إرهابية، كما يعتبر تحويل الأموال من الأردن لأي مواطن في فلسطين تربطه صلة بحماس سواء بالانتماء أو القرابة لأحد أعضائها إرهاباً، وهو أمر لا بد من الانتباه له؛ ذلك أن الأردن مرجعه في ذلك قانون عربي استرشادي لا يعتبر حماس إرهابية".
وصوّت أعضاء المجلس بالأغلبية على مقترحها بإضافة عبارة "تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية" إلى نص المادة ليكون نصها كالتالي: "يحظر جمع الأموال أو تقديمها أو توفيرها أو نقلها من مصدر مشروع أو غير مشروع بأي وسيلة وبشكل مباشر أو غير مباشر بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب أي عمل إرهابي أو من قبل شخص أو منظمة إرهابية تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية".
ويبقى إقرار المادة تلك معلقاً بقرار أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)؛ ذلك أن الدستور الأردني في مادته (91) يشترط "عرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان، وصدق عليه الملك".
وفي حال رد مجلس الأعيان (75 عضواً) قرار النواب (150 عضواً) فإن الاحتكام يكون لنص المادة (92) من الدستور والتي تشير إلى أنه "في حال رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.