كيفية إثبات المهنة وتغيير محل الإقامة ب الرقم القومي وجواز السفر    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان    كرواتيا تسحق التشيك بخماسية في تصفيات كأس العالم    الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 بمحافظة القاهرة    ماجدة الرومي تحيي حفلا في بيروت 8 يوليو    شاهد عادل حفيد الزعيم عادل إمام مع خطيبته فريدة قبل زفافهما    كاديلاك أوبتيك V موديل 2026.. سيارة رياضية كهربائية فائقة الأداء بقوة 519 حصانًا    بايرن ميونخ يعلن موقف الصفقات الجديدة من كأس العالم للأندية    برلمانية: مصر تستعد للاستحقاقات النيابية وسط تحديات وتوترات إقليمية كبيرة    محافظ الدقهلية: دعم لأسرة شهيد محطة وقود العاشر وتكريم لبطولته (صور)    مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة بجنوب إفريقيا    وسط استمرار حالة الجمود السياسي.. رئيس كوسوفو تحدد موعدا للانتخابات البلدية    أمينة خليل تحتفل بزواجها فى اليونان بصحبة الأهل والأصدقاء.. فيديو وصور    إلهام شاهين تحتفل بعيد الأضحى مع شقيقها وسوزان نجم الدين (صورة)    روتين ما بعد عيد الأضحى، كيف نساعد أطفالنا على العودة للنوم المنتظم؟    موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك .. تعرف عليها    مدرب منتخب بولندا يكشف تفاصيل أزمة ليفاندوفسكي    قرار قضائي بشأن واقعة مصرع طفلة غرقًا داخل ترعة مغطاة في المنيا    تصفيات كأس العالم.. تشكيل كرواتيا والتشيك الرسمي في مواجهة الليلة    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميني باص على صحراوي قنا    دوناروما يقود منتخب إيطاليا ضد مولدوفا في تصفيات كأس العالم    أمين عام الناتو: سنبني تحالفًا أقوى وأكثر عدالة وفتكًا لمواجهة التهديدات المتصاعدة    محمد البهنساوي يكتب: حج استثنائي فماذا بعد ؟    العثور على 10 جثث لشباب هجرة غير شرعية غرب مطروح    الزراعة: ذبح 450 أضحية لمؤسسات المجتمع المدني في غرب النوبارية    لتجنب تراكم المديونيات .. ادفع فاتورة الكهرباء أونلاين بدءا من غد 10 يونيو    وزير الصحة يتلقى تقريرا عن متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للساحل الشمالي خلال الإجازات    البابا تواضروس يوجه نصائح طبية لطلاب الثانوية العامة لاجتياز الامتحانات    استعراضات فرقة الطفل تخطف الأنظار على المسرح الروماني بدمياط الجديدة    بعد صراع مع السرطان.. وفاة أدهم صالح لاعب سموحة للتنس    روشتة طبية من القومي للبحوث لمريض السكري في رحلة الحج    مظهر شاهين عن إحياء أحمد سعد حفلًا غنائيًا: "مؤلم عودة البعض عن توبتهم"    بأنشطة في الأسمرات والخيالة.. قصور الثقافة تواصل برنامج فرحة العيد في المناطق الجديدة الآمنة    إصابة 20 شخصا بحالة تسمم نتيجة تناول وجبة بأحد أفراح الدقهلية    «سرايا القدس» تعلن الاستيلاء على مسيّرة للاحتلال في شمال غزة    «التعاون الخليجي» يبحث مع «منظمة الدول الأمريكية» تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    الصحة: فحص 3 ملايين و251 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية ل «العناية بصحة الأم والجنين»    حارس إسبانيول على أعتاب برشلونة.. وشتيجن في طريقه للخروج    هل الموز على الريق يرفع السكري؟    وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد احتفالات مبادرة «العيد أحلى»    آخر موعد لتقديم الأضحية.. وسبب تسمية أيام التشريق    موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على خريطة الإجازات حتى نهاية 2025    من الشهر المقبل.. تفاصيل زيادة الأجور للموطفين في الحكومة    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    الجامعات المصرية تتألق رياضيا.. حصد 11 ميدالية ببطولة العالم للسباحة.. نتائج مميزة في الدورة العربية الثالثة للألعاب الشاطئية.. وانطلاق أول دوري للرياضات الإلكترونية    الأربعاء.. عرض "رفرفة" ضمن التجارب النوعية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي    ارتفاع كميات القمح الموردة لصوامع وشون الشرقية    التحالف الوطنى بالقليوبية يوزع أكثر من 2000 طقم ملابس عيد على الأطفال والأسر    ترامب يتعثر على درج الطائرة الرئاسية.. وروبيو يتبع خطاه    د.عبد الراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "13 " .. حقيقة الموت بين الفلسفة والروحانية الإسلامية    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن السرطان    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 9-6-2025 صباحًا للمستهلك    استعدادا لامتحان الثانوية 2025.. جدول الاختبار لطلبة النظام الجديد    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" الأردني يقر قانون تمويل الإرهاب و"يتجنب" إدراج حماس
نشر في المصريون يوم 19 - 01 - 2015

أقر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في جلسة تشريعية عقدها يوم الأحد، قانونا بشأن تهمة تمويل الإرهاب، يتجنب إدراج حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على لائحته.
ويتضمن القانون الذي أقره مجلس النواب الأردني عقوبات مغلظة لكل من يقوم بجرائم غسل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية وصلت عقوبتها إلى الحبس مع الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وغرامة مقدارها 100 ألف دينار نحو (150 ألف دولار أمريكي).
وفي جلسة مسائية عقدها المجلس مساء يوم الأحد، وحضرها مراسل الأناضول، حظر القانون وفق قرارات النواب على رئيس وموظفي وحدة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الناشئة بموجب القانون إفشاء المعلومات التي يطلعون عليها أو يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا أو علموا بها بطريق مباشر أو غير مباشر، وعدم الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة على أن يستمر لحظر إلى ما بعد انتهاء عملهم.
والقانون الذي أقر يوم الأحد أرسلت به الحكومة قبل أشهر للنواب والذي أحاله بدوره على لجنته القانونية لدراسته، وبموجبه أصبح لدى وحدة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل الأردنية موازنة مستقلة وتكون مواردها المالية من لمخصصات المرصودة لها من البنك المركزي الأردني، وأي مخصصات ترصد لها في الموازنة العامة للدولة، وأي مساعدات أو منح أو هبات أو تبرعات ترد إليها شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
وكان مجلس النواب صوت الأسبوع الماضي على مقترح تقدمت به النائبة رولى الحروب يلغي نص المادة الرابعة في القانون، والتي كانت تعتبر غسل الأموال وتمويل الإرهاب "مطلقاً"، دون تحديد الجهات الإرهابية التي يشملها القانون.
وقالت الحروب خلال الجلسة: إن "إقرار المادة على النحو الذي جاءت به الحكومة يعني اعتبار حركة المقاومة حماس حركة إرهابية، كما يعتبر تحويل الأموال من الأردن لأي مواطن في فلسطين تربطه صلة بحماس سواء بالانتماء أو القرابة لأحد أعضائها إرهاباً، وهو أمر لا بد من الانتباه له؛ ذلك أن الأردن مرجعه في ذلك قانون عربي استرشادي لا يعتبر حماس إرهابية".
وصوّت أعضاء المجلس بالأغلبية على مقترحها بإضافة عبارة "تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية" إلى نص المادة ليكون نصها كالتالي: "يحظر جمع الأموال أو تقديمها أو توفيرها أو نقلها من مصدر مشروع أو غير مشروع بأي وسيلة وبشكل مباشر أو غير مباشر بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب أي عمل إرهابي أو من قبل شخص أو منظمة إرهابية تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية".
ويبقى إقرار المادة تلك معلقاً بقرار أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)؛ ذلك أن الدستور الأردني في مادته (91) يشترط "عرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان، وصدق عليه الملك".
وفي حال رد مجلس الأعيان (75 عضواً) قرار النواب (150 عضواً) فإن الاحتكام يكون لنص المادة (92) من الدستور والتي تشير إلى أنه "في حال رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.