السعودية: إيقاف تصاريح العمرة.. ومنع دخول مكة لحاملي تأشيرات الزيارة    الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية مشتركة في محيط تايوان    مسيرة حاشدة تندد بإعدام الاحتلال طفل فلسطيني في جنين    أستاذ في العلوم السياسية: تباعيات داخلية كبرى على إيران بعد حادث رئيسي    شاهد موعد كأس السوبر الأوروبى سنة 2024    حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 24 مايو 2024 | إنفوجراف    أسعار الدواجن واللحوم اليوم 23 مايو    ماذا يعني اعتراف ثلاث دول أوروبية جديدة بفلسطين كدولة؟    العثور على ملفات حساسة في غرفة نوم ترامب بعد تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي    استقرار أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 23 مايو 2024    أخبار مصر: منع دخول الزائرين مكة، قصة مقال مشبوه ل CNN ضد مصر، لبيب يتحدث عن إمام عاشور، أسعار الشقق بعد بيع أراض للأجانب    محمد صلاح يثير الجدل مجددًا بنشر غلاف كتاب "محاط بالحمقى"    اللعب للزمالك.. تريزيجيه يحسم الجدل: لن ألعب في مصر إلا للأهلي (فيديو)    نشرة «المصري اليوم» الصباحية..قلق في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الترجي.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس 23 مايو 2024    رحيل نجم الزمالك عن الفريق: يتقاضى 900 ألف دولار سنويا    أول دولة أوروبية تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو.. ما هي؟    ناقد رياضي: الأهلي قادر على تجاوز الترجي لهذا السبب    والد إحدى ضحايا «معدية أبو غالب»: «روان كانت أحن قلب وعمرها ما قالت لي لأ» (فيديو)    سيارة الشعب.. انخفاض أسعار بي واي دي F3 حتى 80 ألف جنيها    سر اللعنة في المقبرة.. أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "البيت بيتي 2"    وأذن في الناس بالحج، رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا للركن الأعظم (صور)    جهاد جريشة: نمر بأسوأ نسخة للتحكيم المصري في أخر 10 سنوات    هل يجوز للرجل أداء الحج عن أخته المريضة؟.. «الإفتاء» تجيب    بالأسم فقط.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 (الرابط والموعد والخطوات)    محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1%    ضبط دقيق بلدي مدعم "بماكينة طحين" قبل تدويرها في كفر الشيخ    رفض يغششه في الامتحان، قرار من النيابة ضد طالب شرع في قتل زميله بالقليوبية    4 أعمال تعادل ثواب الحج والعمرة.. بينها بر الوالدين وجلسة الضحى    أمين الفتوى: هذا ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو في محافظات مصر    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    تشييع جثمان ضحية جديدة في حادث «معدية أبو غالب» وسط انهيار الأهالي    وزير الرياضة: نتمنى بطولة السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    سي إن إن: تغيير مصر شروط وقف إطلاق النار في غزة فاجأ المفاوضين    محمد الغباري: مصر فرضت إرادتها على إسرائيل في حرب أكتوبر    عاجل.. حسين لبيب يتحدث عن حق رعاية إمام عاشور ومفاوضات ضم حجازي    حظك اليوم وتوقعات برجك 23 مايو 2024.. تحذيرات ل «الثور والجدي»    محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل لن تفلح في إضعاف الدور المصري بحملاتها    محمد الغباري ل"الشاهد": اليهود زاحموا العرب في أرضهم    بسبب التجاعيد.. هيفاء وهبي تتصدر التريند بعد صورها في "كان" (صور)    22 فنانًا من 11 دولة يلتقون على ضفاف النيل بالأقصر.. فيديو وصور    فوز ناصر تركي وحسام الشاعر بعضوية اتحاد الغرف السياحية عن الشركات    بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر .. مراقبون: الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي    مختار مختار : علامة استفهام حول عدم وجود بديل لعلي معلول في الأهلي    مراسم تتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة فى تاريخه.. فيديو    احذر التعرض للحرارة الشديدة ليلا.. تهدد صحة قلبك    «الصحة» تكشف عن 7 خطوات تساعدك في الوقاية من الإمساك.. اتبعها    أستاذ طب نفسي: لو عندك اضطراب في النوم لا تشرب حاجة بني    هيئة الدواء: نراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند رفع أسعار الأدوية    حظك اليوم| برج الأسد الخميس 23 مايو.. «تحقق ما تريد من أمنيات»    عمرو سليمان: الأسرة كان لها تأثير عميق في تكويني الشخصي    البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان يلتقي الكهنة والراهبات من الكنيسة السريانية    إبراهيم عيسى يعلق على صورة زوجة محمد صلاح: "عامل نفق في عقل التيار الإسلامي"    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى مستهل التعاملات الصباحية الاربعاء 23 مايو 2024    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتهمت المجلس العسكري بتجاوز صلاحياته.. دعوى لوقف قرار إعداد وثيقة المبادئ الدستورية لالتفافه على الإرادة الشعبية في استفتاء مارس
نشر في المصريون يوم 02 - 08 - 2011

أقام المحامي محمد عتمان، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: عدم أحقية المجلس في إصدار هذه الوثيقة عبر إعلان دستوري.
وتطعن الدعوى- رقم 46991 لسنة 65 قضائية وتختصم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء- على القرار، لكونه صدر من جهة "غير مختصة"، بالإضافة إلى تنافيه مع "الإرادة الشعبية" للمصريين الذين صوتوا بأغلبية كبيرة على التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي، التي تفوض البرلمان القادم تشكيل جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد للبلاد.
وكان الإعلان عن إصدار تلك الوثيقة أثار موجة اعتراضات، وشكل أحد دوافع القوى الإسلامية إلى التظاهر في مليونية جمعة 29 يوليو الماضي، باعتباره التفافًا على الإرادة الشعبية وتجاوزًا للتفويض الممنوح للبرلمان المقررة انتخابه في نوفمبر، والذي ستوكل إليه مسألة اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وجاء في الدعوى، أن "الإرادة الشعبية، التي عبرت عنها الجماهير في الاستفتاء الذي جرى يوم 19/3/2011، والتي تعد المصدر الأول للقواعد التي تحكم توزيع الاختصاص بين الهيئات العامة، قد أكدت على رغبتها في أن يتم وضع المبادئ الحاكمة والضوابط المقررة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، عبر وسيلة وحيدة، هي أن" يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم" (م 189 مكررًا من النصوص المستفتى عليها)".
وأضافت "وهكذا: فإن إرادة الشعب المصري، التي لا يجوز تغييرها أو تعديلها، إلا بإرادة جديدة يعبر عنها بذات الطريقة، قد شرفت الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى- خلال مدة معينة- في اختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد، بما يكون من لزومه ومقتضاه، أن تكون هذه الهيئة المنتخبة، هي صاحبة الولاية الوحيدة، في وضع المبادئ الحاكمة والضوابط المقررة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، ويكون معه القرار الطعين صادرًا عن غير مختص، جديرًا بالإلغاء".
ومع إعلان المجلس العسكري عزمه إصدار هذه المبادئ وتلك الضوابط، في صورة إعلان دستوري، قللت الدعوى التي حصلت "المصريون" على نسخة منها من جدوى هذا الأمر، ورأت أن هذا الإعلان "لا يجاوز كونه قرار إداري، صدر في فترة دمج للسلطات، عن سلطة واقع، غير منتخبة، لا يناط بها التشريع، ولا يجوز لها فرض إرادة- معينة- على السلطة الشعبية، التي سيتم انتخابها".
وقالت إنه "لا يغير من ذلك- ما أعلنه المجلس- أنه لن يتم الإصدار إلا بعد اتفاق القوي والأحزاب السياسية، إذ أن هذا الاتفاق- على فرض تحققه- ليس بديلاً عما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في إعداد الدستور، كما أنه لا يعبر إلا عن رغبة هذه القوى والأحزاب، التي لا تمثل الرغبة الشعبية بكافة طوائفها، ومختلف مشاربها، ويحرم السواد الأعظم من المواطنين- غير المنتمين إلى القوى والأحزاب- من حق كفلته لهم نتيجة الاستفتاء، بما يخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون".
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألزم نفسه- بما ألزمه به الشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأن تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء".
وقالت إنه بذلك "يكون قد ألزم نفسه بطريق واحد لإعداد الدستور، بما يمنعه من التحلل من هذا الالتزام أمام الجماهير، وإلا عد ذلك اعتداء منه على موجبات شرعيته التي رسمها لنفسه".
ودفعت الدعوى أيضًا بأن إعلان المجلس العسكري بوضع المبادئ الحاكمة والضوابط المقررة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، "يعد خروجًا- غير مبرر- على طبيعة استثنائية صلاحياته، في غير حاجة تدعو لها إدارة البلاد أو تسيير أعمالها"، فضلاً عن أنه يتعارض مع ما نص عليه الإعلان الدستوري- صراحة- بشأن الجهة التي يناط بها إعداد مشروع الدستور الجديد.
وأشارت كذلك إلى افتقاد القرار المطعون للدوافع والأسباب التي تبرر إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليه الإعلان الدستوري، الذي سبق له إصداره، واستفتى الشعب على بعض بنوده، و"من ثم يكون القرار باطلاً لفقدانه ركنًا أساسيًا هو سبب وجوده ومبرر إصداره"، بحسب الدعوى.
واستند رافع الدعوى في طعنه أيضًا على القرار، لكونه صدر بالمخالفة القانون من عدة أوجه، في مقدمتها تجاوز حدود الإرادة الشعبية، الخروج على مقتضيات النصوص الملزمة للإعلان الدستوري، وإهدار أهم مقتضيات الدولة القانونية، وانتفاء موجبات الضرورة، ونزع اختصاصات المجلس النيابي، والخروج على مبدأ الفصل بين السلطات، والخروج على مقتضيات الصالح العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.