الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    سعر الدولار أمام الجنيه بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة    الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا طائرة من طراز "إف 35" في محافظة مركزي وسط البلاد    مؤسسة البترول الكويتية: نرصد جودة الهواء في المناطق المحيطة بمصفاة ميناء الأحمدي بعد تعرضها لهجوم    معاينة لمشروع رصف طريق «مدينة السلام - البرث - العوجا»    تعليم سيناء يهنئ أبطال الجمهورية في مسابقات الأنشطة التربوية    الجامعة العربية تحذر من حصار القدس وإشعال إسرائيل لصراع ديني في المنطقة    المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 23 عملية بطائرات مسيرة وصواريخ خلال 24 ساعة    ردا على الحرس الثوري.. المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي استهداف مركز بيانات أوراكل    طقس اليوم الجمعة.. بدء تحسن الأحوال الجوية ولكن!    بريطانيا تؤكد على «الضرورة الملحّة» لإعادة فتح مضيق هرمز    رئيسة أكاديمية الفنون تكلف الفنان حازم القاضي نائبًا لمدير مسرح نهاد صليحة    وزير البترول: خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    نقيب التشكيليين يهنئ اختيار الدكتور محمود حامد مقررا للجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة    يارا السكري تراهن على "صقر وكناريا": خطوة جريئة نحو بصمة فنية مختلفة    أستاذ قانون دولي: الإبادة والتهجير القسري جرائم دولية واضحة    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    فلسفة شاعر    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    وزير التعليم: المناهج المطورة تركز على ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات المجتمعية السليمة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتهمت المجلس العسكري بتجاوز صلاحياته.. دعوى لوقف قرار إعداد وثيقة المبادئ الدستورية لالتفافه على الإرادة الشعبية في استفتاء مارس
نشر في المصريون يوم 02 - 08 - 2011

أقام المحامي محمد عتمان، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: عدم أحقية المجلس في إصدار هذه الوثيقة عبر إعلان دستوري.
وتطعن الدعوى- رقم 46991 لسنة 65 قضائية وتختصم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء- على القرار، لكونه صدر من جهة "غير مختصة"، بالإضافة إلى تنافيه مع "الإرادة الشعبية" للمصريين الذين صوتوا بأغلبية كبيرة على التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي، التي تفوض البرلمان القادم تشكيل جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد للبلاد.
وكان الإعلان عن إصدار تلك الوثيقة أثار موجة اعتراضات، وشكل أحد دوافع القوى الإسلامية إلى التظاهر في مليونية جمعة 29 يوليو الماضي، باعتباره التفافًا على الإرادة الشعبية وتجاوزًا للتفويض الممنوح للبرلمان المقررة انتخابه في نوفمبر، والذي ستوكل إليه مسألة اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وجاء في الدعوى، أن "الإرادة الشعبية، التي عبرت عنها الجماهير في الاستفتاء الذي جرى يوم 19/3/2011، والتي تعد المصدر الأول للقواعد التي تحكم توزيع الاختصاص بين الهيئات العامة، قد أكدت على رغبتها في أن يتم وضع المبادئ الحاكمة والضوابط المقررة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، عبر وسيلة وحيدة، هي أن" يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم" (م 189 مكررًا من النصوص المستفتى عليها)".
وأضافت "وهكذا: فإن إرادة الشعب المصري، التي لا يجوز تغييرها أو تعديلها، إلا بإرادة جديدة يعبر عنها بذات الطريقة، قد شرفت الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى- خلال مدة معينة- في اختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد، بما يكون من لزومه ومقتضاه، أن تكون هذه الهيئة المنتخبة، هي صاحبة الولاية الوحيدة، في وضع المبادئ الحاكمة والضوابط المقررة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، ويكون معه القرار الطعين صادرًا عن غير مختص، جديرًا بالإلغاء".
ومع إعلان المجلس العسكري عزمه إصدار هذه المبادئ وتلك الضوابط، في صورة إعلان دستوري، قللت الدعوى التي حصلت "المصريون" على نسخة منها من جدوى هذا الأمر، ورأت أن هذا الإعلان "لا يجاوز كونه قرار إداري، صدر في فترة دمج للسلطات، عن سلطة واقع، غير منتخبة، لا يناط بها التشريع، ولا يجوز لها فرض إرادة- معينة- على السلطة الشعبية، التي سيتم انتخابها".
وقالت إنه "لا يغير من ذلك- ما أعلنه المجلس- أنه لن يتم الإصدار إلا بعد اتفاق القوي والأحزاب السياسية، إذ أن هذا الاتفاق- على فرض تحققه- ليس بديلاً عما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في إعداد الدستور، كما أنه لا يعبر إلا عن رغبة هذه القوى والأحزاب، التي لا تمثل الرغبة الشعبية بكافة طوائفها، ومختلف مشاربها، ويحرم السواد الأعظم من المواطنين- غير المنتمين إلى القوى والأحزاب- من حق كفلته لهم نتيجة الاستفتاء، بما يخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون".
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألزم نفسه- بما ألزمه به الشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأن تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء".
وقالت إنه بذلك "يكون قد ألزم نفسه بطريق واحد لإعداد الدستور، بما يمنعه من التحلل من هذا الالتزام أمام الجماهير، وإلا عد ذلك اعتداء منه على موجبات شرعيته التي رسمها لنفسه".
ودفعت الدعوى أيضًا بأن إعلان المجلس العسكري بوضع المبادئ الحاكمة والضوابط المقررة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، "يعد خروجًا- غير مبرر- على طبيعة استثنائية صلاحياته، في غير حاجة تدعو لها إدارة البلاد أو تسيير أعمالها"، فضلاً عن أنه يتعارض مع ما نص عليه الإعلان الدستوري- صراحة- بشأن الجهة التي يناط بها إعداد مشروع الدستور الجديد.
وأشارت كذلك إلى افتقاد القرار المطعون للدوافع والأسباب التي تبرر إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليه الإعلان الدستوري، الذي سبق له إصداره، واستفتى الشعب على بعض بنوده، و"من ثم يكون القرار باطلاً لفقدانه ركنًا أساسيًا هو سبب وجوده ومبرر إصداره"، بحسب الدعوى.
واستند رافع الدعوى في طعنه أيضًا على القرار، لكونه صدر بالمخالفة القانون من عدة أوجه، في مقدمتها تجاوز حدود الإرادة الشعبية، الخروج على مقتضيات النصوص الملزمة للإعلان الدستوري، وإهدار أهم مقتضيات الدولة القانونية، وانتفاء موجبات الضرورة، ونزع اختصاصات المجلس النيابي، والخروج على مبدأ الفصل بين السلطات، والخروج على مقتضيات الصالح العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.