عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتهمت المجلس العسكري بتجاوز صلاحياته.. دعوى لوقف قرار إعداد وثيقة المبادئ الدستورية لالتفافه على الإرادة الشعبية في استفتاء مارس
نشر في المصريون يوم 02 - 08 - 2011

أقام المحامي محمد عتمان، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: عدم أحقية المجلس في إصدار هذه الوثيقة عبر إعلان دستوري.
وتطعن الدعوى- رقم 46991 لسنة 65 قضائية وتختصم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء- على القرار، لكونه صدر من جهة "غير مختصة"، بالإضافة إلى تنافيه مع "الإرادة الشعبية" للمصريين الذين صوتوا بأغلبية كبيرة على التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي، التي تفوض البرلمان القادم تشكيل جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد للبلاد.
وكان الإعلان عن إصدار تلك الوثيقة أثار موجة اعتراضات، وشكل أحد دوافع القوى الإسلامية إلى التظاهر في مليونية جمعة 29 يوليو الماضي، باعتباره التفافًا على الإرادة الشعبية وتجاوزًا للتفويض الممنوح للبرلمان المقررة انتخابه في نوفمبر، والذي ستوكل إليه مسألة اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وجاء في الدعوى، أن "الإرادة الشعبية، التي عبرت عنها الجماهير في الاستفتاء الذي جرى يوم 19/3/2011، والتي تعد المصدر الأول للقواعد التي تحكم توزيع الاختصاص بين الهيئات العامة، قد أكدت على رغبتها في أن يتم وضع المبادئ الحاكمة والضوابط المقررة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، عبر وسيلة وحيدة، هي أن" يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم" (م 189 مكررًا من النصوص المستفتى عليها)".
وأضافت "وهكذا: فإن إرادة الشعب المصري، التي لا يجوز تغييرها أو تعديلها، إلا بإرادة جديدة يعبر عنها بذات الطريقة، قد شرفت الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى- خلال مدة معينة- في اختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد، بما يكون من لزومه ومقتضاه، أن تكون هذه الهيئة المنتخبة، هي صاحبة الولاية الوحيدة، في وضع المبادئ الحاكمة والضوابط المقررة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، ويكون معه القرار الطعين صادرًا عن غير مختص، جديرًا بالإلغاء".
ومع إعلان المجلس العسكري عزمه إصدار هذه المبادئ وتلك الضوابط، في صورة إعلان دستوري، قللت الدعوى التي حصلت "المصريون" على نسخة منها من جدوى هذا الأمر، ورأت أن هذا الإعلان "لا يجاوز كونه قرار إداري، صدر في فترة دمج للسلطات، عن سلطة واقع، غير منتخبة، لا يناط بها التشريع، ولا يجوز لها فرض إرادة- معينة- على السلطة الشعبية، التي سيتم انتخابها".
وقالت إنه "لا يغير من ذلك- ما أعلنه المجلس- أنه لن يتم الإصدار إلا بعد اتفاق القوي والأحزاب السياسية، إذ أن هذا الاتفاق- على فرض تحققه- ليس بديلاً عما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في إعداد الدستور، كما أنه لا يعبر إلا عن رغبة هذه القوى والأحزاب، التي لا تمثل الرغبة الشعبية بكافة طوائفها، ومختلف مشاربها، ويحرم السواد الأعظم من المواطنين- غير المنتمين إلى القوى والأحزاب- من حق كفلته لهم نتيجة الاستفتاء، بما يخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون".
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألزم نفسه- بما ألزمه به الشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأن تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء".
وقالت إنه بذلك "يكون قد ألزم نفسه بطريق واحد لإعداد الدستور، بما يمنعه من التحلل من هذا الالتزام أمام الجماهير، وإلا عد ذلك اعتداء منه على موجبات شرعيته التي رسمها لنفسه".
ودفعت الدعوى أيضًا بأن إعلان المجلس العسكري بوضع المبادئ الحاكمة والضوابط المقررة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، "يعد خروجًا- غير مبرر- على طبيعة استثنائية صلاحياته، في غير حاجة تدعو لها إدارة البلاد أو تسيير أعمالها"، فضلاً عن أنه يتعارض مع ما نص عليه الإعلان الدستوري- صراحة- بشأن الجهة التي يناط بها إعداد مشروع الدستور الجديد.
وأشارت كذلك إلى افتقاد القرار المطعون للدوافع والأسباب التي تبرر إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليه الإعلان الدستوري، الذي سبق له إصداره، واستفتى الشعب على بعض بنوده، و"من ثم يكون القرار باطلاً لفقدانه ركنًا أساسيًا هو سبب وجوده ومبرر إصداره"، بحسب الدعوى.
واستند رافع الدعوى في طعنه أيضًا على القرار، لكونه صدر بالمخالفة القانون من عدة أوجه، في مقدمتها تجاوز حدود الإرادة الشعبية، الخروج على مقتضيات النصوص الملزمة للإعلان الدستوري، وإهدار أهم مقتضيات الدولة القانونية، وانتفاء موجبات الضرورة، ونزع اختصاصات المجلس النيابي، والخروج على مبدأ الفصل بين السلطات، والخروج على مقتضيات الصالح العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.