«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل الأسبق: بطلان التحفظ على ممتلكات الإخوان «يربك الحكومة»
نشر في المصريون يوم 25 - 11 - 2014

قال قضاة إن الحكم الصادر ببطلان قرار التحفظ على أموال جماعة "الإخوان المسلمين" جاء تأييدًا لحكم سابق، ما يؤكد مخالفة قرار التحفظ على أموال الجماعة للقانون والدستور، قائلين إن هذا الحكم سيربك قرارات الحكومة بالتحفظ على أموالهم.
وقال المستشار محمد عطية، وزير الشؤون القانونية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، إن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بالتحفظ على أموال عدد من مدارس وشركات الجماعة، تكرار للحكم الصادر من قبل بذات المحكمة، مشيرًا إلى أن قرار التحفظ مخالف للقانون والدستور لصدوره من محكمة غير مختصة.
وأضاف إن "حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار التحفظ على أموال ثمانية عشر شخصًا من المنتمين لجماع الإخوان المسلمين، استند إلى أن القرار الصادر بالتحفظ على أموال الجماعة لم يصدر متفقًا مع أحكام القانون والدستور"، معربًا عن اعتقاده بأن "هذا يمكن أن يربك قرارات الحكومة بالتحفظ على أموال الإخوان".
وأكد وزير الشؤون القانونية، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، أن هذه الأحكام ستنفذ بالنسبة للأشخاص الذين أقاموا الدعاوى فقط، موضحًا أن الحكم استند إلى القاعدة القانونية المضمنة بقانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بإصدار قرارات المنع من التصرف في الأموال من المحاكم الجنائية المختصة فقط، مما يعنى عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بهذا الأمر.
وقال عطية إن لجنة إدارة أموال الجماعة المنبثقة من وزارة العدل، والتي أصدرت قرار التحفظ ستلجأ لجميع الطرق القانونية لعرقلة تنفيذ الأحكام من خلال 3 طرق قانونية، أولها التقدم باستشكال على الحكم أمام ذات الدائرة التي أصدرته، ليترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم، والطريق الثاني أن تطعن اللجنة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وتطلب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم،.
وتابع عطية: "أما بالنسبة للطريقة الثالثة التي ستلجأ إليها، وهي القيام بتصحيح الوضع القانوني بالنسبة لقراراتها، من خلال عرض تلك القرارات على محكمة جنائية مختصة لإصدار حكم بالتحفظ على هذه الأموال.
من جانبه، أكد المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري وقسم التشريع سابقًا، أن صدور أحكام بوقف التنفيذ لأي قرار إداري، يمثل وقفًا عينيًا، بمعنى أن أحكام وقف التنفيذ والإلغاء تتعلق بالقرار ذاته وليس الأشخاص أصحاب الدعوى فقط، لأن المحاكم تزن القرار بميزان المشروعية، فإذا كان القرار غير مشروع تحكم المحكمة بإلغائه وما ترتب عليه من آثار على جميع من شملهم.
وأشار إلى أنه من ضمن الآثار المترتبة على الأحكام عودة الأموال التي تمت مصادرتها بغير سند قانوني، من جميع الأشخاص الذين تعرضوا للمنع من التصرف في أموالهم، أيًا كان عددهم.
وأوضح فرغلي أن الأسباب التي تؤكد حكم محكمة القضاء الإداري أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكات أعضائها، واتخذته لجنة حصر أموال الإخوان وسيلة في إصدار قراراته الباطلة بحكم المحكمة، هي محكمة غير مختصة بنظر تلك القرارات.
وقال إن آليات التنفيذ المثالي لهذه الأحكام تقتضى تدخل كل مَن تعرض للمنع من التصرف في أمواله، في قضية التحفظ على أمواله من خلال التقدم بطلب تنفيذ مقتضى الحكم عليهم، ويكفيهم ذلك دون الحاجة إلى إقامة دعاوى منفصلة، ويترتب على ذلك أن تتوقف الحكومة تمامًا عن التصرف في الأموال أو العقارات أو المحال أو البضائع المتحفظ عليها من تاريخ صدور الحكم، لأن المحكمة ستبطل أي تصرفات للحكومة في تلك الأموال، حيث لا يجوز التعامل عليها بأى شكل من الأشكال.
وتابع: إن الحاصلين على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لصالحهم يمكن لهم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم، ثم يتوجهون به إلى مقر لجنة إدارة أموال الجماعة في وزارة العدل لتنفيذه، موضحًا أن أي حكم صادر من القضاء الإداري نهائي وواجب النفاذ طالما لم يتم وقفه في دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد أصدرت حكمًا قضائيًا برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن، وسامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم، بوقف تنفيذ قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى "أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8يوليو من العام الماضي، والذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل به، تضمن التأكيد على أن "الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون".. كما أكد أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
وأشارت المحكمة إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والذي أجاز له أن يتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام، ومن هذه الإجراءات الاستيلاء على أي منقول أو عقار تبعًا للأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.
وأسست حكمها على أن جهة الإدارة (لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان) لم تستند في إصدار القرار المطعون فيه إلى أي قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 3215 لسنة 2013 فيما تضمنه من التحفظ على تلك الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.