الرئيس السيسى ناعيا الدكتور عمر هاشم: سيظل علمه الغزير باقيا وراسخا على مر الزمان    رسميا.. تسليم خطابات الترشح لمرشحى مستقبل وطن    الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بصرف 1000جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين    وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائى    بقيمة 180 مليون جنية..ضبط 2,5 طن مواد مخدره بحوزة عصابة جلب المخدرات بالسويس    هكذا ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال يوليو 2025 لتبلغ 3.7 مليار دولار    محافظ الجيزة: توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية    انتهاء صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم بحضور شيخ الأزهر وكبار العلماء    جوتيريش يدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية فى غزة واغتنام خطة ترامب لإنهاء الصراع    حلم الصعود.. منتخب مصر يقترب من التأهل إلى المونديال    ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في تعاملات الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لقائد سيارة سمح بتحميل أطفال بصندوقها الخلفي بالمنيا    الأرصاد تحذر من اضطراب بالملاحة وارتفاع الأمواج ل3.5 متر فى بعض الشواطئ    وزير السياحة الأوزبكى يهنئ مصر بفوز خالد عنانى بمنصب مدير عام اليونسكو    نائب وزير الصحة يُحيل مقصرين بوحدة طب الأسرة بالكرادوة للتحقيق    رودريجو: كنت قريبا من برشلونة.. وحققت حلمي بالتواجد في ريال مدريد    الزمالك ينتظر عودة فيريرا لعقد جلسة الحسم    بطل المصارعة الأولمبي محمد كيشو يعلن تمثيل منتخب أمريكا (صور)    وزير الاستثمار يبحث مع الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد والسلع الاستراتيجية    روسيا تعلن اعتراض طائرات مسيرة استهدفت منطقة تيومين الغنية بالنفط في غرب سيبيريا    عامان من الإبادة.. إسرائيل تقتل 67 ألف فلسطيني نحو ثلثهم أطفال    السيطرة على حريق مخزن زيوت بمسطرد وإصابة ثلاثة أشخاص في القليوبية    وزير الزراعة: إنتاجية الأرز في مصر تصل ل5 أطنان للفدان وهو الأعلى عالميا    اليوم.. انطلاق أولى فعاليات النسخة 13 من أسبوع السينما الإيبيرو أمريكية في معهد ثربانتس بالقاهرة    بالموسيقى والفنون الشعبية.. قصور الثقافة بقنا تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    وكيل الشباب بالجيزة: تنفيذ 6 مشروعات استثمارية خلال 3 أشهر بقيمة تصل ل15.5 مليون جنيه    الصحة تنظم مؤتمر اليوم العالمي لمرض السحايا للقضاء على وبائيات المرض بحلول 2030    حالة الطقس بكفر الشيخ الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    استوديو تسجيل غير قانونى فى الجيزة.. القبض على مدير شركة مخالفة    إسرائيل دخلت «العزل»    الرئيس الفنزويلى: مجموعة إرهابية خططت لوضع شحنة ناسفة داخل السفارة الأمريكية    "الأونروا": إسرائيل تقتل الأطفال فى غزة وهم نائمون    مفاجآت فى واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. فيديو    وزير الخارجية يؤكد ضرورة إطلاق مسار سياسى يفضى إلى تنفيذ حل الدولتين    طلاب الثانوى العام والبكالوريا يسجلون الدخول على منصة كيريو لدراسة البرمجة.. صور    وزير الصحة لمجدى يعقوب :الحالات مرضية كانت تُرسل سابقًا للعلاج بالخارج واليوم تُعالج بمركز أسوان للقلب    وزير الصحة يوافق على شغل أعضاء هيئة التمريض العالى المؤهلين تخصصيًا لوظائف إشرافية    انطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم بين أطفال المدارس بسوهاج.. صور    أسعار الحديد في المنيا اليوم الثلاثاء7 اكتوبر 2025    التضامن تشارك في فعاليات معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" بدبي    جامعة قناة السويس تطلق الصالون الثقافي "رحلة العائلة المقدسة.. كنزا تاريخيا واقتصاديا وسياحيا"    كثافات مرورية بمحاور القاهرة.. وانتشار أمني مكثف أعلى الطرق السريعة    وزير التعليم العالي: فوز خالد العناني باليونسكو «هدية من مصر للعالم»    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة الشرقية    "فيها إيه يعني" بالمركز الأول بالسينمات.. وماجد الكدواني يتصدر الإيرادات ويقترب من "20 مليون" جنيه في 6 أيام فقط    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة قنا    أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في الدقهلية    رسائل تهنئة 6 أكتوبر 2025 مكتوبة للاحتفال بعيد القوات المسلحة    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2025-2026.. تعرف على رسوم التأمين وخطوات الاستلام    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل الأسبق: بطلان التحفظ على ممتلكات الإخوان «يربك الحكومة»
نشر في المصريون يوم 25 - 11 - 2014

قال قضاة إن الحكم الصادر ببطلان قرار التحفظ على أموال جماعة "الإخوان المسلمين" جاء تأييدًا لحكم سابق، ما يؤكد مخالفة قرار التحفظ على أموال الجماعة للقانون والدستور، قائلين إن هذا الحكم سيربك قرارات الحكومة بالتحفظ على أموالهم.
وقال المستشار محمد عطية، وزير الشؤون القانونية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، إن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بالتحفظ على أموال عدد من مدارس وشركات الجماعة، تكرار للحكم الصادر من قبل بذات المحكمة، مشيرًا إلى أن قرار التحفظ مخالف للقانون والدستور لصدوره من محكمة غير مختصة.
وأضاف إن "حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار التحفظ على أموال ثمانية عشر شخصًا من المنتمين لجماع الإخوان المسلمين، استند إلى أن القرار الصادر بالتحفظ على أموال الجماعة لم يصدر متفقًا مع أحكام القانون والدستور"، معربًا عن اعتقاده بأن "هذا يمكن أن يربك قرارات الحكومة بالتحفظ على أموال الإخوان".
وأكد وزير الشؤون القانونية، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، أن هذه الأحكام ستنفذ بالنسبة للأشخاص الذين أقاموا الدعاوى فقط، موضحًا أن الحكم استند إلى القاعدة القانونية المضمنة بقانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بإصدار قرارات المنع من التصرف في الأموال من المحاكم الجنائية المختصة فقط، مما يعنى عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بهذا الأمر.
وقال عطية إن لجنة إدارة أموال الجماعة المنبثقة من وزارة العدل، والتي أصدرت قرار التحفظ ستلجأ لجميع الطرق القانونية لعرقلة تنفيذ الأحكام من خلال 3 طرق قانونية، أولها التقدم باستشكال على الحكم أمام ذات الدائرة التي أصدرته، ليترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم، والطريق الثاني أن تطعن اللجنة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وتطلب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم،.
وتابع عطية: "أما بالنسبة للطريقة الثالثة التي ستلجأ إليها، وهي القيام بتصحيح الوضع القانوني بالنسبة لقراراتها، من خلال عرض تلك القرارات على محكمة جنائية مختصة لإصدار حكم بالتحفظ على هذه الأموال.
من جانبه، أكد المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري وقسم التشريع سابقًا، أن صدور أحكام بوقف التنفيذ لأي قرار إداري، يمثل وقفًا عينيًا، بمعنى أن أحكام وقف التنفيذ والإلغاء تتعلق بالقرار ذاته وليس الأشخاص أصحاب الدعوى فقط، لأن المحاكم تزن القرار بميزان المشروعية، فإذا كان القرار غير مشروع تحكم المحكمة بإلغائه وما ترتب عليه من آثار على جميع من شملهم.
وأشار إلى أنه من ضمن الآثار المترتبة على الأحكام عودة الأموال التي تمت مصادرتها بغير سند قانوني، من جميع الأشخاص الذين تعرضوا للمنع من التصرف في أموالهم، أيًا كان عددهم.
وأوضح فرغلي أن الأسباب التي تؤكد حكم محكمة القضاء الإداري أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكات أعضائها، واتخذته لجنة حصر أموال الإخوان وسيلة في إصدار قراراته الباطلة بحكم المحكمة، هي محكمة غير مختصة بنظر تلك القرارات.
وقال إن آليات التنفيذ المثالي لهذه الأحكام تقتضى تدخل كل مَن تعرض للمنع من التصرف في أمواله، في قضية التحفظ على أمواله من خلال التقدم بطلب تنفيذ مقتضى الحكم عليهم، ويكفيهم ذلك دون الحاجة إلى إقامة دعاوى منفصلة، ويترتب على ذلك أن تتوقف الحكومة تمامًا عن التصرف في الأموال أو العقارات أو المحال أو البضائع المتحفظ عليها من تاريخ صدور الحكم، لأن المحكمة ستبطل أي تصرفات للحكومة في تلك الأموال، حيث لا يجوز التعامل عليها بأى شكل من الأشكال.
وتابع: إن الحاصلين على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لصالحهم يمكن لهم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم، ثم يتوجهون به إلى مقر لجنة إدارة أموال الجماعة في وزارة العدل لتنفيذه، موضحًا أن أي حكم صادر من القضاء الإداري نهائي وواجب النفاذ طالما لم يتم وقفه في دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد أصدرت حكمًا قضائيًا برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن، وسامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم، بوقف تنفيذ قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى "أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8يوليو من العام الماضي، والذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل به، تضمن التأكيد على أن "الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون".. كما أكد أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
وأشارت المحكمة إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والذي أجاز له أن يتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام، ومن هذه الإجراءات الاستيلاء على أي منقول أو عقار تبعًا للأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.
وأسست حكمها على أن جهة الإدارة (لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان) لم تستند في إصدار القرار المطعون فيه إلى أي قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 3215 لسنة 2013 فيما تضمنه من التحفظ على تلك الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.