أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 18 فبراير في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب تعاود الارتفاع بدعم من عمليات شراء    روشتة نجاح للمحافظين الجدد    تراجع أسعار النفط وسط آمال في تهدئة التوتر بين أمريكا وإيران    وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح    حزب إرادة جيل ينعى مدير تحرير تليفزيون "اليوم السابع" محمود نصر    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.. قمة وولفرهامبتون وأرسنال ومواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا    موعد مباراة الأهلي والجونة.. والقنوات الناقلة    بشير التابعي: الموسم الحالي سيكون كارثي للزمالك ولن يتوج بأي بطولة    مباحث أسيوط تكثف جهودها لكشف غموض مقتل طفل وإصابة آخر بطعنات    مواعيد عمل خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف في رمضان    عطل عالمى يضرب يوتيوب.. والمنصة تعلن استعادة الخدمة بالكامل    رمضان 2026.. توقيت أول ليلة من صلاة التراويح وعدد ركعاتها    صيام رمضان.. تحذير هام من الإفطار بالوجبات السريعة والمصنعة    سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة وتقتحم منازل    إعادة انتخاب رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي    طب قصر العينى تحتفى بأطباء الامتياز فى يوم تعريفى وتكريمى موسّع    أخبار مصر: حوادث مأساوية تهز 3 محافظات، ارتفاع الذهب، فضيحة عنصرية بمباراة الريال وبنفيكا، مواعيد جديدة للقطارات في رمضان    اليوم.. نظر محاكمة 54 متهما بخلية أكتوبر    حكم الصيام عند السفر بين دولتين في بداية رمضان    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 18 فبراير    مؤتمر «وحدة الخطاب الإسلامي» في سوريا لمحاصرة الخلافات الصوفية - السلفية    ثورة في تشخيص الخرف، اختبار دم يكشف الأعراض قبل 20 عاما    85 دولة في الأمم المتحدة تدين خطط إسرائيل بشأن الضفة الغربية    مسؤولون: إسرائيل تستعد لانهيار المحادثات وتترقب الضوء الأخضر من ترامب لتوجيه ضربة كبيرة لإيران    طقس اليوم: مائل للدفء شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22    برلين تؤكد التزامها بالاتفاقات النووية وتبحث إطار ردع أوروبي    CBC تكشف مواعيد أهم أعمالها الدرامية والدينية لشهر رمضان    المطور العقاري ينفرد بالشروط| «عقود الإذعان».. تحصِّن الشركات وتقيِّد المشتري    ممدوح الصغير يكتب: الوزير الإنسان وقاضي الرحمة    تهنئة رمضان 2026.. أفضل رسائل وعبارات رمضان كريم للأهل والأصدقاء مكتوبة    في طنطا والمحلة.. ثقافة الغربية تحتفل بليلة رؤية هلال شهر رمضان    لعزومة أول أيام رمضان، معهد التغذية يقدم نصائح لشراء الخضراوات والفاكهة الجيدة    «هدية رمضان» تنطلق من القاهرة إلى محافظات الجمهورية بدعم الجبهة الوطنية    الحلقة الأولى من مسلسل "سوا سوا"، إلغاء زواج أحمد مالك وهدى المفتي ومفاجأة بشأن مرضها    محمد علي السيد يكتب: السادات    هيئة الدواء تكشف فوائد صيام رمضان في خفض مستويات الإنسولين بالدم    رئيس تحرير الجمهورية يشيد بالجبهة الوطنية: بداية جديدة نموذج للحزب القريب من المواطن ومساندته.. فيديو    آلاف من طائرات الدرونز ترسم لفظ الجلالة واسم الله "الودود" في سماء القاهرة    هل يجوز صيام يوم الشك؟ الأزهر يجيب    محمد عبيد: حزب الجبهة الوطنية سباق بالخير ويشارك في مبادرة بداية جديدة على مستوى الجمهورية    اعتقال شاب مسلح قرب الكونغرس.. والتحقيقات جارية    مدينة العلمين الجديدة تشارك في مسابقة أفضل جهاز مدينة للنظافة لعام 2025    الكاتب عادل عصمت يتسلم جائزة كفافيس الدولية للأدب    أرنولد: ما حدث في مباراة بنفيكا عار على كرة القدم    رئيس معهد الفلك: دخلت في جدل مع المفتي قبل نصف دقيقة من كتابة بيان رؤية هلال رمضان    نائب محافظ القاهرة تقود حملة مكبرة لمنع تحويل شقق إلى محال تجارية بمصر الجديدة    جنايات بورسعيد تسدل الستار على قضية قاتل زوجته.. إحالته للمفتي وفرحة لأبناء الضحية.. صور    فيتوريا يتفوق على النحاس.. الوصل يقلب الطاولة على الزوراء في دوري أبطال آسيا 2    «صحاب الأرض» تهز إسرائيل.. دراما رمضان 2026 تزعج الاحتلال قبل «صافرة البداية».. المسلسل سيكون درة إنتاج مصر الدرامي.. وتؤكد: سنشاهده ونتحدث عنه ونحتفي به وبصناعه.. والأرض ستعود يومًا لأصحابها    كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة    الأهلي يفوز على مصر للتأمين في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    21 لواء وفريقًا .. "المحافظين" توسع نفوذ حكم العسكر في غير الملابس الرسمية    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    عميد طب قصر العيني: بدء تنفيذ مجموعة استبيانات منظمة لرصد احتياجات الطلاب    طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل الأسبق: بطلان التحفظ على ممتلكات الإخوان «يربك الحكومة»
نشر في المصريون يوم 25 - 11 - 2014

قال قضاة إن الحكم الصادر ببطلان قرار التحفظ على أموال جماعة "الإخوان المسلمين" جاء تأييدًا لحكم سابق، ما يؤكد مخالفة قرار التحفظ على أموال الجماعة للقانون والدستور، قائلين إن هذا الحكم سيربك قرارات الحكومة بالتحفظ على أموالهم.
وقال المستشار محمد عطية، وزير الشؤون القانونية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، إن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بالتحفظ على أموال عدد من مدارس وشركات الجماعة، تكرار للحكم الصادر من قبل بذات المحكمة، مشيرًا إلى أن قرار التحفظ مخالف للقانون والدستور لصدوره من محكمة غير مختصة.
وأضاف إن "حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار التحفظ على أموال ثمانية عشر شخصًا من المنتمين لجماع الإخوان المسلمين، استند إلى أن القرار الصادر بالتحفظ على أموال الجماعة لم يصدر متفقًا مع أحكام القانون والدستور"، معربًا عن اعتقاده بأن "هذا يمكن أن يربك قرارات الحكومة بالتحفظ على أموال الإخوان".
وأكد وزير الشؤون القانونية، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، أن هذه الأحكام ستنفذ بالنسبة للأشخاص الذين أقاموا الدعاوى فقط، موضحًا أن الحكم استند إلى القاعدة القانونية المضمنة بقانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بإصدار قرارات المنع من التصرف في الأموال من المحاكم الجنائية المختصة فقط، مما يعنى عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بهذا الأمر.
وقال عطية إن لجنة إدارة أموال الجماعة المنبثقة من وزارة العدل، والتي أصدرت قرار التحفظ ستلجأ لجميع الطرق القانونية لعرقلة تنفيذ الأحكام من خلال 3 طرق قانونية، أولها التقدم باستشكال على الحكم أمام ذات الدائرة التي أصدرته، ليترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم، والطريق الثاني أن تطعن اللجنة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وتطلب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم،.
وتابع عطية: "أما بالنسبة للطريقة الثالثة التي ستلجأ إليها، وهي القيام بتصحيح الوضع القانوني بالنسبة لقراراتها، من خلال عرض تلك القرارات على محكمة جنائية مختصة لإصدار حكم بالتحفظ على هذه الأموال.
من جانبه، أكد المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري وقسم التشريع سابقًا، أن صدور أحكام بوقف التنفيذ لأي قرار إداري، يمثل وقفًا عينيًا، بمعنى أن أحكام وقف التنفيذ والإلغاء تتعلق بالقرار ذاته وليس الأشخاص أصحاب الدعوى فقط، لأن المحاكم تزن القرار بميزان المشروعية، فإذا كان القرار غير مشروع تحكم المحكمة بإلغائه وما ترتب عليه من آثار على جميع من شملهم.
وأشار إلى أنه من ضمن الآثار المترتبة على الأحكام عودة الأموال التي تمت مصادرتها بغير سند قانوني، من جميع الأشخاص الذين تعرضوا للمنع من التصرف في أموالهم، أيًا كان عددهم.
وأوضح فرغلي أن الأسباب التي تؤكد حكم محكمة القضاء الإداري أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكات أعضائها، واتخذته لجنة حصر أموال الإخوان وسيلة في إصدار قراراته الباطلة بحكم المحكمة، هي محكمة غير مختصة بنظر تلك القرارات.
وقال إن آليات التنفيذ المثالي لهذه الأحكام تقتضى تدخل كل مَن تعرض للمنع من التصرف في أمواله، في قضية التحفظ على أمواله من خلال التقدم بطلب تنفيذ مقتضى الحكم عليهم، ويكفيهم ذلك دون الحاجة إلى إقامة دعاوى منفصلة، ويترتب على ذلك أن تتوقف الحكومة تمامًا عن التصرف في الأموال أو العقارات أو المحال أو البضائع المتحفظ عليها من تاريخ صدور الحكم، لأن المحكمة ستبطل أي تصرفات للحكومة في تلك الأموال، حيث لا يجوز التعامل عليها بأى شكل من الأشكال.
وتابع: إن الحاصلين على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لصالحهم يمكن لهم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم، ثم يتوجهون به إلى مقر لجنة إدارة أموال الجماعة في وزارة العدل لتنفيذه، موضحًا أن أي حكم صادر من القضاء الإداري نهائي وواجب النفاذ طالما لم يتم وقفه في دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد أصدرت حكمًا قضائيًا برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن، وسامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم، بوقف تنفيذ قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى "أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8يوليو من العام الماضي، والذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل به، تضمن التأكيد على أن "الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون".. كما أكد أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
وأشارت المحكمة إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والذي أجاز له أن يتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام، ومن هذه الإجراءات الاستيلاء على أي منقول أو عقار تبعًا للأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.
وأسست حكمها على أن جهة الإدارة (لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان) لم تستند في إصدار القرار المطعون فيه إلى أي قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 3215 لسنة 2013 فيما تضمنه من التحفظ على تلك الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.