قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بوقف القرار الصادر من لجنة "حصر أموال الإخوان"، الخاص بالتحفظ على 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وعدم الاعتداد بقرارات الحكم الصادر في سبتمبر الماضي بالتحفظ على أموال الجماعة. وقال مصدر قضائي، طلب عدم ذكر اسمه، إن محكمة القضاء الإداري قضت بوقف القرار الصادر من لجنة حصر أموال الإخوان، والخاص بالتحفظ على 20 مدرسة تابعة للجماعة، وعدم الاعتداد بقرارات الحكم الصادر في سبتمبر الماضي. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكمًا في 23 سبتمبر ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة". وأوضح المصدر أن 20 مدرسة تقدمت بطعن على الحكم السابق وتقرر وقفه اليوم، وهو ما يمكن أن يقاس عليه أي طعن جديد، بما يعني أن المحكمة ستوقف أي قرار صادر من لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال شخصية أو مدرسة أو جمعية. ولفت إلى أن "الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما كان يستوجب على المحكمة رفض الدعوى بدل الحكم فيها". وفي 31 ديسمبر الماضي، صدر قرار قانوني بالتحفظ على 87 مدرسة والجمعيات التي تتبعها. وقال القاضي عبد العظيم العشري، رئيس لجنة الإعلام بوزارة العدل، حينها، إن "عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة الوزارية المشكلة لحصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، أصدر قرارًا بمنع 572 قيادة إخوانية من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، فضلًا عن التحفظ على 87 مدرسة تتبع الجماعة". وذكرت الدعاوى التي قدمت للقضاء الإداري أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة؛ لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (تنظر في المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها) هي صاحبة الاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأن المدراس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني، بحسب المصدر. واستندت المحكمة، في حيثيات حكمها إلى أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزارة العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه، أصدرت القرار فيه بالتحفظ على أموال المدعي (الإخوان)، ومنعه من التصرف فيها، بناءً على ما ورد إليها من الأمن الوطني من أن المدعي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة العليا المشار إليها، وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وقد ترتب على القرار المطعون وضع أموال المدعي تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون". وأضافت المحكمة أنها "تدرك أن الإرهاب يشكل خطرًا على المجتمع، وأن علي جهة الإدارة واجب مواجهته الآن إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج علي القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطي أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون، فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب". وفي أول تعليق على حكم القضاء الإداري قال القاضي عزت خميس، مساعد وزير العدل رئيس لجنة حصر أموال الإخوان على الحكم، قال إن اللجنة ستقدم طعنًا عليه. وأوضح خميس، في تصريحات صحفية، أن "اللجنة ستعقد اجتماعا عاجلا لدراسة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين وإلغاء أي قرارات صادرة من اللجنة بشأن التحفظ على أموال الجماعة وسنتقدم للطعن عليه". وبسؤاله حول قانونية إلغاء محكمة حكم صادر من محكمة أخرى، قال خميس: "سندرس ونرد.. وحتى الآن لا نستطيع التعليق طالما أن صيغة الحكم لم تصلنا". وفي توضيح للحكم الصادر اليوم، قال القاضي عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الدائرة التي أصدرت الحكم، إن جميع القرارات الصادرة من لجنة حصر أموال الإخوان بشأن التحفظ على أموال وممتلكات الجماعة باطلة ولا يعتد بها. وأوضح، في تصريحات صحفية، أن "التحفظ لا يكون إلا من خلال محكمة جنايات وليس عبر لجنة إدارية".