مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في بورسعيد    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستعد لاستضافة اجتماع لجنة الإيمان غدا الخميس.. صور    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    الطماطم ب 20 جنيه.. أسعار الخضار والفاكهة الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في أسواق الشرقية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    بكام الطن النهارده؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض الأربعاء 22-10-2025 بأسواق الشرقية    طبول الحرب تدق مجددًا| كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر والقنوات الناقلة    اليوم.. الأهلي يبحث عن صدارة الدوري من بوابة الاتحاد السكندري    العظمى 28.. تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في بورسعيد    مصرع شقيقين في حادث تصادم بالمنيا    خبير: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يعكس عبقرية الإنسان المصري    رابط مباشر ل حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025.. احصل على تذكرتك الآن    القوات الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين وتكشف محاولات تسلل أوكرانية    ألمانيا والنرويج تناقشان بناء غواصات بالاشتراك مع كندا    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    اليوم.. نظر محاكمة البلوجر أكرم سلام لاتهامه بتهديد سيدة أجنبية    هجوم غامض بأجسام مجهولة على القطار المعلق في ألمانيا    بعد الإكوادور، زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    ترامب: لن ألتقي بوتين إلا إذا كانت القمة مثمرة    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته ال17 ل زياد الرحباني    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    ياسر عبدالحافظ يكتب: هدم العالم عبر اللغة    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حدود سلطة رئيس الدولة في إصدار القوانين في غيبة البرلمان
نشر في المصريون يوم 13 - 11 - 2014

قوانينٌ كثيرةٌ هي وخطيرة تلك التي تصدر في أرض الكِنانة هذه الأيام. والخطورة الكبيرة في إصدارها ترجع لأمرين كلاهما جلل: الأمر الأول يتمثل في الظروف الاستثنائية (العصيبة) التي تمر بها البلاد، والتي لم تشهد لها مثيل من قبل، والتي لا تحتاج لتوصيف. أما الأمر الثاني والأخطر فيتمثل في صدور هذه القوانين الاستثنائية، في هذه الظروف الاستثنائية، عن سلطة استثنائية، غير مختصة أصالةً بإصدارها على هذا النحو المتزايد في غيبة البرلمان المصري (مجلس الشعب).

والقوانين أو التشريعات تنقسم إلى ثلاثة أنواع: تشريع أساسي، وتشريع عادي، وتشريع فرعي. التشريع الأساسي هو التشريع الأعلى في الدولة، ويتمثل في الدستور الذي يضع أساس بناء الدولة، من حيث شكلها، ونظام الحكم فيها، وسلطاتالدولة الرئيسةواختصاصاتها، وحقوق المواطنين وواجباتهم وحرياتهم العامة... والدستور يصدر حديثاً إما عن طريق هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب، أو عن طريق الشعب ذاته من خلال الاستفتاء المباشر.

أما التشريع العادي فيقصد به القوانين العادية التي تصدرها السلطة التشريعية في الدولة، في حدود اختصاصها الذي يبينه الدستور. ويوصف هذا التشريع بالعادي؛ لأن إصداره يتم وفقاً للطريق العادي لسن التشريعات في الدولة، أي عن طريق السلطة التشريعية المختصة دستورياً. أما التشريع الفرعيأي اللوائح، فتتمثل في القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص المخول لها في الدستور،كلوائح تنظيم وتسيير المرافق والمصالح العامة...

والذي يعنينا في هذا المقام، القوانين العادية التي يختص بإصدارها أصالةًبرلمان الدولة المصرية (مجلس الشعب)، حيث يمر إصدار القانون بمراحل متعددة؛ تضمن رصانته ونجاعته، تبدأ باقتراح مشروع القانون، ثم دراسته ومناقشته كلمة كلمة ومادة مادة، ثم التصويت عليه أيضاً مادة مادة، ثم التصويت على مشروعه في مجموعه، ومن ثم التصديق عليه، وأخيراً نشره في الجريدة الرسمية إيذانا ببدء سريانه وتطبيقه.

وإذا كان مجلس الشعب المصري هو صاحب الاختصاص الأصيل بإصدار القوانين، فإنه يجوز دستورياً ولكن على سبيل الاستثناء، أن يحل رئيس الدولة محل مجلس الشعب في سن القوانين وذلك في حالتين محددتين حصراً، وبضوابط مشددة، هما حالتي التفويض والضرورة.

ففي حالة التفويضوحيث نكون بصدد أحوال استثنائية، يقدرها مجلس الشعب،يجوز للمجس تفويض رئيس الدولة في إصدار تشريعاتفي موضوعات محددة يقتصر التفويض عليها ولا يتجاوزها إلى غيرها. ويجب أن يتضمن التفويض - بجانب الموضوعات - الأسس التي يقوم عليها. كما يجب أن يكون هذا التفويض لمدة محددة أيضاً، ويجب ألا يكون تشريع التفويض مخالفاً للدستور، وصادراً في حدود التفويض، وإلا فإنه لايعتبر قانون ولا يأخذ حكم القانون. ومن أمثلة الحالات الاستثنائية التي تبرر مثل هذا التفويض تلك الحالات التي تستوجب إضفاء السرية على بعض التشريعات أو السرعة في إصدارها، كالقانون الخاص بميزانية الحرب، أو القوانين المتعلقة بفرض الرسوم أو تعديلها. ويتعين ملاحظة أن هذه التشريعات التفويضية تصدر أثناء وجود مجلس الشعب ومباشرته مهامهوليس حال غيابه.

أما حالة الضرورة وهي الأدق والأخطر، فإذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات لها قوة القانون، ولكن ذلك بشروط محددة، يتعين توافرها برمتها، وتتمثل ابتداء في أن يتم إصدار القرار بقانون في غيبة مجلس الشعب سواء بسبب حل المجلس، أو توقف جلساته، أو فيما بين أدوار انعقاده، حيث تكون الدولة خالية من الأداة التشريعية العادية. كما يشترط لذلك حدوث حالة من حالات الضرورة التي تستوجب اتخاذ تدابير فورية لمواجهتها، أي أن تطرأ ظروف خطيرة أثناء هذا الفراغ التشريعي تجعل من وجوب إصدار التشريع ضرورة لازمة وعاجلة لا تحتمل تأخيرا بأي حال. هذا، ويشترط أيضاً أن تعرض القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته.

وهناك شرط رابع، وأهم، وهو أن لا تخالف القرارت بقوانين التي يصدرها الرئيس دستور الدولة المصرية.

وعليه؛ فإذا تخلفت هذه الشروط الأربعة أو أياً منها، زال الاستثناء، وأُعمل الأصل، ومن ثم يسترد مجلس الشعب اختصاصه الأصيل والذي لايجوز لرئيس الدولة الافتئات عليه بأي حال، وإلا كنا بصدد مخالفة صريحة لنصوص الدستور. فإذا لم نكن بصدد حدث طارئ خطير يمثل حالة من حالات الضرورة، أو إذا انطوى القرار بقانون على شبهة مخالفة للدستور، زال الاستثناء، وبَطُل التصرف في ظله لانعدام توافر شروطه، ومن ثم يبطل القرار ويتعين إزالة كل ما ترتب عليه بأثر رجعي.

وبإسقاط بسيط على أحدث القرارات بقوانين والتي أصدرها رئيس الدولة المصرية الأخيرة، والذي جاء ليسوغ للرئيس المصري التدخل في تحقيقات النيابة العامة والحيلولة دون إتمامها، وكذلك يسوغ له التدخل في عمل القضاء ومنعه من ممارسة دورة الدستوري وذلك إذا كان المتهم الخاضع للتحقيق أو المحاكمة غير مصري، حيث يحق لرئيس الدولة بموجب قراره بقانون الأخير أن يأمر بتسليم مثل هذا المتهم الأجنبي إلى دولته دون مساءلته عما اقترف في حق الدولة المصرية، وذلك متى اقتضت الضرورة ذلك!!

والأسئلة تتدافع هنا لتطرح نفسها في إلحاح قاتل، أي ضرورة في مثل هذه الحالة؟؟ ومن يستقل بتقدير هذه الضرورة؟ ووفقا لأي ضوابط تكون؟وهذه الضرورة ومن يقدرها لأي رقابة يخضعان ولا برلمان في مصر الآن؟ وتدخل رأس السلطة التنفيذية بين يدي النيابة العامة والقضاء لإيقاف التحقيقات والمحاكمات ألا ينطوي على افتئات ما على اختصاص واستقلال السلطة القضائية؟ ومن ثم ينطوي على شبهة مخالفة دستورية؟؟

* أستاذ قانون المرافعات المساعد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.