وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، على مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها. وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى: ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليه فى البندين 4 أو 5 من هذه المادة كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب أيا من المخالفات : 1- الاشتراك فى مظاهرات تؤدى الى عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة، أو منع أداء الامتحانات، أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك. 2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب. 3- الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة. 4- التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل، او بغير مقابل. 5- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، او لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم او يتعارض مع حقائق الاسلام الثابتة، او ما هو معلوم من الدين بالضرورة، او يمس نزاهته. كما نص التعديل أيضا على أن يضاف الى القانون مادة جديدة برقم 74 مكررا، نصها كالآتى: لرئيس الجامعة ان يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى إرتكاب اى من المخالفات الاتية: 1- ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، او بالمنشآت الجامعية، او تعرض ايا منها للخطر. 2- إدخال أسلحة او ذخائر او مفرقعات او أية أدوات من شأنها ان تستعمل فى اثارة الشغب، والتخري 3- إتيان ما يؤدى الى تعطيل الدراسة او منع اداء الامتحانات، او التأثير على اى منهما. 4- تحريض الطلاب على العنف، او استخدام القوة. وأضاف نص التعديدل أن لا يكون ذلك إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة، خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق، بكتاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول، ويكون الطعن على هذه العقوبة أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة المنصوص عليه فى المادة 71 من هذا القانون، ويكون الطعن على احكام مجلس التاديب امام المحكمة الإدارية العليا .