تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحذيرات بفصل الطلبة المشاغبين بالجامعات
نشر في الوفد يوم 19 - 02 - 2014

تبدأ الجامعات مع بداية الفصل الدراسى الثانى يوم السبت القادم بتطبيق القرار الصادر من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية،
الخاص بإضافة تعديل لقانون تنظيم الجامعات ينص على أحقية رئيس الجامعة فى توقيع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة، أو الامتحانات أو الاعتداء على الأشخاص، أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة، أو المساهمة فى أى أمر مما تقدم، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة.
كما ينص التعديل على أنه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة، يخطر الطالب بالعقوبة بخطاب، ويجوز الطعن على الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق، ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر برئاسة د. حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، إضافة مادة جديدة لقانون تنظيم الجامعات تحت رقم 184 مكرر وتنص هذه المادة على " لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدى للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شيء من ذلك، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر يخطر فيه المحال مرة واحدة ولا يجوز الطعن على هذا الجزاء إلا أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة والتي يجب أن يكون من بين أعضائها أحد أعضاء مجلس الدولة ويكون حكمها نهائياً".
وشكل المجلس الأعلى لجنة برئاسة د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لإدخال تعديلات على قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وذلك في الجوانب المتعلقة بتوفير الانضباط داخل الجامعات.
وشدد المجلس الأعلى قبل بداية الفصل الدراسى الثانى من الإجراءات المطلوبة لمواجهة أعمال العنف والتخريب فى حالة تكرارها من جانب طلاب الجماعة الإرهابية فى الفصل الدراسى الثانى، وتضمنت الإجراءات السماح لوحدات الأمن الإداري بالجامعات بتفتيش سيارات رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، في إطار الحفاظ على تأمين العملية التعليمية داخل الجامعات.
وأكد المجلس على قراره السابق بعدم السماح بتنظيم أية فعاليات سياسية داخل الجامعات لدعم أي مرشح رئاسي أو برلماني في الإنتخابات القادمة ، وأن يكون موقف الجامعات حيادياً مع جميع المرشحين.
واستعرض المجلس إجراءات تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتي التعليم العالي والداخلية والمجلس الأعلى للجامعات، لاتخاذ التدابير اللازمة فيما بينهم لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية داخل الجامعات الحكومية ، مع تواجد الشرطة خارج أسوار الحرم الجامعي ، مع الاستعداد للتدخل السريع في حالة تعرض الجامعات لأي حالات شغب أو اعتداءات من أي عناصر خارجية ، وذلك بناء على طلب رئيس الجامعة أو من يحل محله .
عبر رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عن ارتياحهم لصدور القرار الخاص بمكافحة اعمال العنف والتخريب التى انتشرت فى الجامعات خلال الفصل الدراسى الأول .
أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أن الجامعات كانت فى حاجة ماسة إلى هذا القانون لمواجهة أعمال العنف والشغب التى تجتاح الجامعات مع وجود قصور شديد فى البنود الخاصة بمواجهة أعمال التخريب ومرتكبى أعمال العنف بالقانون الحالى لتنظيم الجامعات.
وأوضح رئيس الجامعة أن القانون كان يمنح الطلاب حق الإنذار ثلاث مرات للحضور أمام المجلس للتحقيق كما يمنحهم ثلاث أسابيع أخرى فى حالة الاسئناف وبعد صدور قرارت بالفصل يطعن الطالب أمام مجلس الدولة ويحصل على حكم قضائى بالعودة إلى الجامعة مرة أخرى ولا تستطيع الجامعة إلا الاستجابة لتنفيذ الحكم القضائى وعودة المخربين مرة أخرى.
وأضاف رئيس الجامعة أن طلاب الجماعة الإرهابية يجيدون هذه العملية ويحضرون بصحبة محامين من الجماعة ولا تستطيع الجامعة ردع أى طالب فى ظل القانون الحالى .
وأشار نصار إلى أن التعديل القانونى يتضمن وجود نص بصدور قرار ادارى بفصل المخربين والخارجين عن القانون من التعليم نهائيا وابلاغة الى الجهات الرسمية لتشغيل الطلاب المفصولين فى مزارع القوات المسلحة بعد انهاء اعفائهم من التجنيد .ووصف نصار عملية فصل المخربين ومرتكبى احداث العنف بالقانون الحالى وعودتهم مرة اخرى بعد مرور 3 اشهر بانه عبس ولا يتمشى مع المرحلة الحالية التى تعدت حدود القانون واعمال التعبير عن حرية الراى واصبحت اعمال ارهابية هدفها تخريب الوطن وتعطيل العملية التعليمية وحرمان الطلاب من حقهم القانونى فى التعليم .
وأوضح نصار أن القصور الموجود فى القانون قبل التعديل تسبب فى تمادى طلاب الجماعة الارهابية فى أعمال العنف وعدم القدرة على ردعهم، ونظراً لإحتمال إلغاء الجزاء قضائياً فإن كل كلية تقدر مدى السماح لهؤلاء الطلاب بالدخول للإمتحان علي سبيل التحوّط إذا استحال إعادة الإمتحان بعد إلغاء الجزاء .
وأشارت الجامعة فى بيان لها أن هذه الإمتحانات لا تصحح ولا تعلن نتائجها إلا بعد الإنتهاء من مراحل الطعن عليها أمام القضاء أو مجالس التأديب الإستئنافية مضيفا إن المشكلة الأساسية هي أن الأطر القانونية التي جاء بها قانون تنظيم الجامعات منذ بدايات سبعينيات القرن الماضي (1972) لم تعد ملائمة ولا مناسبة للظروف الحالية وهو ما يستدعي ضرورة تعديل هذه القوانين علي وجه السرعة لكي تكفل سرعة تطبيق الجزاء حتي يتحقق به الردع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.