وزير خارجية الأردن: إسرائيل تدفع المنطقة لمزيد من الصراع والتوتر    جيش الاحتلال يعتدي ضربا على 6 فلسطينيين بينهم سيدة في الضفة    الترجي يحقق 3 أرقام تاريخية في كأس العالم للأندية    جاكسون يعتذر بعد طرده أمام فلامنجو في مونديال الأندية    للخلاف على جمع القمامة.. إحالة متهم بإنهاء حياة زميله بالعجوزة للجنايات    ترامب عبر "تروث": سد النهضة الإثيوبي تم تمويله بغباء من الولايات المتحدة    النائب محمد الفيومي: مشروع قانون الإيجار القديم هو العدالة والرحمة.. وأطمئن المستأجرين بأنه لن يُطرد أحد    مؤمن سليمان يقود الشرطة للتتويج بالدوري العراقي    ترامب: إيران هي من تعاني حالياً ولا اعلم كيف يمكن وقف القتال    استمرار البحث عن ضحايا أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة    شديد الحرارة.. بيان هام من الأرصاد يكشف حالة الطقس أول أيام الصيف    روبي تتألق في إطلالة مبهرة قبل صعود حفل افتتاح موازين    ترامب عن سد النهضة: بُني بتمويل غبي من الولايات المتحدة    بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب من البنوك وatm وانستاباي ورسوم الاستعلام عن الرصيد    كروفورد عن نزال القرن: "في 13 سبتمبر سأخرج منتصرا"    خلال ساعات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2025.. رابط الاستعلام    «الصدمة الأولى كانت كريم وابنه».. «أحمد» يروي ما حدث في شارع الموت بمنطقة حدائق القبة    ملف يلا كورة.. كواليس بعثة الأهلي.. مطالب ريبيرو.. وحكم مباراة بورتو    نائب الرئيس الأمريكى: الوقت بدأ ينفد أمام الحلول الدبلوماسية بشأن إيران    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    رغم فوائدها الصحية.. ما هي أبرز الأسباب التي تمنع الولادة الطبيعية؟    الحكومة الباكستانية تعلن ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2026    منظمة حقوقية تكشف أحدث حصيلة لضحايا إيران من ضربات إسرائيل    تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طبيب داخل شقته بطنطا    انتشال جثمانى طفلين من مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ    اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الكيمياء    الوداد المغربي يعلن ضم عمر السومة رسميًا    بوتين: أتفق مع تقييم أوبك بشأن الطلب المرتفع على النفط    تقدم ملموس في الوضع المادي والاجتماعي.. توقعات برج العقرب اليوم 21 يونيو    هنا الزاهد وتامر حسني وزينة يواسون المخرجة سارة وفيق في عزاء والدتها (فيديو)    «هروح بالعيال فين؟».. أم «مريم» تروي لحظات الانهيار وفقدان المأوى بعد سقوط عقارات حدائق القبة    سعر البطاطس والبصل والخضار بالأسواق اليوم السبت 21 يونيو 2025    رسمياً.. مصروفات المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات العام الدراسي الجديد 2025    إيران تمهل "عملاء إسرائيل" حتى الأحد المقبل لتسليم أنفسهم والاستفادة من العفو    بعد زيادته رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 يونيو 2025    البيئة: قدم «صون الطبيعة» دعمًا لدول جنوب غرب آسيا ب60 مليون دولار    وفاة رئيس لجنة امتحانات الثانوية بسوهاج في حادث.. وتحرك عاجل من نقابة المعلمين    تكليف مهم من نقيب المحاميين للنقابات الفرعية بشأن رسوم التقاضي    لأول مرة.. بدء أعمال اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا |150 معهدًا يقدم ترشيحات العمداء وفقًا للضوابط الجديدة    قرار مهم من " التعليم" بشأن إعفاء الطلاب من المصروفات للمتفوقين بمدارس 30 يونيو    القنوات الناقلة مباشر لمباراة بايرن ضد بوكا جونيورز في كأس العالم للأندية.. والمعلق    عمرو أديب: نتائج الأهلي المخيبة للآمال تكشف ضعف اللاعب المصري    شاهد.. قناة السويس تنجح فى التعامل مع عطل سفينة 1 RED ZED.. فيديو وصور    الجمهور يهتف "الحرية لفلسطين" فى ثانى أيام مهرجان كناوة بالمغرب    بالصور- خطوبة مينا أبو الدهب نجم "ولاد الشمس"    تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 4780 جنيها    جيش الاحتلال: اعتراض طائرة مسيرة فى شمال إسرائيل تم إطلاقها من إيران    إنجاز طبي بمستشفى القصاصين.. استئصال ورم بالغدة النكافية بلا مضاعفات    "أعملك إيه حيرتنى".. جمهور استوديو "معكم" يتفاعل مع نجل حسن الأسمر "فيديو"    منها المساعدة في فقدان الوزن.. لماذا يجب اعتماد جوزة الطيب في نظامك الغذائي؟    طلب مناقشة أمام "الشيوخ" بشأن التنمر والعنف المدرسي الأحد    إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025..    مكافأة تشجيعية للمتميزين وجزاءات للمقصرين في المنشآت الصحية بالدقهلية    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    الصحة: فرق الحوكمة والمراجعة تتابع 392 منشأة صحية وترصد تحسنا بمستوى الخدمة    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجامعات تكافح الإرهاب
نشر في الوفد يوم 07 - 01 - 2014

كشفت أعمال العنف والتخريب التى يرتكبها الطلاب التابعون للجماعة الإرهابية بالجامعات ويعملون على تعطيل الدراسة وتعطيل أعمال الامتحانات فى مختلف الكليات وتعرض الطلاب لأعمال عنف وإرهاب داخل دور العلم
عجز قانون تنظيم الجامعات عن مواجهة هذه الأعمال الإرهابية لأنه اصبح «خردة» ويحتاج إلى التعديل والتقويم لمسايرة تلك الأحداث الرهيبة التى يمارسها الطلاب فى غيبة القانون الذى لا يمنح أى صلاحيات لرؤساء الجامعات بتطبيق عقوبة الفصل ضد المخربين ومرتكبى أعمال العنف الإجرامية داخل الجامعات ويقومون بأعمال التخريب على مرأى ومسمع الجميع.
انتهت اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة فى جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر الماضى، باقتراح تعديلات على قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وذلك فى الجوانب المتعلقة بتوفير الانضباط داخل الجامعات، وافق المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه برئاسة الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، على المقترح المقدم من اللجنة القانونية برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الذى يتضمن إضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن تحت (رقم 112 مكرر 1)، وذلك كمرحلة انتقالية ومؤقتة لمواجهة حالات الإرهاب بالجامعة. وتنص المادة المقترحة على أنه يحق لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدى إلى وقفها أو تعرض منشآت الجامعة للخطر أو تستهدف توقيف الدراسة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى شىء من ذلك، وذلك بعد تحقيق سريع تجريه الجامعة يخطر فيه المحال مرة واحدة فقط ولا يجوز الطعن فى هذا الجزاء إلا أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة ويجب نظر الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن بأى طريق آخر.
وكان القانون الحالى قد عجز عن ردع مرتكبى الأحداث الجسيمة التى شهدتها الجامعات ومنها ما حدث فى جامعة المنصورة والتى كانت مقدمة لما حدث من عمليات إرهابية ومنها تفجير مبنى مديرية الأمن كما تضمنت الأحداث قيام طلاب الجماعة بالاعتداء على الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق أثناء قيامه بمناقشة رسالة دكتوراة فى كلية دار العلوم وتم الاعتداء عليه من قبل التابعين لطلاب الجماعة المحظورة واتخذت الجامعة قراراً بإحالة مرتكبى حادث الاعتداء إلى مجلس التأديب الذى قرر فصل بعض الطلاب ولكن قانون تنظيم الجامعات يمنح الطلاب صلاحية الطعن فى القرار أمام مجلس الدولة ويحصلون على أحكام إدارية بعودتهم مرة أخرى إلى الجامعة لممارسة أعمال البلطجة والعنف ويخرجون ألسنتهم لكل المسئولين فى الدولة ومنهم وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة وعمداء الكليات التابع لها الطلاب، كما شهدت جامعة الأزهر أحداث عنف وحرق واعتداء على عمداء الكليات ومنهم عميدة كلية الدراسات الإنسانية ومحاصرة مبنى رئيس الجامعة، وتقرر فصل أكثر من 370 طالباً وطالبة وهؤلاء من الممكن أن يعودوا إلى الجامعة مرة أخرى بعد طعنهم أمام مجلس الدولة ويحصلون على أحكام قضائية تمنحهم الحق فى العودة إلى الجامعة مرة أخرى رغم أنف قانون تنظيم الجامعات وقرارات مجلس التأديب بفصل الطلاب.
أيد رؤساء الجامعات فى اجتماع المجلس الأخير الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، قرار المجلس بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لإدخال تعديلات على قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وذلك فى الجوانب المتعلقة بتوفير الانضباط داخل الجامعات.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة د. أمين السيد لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، لتحديد الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة. وأعلن الدكتور «نصار» فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن قانون تنظيم الجامعات يعانى من قصور شديد فى البنود الخاصة بمواجهة أعمال التخريب ومرتكبى أعمال العنف بالجامعات.
وأوضح رئيس الجامعة أن القانون يمنح الطلاب حق الإنذار ثلاث مرات للحضور أمام المجلس للتحقيق كما يمنحهم ثلاثة أسابيع أخرى فى حالة الاستئناف وبعد صدور قرارت بالفصل يطعن الطالب أمام مجلس الدولة ويحصل على حكم قضائى بالعودة إلى الجامعة مرة أخرى ولا تستطيع الجامعة إلا الاستجابة لتنفيذ الحكم القضائى وعودة المخربين مرة أخرى. وأضاف رئيس الجامعة أن طلاب الجماعة الإرهابية يجيدون هذه العملية ويحضرون بصحبة محامين من الجماعة ولا تستطيع الجامعة ردع أى طالب فى ظل القانون الحالى.
وأشار «نصار» إلى أن القانون يتطلب وجود نص بصدور قرار إدارى بفصل المخربين والخارجين على القانون من التعليم نهائياً وإبلاغه إلى الجهات الرسمية لتشغيل الطلاب المفصولين فى مزارع القوات المسلحة بعد إنهاء إعفائهم من التجنيد. ووصف «نصار» عملية فصل المخربين ومرتكبى أحداث العنف بالقانون الحالى وعودتهم مرة أخرى بعد مرور 3 أشهر بأنه عبث ولا يتماشى مع المرحلة الحالية التى تعدت حدود القانون وأعمال التعبير عن حرية الرأى وأصبحت أعمالاً إرهابية هدفها تخريب الوطن وتعطيل العملية التعليمية وحرمان الطلاب من حقهم القانونى فى التعليم.
وأوضح «نصار» أن القصور الموجود فى القانون حالياً تسبب فى تمادى طلاب الجماعة الإرهابية فى أعمال العنف وعدم القدرة على ردعهم.. وقد دفع القصور الشديد فى القانون الحالى لتنظيم الجامعات إلى إعلان الجامعة أن القواعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تكفل للطالب الذى وقع عليه جزاءات ومنها عقوبة الفصل الطعن فيها أمام مجلس التأديب الاستئنافى وأمام قضاء مجلس الدولة. وأوضحت الجامعة أنه نظراً لاحتمال إلغاء الجزاء قضائياً فإن كل كلية تقدر مدى السماح لهؤلاء الطلاب بالدخول للامتحان على سبيل التحوّط إذا استحال إعادة الامتحان بعد إلغاء الجزاء.
وأشارت الجامعة فى بيان لها إلى أن هذه الامتحانات لا تصحح ولا تعلن نتائجها إلا بعد الانتهاء من مراحل الطعن عليها أمام القضاء أو مجالس التأديب الاستئنافية.
وأضافت أن المشكلة الأساسية هى أن الأطر القانونية التى جاء بها قانون تنظيم الجامعات منذ بدايات سبعينيات القرن الماضى (1972) لم تعد ملائمة ولا مناسبة للظروف الحالية وهو ما يستدعى ضرورة تعديل هذه القوانين على وجه السرعة لكى تكفل سرعة تطبيق الجزاء حتى يتحقق به الردع.
وقد دفع القصور الشديد الموجود فى القانون إلى إعلان أعلنت جامعة القاهرة أن القواعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تكفل للطالب الذى وقع عليه جزاءات ومنها عقوبة الفصل الطعن فيها أمام مجلس التأديب الاستئنافى وأمام قضاء مجلس الدولة.
واوضحت الجامعة انه نظراً لاحتمال إلغاء الجزاء قضائياً فإن كل كلية تقدر مدى السماح لهؤلاء الطلاب بالدخول للامتحان على سبيل التحوّط إذا استحال إعادة الامتحان بعد إلغاء الجزاء.
وأشارت الجامعة فى بيان لها إلى أن هذه الامتحانات لا تصحح ولا تعلن نتائجها إلا بعد الانتهاء من مراحل الطعن عليها أمام القضاء أو مجالس التأديب الاستئنافية.
وأضافت أن المشكلة الأساسية هى أن الأطر القانونية التى جاء بها قانون تنظيم الجامعات منذ بدايات سبعينيات القرن الماضى (1972) لم تعد ملائمة ولا مناسبة للظروف الحالية وهو ما يستدعى ضرورة تعديل هذه القوانين على وجه السرعة لكى تكفل سرعة تطبيق الجزاء حتى يتحقق به الردع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.