تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجامعات تكافح الإرهاب
نشر في الوفد يوم 07 - 01 - 2014

كشفت أعمال العنف والتخريب التى يرتكبها الطلاب التابعون للجماعة الإرهابية بالجامعات ويعملون على تعطيل الدراسة وتعطيل أعمال الامتحانات فى مختلف الكليات وتعرض الطلاب لأعمال عنف وإرهاب داخل دور العلم
عجز قانون تنظيم الجامعات عن مواجهة هذه الأعمال الإرهابية لأنه اصبح «خردة» ويحتاج إلى التعديل والتقويم لمسايرة تلك الأحداث الرهيبة التى يمارسها الطلاب فى غيبة القانون الذى لا يمنح أى صلاحيات لرؤساء الجامعات بتطبيق عقوبة الفصل ضد المخربين ومرتكبى أعمال العنف الإجرامية داخل الجامعات ويقومون بأعمال التخريب على مرأى ومسمع الجميع.
انتهت اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة فى جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر الماضى، باقتراح تعديلات على قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وذلك فى الجوانب المتعلقة بتوفير الانضباط داخل الجامعات، وافق المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه برئاسة الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، على المقترح المقدم من اللجنة القانونية برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الذى يتضمن إضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن تحت (رقم 112 مكرر 1)، وذلك كمرحلة انتقالية ومؤقتة لمواجهة حالات الإرهاب بالجامعة. وتنص المادة المقترحة على أنه يحق لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدى إلى وقفها أو تعرض منشآت الجامعة للخطر أو تستهدف توقيف الدراسة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى شىء من ذلك، وذلك بعد تحقيق سريع تجريه الجامعة يخطر فيه المحال مرة واحدة فقط ولا يجوز الطعن فى هذا الجزاء إلا أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة ويجب نظر الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن بأى طريق آخر.
وكان القانون الحالى قد عجز عن ردع مرتكبى الأحداث الجسيمة التى شهدتها الجامعات ومنها ما حدث فى جامعة المنصورة والتى كانت مقدمة لما حدث من عمليات إرهابية ومنها تفجير مبنى مديرية الأمن كما تضمنت الأحداث قيام طلاب الجماعة بالاعتداء على الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق أثناء قيامه بمناقشة رسالة دكتوراة فى كلية دار العلوم وتم الاعتداء عليه من قبل التابعين لطلاب الجماعة المحظورة واتخذت الجامعة قراراً بإحالة مرتكبى حادث الاعتداء إلى مجلس التأديب الذى قرر فصل بعض الطلاب ولكن قانون تنظيم الجامعات يمنح الطلاب صلاحية الطعن فى القرار أمام مجلس الدولة ويحصلون على أحكام إدارية بعودتهم مرة أخرى إلى الجامعة لممارسة أعمال البلطجة والعنف ويخرجون ألسنتهم لكل المسئولين فى الدولة ومنهم وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة وعمداء الكليات التابع لها الطلاب، كما شهدت جامعة الأزهر أحداث عنف وحرق واعتداء على عمداء الكليات ومنهم عميدة كلية الدراسات الإنسانية ومحاصرة مبنى رئيس الجامعة، وتقرر فصل أكثر من 370 طالباً وطالبة وهؤلاء من الممكن أن يعودوا إلى الجامعة مرة أخرى بعد طعنهم أمام مجلس الدولة ويحصلون على أحكام قضائية تمنحهم الحق فى العودة إلى الجامعة مرة أخرى رغم أنف قانون تنظيم الجامعات وقرارات مجلس التأديب بفصل الطلاب.
أيد رؤساء الجامعات فى اجتماع المجلس الأخير الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، قرار المجلس بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لإدخال تعديلات على قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وذلك فى الجوانب المتعلقة بتوفير الانضباط داخل الجامعات.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة د. أمين السيد لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، لتحديد الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة. وأعلن الدكتور «نصار» فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن قانون تنظيم الجامعات يعانى من قصور شديد فى البنود الخاصة بمواجهة أعمال التخريب ومرتكبى أعمال العنف بالجامعات.
وأوضح رئيس الجامعة أن القانون يمنح الطلاب حق الإنذار ثلاث مرات للحضور أمام المجلس للتحقيق كما يمنحهم ثلاثة أسابيع أخرى فى حالة الاستئناف وبعد صدور قرارت بالفصل يطعن الطالب أمام مجلس الدولة ويحصل على حكم قضائى بالعودة إلى الجامعة مرة أخرى ولا تستطيع الجامعة إلا الاستجابة لتنفيذ الحكم القضائى وعودة المخربين مرة أخرى. وأضاف رئيس الجامعة أن طلاب الجماعة الإرهابية يجيدون هذه العملية ويحضرون بصحبة محامين من الجماعة ولا تستطيع الجامعة ردع أى طالب فى ظل القانون الحالى.
وأشار «نصار» إلى أن القانون يتطلب وجود نص بصدور قرار إدارى بفصل المخربين والخارجين على القانون من التعليم نهائياً وإبلاغه إلى الجهات الرسمية لتشغيل الطلاب المفصولين فى مزارع القوات المسلحة بعد إنهاء إعفائهم من التجنيد. ووصف «نصار» عملية فصل المخربين ومرتكبى أحداث العنف بالقانون الحالى وعودتهم مرة أخرى بعد مرور 3 أشهر بأنه عبث ولا يتماشى مع المرحلة الحالية التى تعدت حدود القانون وأعمال التعبير عن حرية الرأى وأصبحت أعمالاً إرهابية هدفها تخريب الوطن وتعطيل العملية التعليمية وحرمان الطلاب من حقهم القانونى فى التعليم.
وأوضح «نصار» أن القصور الموجود فى القانون حالياً تسبب فى تمادى طلاب الجماعة الإرهابية فى أعمال العنف وعدم القدرة على ردعهم.. وقد دفع القصور الشديد فى القانون الحالى لتنظيم الجامعات إلى إعلان الجامعة أن القواعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تكفل للطالب الذى وقع عليه جزاءات ومنها عقوبة الفصل الطعن فيها أمام مجلس التأديب الاستئنافى وأمام قضاء مجلس الدولة. وأوضحت الجامعة أنه نظراً لاحتمال إلغاء الجزاء قضائياً فإن كل كلية تقدر مدى السماح لهؤلاء الطلاب بالدخول للامتحان على سبيل التحوّط إذا استحال إعادة الامتحان بعد إلغاء الجزاء.
وأشارت الجامعة فى بيان لها إلى أن هذه الامتحانات لا تصحح ولا تعلن نتائجها إلا بعد الانتهاء من مراحل الطعن عليها أمام القضاء أو مجالس التأديب الاستئنافية.
وأضافت أن المشكلة الأساسية هى أن الأطر القانونية التى جاء بها قانون تنظيم الجامعات منذ بدايات سبعينيات القرن الماضى (1972) لم تعد ملائمة ولا مناسبة للظروف الحالية وهو ما يستدعى ضرورة تعديل هذه القوانين على وجه السرعة لكى تكفل سرعة تطبيق الجزاء حتى يتحقق به الردع.
وقد دفع القصور الشديد الموجود فى القانون إلى إعلان أعلنت جامعة القاهرة أن القواعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تكفل للطالب الذى وقع عليه جزاءات ومنها عقوبة الفصل الطعن فيها أمام مجلس التأديب الاستئنافى وأمام قضاء مجلس الدولة.
واوضحت الجامعة انه نظراً لاحتمال إلغاء الجزاء قضائياً فإن كل كلية تقدر مدى السماح لهؤلاء الطلاب بالدخول للامتحان على سبيل التحوّط إذا استحال إعادة الامتحان بعد إلغاء الجزاء.
وأشارت الجامعة فى بيان لها إلى أن هذه الامتحانات لا تصحح ولا تعلن نتائجها إلا بعد الانتهاء من مراحل الطعن عليها أمام القضاء أو مجالس التأديب الاستئنافية.
وأضافت أن المشكلة الأساسية هى أن الأطر القانونية التى جاء بها قانون تنظيم الجامعات منذ بدايات سبعينيات القرن الماضى (1972) لم تعد ملائمة ولا مناسبة للظروف الحالية وهو ما يستدعى ضرورة تعديل هذه القوانين على وجه السرعة لكى تكفل سرعة تطبيق الجزاء حتى يتحقق به الردع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.