كشفت أعمال العنف والتخريب التى يرتكبها الطلاب التابعون للجماعة الإرهابية بالجامعات ويعملون على تعطيل الدراسة وتعطيل أعمال الامتحانات فى مختلف الكليات وتعرض الطلاب لأعمال عنف وإرهاب داخل دور العلم عجز قانون تنظيم الجامعات عن مواجهة هذه الأعمال الإرهابية لأنه اصبح «خردة» ويحتاج إلى التعديل والتقويم لمسايرة تلك الأحداث الرهيبة التى يمارسها الطلاب فى غيبة القانون الذى لا يمنح أى صلاحيات لرؤساء الجامعات بتطبيق عقوبة الفصل ضد المخربين ومرتكبى أعمال العنف الإجرامية داخل الجامعات ويقومون بأعمال التخريب على مرأى ومسمع الجميع. انتهت اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة فى جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر الماضى، باقتراح تعديلات على قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وذلك فى الجوانب المتعلقة بتوفير الانضباط داخل الجامعات، وافق المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه برئاسة الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، على المقترح المقدم من اللجنة القانونية برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الذى يتضمن إضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن تحت (رقم 112 مكرر 1)، وذلك كمرحلة انتقالية ومؤقتة لمواجهة حالات الإرهاب بالجامعة. وتنص المادة المقترحة على أنه يحق لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدى إلى وقفها أو تعرض منشآت الجامعة للخطر أو تستهدف توقيف الدراسة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى شىء من ذلك، وذلك بعد تحقيق سريع تجريه الجامعة يخطر فيه المحال مرة واحدة فقط ولا يجوز الطعن فى هذا الجزاء إلا أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة ويجب نظر الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن بأى طريق آخر. وكان القانون الحالى قد عجز عن ردع مرتكبى الأحداث الجسيمة التى شهدتها الجامعات ومنها ما حدث فى جامعة المنصورة والتى كانت مقدمة لما حدث من عمليات إرهابية ومنها تفجير مبنى مديرية الأمن كما تضمنت الأحداث قيام طلاب الجماعة بالاعتداء على الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق أثناء قيامه بمناقشة رسالة دكتوراة فى كلية دار العلوم وتم الاعتداء عليه من قبل التابعين لطلاب الجماعة المحظورة واتخذت الجامعة قراراً بإحالة مرتكبى حادث الاعتداء إلى مجلس التأديب الذى قرر فصل بعض الطلاب ولكن قانون تنظيم الجامعات يمنح الطلاب صلاحية الطعن فى القرار أمام مجلس الدولة ويحصلون على أحكام إدارية بعودتهم مرة أخرى إلى الجامعة لممارسة أعمال البلطجة والعنف ويخرجون ألسنتهم لكل المسئولين فى الدولة ومنهم وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة وعمداء الكليات التابع لها الطلاب، كما شهدت جامعة الأزهر أحداث عنف وحرق واعتداء على عمداء الكليات ومنهم عميدة كلية الدراسات الإنسانية ومحاصرة مبنى رئيس الجامعة، وتقرر فصل أكثر من 370 طالباً وطالبة وهؤلاء من الممكن أن يعودوا إلى الجامعة مرة أخرى بعد طعنهم أمام مجلس الدولة ويحصلون على أحكام قضائية تمنحهم الحق فى العودة إلى الجامعة مرة أخرى رغم أنف قانون تنظيم الجامعات وقرارات مجلس التأديب بفصل الطلاب. أيد رؤساء الجامعات فى اجتماع المجلس الأخير الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، قرار المجلس بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لإدخال تعديلات على قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وذلك فى الجوانب المتعلقة بتوفير الانضباط داخل الجامعات. ووافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة د. أمين السيد لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، لتحديد الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة. وأعلن الدكتور «نصار» فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن قانون تنظيم الجامعات يعانى من قصور شديد فى البنود الخاصة بمواجهة أعمال التخريب ومرتكبى أعمال العنف بالجامعات. وأوضح رئيس الجامعة أن القانون يمنح الطلاب حق الإنذار ثلاث مرات للحضور أمام المجلس للتحقيق كما يمنحهم ثلاثة أسابيع أخرى فى حالة الاستئناف وبعد صدور قرارت بالفصل يطعن الطالب أمام مجلس الدولة ويحصل على حكم قضائى بالعودة إلى الجامعة مرة أخرى ولا تستطيع الجامعة إلا الاستجابة لتنفيذ الحكم القضائى وعودة المخربين مرة أخرى. وأضاف رئيس الجامعة أن طلاب الجماعة الإرهابية يجيدون هذه العملية ويحضرون بصحبة محامين من الجماعة ولا تستطيع الجامعة ردع أى طالب فى ظل القانون الحالى. وأشار «نصار» إلى أن القانون يتطلب وجود نص بصدور قرار إدارى بفصل المخربين والخارجين على القانون من التعليم نهائياً وإبلاغه إلى الجهات الرسمية لتشغيل الطلاب المفصولين فى مزارع القوات المسلحة بعد إنهاء إعفائهم من التجنيد. ووصف «نصار» عملية فصل المخربين ومرتكبى أحداث العنف بالقانون الحالى وعودتهم مرة أخرى بعد مرور 3 أشهر بأنه عبث ولا يتماشى مع المرحلة الحالية التى تعدت حدود القانون وأعمال التعبير عن حرية الرأى وأصبحت أعمالاً إرهابية هدفها تخريب الوطن وتعطيل العملية التعليمية وحرمان الطلاب من حقهم القانونى فى التعليم. وأوضح «نصار» أن القصور الموجود فى القانون حالياً تسبب فى تمادى طلاب الجماعة الإرهابية فى أعمال العنف وعدم القدرة على ردعهم.. وقد دفع القصور الشديد فى القانون الحالى لتنظيم الجامعات إلى إعلان الجامعة أن القواعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تكفل للطالب الذى وقع عليه جزاءات ومنها عقوبة الفصل الطعن فيها أمام مجلس التأديب الاستئنافى وأمام قضاء مجلس الدولة. وأوضحت الجامعة أنه نظراً لاحتمال إلغاء الجزاء قضائياً فإن كل كلية تقدر مدى السماح لهؤلاء الطلاب بالدخول للامتحان على سبيل التحوّط إذا استحال إعادة الامتحان بعد إلغاء الجزاء. وأشارت الجامعة فى بيان لها إلى أن هذه الامتحانات لا تصحح ولا تعلن نتائجها إلا بعد الانتهاء من مراحل الطعن عليها أمام القضاء أو مجالس التأديب الاستئنافية. وأضافت أن المشكلة الأساسية هى أن الأطر القانونية التى جاء بها قانون تنظيم الجامعات منذ بدايات سبعينيات القرن الماضى (1972) لم تعد ملائمة ولا مناسبة للظروف الحالية وهو ما يستدعى ضرورة تعديل هذه القوانين على وجه السرعة لكى تكفل سرعة تطبيق الجزاء حتى يتحقق به الردع. وقد دفع القصور الشديد الموجود فى القانون إلى إعلان أعلنت جامعة القاهرة أن القواعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تكفل للطالب الذى وقع عليه جزاءات ومنها عقوبة الفصل الطعن فيها أمام مجلس التأديب الاستئنافى وأمام قضاء مجلس الدولة. واوضحت الجامعة انه نظراً لاحتمال إلغاء الجزاء قضائياً فإن كل كلية تقدر مدى السماح لهؤلاء الطلاب بالدخول للامتحان على سبيل التحوّط إذا استحال إعادة الامتحان بعد إلغاء الجزاء. وأشارت الجامعة فى بيان لها إلى أن هذه الامتحانات لا تصحح ولا تعلن نتائجها إلا بعد الانتهاء من مراحل الطعن عليها أمام القضاء أو مجالس التأديب الاستئنافية. وأضافت أن المشكلة الأساسية هى أن الأطر القانونية التى جاء بها قانون تنظيم الجامعات منذ بدايات سبعينيات القرن الماضى (1972) لم تعد ملائمة ولا مناسبة للظروف الحالية وهو ما يستدعى ضرورة تعديل هذه القوانين على وجه السرعة لكى تكفل سرعة تطبيق الجزاء حتى يتحقق به الردع.