محافظ القاهرة يفتتح المركز الثقافى بمدينة المحروسة ويؤكد: الدولة توفر رعاية متكاملة    محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء كوبرى سخا العلوى بطول 630 مترا وعدد من المحاور    محافظ البحيرة تتفقد موقف سيارات الأجرة بكوم حمادة وتلتقي المواطنين    مصر والسودان يجددان رفضهما القاطع أى إجراءات أو تحركات أحادية بحوض النيل الشرقى    انطلاق الدور النهائي لدوري سوبر سيدات الكرة الطائرة 6 مارس    الحبس 3 سنوات ل4 متهمين بالتسبب في غرق السباح يوسف ببطولة الجمهورية    لليوم الثانى.. محافظ القاهرة يقود جولة مفاجئة بوسط المدينة لإزالة الإشغالات    المسلماني: ماسبيرو يقيم حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر بعد رمضان    مصير غامض ينتظر مهرجان برلين السينمائي الدولي ومديرته    وزارة الأوقاف تعلن أسماء الفائزين بالمسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026    فحص 654 مزرعة وسحب 8 آلاف عينة.. الخدمات البيطرية: الثروة الداجنة آمنة فى مصر    رأس الأفعى.. آلية التخفي والظهور كيف كشفت الدراما ثورة الغضب داخل شباب الجماعة ضد شيوخها؟    مستمر للموسم العاشر.. يوفنتوس يجدد عقد كارلو بينسوليو    مصر تعتزم إطلاق إطار موحّد لإدماج قضايا المرأة في خطط التنمية الاقتصادية    سيدة تشرع فى قتل زوجها لإصراره على تناول الإفطار مع أسرته بالشرقية    الهجرة الدولية: 995 نازحا جديدا من منطقة مستريحة بشمال دارفور    الإعلامي الفلسطيني يوسف زين الدين يتحدث عن تجربته في صحاب الأرض    الموسيقى العربية تقص شريط احتفالات ثقافة الغربية بشهر رمضان    القاهرة الإخبارية: نجاح أول عملية تبادل أسرى في السويداء يمهد لخطوات لاحقة    هل يجوز تقسيط زكاة الفطر على مدار العام؟.. "الإفتاء" تُجيب    وزير الأوقاف يعلن تكريم أفضل مقرأة رمضانية في كل مديرية بعد عيد الفطر    القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان    هل القلقاس يزيد القلق؟ أخصائي يجيب    ترامب يهاجم إلهان عمر ورشيدة طليب مجددا ويدعو لترحيلهما إلى بلديهما    ثنائي بيراميدز والزمالك في الصدارة| ترتيب هدافى الدورى المصرى    رأس الأفعى الحلقة 9.. كيف سيرد محمود عزت على انقلاب محمد كمال عليه؟    وزير الإنتاج الحربي: تسليم أول كتيبة من «K9 A1 EGY» خلال النصف الأول 2026    الطقس غدا شديد البرودة ليلا واضطراب فى الملاحة والصغرى بالقاهرة 9 درجات    رسالة حاسمة من تعليم الجيزة ل المدارس: لا تهاون مع ضعف القراءة والكتابة    القابضة الغذائية: سعر طن بنجر السكر 2000 جنيه لموسم 2026/2025    جريمة رمضانية، عروس بالشرقية تطعن زوجها بسكين بسبب الإفطار العائلي    طريقة عمل البسبوسة باللوز، حلوى غنية ولذيذة بعد الإفطار    588 ألف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر ل ريبيرو    اسكواش - وادي دجلة يتوج بدوري الرجال والسيدات بالعلامة الكاملة    يارا السكرى: شرف كبير تشبيهي ب زبيذة ثروت    اتساقًا مع توجيهات وزارة الاستثمار لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي    إصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس    إحالة أوراق سيدة ورفيقها وثالث للمفتي بتهمة قتل زوجها في الإسكندرية    إسرائيل توافق على اعتماد أول سفير ل أرض الصومال لديها    قناة مفتوحة تعلن نقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2026    قائد يوفنتوس يريد البكاء بعد السقوط أمام جلطة سراي    13 محضر مخالفات ذبح خارج المجازر ببني سويف    تجديد حبس المتهم بقتل "ميرنا جميل" ضحية الخصوص لرفضها الارتباط به 15 يوما    مسلسل رأس الأفعى يكشف حجم الشك داخل الجماعة الإرهابية.. اعرف التفاصيل    مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية    سقوط شبكة استغلال أطفال في التسول.. إنقاذ 17 طفلا وضبط 17 متهما بالقاهرة والجيزة    أثناء سيرها في الشارع.. السجن 5 سنوات للمتهم بسرقة حقيبة محامية وإصابتها في قنا    أمين «البحوث الإسلامية»: الأزهر منارة الوسطية ومرجعية الأمة عبر العصور    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ثامن ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية    نصائح تخلصك من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام    الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار وترقب محادثات واشنطن–طهران النووية    الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة العبور    «النقل» تطلق مادة فيلمية تتناول جهود تجهيز وصيانة وتعقيم القطارات    «محدش فوق القانون».. مطالبات بإخضاع وزيرة الثقافة للتحقيق القضائي بعد بلاغ من محام    شركات أدوية تطلب رفع أسعار منتجاتها.. وهيئة الدواء تدرس    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر.. «اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لشخص يرقص بطريقة غير متزنة| فيديو    أجوستي بوش يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجامعات تكافح الإرهاب
نشر في الوفد يوم 07 - 01 - 2014

كشفت أعمال العنف والتخريب التى يرتكبها الطلاب التابعون للجماعة الإرهابية بالجامعات ويعملون على تعطيل الدراسة وتعطيل أعمال الامتحانات فى مختلف الكليات وتعرض الطلاب لأعمال عنف وإرهاب داخل دور العلم
عجز قانون تنظيم الجامعات عن مواجهة هذه الأعمال الإرهابية لأنه اصبح «خردة» ويحتاج إلى التعديل والتقويم لمسايرة تلك الأحداث الرهيبة التى يمارسها الطلاب فى غيبة القانون الذى لا يمنح أى صلاحيات لرؤساء الجامعات بتطبيق عقوبة الفصل ضد المخربين ومرتكبى أعمال العنف الإجرامية داخل الجامعات ويقومون بأعمال التخريب على مرأى ومسمع الجميع.
انتهت اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة فى جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر الماضى، باقتراح تعديلات على قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وذلك فى الجوانب المتعلقة بتوفير الانضباط داخل الجامعات، وافق المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه برئاسة الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، على المقترح المقدم من اللجنة القانونية برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الذى يتضمن إضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن تحت (رقم 112 مكرر 1)، وذلك كمرحلة انتقالية ومؤقتة لمواجهة حالات الإرهاب بالجامعة. وتنص المادة المقترحة على أنه يحق لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدى إلى وقفها أو تعرض منشآت الجامعة للخطر أو تستهدف توقيف الدراسة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى شىء من ذلك، وذلك بعد تحقيق سريع تجريه الجامعة يخطر فيه المحال مرة واحدة فقط ولا يجوز الطعن فى هذا الجزاء إلا أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة ويجب نظر الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن بأى طريق آخر.
وكان القانون الحالى قد عجز عن ردع مرتكبى الأحداث الجسيمة التى شهدتها الجامعات ومنها ما حدث فى جامعة المنصورة والتى كانت مقدمة لما حدث من عمليات إرهابية ومنها تفجير مبنى مديرية الأمن كما تضمنت الأحداث قيام طلاب الجماعة بالاعتداء على الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق أثناء قيامه بمناقشة رسالة دكتوراة فى كلية دار العلوم وتم الاعتداء عليه من قبل التابعين لطلاب الجماعة المحظورة واتخذت الجامعة قراراً بإحالة مرتكبى حادث الاعتداء إلى مجلس التأديب الذى قرر فصل بعض الطلاب ولكن قانون تنظيم الجامعات يمنح الطلاب صلاحية الطعن فى القرار أمام مجلس الدولة ويحصلون على أحكام إدارية بعودتهم مرة أخرى إلى الجامعة لممارسة أعمال البلطجة والعنف ويخرجون ألسنتهم لكل المسئولين فى الدولة ومنهم وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة وعمداء الكليات التابع لها الطلاب، كما شهدت جامعة الأزهر أحداث عنف وحرق واعتداء على عمداء الكليات ومنهم عميدة كلية الدراسات الإنسانية ومحاصرة مبنى رئيس الجامعة، وتقرر فصل أكثر من 370 طالباً وطالبة وهؤلاء من الممكن أن يعودوا إلى الجامعة مرة أخرى بعد طعنهم أمام مجلس الدولة ويحصلون على أحكام قضائية تمنحهم الحق فى العودة إلى الجامعة مرة أخرى رغم أنف قانون تنظيم الجامعات وقرارات مجلس التأديب بفصل الطلاب.
أيد رؤساء الجامعات فى اجتماع المجلس الأخير الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، قرار المجلس بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لإدخال تعديلات على قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وذلك فى الجوانب المتعلقة بتوفير الانضباط داخل الجامعات.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة د. أمين السيد لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، لتحديد الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة. وأعلن الدكتور «نصار» فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن قانون تنظيم الجامعات يعانى من قصور شديد فى البنود الخاصة بمواجهة أعمال التخريب ومرتكبى أعمال العنف بالجامعات.
وأوضح رئيس الجامعة أن القانون يمنح الطلاب حق الإنذار ثلاث مرات للحضور أمام المجلس للتحقيق كما يمنحهم ثلاثة أسابيع أخرى فى حالة الاستئناف وبعد صدور قرارت بالفصل يطعن الطالب أمام مجلس الدولة ويحصل على حكم قضائى بالعودة إلى الجامعة مرة أخرى ولا تستطيع الجامعة إلا الاستجابة لتنفيذ الحكم القضائى وعودة المخربين مرة أخرى. وأضاف رئيس الجامعة أن طلاب الجماعة الإرهابية يجيدون هذه العملية ويحضرون بصحبة محامين من الجماعة ولا تستطيع الجامعة ردع أى طالب فى ظل القانون الحالى.
وأشار «نصار» إلى أن القانون يتطلب وجود نص بصدور قرار إدارى بفصل المخربين والخارجين على القانون من التعليم نهائياً وإبلاغه إلى الجهات الرسمية لتشغيل الطلاب المفصولين فى مزارع القوات المسلحة بعد إنهاء إعفائهم من التجنيد. ووصف «نصار» عملية فصل المخربين ومرتكبى أحداث العنف بالقانون الحالى وعودتهم مرة أخرى بعد مرور 3 أشهر بأنه عبث ولا يتماشى مع المرحلة الحالية التى تعدت حدود القانون وأعمال التعبير عن حرية الرأى وأصبحت أعمالاً إرهابية هدفها تخريب الوطن وتعطيل العملية التعليمية وحرمان الطلاب من حقهم القانونى فى التعليم.
وأوضح «نصار» أن القصور الموجود فى القانون حالياً تسبب فى تمادى طلاب الجماعة الإرهابية فى أعمال العنف وعدم القدرة على ردعهم.. وقد دفع القصور الشديد فى القانون الحالى لتنظيم الجامعات إلى إعلان الجامعة أن القواعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تكفل للطالب الذى وقع عليه جزاءات ومنها عقوبة الفصل الطعن فيها أمام مجلس التأديب الاستئنافى وأمام قضاء مجلس الدولة. وأوضحت الجامعة أنه نظراً لاحتمال إلغاء الجزاء قضائياً فإن كل كلية تقدر مدى السماح لهؤلاء الطلاب بالدخول للامتحان على سبيل التحوّط إذا استحال إعادة الامتحان بعد إلغاء الجزاء.
وأشارت الجامعة فى بيان لها إلى أن هذه الامتحانات لا تصحح ولا تعلن نتائجها إلا بعد الانتهاء من مراحل الطعن عليها أمام القضاء أو مجالس التأديب الاستئنافية.
وأضافت أن المشكلة الأساسية هى أن الأطر القانونية التى جاء بها قانون تنظيم الجامعات منذ بدايات سبعينيات القرن الماضى (1972) لم تعد ملائمة ولا مناسبة للظروف الحالية وهو ما يستدعى ضرورة تعديل هذه القوانين على وجه السرعة لكى تكفل سرعة تطبيق الجزاء حتى يتحقق به الردع.
وقد دفع القصور الشديد الموجود فى القانون إلى إعلان أعلنت جامعة القاهرة أن القواعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تكفل للطالب الذى وقع عليه جزاءات ومنها عقوبة الفصل الطعن فيها أمام مجلس التأديب الاستئنافى وأمام قضاء مجلس الدولة.
واوضحت الجامعة انه نظراً لاحتمال إلغاء الجزاء قضائياً فإن كل كلية تقدر مدى السماح لهؤلاء الطلاب بالدخول للامتحان على سبيل التحوّط إذا استحال إعادة الامتحان بعد إلغاء الجزاء.
وأشارت الجامعة فى بيان لها إلى أن هذه الامتحانات لا تصحح ولا تعلن نتائجها إلا بعد الانتهاء من مراحل الطعن عليها أمام القضاء أو مجالس التأديب الاستئنافية.
وأضافت أن المشكلة الأساسية هى أن الأطر القانونية التى جاء بها قانون تنظيم الجامعات منذ بدايات سبعينيات القرن الماضى (1972) لم تعد ملائمة ولا مناسبة للظروف الحالية وهو ما يستدعى ضرورة تعديل هذه القوانين على وجه السرعة لكى تكفل سرعة تطبيق الجزاء حتى يتحقق به الردع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.