توقيع مذكرة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتقديم شريحة دعم ثانية بقيمة 4 مليارات يورو    أكثر من 450 شخصية يهودية بارزة حول العالم يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    الكرملين يستبعد مشاركة بوتين في قمة العشرين واستمرار التحضيرات لاجتماعه مع ترامب    هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كلوب بروج في دوري الأبطال    ريتشارليسون أساسيا في تشكيل توتنهام أمام موناكو    السيطرة على حريق شبَّ في مخزن كرتون بالخانكة    محافظ الجيزة يوجه بالاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار    المخرج جمال قاسم يهدي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية 4 أفلام وثائقية    «سنوات مع صلاح منتصر».. سيرة حب وصحافة تُروى في مكتبة القاهرة الكبرى    «قاعة للرقص في البيت الأبيض».. مشروع بتمويل غامض يثير «كابوس أخلاقي» من شراء النفوذ (تقرير)    مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح غزة    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    وزير السياحة يلتقي نظيره الأنجولي لبحث سبل التعاون بين البلدين    الغندور يجدد انتقاده لمدرب الزمالك بسبب الأهلي    «قلة احترام».. بيان ناري من فياريال بعد إلغاء قرار إقامة مباراة برشلونة في ميامي    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    ضبط متهم بممارسة أعمال البلطجة باستخدام كلب وسلاح أبيض في الجيزة    محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يشهدان انطلاق المؤتمر العلمي الثالث ل «الآداب» حول العلوم الإنسانية والتنمية المستدامة    بناء الأهرامات.. الأسطورة والواقع    أكاديمية الفنون تكرم اسم السيد بدير وتعيد عائلة سعيدة جدا إلى خشبة المسرح    أحمد موسى: العلاقات المصرية الأوروبية تقوم على شراكة ومصالح متبادلة    لم يشرع الضرب بمعنى الأذى.. هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟ خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    حصاد الوزارات.. مد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر.. التنمية المحلية توجه    بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط كلية الحقوق وجامعة الغردقة    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    بيراميدز يواجه التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بالقاهرة    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة العريش يهنئ كلية الاستزراع المائي لتأهلها للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    «مفتي الجمهورية»: لم يذكر أي فقيه أن اسم المرأة أو صوتها عورة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبادرة المصرية تطالب المحاكم بالامتناع عن تنفيذ أحكام قانون التظاهر وإسقاطه
نشر في المصريون يوم 12 - 09 - 2014

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإسقاط الفوري لقانون التظاهر باعتباره قانونًا غير دستوري، داعية المحاكم للامتناع عن تنفيذ أحكامه وذلك فى ورقة بحثية تم إطلاقها بالأمس تحت عنوان "قانون كاتم للصوت"، للتعليق على دستورية القانون.
وقطعت الورقة بعدم دستورية هذا القانون وذلك لما تضمنه نصوصه من انتهاكات متعددة لحق أساسي من حقوق الإنسان أولته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان أهمية خاصة وهو الحق في التجمع السلمي.
ودعت الورقة إلى الإلغاء الفوري لهذا القانون والذي أدى إلى تضييق مباشر على جملة من الحقوق الأساسية وانتهى بالآلاف من المصريين من مختلف التيارات رهن الحبس في ما يتجاوز الخمسين قضية ومنهم الباحثة بالمبادرة يارا سلام والتي تُستأنف إجراءات محاكمتها غدا السبت الموافق 13 سبتمبر.
وأوضحت المبادرة أن قانون التظاهر قد صدر من قبل رئيس الجمهورية السابق لتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في ظل أوضاع سياسية تمر بها البلاد لا يخفى على أحد ما بها من ملابسات وتناقضات، ومن ثم فقد اتسمت نصوص هذا القانون بالافتقار للدقة في معالجة أمر من أمور الحقوق والحريات العامة والتسرع الواضح في الصياغة.
وأبدت المبادرة اعتقادها بأن نصوص القانون ما جاءت إلا لتحقيق هدف معين وهو الحد من التظاهرات التي ترفع شعارات معارضة للنظام الحاكم حاليًا، وبالتالي يعد ذلك القانون أحد السبل في استخدام التشريعات كأدوات قمعية وتسلطية للحد من ضمانات حقوق وحريات الأفراد العامة ونطاق ممارستها.
وقال طارق عبد العال ، كاتب الورقة الرئيسي فى تصريحات صحفية "إن نصوص القانون بشكله الحالي تشكل انتهاكاً لعدة مبادئ دستورية على رأسها مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب، علاوة على تجاوزها للحدود التشريعية فى تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة فى استخدام سلاح التجريم. وبالتالي فقد وجب على المحاكم أن تمتنع عن تطبيقها، حتى ولو لم تقول المحكم الدستورية قولها بشأن ذلك القانون، وذلك انطلاقًا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعًا صادرًا من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له".
وتنقسم الورقة إلى ثلاثة أقسام رئيسية يتناول القسم الأول طبيعة الحق فى الاجتماع السلمي من حيث مضمونه وضماناته والضوابط الدستورية التى تحكم تنظيمه تشريعيًا كما عبرت عنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والأحكام القضائية فى السياقات الديمقراطية.
ويتناول القسم الثاني التنظيم الدستوري المصري للحق فى الاجتماع مع التركيز على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.
ويتناول القسم الثالث والأخير رؤيتنا التفصيلية لأوجه عدم الدستورية التي تشوب هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.