قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برفض الطلب المستعجل برفع اسم عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب السابق، من قوائم الممنوعين من السفر وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لوضع تقرير القانون الخاص بها. قال حمزاوي في دعواه التي حملت رقم 38997 لسنة 68 قضائية، إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق، وإنه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر في التحقيق المنتدب في القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلالًا بمقام أحد القضاة، وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 186، وعقوباتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، بعد التحقيق صدر قرار إخلاء سبيل بضمان البطاقة الشخصية وسافر للخارج ما يقارب عشرات المرات وعاد لوطنه، إلا أنه فوجئ بإصدار قرار من قاضي التحقيق بمنعه من السفر". وأضاف حمزاوي أن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور تؤكد على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه.