نواصل ما بدأناه في الحلقتين السابقتين: المسافر في شهر رمضان: يجوز للمسافر أن يفطر مدة سفرة ثم يقضي عدة الأيام التي فطرها قال تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (البقرة: 185) والمسافر في رمضان مخير بين الصيام، وبين الإفطار مع القضاء، وفي البخاري عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال (كنا نسافر مع النبي (صلى الله عليه وسلم) فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم). ونرى أن من وجد قوة فصام فذلك أفضل لأنه أخذ بالعزيمة، ومن وجد ضعفا فأفطر فذلك أفضل لأنه أخذ بالرخصة، وأما إذا شق على المسافر الصيام كره له أن يصوم، كما جاء في البخاري عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهم جميعا) قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في سفر، فرأى زحاما، ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم.. فقال: ليس من البر الصوم في السفر). والحديث محمول على من لا يقدر عليه، وإذا صام المسافر أياما من رمضان، جاز له أن يفطر وهو مسافر.. والخلاصة: يجوز للصائم المسافر أن يصوم، أو أن يفطر ويقضي عدة الأيام التي أفطرها، وإن كان به قوة فالأفضل له الصيام (وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة184))، وإن كان به ضعف فالأفضل له الإفطار مع القضاء.. من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان: من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فصومه صحيح ولا قضاء عليه، وهذا ما عليه جمهور العلماء، لقوله (صلى الله عليه وسلم): (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(أخرجه ابن ماجة) وقال (صلى الله عليه وسلم): (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) (أخرجه مسلم) وهذا هو الصحيح والصواب الذي عليه جماهير المسلمين، بينما هناك رأي آخر يرى عكس ما سبق، حيث يرى أنه يبطل صومه، ويجب عليه القضاء. ولعل صاحب هذا الرأي لم يبلغه هذا الحديث، ولو وصله الحديث لما قال بهذا الحكم.. هذا ويجب على من يرى الشخص وهو يأكل ناسيا في نهار رمضان أن يعلمه بذلك، ولا يجوز له السكوت، لأنه من باب الأمر بالمعروف.. الجماع في نهار رمضان: من جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم بطل صومه إذا إن عالما وعامدا، ووجب عليه الآتي: 1- قضاء ذلك اليوم 2- التوبة النصوح مع الندم والإقلاع 3- وجب عليه الكفارة وهي: أ/ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد ب/ فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد ج/ فإطعام ستين مسكينا فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: (بينما نحن جلوس عند النبي (صلى الله عليه وسلم) إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال: ما لك قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟، قال: لا، فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: فمكث النبي (صلى الله عليه وسلم) فبينا نحن على ذلك أتي النبي (صلى الله عليه وسلم) بعرق فيه تمر -والعرق المكتل- قال: أين السائل؟، فقال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به فقال الرجل: أَعَلَى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي (صلى الله عليه وسلم)حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك) (أخرجه البخاري). وفي الحديث دلاله على أن الكفارة على الترتيب الوارد في الحديث الشريف. وأما من جامع زوجته ناسيا، فصومه صحيح علي رأي الجمهور ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (أخرجه ابن ماجة). والله أعلم. نوم الصائم جميع النهار: بداية نقرر أن الإسلام يحب العمل والتوكل، ويكره الكسل والتواكل، بل جعل العمل صنو العبادة، فالعمل والعبادة في الإسلام وجهان لعملة واحدة، ومن ثم فلا يصح الإسلام بالعبادة فقط دون العمل، كما لا يصح بالعمل دون العبادة، بل بلغ من حرصه على العمل أن جعله كالعبادة يؤجر عليها العبد، كما جعل الإسلام العمل مكفرا لذنوب خاصة لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولكن يكفرها السعي على المعاش.. ولقد انتصر المسلمون في معارك عديدة في شهر رمضان، ولا شك أن الجهاد في سبيل الله تعالى من أعظم الأعمال.. إذن فشهر رمضان هو شهر العمل وليس شهر التواكل والكسل.. ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم لا يزول به الإحساس، بيد أن أجره ليس كأجر من يعمل ويكد ويجتهد وهو صائم، أما من أغمي عليه سائر النهار فإنه يقضي ذلك اليوم لأن الإغماء يزول الإحساس.. والله تعالى أعلى وأعلم. احتلام الصائم في نهار رمضان: إذا احتلم الصائم وهو نائم في نهار رمضان فإنه لا يضره ذلك؛ لأنه ليس بإرادته أو اختياره، بل يجب عليه الغسل ويكمل الصيام، وصيامه صحيح لقوله تعالى (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) (البقرة: 286)، والله أعلم الصائم إذا أصبح جنبا: إذا أصبح الصائم جنبا، بأن طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أو احتلام وكان ذلك قبل الفجر فصيامه صحيح ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، للحديث الذي رواه البخاري عن عائشة وأم سلمه (أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم) وهذا وإن كان الصيام صحيحا إلا أنني أري استحسان الاغتسال قبل الفجر لا سيما في ظل الحمامات التي يوجد بها ماء ساخن، أما إذا تعذر فيجوز أن يصبح الشخص جنبا.. والحائض والنفساء إذا انقطع دمها قبل الفجر، يجب أن تصوم، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر صح صومها.. والله تعالى أعلى وأعلم. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أكرم الأكرمين..
* المدير التنفيذي لرابطة الجامعات الإسلامية – عضو اتحاد كُتَّاب مصر