تعرف على مدة إجازة رعاية الطفل وفقا للقانون    الدرهم والريال.. انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم    بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات    البيئة تبحث مع المقاولون العرب التعاون في إعادة تدوير مخلفات الهدم والصرف الصناعي    وزيرا السياحة والتنمية المحلية يبحثان خطط تحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية    74 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم    القلم الفاخر هدية أمير قطر لترامب من طراز مونت بلانك 149 ويفضله كبار الدبلوماسيين    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يتعادل مع إيرثكويكس بالدوري قبل 30 يومًا من مونديال الأندية    لقاء حسم اللقب، موعد مباراة اتحاد جدة والرائد في الدوري السعودي    لجنة التظلمات تحسم مصير أزمة الثلاث نقاط اليوم    "سأعود".. حسام عاشور يكشف كواليس مكالمة الخطيب بعد وعكته الصحية    الدفاع يكشف سبب تغيب نجل محمد رمضان عن جلسة محاكمته    سالي عبد السلام ترد على انتقادات أدائها الصلاة بال "ميك أب" وطلاء الأظافر    الصحة تطلق حملة توعية حول مرض أنيميا البحر المتوسط    روسيا وأوكرانيا.. من جبهات الحرب إلى مفاوضات إسطنبول (تسلسل زمني)    27 مايو.. محاكمة عاطلين بتهمة تعاطي المخدرات بالساحل    الصحة تنظم مؤتمرا طبيا وتوعويا لأهمية الاكتشاف المبكر لمرض الثلاسميا    رياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    وفاة وإصابة 7 أشخاص إثر تصادم ميكروباص وبيجو بقنا (أسماء)    أسعار الأضاحي 2025 في مصر.. ارتفاع طفيف في الكيلو القائم واقبال متزايد مع اقتراب عيد الأضحى    5 دقائق تصفيق لفيلم توم كروز Mission Impossible 8 بمهرجان كان (فيديو)    اتحاد عمال الجيزة يكرم كوكبة من المتميزين في حفله السنوي    وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجية الأردن والعراق    حالة الطقس في الإمارات اليوم الخميس 15 مايو 2025    أمين عام الناتو: لدينا تفاؤل حذر بشأن تحقيق تقدم فى مفاوضات السلام بأوكرانيا    مصرع طفل صدمته سيارة نقل مقطورة فى أوسيم    حديد عز تجاوز 39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 15-5-2025    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    بزشكيان ل ترامب: أمريكا تصف من يقاوم احتلال إسرائيل لفلسطين أنه يُهدد أمن المنطقة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    كيف تتخلص من ارتفاع ضغط الدم؟ 3 طرق فعالة دون أدوية    نائب رئيس جامعة دمنهور تفتتح معرض منتجات الطلاب ضمن مبادرة «إنتاجك إبداعك»    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    الكشف عن نظام المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026    مصر تتصدر منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للمضمار.. برصيد 30 ميداليات    لطلبة الشهادة الاعدادية 2025.. موعد امتحانات النقل والشهادة بمحافظة الوادى الجديد    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات    حريق يلتهم مصنعا للبلاستيك بأكتوبر    المجلس الرئاسي الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس    إعلام فلسطيني: شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة    رسميا.. رابطة الأندية تدعو الفرق لاجتماع من أجل مناقشة شكل الدوري الجديد قبل موعد اتحاد الكرة بيومين    تراجع أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 15 مايو 2025    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    بريمونتادا +90 أمام مايوركا.. ريال مدريد يؤجل احتفالات برشلونة في الدوري الإسباني    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    نشرة التوك شو| تفاصيل زيارة ترامب للسعودية.. وخالد أبو بكر يقترح إلغاء وزارة الأوقاف    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. "الإخوان إرهابية" لم ينشر فى الجريدة الرسمية
تطبيقه فى حكم العدم
نشر في المصريون يوم 22 - 05 - 2014

"وجدى": خيال الحكومة "شطح" بالقانون للانتقام من الإخوان
مدير مركز الحقانية: النيابة تملك وصف الاتهام.. و"العتر": ما يحدث لعبة سياسية يستخدم فيها القانون كالعادة

ألقت قوات الأمن القبض على العديد من قيادات الإخوان المسلمين والتي صنفتها الحكومة كجماعة "إرهابية"، بتهم عديدة منها تهم أثارت ضجة وجدلًا في المحاكمات في أثناء مثول المتهمين أمام المحكمة منها الانضمام لجماعة إرهابية, ومحاكمتهم بتهم التظاهر – وفقًا لقانون التظاهر- في حين أن وقت إلقاء القبض عليهم لم يكن صدر قانون يجرم الانضمام إلى هذه الجماعة كونها جماعة إرهابية.
"المصريون" استطلعت الرأي حول هذا الجدل القانوني وعما إذا كانت تهمة "الإرهاب" ستطبق على المتهمين الذي ضبطوا بعد 30 يونيه، بالإضافة إلى أن هناك أيضا بعض الأشخاص الذين وجهت لهم تهمة التجمهر والتظاهر ولم يكن وقتها أصدر قانون التظاهر.
أسماء المتهمين الذين ضبطوا قبل اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية: محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين السابق، والمهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، وعصام العريان, أسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، الكتناتنى, وحلمى الجزار، وصبحى صالح، وسعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ السابق, باسم كمال عودة، صلاح سلطان, حسن البرنس, عصام الحداد, جهاد الحداد, أسعد شيحة, الدكتور أحمد عبد العاطى, مراد على, أيمن على, أحمد عارف, خالد القزاز السكرتير السابق، وهشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، والمستشارين أحمد مكى ومحمود مكى، ووليد شرابى, مراسلين شبكة قناة الجزيرة، ومنهم من يمثل أمام المحاكم فى عشرات القضايا غير هذه التهمة.
يقول الخبير القانونى محمد الجندى، إن هناك خطأ تشريعيًا في محاكمة المتهمين بالانتماء لجماعة إرهابية، حيث لم ينشر في الجرائد الرسمية قانون يجرم هذه الجماعة حتى الآن, كما أنه لا يوجد سند في القانون المصرى لهذه المحاكمات.
وأضاف الجندى بان ما يحدث فى المحاكمات هى تصفية حسابات بين نظامين, وأن أحيانًا يرجعون إلى قانون سنة 1914 وقت الاحتلال الإنجليزى لتغطية هذه التهم الموجهة.
فيما يؤكد أحمد العتر، المحامى وعضو لجنة الدفاع عن متظاهري مصر وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن كثيرًا ما توجه تهم وانتشرت فى الآونة الأخيرة وهى إنشاء تنظيم إرهابى والانتماء إلى جماعة إرهابية لقلب نظام الحكم وتعطيل المصالح الحكومية وخرق قانون التظاهر, ولكن إذا بحثنا فى القانون نرى بأنه إلى الآن لم تعتبر جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتصبح تهمة يعاقب عليها القانون, وإنما قانون شفهى لم يصدر بالجرائد الرسمية وخاصة الوقائع المصرية لامتصاص غضب الشعب, وأن القرار الذى أصدره الببلاوى فى حكم المعدوم, وليس له أساس من الصحة, وعندما اكتشف محلب، رئيس الوزراء، أن القرار الذى أصدره الببلاوى شفهيًا بعدها أصدر قرار من محكمة القضاء الإدارى وهو ليس قانونًا وإنما حكم قضائى أقل درجة من القانون, لأن القانون هو التشريع الأمثل وهو أساس التشريع, وأن القانون يحتاج مجلس شعب لكى يعمل به .
وأضاف " العتر" أن هناك بعض القيادات الإخوانية الذين ألقى القبض عليهم قبل الحكم القضائى ووجهت لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية, هنا تتلاعب الحكومة بالقانون وترجع إلى قانون العقوبات العادى وهو مادة "342 " من قانون العقوبات لجرم الإرهاب العادى وتكوين تشكيل عصابى والانتماء إلى جماعة إرهابية وهى تهمة "مطاطة" لم تحدد فصيل بعينه, ولكن لم تذكر كلمة الإخوان وذلك لعدم وقوعها فى الحرج .
وأكد " العتر" أنه إذا كانت جماعة الإخوان تحاكم بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان كونها إرهابية لكانت محاكمتهم أصبحت فى مكان واحد, ولكن هى لعبة سياسية لجعل المصالحة فى يد من يحكم.
وأشار "العتر" إلى أن هناك فرقًا بين التجمهر والتظاهر فتهمة التجمهر موجودة فى مادة من مواد قانون العقوبات, بينما التظاهر هى تهمة ألصقت بعد إصدار قانون التظاهر وأصبحت التهمة هى "خرق قانون التظاهر" . وأنهم بيوهموا الناس بأنهم بيقبضوا عليهم بتهمتى الإرهاب والتظاهر.
وأضاف أنه لا يوجد فى مصر قانون يجرم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ولذلك لا تعترف أى دولة من الاتحاد الأوروبى بحكم القضاء لأنه غير ملزم, لم تقدم أى أدلة تثبت ولم تكتب فى الانتربول الدولى, ولكن بعض الدول العربية الخائفة من وجود الإخوان المسلمين, تعتبر قرار محكمة القضاء الإدارى قانونًا وتعتبر الجماعة إرهابية بدون أى سند قاطع, فى حين أن الوقت الراهن الإخوان جماعة شرعية وأن ما يحدث فى مصر هو ضغط على قيادات الإخوان للرضوخ للنظام الجديد, والدليل على ذلك القرار الذى صدر فى اسطنبول فى بيان لجماعة الإخوان المسلمين بأنهم مشاركون فى الانتخابات, وسيواصلون الكفاح السياسى.
وأكد أن ما يحدث إنما هى لعبة سياسية يستخدم فيها القانون كالعادة مثل ما استخدمه سابقا نظام الإخوان ونظام مبارك, ويعتبرون القانون شماعة يعاقب عليها كل من يريد النظام, ويضع الشباب فى صراع بين نظامين والدليل على ذلك أن أكثر من فى السجون هم الشباب .
ويضيف "مركز الحقانية" محمد عبد العزيز المحامى، أن المتهمين بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية لا يحاكموا بقرار الإخوان جماعة إرهابية الذى صدر من القضاء الإدارى ولكن يحاكمون بناء على المادة 86 من قانون العقوبات وهى تنص على مادة(86) يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة 86 مكرر:
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مادة 86 مكرر ( أ ) :
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين إفرادهما.
مادة 86 مكرر (ب) :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعة من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.
مادة 86 مكرر (ج):
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها.
مادة 86 مكرر (د):
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر.
وأضاف" عبد العزيز " أن النيابة هى من تملك وصف الاتهام, وأن كل ما يجرى فى التحقيقات قانونى ولذلك لوصف الاتهام, وليس كل المحاكمات لعبة سياسية, وإنما هى لها شق سياسى ولكن ترجع إلى القانون .
كما أن الذين ألقى القبض عليهم بتهمة التظاهر قبل إصدار قانون التظاهر, تستند النيابة إلى قانون سنة 1914 وهو الذى يعاقب بتهمة التجمهر.
عبده وجدى الخبير القانونى، يرى أنه قبل صدور قرار القضاء الإدارى بتجريم جماعة الإخوان مثل بعد صدوره، وذلك لأن القرار صادر من الأمور المستعجلة أى هو قرار وقتى وغير ملزم وليس قرارًا صادرًا من محكمة موضوعية, ويمكن إيقاف الحكم المستعجل فى اى لحظة لأنها دعوى وقتية لوقف نشاط معين, كما أن الحكومة تصرفت على هذا القرار وقامت بحظر أنشطتها, والتحفظ على ممتلكاتها ومصادرة أموالها وجعلها جماعة إرهابية, وهذه الأحكام لا أساس لها من الصحة لأنها بنيت على حكم مستعجل, ويمكن إيقاف هذا الحكم .
وأكد "وجدى" أن الحكومة نفذت ما تريده وهذا ما نطلق عليه " بلطجة على الإجراءات القانونية " , وأن الحكومة ليس لديها أحكام قانونية لجعلها إرهابية ولا الحق فى استلام ممتلكاتها, وأن كل ما بنى على الحكم المستعجل فهو باطل .
وأضاف أن الحكومة بدأت توجه لجماعة الإخوان المسلمين اتهامات موجودة فى قانون العقوبات للاستناد عليها, وأن كل من وجهت له تهم الانتماء إلى جماعة محظورة قبل قرار المحكمة لابد من تقديم طلبات لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى وأنه لا يجوز محاكمته أو إصدار حكم عليه وأنهم تم القبض عليهم بناء على قانون الطوارئ, كما أن قرار جمال عبد الناصر بحظر الجماعة لم تظهر له أوراق إلى الآن تثبت حظر الجماعة, وأن "خيال الحكومة يشطح بالقانون للانتقام من جماعة الإخوان المسلمين" .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.