تراجع عيار 21 الآن بالمصنعية.. تحديث سعر الذهب اليوم السبت 11-10-2025    انخفاض كبير تخطى 1000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-10-2025    3 ساعات حرِجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وتُحذر من ظاهرة جوية «مؤثرة»    النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة وفاة 3 أطفال داخل بانيو ب المنوفية    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    الراب والأندرجراوند والمهرجانات.. حكايات من نبض الشارع    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ترامب: سأتحدث في الكنيست وأزور مصر.. ويوم الاثنين سيكون عظيما    ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين    بعد فوزها بنوبل للسلام.. ماريا كورينا تهدي جائزتها لترامب    بعد اتهامه بالتعسف مع اللاعبين، أول تعليق من مدرب فرنسا على إصابة كيليان مبابي    بعد رحيله عن الأهلي.. رسميًا الزوراء العراقي يعين عماد النحاس مدربًا للفريق    حرب أكتوبر| اللواء صالح الحسيني: «الاستنزاف» بداية النصر الحقيقية    بالأسماء، نقابة أطباء أسوان الفرعية تحسم نتيجة التجديد النصفي    حريق يثير الذعر فى المتراس بالإسكندرية والحماية المدنية تتمكن من إخماده    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق    بعد تهديدات ترامب للصين.. انخفاض الأسهم الأوروبية    قيادات الدولة وسيدات الدبلوماسية والجاليات الأجنبية يشيدون بشباب "تراثنا".. وباسل رحمي: تعاون الوزارات والهيئات سرّ نجاح الدورة السابعة للمعرض برعاية الرئيس السيسي    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب    أسعار التفاح البلدي والموز والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    بالأسماء.. إعلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في القليوبية    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته بعد وعكة صحية ويحذر من صلاحية الأدوية    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب يعتزم عقد قمة مع دول عربية وأوروبية خلال زيارته لمصر.. الخطوات التنفيذية لاتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة.. وانفجار بمصنع ذخيرة بولاية تينيسى الأمريكية    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    التصريح بدفن طالب دهسه قطار بالبدرشين    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. "الإخوان إرهابية" لم ينشر فى الجريدة الرسمية
تطبيقه فى حكم العدم
نشر في المصريون يوم 22 - 05 - 2014

"وجدى": خيال الحكومة "شطح" بالقانون للانتقام من الإخوان
مدير مركز الحقانية: النيابة تملك وصف الاتهام.. و"العتر": ما يحدث لعبة سياسية يستخدم فيها القانون كالعادة

ألقت قوات الأمن القبض على العديد من قيادات الإخوان المسلمين والتي صنفتها الحكومة كجماعة "إرهابية"، بتهم عديدة منها تهم أثارت ضجة وجدلًا في المحاكمات في أثناء مثول المتهمين أمام المحكمة منها الانضمام لجماعة إرهابية, ومحاكمتهم بتهم التظاهر – وفقًا لقانون التظاهر- في حين أن وقت إلقاء القبض عليهم لم يكن صدر قانون يجرم الانضمام إلى هذه الجماعة كونها جماعة إرهابية.
"المصريون" استطلعت الرأي حول هذا الجدل القانوني وعما إذا كانت تهمة "الإرهاب" ستطبق على المتهمين الذي ضبطوا بعد 30 يونيه، بالإضافة إلى أن هناك أيضا بعض الأشخاص الذين وجهت لهم تهمة التجمهر والتظاهر ولم يكن وقتها أصدر قانون التظاهر.
أسماء المتهمين الذين ضبطوا قبل اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية: محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين السابق، والمهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، وعصام العريان, أسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، الكتناتنى, وحلمى الجزار، وصبحى صالح، وسعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ السابق, باسم كمال عودة، صلاح سلطان, حسن البرنس, عصام الحداد, جهاد الحداد, أسعد شيحة, الدكتور أحمد عبد العاطى, مراد على, أيمن على, أحمد عارف, خالد القزاز السكرتير السابق، وهشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، والمستشارين أحمد مكى ومحمود مكى، ووليد شرابى, مراسلين شبكة قناة الجزيرة، ومنهم من يمثل أمام المحاكم فى عشرات القضايا غير هذه التهمة.
يقول الخبير القانونى محمد الجندى، إن هناك خطأ تشريعيًا في محاكمة المتهمين بالانتماء لجماعة إرهابية، حيث لم ينشر في الجرائد الرسمية قانون يجرم هذه الجماعة حتى الآن, كما أنه لا يوجد سند في القانون المصرى لهذه المحاكمات.
وأضاف الجندى بان ما يحدث فى المحاكمات هى تصفية حسابات بين نظامين, وأن أحيانًا يرجعون إلى قانون سنة 1914 وقت الاحتلال الإنجليزى لتغطية هذه التهم الموجهة.
فيما يؤكد أحمد العتر، المحامى وعضو لجنة الدفاع عن متظاهري مصر وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن كثيرًا ما توجه تهم وانتشرت فى الآونة الأخيرة وهى إنشاء تنظيم إرهابى والانتماء إلى جماعة إرهابية لقلب نظام الحكم وتعطيل المصالح الحكومية وخرق قانون التظاهر, ولكن إذا بحثنا فى القانون نرى بأنه إلى الآن لم تعتبر جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتصبح تهمة يعاقب عليها القانون, وإنما قانون شفهى لم يصدر بالجرائد الرسمية وخاصة الوقائع المصرية لامتصاص غضب الشعب, وأن القرار الذى أصدره الببلاوى فى حكم المعدوم, وليس له أساس من الصحة, وعندما اكتشف محلب، رئيس الوزراء، أن القرار الذى أصدره الببلاوى شفهيًا بعدها أصدر قرار من محكمة القضاء الإدارى وهو ليس قانونًا وإنما حكم قضائى أقل درجة من القانون, لأن القانون هو التشريع الأمثل وهو أساس التشريع, وأن القانون يحتاج مجلس شعب لكى يعمل به .
وأضاف " العتر" أن هناك بعض القيادات الإخوانية الذين ألقى القبض عليهم قبل الحكم القضائى ووجهت لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية, هنا تتلاعب الحكومة بالقانون وترجع إلى قانون العقوبات العادى وهو مادة "342 " من قانون العقوبات لجرم الإرهاب العادى وتكوين تشكيل عصابى والانتماء إلى جماعة إرهابية وهى تهمة "مطاطة" لم تحدد فصيل بعينه, ولكن لم تذكر كلمة الإخوان وذلك لعدم وقوعها فى الحرج .
وأكد " العتر" أنه إذا كانت جماعة الإخوان تحاكم بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان كونها إرهابية لكانت محاكمتهم أصبحت فى مكان واحد, ولكن هى لعبة سياسية لجعل المصالحة فى يد من يحكم.
وأشار "العتر" إلى أن هناك فرقًا بين التجمهر والتظاهر فتهمة التجمهر موجودة فى مادة من مواد قانون العقوبات, بينما التظاهر هى تهمة ألصقت بعد إصدار قانون التظاهر وأصبحت التهمة هى "خرق قانون التظاهر" . وأنهم بيوهموا الناس بأنهم بيقبضوا عليهم بتهمتى الإرهاب والتظاهر.
وأضاف أنه لا يوجد فى مصر قانون يجرم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ولذلك لا تعترف أى دولة من الاتحاد الأوروبى بحكم القضاء لأنه غير ملزم, لم تقدم أى أدلة تثبت ولم تكتب فى الانتربول الدولى, ولكن بعض الدول العربية الخائفة من وجود الإخوان المسلمين, تعتبر قرار محكمة القضاء الإدارى قانونًا وتعتبر الجماعة إرهابية بدون أى سند قاطع, فى حين أن الوقت الراهن الإخوان جماعة شرعية وأن ما يحدث فى مصر هو ضغط على قيادات الإخوان للرضوخ للنظام الجديد, والدليل على ذلك القرار الذى صدر فى اسطنبول فى بيان لجماعة الإخوان المسلمين بأنهم مشاركون فى الانتخابات, وسيواصلون الكفاح السياسى.
وأكد أن ما يحدث إنما هى لعبة سياسية يستخدم فيها القانون كالعادة مثل ما استخدمه سابقا نظام الإخوان ونظام مبارك, ويعتبرون القانون شماعة يعاقب عليها كل من يريد النظام, ويضع الشباب فى صراع بين نظامين والدليل على ذلك أن أكثر من فى السجون هم الشباب .
ويضيف "مركز الحقانية" محمد عبد العزيز المحامى، أن المتهمين بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية لا يحاكموا بقرار الإخوان جماعة إرهابية الذى صدر من القضاء الإدارى ولكن يحاكمون بناء على المادة 86 من قانون العقوبات وهى تنص على مادة(86) يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة 86 مكرر:
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مادة 86 مكرر ( أ ) :
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين إفرادهما.
مادة 86 مكرر (ب) :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعة من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.
مادة 86 مكرر (ج):
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها.
مادة 86 مكرر (د):
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر.
وأضاف" عبد العزيز " أن النيابة هى من تملك وصف الاتهام, وأن كل ما يجرى فى التحقيقات قانونى ولذلك لوصف الاتهام, وليس كل المحاكمات لعبة سياسية, وإنما هى لها شق سياسى ولكن ترجع إلى القانون .
كما أن الذين ألقى القبض عليهم بتهمة التظاهر قبل إصدار قانون التظاهر, تستند النيابة إلى قانون سنة 1914 وهو الذى يعاقب بتهمة التجمهر.
عبده وجدى الخبير القانونى، يرى أنه قبل صدور قرار القضاء الإدارى بتجريم جماعة الإخوان مثل بعد صدوره، وذلك لأن القرار صادر من الأمور المستعجلة أى هو قرار وقتى وغير ملزم وليس قرارًا صادرًا من محكمة موضوعية, ويمكن إيقاف الحكم المستعجل فى اى لحظة لأنها دعوى وقتية لوقف نشاط معين, كما أن الحكومة تصرفت على هذا القرار وقامت بحظر أنشطتها, والتحفظ على ممتلكاتها ومصادرة أموالها وجعلها جماعة إرهابية, وهذه الأحكام لا أساس لها من الصحة لأنها بنيت على حكم مستعجل, ويمكن إيقاف هذا الحكم .
وأكد "وجدى" أن الحكومة نفذت ما تريده وهذا ما نطلق عليه " بلطجة على الإجراءات القانونية " , وأن الحكومة ليس لديها أحكام قانونية لجعلها إرهابية ولا الحق فى استلام ممتلكاتها, وأن كل ما بنى على الحكم المستعجل فهو باطل .
وأضاف أن الحكومة بدأت توجه لجماعة الإخوان المسلمين اتهامات موجودة فى قانون العقوبات للاستناد عليها, وأن كل من وجهت له تهم الانتماء إلى جماعة محظورة قبل قرار المحكمة لابد من تقديم طلبات لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى وأنه لا يجوز محاكمته أو إصدار حكم عليه وأنهم تم القبض عليهم بناء على قانون الطوارئ, كما أن قرار جمال عبد الناصر بحظر الجماعة لم تظهر له أوراق إلى الآن تثبت حظر الجماعة, وأن "خيال الحكومة يشطح بالقانون للانتقام من جماعة الإخوان المسلمين" .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.