استعدادات المدن الجامعية بجامعة العريش للفصل الدراسي الثاني    نقابة الأطباء تحيل طبيبا للتأديب لنشره معلومات علاجية مضللة وضارة بالمرضى    مدبولي: قضينا على السوق السوداء للدولار ونجحنا فى إحداث تحول بمصادر النمو    النائب العام يحيل عصابة سيبرانية دولية للمحاكمة... وحبس وغرامة بملايين لإدارتهم أخطر منصات التصيد عالميًا    حماس تطالب بالضغط على الاحتلال لتسهيل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع    رئيس الأركان الإيراني يؤكد استعداد بلاده لمواجهة «أي حرب»    أحمد سليمان يعلن انتهاء أزمة القبض على عمرو زكي    فيديو لفتاة منتقبة تعتدي على والدتها بالضرب في أحد شوارع الإسكندرية يثير غضب المتابعين    أسامة قابيل: التبرع بالجلد أو الأعضاء بعد الوفاة من أعظم القربات إلى الله    مقترح بمجلس الشيوخ للتبرع بالأنسجة بعد الوفاة يثير رود فعل واسعة    ارتفاع نسبي في درجات الحرارة ورياح معتدلة بالإسكندرية    السفير أحمد أبو زيد: معرض بروكسل يوثق المأساة الإنسانية في غزة    مركز حقوقي: انهيار الواقع الصحي في غزة يتطلب استجابة دولية عاجلة    استقرار سعر جرام الفضة، عيار 999 يسجل 150 جنيها    مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) توتنام.. مبومو يهدر الأول    برشلونة يعلن انسحابه من السوبر ليج.. رسميًا    اتحاد السلة يعلن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة أجوستي بوش    إطلاق نموذج محاكاة لمحافظة كفر الشيخ لتمكين الشباب وبناء قيادات المستقبل    محافظ الجيزة يعلن بدء تطوير ورصف شارع ناهيا بحى بولاق الدكرور.. صور    ارتفاع يومي في أسعار الدواجن بالمنيا.. والتموين يواجه الارتفاعات بأسواق اليوم الواحد    الطلاب داخل المدارس.. تعليم الإسكندرية تشدد على تسليم كتب الترم الثاني في موعدها    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    المؤبد وغرامة مليون جنيه لخلية إرهابية يتزعمها قريب قيادي إخوانى محبوس    مرفوع مؤقتا من الخدمة.. مسلسل إذاعي جديد بطولة الفنان الكبير محمد صبحي    منى الشاذلي: حزينة على شيرين.. وببكي لما بسمعلها أغنية    4 أسباب وراء السقوط المدوي لفيلم الست في شباك التذاكر؟!    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    عجيبة للبترول تنجح في وضع بئر غرب الياسمين 3 على خريطة الإنتاج    وزارة الصحة تنشر أسماء مستشفيات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    تعاون مصري - هولندي لاسترداد رأس حجرى منسوب لعصر الملك تحتمس الثالث    وزير «الخارجية» يبحث جهود خفض التصعيد فى المنطقة    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    تنفيذ مناورة إخلاء افتراضية بمبنى السموم بمستشفى قصر العيني    جامعة المنصورة تطلق الملتقى الدولي الأول للتغذية والرعاية الأيضية    اليونيسيف: الوضع في قطاع غزة ما يزال بالغ الهشاشة ومميتا للآلاف من الأطفال    الأحد.. انطلاق ورشة السرد السينمائي في متحف نجيب محفوظ    الونش: نسعى لتحقيق الفوز على زيسكو وحسم التأهل لدور الثمانية    رمضان 2026.. "كان ياما كان" رهان ماجد الكدواني بالمنافسة الأولى للموسم الرمضاني    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في باكستان أسفر عن 36 قتيلا و169 مصابا    إصابة سيدة بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    يبدأ اليوم.. خطوات التقديم لمعاهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية    أسعار الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026.. بكام النهاردة؟    مع بداية الفصل الثاني.. انتظام الدراسة في 744 مدرسة بالغربية    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أسعار الخضروات اليوم السبت 7 فبراير في سوق العبور للجملة    أمين الفتوى يدعو المصريين لمتابعة «أنس AI» في رمضان: أول مسلسل أنيميشن في تاريخ دار الإفتاء    تحرك برلماني بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    عيد الحب 2026.. من المسارح لقلوب العشاق    قتل عمته.. القاتل تستر خلف النقاب حتى لا يكتشفه الجيران    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    «يرحمه الله ويبتليك».. لماذا حذّر الإسلام من الشماتة في الموت؟    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    علاء ميهوب: واقعة إمام عاشور لم تحدث في تاريخ القلعة الحمراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. "الإخوان إرهابية" لم ينشر فى الجريدة الرسمية
تطبيقه فى حكم العدم
نشر في المصريون يوم 22 - 05 - 2014

"وجدى": خيال الحكومة "شطح" بالقانون للانتقام من الإخوان
مدير مركز الحقانية: النيابة تملك وصف الاتهام.. و"العتر": ما يحدث لعبة سياسية يستخدم فيها القانون كالعادة

ألقت قوات الأمن القبض على العديد من قيادات الإخوان المسلمين والتي صنفتها الحكومة كجماعة "إرهابية"، بتهم عديدة منها تهم أثارت ضجة وجدلًا في المحاكمات في أثناء مثول المتهمين أمام المحكمة منها الانضمام لجماعة إرهابية, ومحاكمتهم بتهم التظاهر – وفقًا لقانون التظاهر- في حين أن وقت إلقاء القبض عليهم لم يكن صدر قانون يجرم الانضمام إلى هذه الجماعة كونها جماعة إرهابية.
"المصريون" استطلعت الرأي حول هذا الجدل القانوني وعما إذا كانت تهمة "الإرهاب" ستطبق على المتهمين الذي ضبطوا بعد 30 يونيه، بالإضافة إلى أن هناك أيضا بعض الأشخاص الذين وجهت لهم تهمة التجمهر والتظاهر ولم يكن وقتها أصدر قانون التظاهر.
أسماء المتهمين الذين ضبطوا قبل اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية: محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين السابق، والمهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، وعصام العريان, أسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، الكتناتنى, وحلمى الجزار، وصبحى صالح، وسعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ السابق, باسم كمال عودة، صلاح سلطان, حسن البرنس, عصام الحداد, جهاد الحداد, أسعد شيحة, الدكتور أحمد عبد العاطى, مراد على, أيمن على, أحمد عارف, خالد القزاز السكرتير السابق، وهشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، والمستشارين أحمد مكى ومحمود مكى، ووليد شرابى, مراسلين شبكة قناة الجزيرة، ومنهم من يمثل أمام المحاكم فى عشرات القضايا غير هذه التهمة.
يقول الخبير القانونى محمد الجندى، إن هناك خطأ تشريعيًا في محاكمة المتهمين بالانتماء لجماعة إرهابية، حيث لم ينشر في الجرائد الرسمية قانون يجرم هذه الجماعة حتى الآن, كما أنه لا يوجد سند في القانون المصرى لهذه المحاكمات.
وأضاف الجندى بان ما يحدث فى المحاكمات هى تصفية حسابات بين نظامين, وأن أحيانًا يرجعون إلى قانون سنة 1914 وقت الاحتلال الإنجليزى لتغطية هذه التهم الموجهة.
فيما يؤكد أحمد العتر، المحامى وعضو لجنة الدفاع عن متظاهري مصر وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن كثيرًا ما توجه تهم وانتشرت فى الآونة الأخيرة وهى إنشاء تنظيم إرهابى والانتماء إلى جماعة إرهابية لقلب نظام الحكم وتعطيل المصالح الحكومية وخرق قانون التظاهر, ولكن إذا بحثنا فى القانون نرى بأنه إلى الآن لم تعتبر جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتصبح تهمة يعاقب عليها القانون, وإنما قانون شفهى لم يصدر بالجرائد الرسمية وخاصة الوقائع المصرية لامتصاص غضب الشعب, وأن القرار الذى أصدره الببلاوى فى حكم المعدوم, وليس له أساس من الصحة, وعندما اكتشف محلب، رئيس الوزراء، أن القرار الذى أصدره الببلاوى شفهيًا بعدها أصدر قرار من محكمة القضاء الإدارى وهو ليس قانونًا وإنما حكم قضائى أقل درجة من القانون, لأن القانون هو التشريع الأمثل وهو أساس التشريع, وأن القانون يحتاج مجلس شعب لكى يعمل به .
وأضاف " العتر" أن هناك بعض القيادات الإخوانية الذين ألقى القبض عليهم قبل الحكم القضائى ووجهت لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية, هنا تتلاعب الحكومة بالقانون وترجع إلى قانون العقوبات العادى وهو مادة "342 " من قانون العقوبات لجرم الإرهاب العادى وتكوين تشكيل عصابى والانتماء إلى جماعة إرهابية وهى تهمة "مطاطة" لم تحدد فصيل بعينه, ولكن لم تذكر كلمة الإخوان وذلك لعدم وقوعها فى الحرج .
وأكد " العتر" أنه إذا كانت جماعة الإخوان تحاكم بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان كونها إرهابية لكانت محاكمتهم أصبحت فى مكان واحد, ولكن هى لعبة سياسية لجعل المصالحة فى يد من يحكم.
وأشار "العتر" إلى أن هناك فرقًا بين التجمهر والتظاهر فتهمة التجمهر موجودة فى مادة من مواد قانون العقوبات, بينما التظاهر هى تهمة ألصقت بعد إصدار قانون التظاهر وأصبحت التهمة هى "خرق قانون التظاهر" . وأنهم بيوهموا الناس بأنهم بيقبضوا عليهم بتهمتى الإرهاب والتظاهر.
وأضاف أنه لا يوجد فى مصر قانون يجرم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ولذلك لا تعترف أى دولة من الاتحاد الأوروبى بحكم القضاء لأنه غير ملزم, لم تقدم أى أدلة تثبت ولم تكتب فى الانتربول الدولى, ولكن بعض الدول العربية الخائفة من وجود الإخوان المسلمين, تعتبر قرار محكمة القضاء الإدارى قانونًا وتعتبر الجماعة إرهابية بدون أى سند قاطع, فى حين أن الوقت الراهن الإخوان جماعة شرعية وأن ما يحدث فى مصر هو ضغط على قيادات الإخوان للرضوخ للنظام الجديد, والدليل على ذلك القرار الذى صدر فى اسطنبول فى بيان لجماعة الإخوان المسلمين بأنهم مشاركون فى الانتخابات, وسيواصلون الكفاح السياسى.
وأكد أن ما يحدث إنما هى لعبة سياسية يستخدم فيها القانون كالعادة مثل ما استخدمه سابقا نظام الإخوان ونظام مبارك, ويعتبرون القانون شماعة يعاقب عليها كل من يريد النظام, ويضع الشباب فى صراع بين نظامين والدليل على ذلك أن أكثر من فى السجون هم الشباب .
ويضيف "مركز الحقانية" محمد عبد العزيز المحامى، أن المتهمين بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية لا يحاكموا بقرار الإخوان جماعة إرهابية الذى صدر من القضاء الإدارى ولكن يحاكمون بناء على المادة 86 من قانون العقوبات وهى تنص على مادة(86) يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة 86 مكرر:
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مادة 86 مكرر ( أ ) :
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين إفرادهما.
مادة 86 مكرر (ب) :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعة من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.
مادة 86 مكرر (ج):
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها.
مادة 86 مكرر (د):
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر.
وأضاف" عبد العزيز " أن النيابة هى من تملك وصف الاتهام, وأن كل ما يجرى فى التحقيقات قانونى ولذلك لوصف الاتهام, وليس كل المحاكمات لعبة سياسية, وإنما هى لها شق سياسى ولكن ترجع إلى القانون .
كما أن الذين ألقى القبض عليهم بتهمة التظاهر قبل إصدار قانون التظاهر, تستند النيابة إلى قانون سنة 1914 وهو الذى يعاقب بتهمة التجمهر.
عبده وجدى الخبير القانونى، يرى أنه قبل صدور قرار القضاء الإدارى بتجريم جماعة الإخوان مثل بعد صدوره، وذلك لأن القرار صادر من الأمور المستعجلة أى هو قرار وقتى وغير ملزم وليس قرارًا صادرًا من محكمة موضوعية, ويمكن إيقاف الحكم المستعجل فى اى لحظة لأنها دعوى وقتية لوقف نشاط معين, كما أن الحكومة تصرفت على هذا القرار وقامت بحظر أنشطتها, والتحفظ على ممتلكاتها ومصادرة أموالها وجعلها جماعة إرهابية, وهذه الأحكام لا أساس لها من الصحة لأنها بنيت على حكم مستعجل, ويمكن إيقاف هذا الحكم .
وأكد "وجدى" أن الحكومة نفذت ما تريده وهذا ما نطلق عليه " بلطجة على الإجراءات القانونية " , وأن الحكومة ليس لديها أحكام قانونية لجعلها إرهابية ولا الحق فى استلام ممتلكاتها, وأن كل ما بنى على الحكم المستعجل فهو باطل .
وأضاف أن الحكومة بدأت توجه لجماعة الإخوان المسلمين اتهامات موجودة فى قانون العقوبات للاستناد عليها, وأن كل من وجهت له تهم الانتماء إلى جماعة محظورة قبل قرار المحكمة لابد من تقديم طلبات لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى وأنه لا يجوز محاكمته أو إصدار حكم عليه وأنهم تم القبض عليهم بناء على قانون الطوارئ, كما أن قرار جمال عبد الناصر بحظر الجماعة لم تظهر له أوراق إلى الآن تثبت حظر الجماعة, وأن "خيال الحكومة يشطح بالقانون للانتقام من جماعة الإخوان المسلمين" .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.