سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالي قرية أبو قايد –تبع البخانيس مركز كفر الشيخ بسبب تسهيل مديرية أوقاف كفر الشيخ استيلاء أحد الجيران علي مسجد القرية القديم حيث قام الأهالي ببناء مسجد جديد بالتبرعات نظراً لضيق المسجد وبعد الانتهاء من التشطيب والصلاة بالمسجد فوجئا الجميع بإن المسجد القديم تم سرقة عهدته و أبوابه وشبابيكه وغلقه بالطوب والاسمنت المسلح وطمس معالم المسجد وهدم السلم الخارجي الموصل للدور العلوي تمهيداً لهدمه وبناء محلات مكانه ومن جانبه أشار أحد الائمة رافضا ذكر اسمه : ظن الأهالي أن المسجد تم غلقه بمعرفة المديرية ولما سألوا عن ذلك تبين أن مفتش المنطقة الإخواني وآخرين ساعدوا للاستيلاء علي هذا المسجد مقابل مبالغ وقام بوضع تأشيره للإمام بالدفتر بنقله مباشرة دون الرجوع للوزارة وتم تحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية وتم التدليس علي المحضر تمهيداً لحفظه وضياع المسجد وبيعه وأضاف أن الاهالي ذهبوا إلي لجنة الفتوي قيل لهم بأنه لا يجوز شرعاً تبديل المسجد كما ذهب أئمة المذاهب الأربعة إلى حرمة بيع المسجد واستبداله إذا لم يحتج لذلك، فإن احتاج إلى بيعه واستبداله كتعطل منافعه المقصودة ونحو ذلك، فقد ذهب الحنفية(انظر: البحر الرائق 5/240. حاشية ابن عابدين 6/548، 550.) والمالكية(انظر: مواهب الجليل 7/662- 663. حاشية الدسوقي 5/480.) والشافعية(انظر: مغني المحتاج 2/506. تحفة المحتاج 6/283.) وبعض الحنابلة(انظر: الفروع 7/384. الإنصاف 7/77.) إلى حرمة بيعه، ، وبناءً على ذلك فلا يجوز بيع المسجد ولا مرافق المسجد استقلالاً؛ لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمر به، قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول"( متفق عليه)، فالأصل تحريم بيع الأوقاف بدون حاجة أو ضرورة، وحرمة المسجد أعظم من حرمة الأوقاف.