«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة (2)
نشر في المصريون يوم 04 - 03 - 2011

أشرنا فى مقالنا السابق الذى نُشر فى جريدة المصريون الموقرة يوم 4 مارس الجارى بعنوان "عاجل إلى لجنة التعديلات الدستورية " إلى النظام القانونى لإثبات جنسية رئيس الجمهورية وجماهير الناخبين ،ويبين منه أن أدلة الإثبات التى فرضها المشرع هى أدلة يستحيل على أى فرد أن يأتى بها لكى يثبت جنسيته المصرية مهما كان يحمل من وثائق ومستندات رسمية صادرة من الدولة للفرد تؤكد أنه مصرى كشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى وشهادة أداء الخدمة العسكرية وجواز السفر المصرى الدبلوماسى الذى يحمله كبار رجال الدولة، ولاعبرة لهذه المستندات ولااعتداد بها فى التشريع والقضاء لإثبات الجنسية المصرية للمرشح للرئاسة أو غيره ،وذلك لأن تشريع الجنسية المصرى قد حدد طريقًا واحدًا لا ثانى له لإثبات الجنسية المصرية ، وهو شهادة الجنسية التى تمنح من وزير الداخلية لمن يطلبها ، بعد التحقق من ثبوتها ، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية فى الانتخابات السابقة على عام 2005م لم يلتزم بتقديم تلك الشهادة ، التى لا تُمنح لمن يطلبها إلا إذا قدم أدلة الإثبات التى أشرنا إليها.
( راجع هذا المقال على الرابط التالى: http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=50832
وقد وصف الفقه الفرنسى هذا النوع من الأدلة المستحيلة "بالأدلة الشيطانية"،أما فى منظور الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع حسب المادة الثانية من الدستور ، فإن اشتراط هذه الأدلة هو تكليف بالمستحيل ،ولا يجوز فى الشريعة التكليف بالمحال أو بما فيه صعوبة أو مشقة.
من ذلك قول الله عز وجل "
(لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا...)البقرة 233
( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا....) البقرة 286
إلا أنه فى يوم 25 مايو عام 2005 جرى فى مصر تعديل دستورى هام ، أصبح بمقتضاه أن يجرى اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب بين أكثر من مرشح ، بدلاً من أسلوب الاستفتاء الذى كان معمولاً به من قبل ، ونتيجة لذلك التعديل الدستورى فقد صدر فى أعقابه القانون 174 لسنة 2005م بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية ، وقد تعرض ذلك القانون لجنسية المرشح للرئاسة وطريقة إثباتها ، وهو الأمر الذى لم يتعرض له أى قانون سابق .
ونظرًا للأهمية البالغة لهذا الموضوع فيما يتصل بإثبات الجنسية المصرية ؛ فإن الأمر فى تقديرنا يقتضى بيان ما يلى:
جنسية المرشح لرئاسة الجمهورية .
إثبات جنسية المرشح بشهادة الميلاد وإقراره .
* * *
جنسية المرشَّح لرئاسة الجمهورية:
أولاً : بتاريخ 25 مايو لسنة 2005م جرى استفتاء على تعديل المادة رقم 76 من الدستور المصرى لعام 1971م وإضافة مادة رقم 192 مكرر لذلك الدستور ، ووافق الشعب على ذلك التعديل الدستورى .
وقد جاء إصدار تعديل الدستور بقرار من السيد رئيس الجمهورية الذى صدر بتاريخ 26 مايو سنة 2005م. تضمن ذلك التعديل فى المادة رقم 76 أن رئيس الجمهورية ينتخب من طريق الاقتراع السرى المباشر .
ثانيًا : بناءً على هذا التعديل الدستورى فقد صدر القانون رقم 174 لسنة 2005م بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، وقضى فى مادته الخامسة بتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى الدستور برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وحدّد أعضاء اللجنة وأسلوب عملها ، ومنحها صفة الشخصية الاعتبارية العامة ، وقضى فى المادة الثانية بأنها تختص دون غيرها بعدة اختصاصات منها ( فيما يتصل بموضوع هذا المقال) تلقى طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشيح ( مادة 8 فقرة 3 ).
ثالثًا : وقضت المادة رقم 9 من ذلك القانون بأن « للجنة الانتخابات الرئاسية فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها .. . إلى آخر المادة.
رابعًا : ونصل هنا إلى ما يهمنا - فيما يتصل بموضوعنا - وهو شرط الجنسية المصرية المطلوب توافره فى المرشح وكيفية إثباته .
فالمادة رقم 75 من الدستور المصرى لعام 1971م قد قضت بأنه يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين ... أما بالنسبة لوسيلة إثبات ذلك فإن الدستور لم يتطرق إليها ، وبالتالى فإن الأمر مردّه إلى النظام القانونى لإثبات الجنسية المصرية الذى نقوم بتحليله فى هذه المقالات .
ولكن المشرع قد أتى بطريق جديد للإثبات فى القانون رقم 174 لسنة 2005م بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية وأورده فى المادة رقم 13 من ذلك القانون التى تنص على ما يلى :
مادة 13 : يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة ، خلال المدة التى تحددها ، على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح ، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الأخص :
1- النماذج الخاصة بتأييد طلب الترشيح ، أو ترشيح الحزب له .
2- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها .
3- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى الجنسية من أبوين مصريين ، وبأنه لا يحمل جنسية أخرى .
4- شهادة بأنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون .
5- إقرار الذمة المالية طبقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975م فى شأن الكسب غير المشروع .
6- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة .
وتعتبر الأوراق التى يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
وبتحليل ذلك النص يظهر لنا ما يلى :
أن المشرّع قد فوّض لجنة الانتخابات الرئاسية فى تحديد المستندات التى ترفق بطلب الترشيح ، ولكنه نص على سبيل التخصيص على المستندات التى أشرنا إليها ، وبالتالى فإن على اللجنة أن تتقيد بما أورده المشرع من ضرورة تقديم تلك المستندات بالإضافة إلى ما تحدده من مستندات أخرى .
والذى يهمنا من هذه المستندات ما يلى :
أ- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها ( مادة 2/13) .
ب- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لا يحمل جنسية أخرى ( مادة 3/13) .
ج-شهادة بأنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون .
ذلك أن شهادة الميلاد وإقرار المرشح يتعلقا مباشرة بإثبات الجنسية ، ومع هذا فإننا نلفت النظر إلى أن شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقًا للقانون هى فى حد ذاتها دليلاً على الجنسية المصرية من وجهة نظرنا لأن قانون الخدمة العسكرية لا يُخاطب إلا المصريين،وكذلك بطاقة الرقم القومى التى لاتُمنح إلا للمصريين وقد سبق إيضاح ذلك ، ولكن النظام القانونى لإثبات الجنسية المصرية لا يعتبرها دليلاً بأى حال من الأحوال على ثبوتها .
* أما عن المستندات التى حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية والتى يلتزم المرشح بتقديمها ، فقد تقيدت اللجنة بالفعل بذات المستندات التى حددها المشرع ، حيث أصدرت اللجنة قرارها رقم 1 لسنة 2005 بتاريخ 21/7/2005م بشأن مباشرة اللجنة لاختصاصاتها ، وبالنسبة للمستندات التى يلتزم المرشح بتقديمها ، فقد كررت المادة رقم 19 من ذلك القرار ذات المستندات المنصوص عليها فى المادة رقم 13 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005م التى سبقت الإشارة إليها ، دون طلب أى مستندات أخرى ، فلا هى اشترطت على المرشح تقديم شهادة إثبات الجنسية ، ولا تقديم حكم قضائى بثبوتها بظاهر الحال .
* ويتبيّن من ذلك أن لجنة الانتخابات الرئاسية قد اعتنقت فكر مشرّع القانون العام فى تنظيم الانتخابات الرئاسية ، من حيث المستندات التى تثبت الجنسية المصرية للمرشح دون غلوٍ أو تعسف ودون اشتراط أدلة شيطانية مستحيلة ، وإنما اكتفت بشهادة ميلاد المرشح ( أو مستخرج رسمى منها ) ، بالإضافة إلى إقراره بأنه مصرى من أبوين مصريين ، وبأنه لا يحمل جنسية أخرى .
تحليل وتقييم مسلك من المشرّع :
أوضحنا فيما سبق أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005م تطلب من المرشّح لرئاسة الجمهورية تقديم شهادة ميلاده أو مستخرج رسمى منها ، وإقرار بأنه مصرى من أبوين مصريين ، وبأنه لا يحمل جنسية أخرى .
لماذا تطلب المشرع هذا الإقرار؟ هل من باب التزيد والتكرار؟
لا..لأن المشرع مُنزه عن ذلك .
الإجابة : لقد تطلبه لأنه يعرف أن شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى و شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقًا للقانون التى يحملها المرشح لا تُعد دليلا على أنه مصرى الجنسية !!،حسب النظام القانونى المتنطع لإثبات الجنسية المصرية.!!
لقد أوجد المشرع طريقا استثنائيا للمرشح لرئاسة الجمهورية(دون غيره) لإثبات جنسيته لم يرد فى قانون الجنسية المصرى الشاذ رقم 26 لسنة 1975 ..
هذا الطريق هو الإقرار...
إقرار بأنه مصرى من أبوين مصريين وينتهى الموضوع !!
يا سلام يا مشرع !!!
وماذا عن جماهير الشعب وهم الناخبون الذين يسبغون الشرعية على هذه الانتخابات إذا كانوا مصريين ،بما فيهم القضاة الذين سوف يشرفون على الانتخابات والذين سوف يفصلون فى المنازعات الانتخابية؟؟!!
لقد أوجد المشرع بذلك صورة صارخة من صور التفرقة والتمييز بين" الأشخاص"!!
ويلاحظ أن لفظ الأشخاص هنا مقصود لذاته لأنهم ليسوا مواطنين إلى أن يقدموا الغول والعنقاء ولبن العصفور " يعنى الأدلة الشيطانية التى يستحيل الإتيان بها, وقد خلقنا الله عز وجل وأسمانا "الإنسان" فقد قال تعالى فى سورة الرحمن :
الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الإِنسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4)
ولكن المشرع يسمينا أشخاص ولكن بعد ثورة 25 يناير التى قام بها "الأشخاص " لابد أن نكون مواطنين مصريين وإلا يكون من قاموا بها أجانب .
إنها تفرقة وتمييز بالمخالفة للدستور فى طريقة إثبات الجنسية المصرية..
فأمّا المرشح فيثبتها بالإقرار ....
أما الناخبون ( بما فيهم القضاة وأعضاء المجلس النيابية وقيادات الدولة ) لا يستطعيون إثباتها!!
يقودنا ذلك إلى نتيجة أخرى فى غاية الغرابة و الشذوذ ، وهى أن جماهير الناخبين الذين سوف ينتخبون رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس الشعب ليسوا بالقطع مواطنين مصريين لأن المستندات التى يحملونها بوصفهم مصريين ليست دليلاً على أنهم مصريون ! !
وبالتالي فلن تكون هذه الانتخابات صحيحة ، ونتائجها لن تكون صحيحة ، لأن الحقوق السياسية ( بما فيها حق الترشيح والانتخاب وتكوين الأحزاب السياسية) مقصورة على « المواطنين » فقط ، وهؤلاء الذي سوف ينتخبوا رئيس الجمهورية ليسوا مواطنين حسب النظام القانونى لإثبات الجنسية المصرية ! !
هل يجوز ذلك عقلا ومنطقا؟
هل يليق القول أن السادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليسوا مصريين حسب النظام القانونى لإثبات الجنسية المصرية وعليهم الحصول على شهادة إثبات الجنسية المصرية إذا استطاعوا تقديم أدلة الإثبات الشيطانية المستحيلة التى أوضحناها فى مقالنا السابق؟؟
ولهذا فإننى أوجه هذا المقال لهم، لعلهم يتدخلون ويصلحون ما أفسده المشرع!!.
الحل موجود ، ولكن المشرع غير معنى بذلك ،وبصراحة فهو مش فاهم حاجة فى هذا الموضوع ، ومعنى فقط بالامتيازات و البدلات والمخصصات والأراضى والحصانات ..
ليس لديه استعداد لأن يقرأ ، وإذا قرأ فلن يفهم..ولا مؤاخذة يعنى .
مجلسى الشعب والشورى مشغولون بأمور أخرى ، وأسألوا النائب العام.!!
لقد كنت عضوا ممثلا عن السيد وزير الداخلية فى اللجنة التى شكلها السيد وزير العدل سنة 2004 لإعداد مشروع قانون لمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب غير مصرى ،الذى أتشرف بأننى أنا الذى أعددته بناء على تكليفى من اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة سنة 2001 ، وهو القانون الذى صدر فيما بعد سنة 2004 برقم 154 لسنة 2004 معدلا لقانون الجنسية رقم 26 لسنة1975.وأثناء اجتماعات اللجنة طلبت من رئيسها أن تبحث اللجنة أيضا موضوع إثبات الجنسية المصرية لإزالة مابه من سوء وتناقض وغرابة تؤدى إلى عدم وجود مصريين وانهيار ركن الشعب فى الدولة، ولكنه رفض.
وبعد صدور ذلك القانون سنة 2004 صدر قرار السيد وزير الداخلية رقم 12025 لسنة 2004 الخاص ببعض الأحكام المنفذة للقانون رقم 154 لسنة 2004 وتضمن خطأ جسيما وخالف القانون ،مازل قائما حتى الآن، ولم يجرؤ أحد على العرض على السيد الوزير لتصحيح هذا الخطأ و لم يكن ذلك من اختصاصاتي فى ذلك الوقت .ولا مجال للخوض فى ذلك الموضوع فى هذا المقال.
وأثناء فترة خدمتى كمدير لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية عرضت الأمر على السيد وزير الداخلية عام 200 بطلب تعديل تشريعى فى موضوع الإثبات ، فأحال الأمر لمباحث أمن الدولة التى أشارت بعدم الموافقة ،نتيجة لعدم الفهم ودون أن ترجع إلينا لأى استفهام أو استيضاح.
و قد أخذ السيد الوزير برأى مباحث أمن الدولة ورفض الموضوع.
لن يُحل هذا الموضوع بسرعة و منطقية إلا إذا تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليكون هناك مصريين وشعب مصرى وتكون هناك دولة تدعى مصر على وجه قانونى .
وأنا أقسم بالله العظيم على ذلك .
ما هو الحل القانونى الذي يزيل هذه التناقضات الشنيعة وأوجه التنطع فى النظام القانونى لإثبات الجنسية فى قانون الجنسية المصرى رقم 26 لسنة 1975 الذى يحدد من هم المواطنون الذين يكوّنون ركن الشعب فى الدولة؟؟
الوقت انتهى من بدرى ....
فاصل ونعود.
كاتب المقال مساعد وزير الداخلية سابقا
ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية سابقا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.