«الكتاب الإلكتروني».. المتهم الأول في أزمة القراءة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 21-6-2025 بعد تجاوز الطن 37 ألف جنيه    عراقجي: الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية السلمية جريمة لا تغتفر    بايرن ميونخ يفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني في كأس العالم للأندية 2025    "بعد هزيمة بالميراس".. صور متداولة للاعبي الأهلي بأحد مولات أمريكا    طقس أول أيام الصيف، شديد الحرارة، اضطراب بحركة الملاحة البحرية، واليوم أطول نهار في العام وظل الإنسان أقصر ما يكون    اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة قاتل صديقه فى بولاق الدكرور    «اللاعبون بالبيضة والحجر» في قبضة الأجهزة الأمنية    آسر ياسين.. سفاح السينما والدراما    قواعد ذهبية للحفظ والتخزين| الغذاء والصيف.. كل لقمة بحساب!    الخريطة الكاملة ل الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025 بعد إجازة رأس السنة الهجرية    سلاح ذو حدين| وراء كل فتنة.. «سوشيال ميديا»    طريقة عمل البليلة باللبن في خطوات بسيطة    «كان في محله بيشتغل».. شهادة جار عن رحيل «رمزي الترزي» في حادث انهيار عقارات حدائق القبة    بعد 20 ساعة من الكارثة.. هل ما زال هناك أحياء تحت أنقاض عقارات حدائق القبة؟    جيش الاحتلال يعتدي ضربا على 6 فلسطينيين بينهم سيدة في الضفة    جاكسون يعتذر بعد طرده أمام فلامنجو في مونديال الأندية    مؤمن سليمان يقود الشرطة للتتويج بالدوري العراقي    روبي تتألق في إطلالة مبهرة قبل صعود حفل افتتاح موازين    النائب محمد الفيومي: مشروع قانون الإيجار القديم هو العدالة والرحمة.. وأطمئن المستأجرين بأنه لن يُطرد أحد    ترامب عبر "تروث": سد النهضة الإثيوبي تم تمويله بغباء من الولايات المتحدة    خلال ساعات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2025.. رابط الاستعلام    ترامب عن سد النهضة: بُني بتمويل غبي من الولايات المتحدة    كروفورد عن نزال القرن: "في 13 سبتمبر سأخرج منتصرا"    نائب الرئيس الأمريكى: الوقت بدأ ينفد أمام الحلول الدبلوماسية بشأن إيران    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    «وحش ويستحق الانتقاد».. إسلام الشاطر يشن هجومًا لاذعًا على محمد هاني    بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب من البنوك وatm وانستاباي ورسوم الاستعلام عن الرصيد    رغم فوائدها الصحية.. ما هي أبرز الأسباب التي تمنع الولادة الطبيعية؟    الوداد المغربي يعلن ضم عمر السومة رسميًا    بوتين: أتفق مع تقييم أوبك بشأن الطلب المرتفع على النفط    تقدم ملموس في الوضع المادي والاجتماعي.. توقعات برج العقرب اليوم 21 يونيو    هنا الزاهد وتامر حسني وزينة يواسون المخرجة سارة وفيق في عزاء والدتها (فيديو)    «هروح بالعيال فين؟».. أم «مريم» تروي لحظات الانهيار وفقدان المأوى بعد سقوط عقارات حدائق القبة    رسمياً.. مصروفات المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات العام الدراسي الجديد 2025    تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طبيب داخل شقته بطنطا    اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الكيمياء    منظمة حقوقية تكشف أحدث حصيلة لضحايا إيران من ضربات إسرائيل    البيئة: قدم «صون الطبيعة» دعمًا لدول جنوب غرب آسيا ب60 مليون دولار    تكليف مهم من نقيب المحاميين للنقابات الفرعية بشأن رسوم التقاضي    لأول مرة.. بدء أعمال اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا |150 معهدًا يقدم ترشيحات العمداء وفقًا للضوابط الجديدة    وفاة رئيس لجنة امتحانات الثانوية بسوهاج في حادث.. وتحرك عاجل من نقابة المعلمين    شاهد.. قناة السويس تنجح فى التعامل مع عطل سفينة 1 RED ZED.. فيديو وصور    القنوات الناقلة مباشر لمباراة بايرن ضد بوكا جونيورز في كأس العالم للأندية.. والمعلق    الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض صواريخ إسرائيلية فوق مدينة مشهد (فيديو)    ترامب يمهل إيران أسبوعين للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي    بالصور- خطوبة مينا أبو الدهب نجم "ولاد الشمس"    جيش الاحتلال: اعتراض طائرة مسيرة فى شمال إسرائيل تم إطلاقها من إيران    إيران تمهل "عملاء إسرائيل" حتى الأحد المقبل لتسليم أنفسهم والاستفادة من العفو    تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 4780 جنيها    بعد زيادته رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 يونيو 2025    إنجاز طبي بمستشفى القصاصين.. استئصال ورم بالغدة النكافية بلا مضاعفات    "أعملك إيه حيرتنى".. جمهور استوديو "معكم" يتفاعل مع نجل حسن الأسمر "فيديو"    منها المساعدة في فقدان الوزن.. لماذا يجب اعتماد جوزة الطيب في نظامك الغذائي؟    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة (2)
نشر في المصريون يوم 04 - 03 - 2011

أشرنا فى مقالنا السابق الذى نُشر فى جريدة المصريون الموقرة يوم 4 مارس الجارى بعنوان "عاجل إلى لجنة التعديلات الدستورية " إلى النظام القانونى لإثبات جنسية رئيس الجمهورية وجماهير الناخبين ،ويبين منه أن أدلة الإثبات التى فرضها المشرع هى أدلة يستحيل على أى فرد أن يأتى بها لكى يثبت جنسيته المصرية مهما كان يحمل من وثائق ومستندات رسمية صادرة من الدولة للفرد تؤكد أنه مصرى كشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى وشهادة أداء الخدمة العسكرية وجواز السفر المصرى الدبلوماسى الذى يحمله كبار رجال الدولة، ولاعبرة لهذه المستندات ولااعتداد بها فى التشريع والقضاء لإثبات الجنسية المصرية للمرشح للرئاسة أو غيره ،وذلك لأن تشريع الجنسية المصرى قد حدد طريقًا واحدًا لا ثانى له لإثبات الجنسية المصرية ، وهو شهادة الجنسية التى تمنح من وزير الداخلية لمن يطلبها ، بعد التحقق من ثبوتها ، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية فى الانتخابات السابقة على عام 2005م لم يلتزم بتقديم تلك الشهادة ، التى لا تُمنح لمن يطلبها إلا إذا قدم أدلة الإثبات التى أشرنا إليها.
( راجع هذا المقال على الرابط التالى: http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=50832
وقد وصف الفقه الفرنسى هذا النوع من الأدلة المستحيلة "بالأدلة الشيطانية"،أما فى منظور الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع حسب المادة الثانية من الدستور ، فإن اشتراط هذه الأدلة هو تكليف بالمستحيل ،ولا يجوز فى الشريعة التكليف بالمحال أو بما فيه صعوبة أو مشقة.
من ذلك قول الله عز وجل "
(لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا...)البقرة 233
( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا....) البقرة 286
إلا أنه فى يوم 25 مايو عام 2005 جرى فى مصر تعديل دستورى هام ، أصبح بمقتضاه أن يجرى اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب بين أكثر من مرشح ، بدلاً من أسلوب الاستفتاء الذى كان معمولاً به من قبل ، ونتيجة لذلك التعديل الدستورى فقد صدر فى أعقابه القانون 174 لسنة 2005م بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية ، وقد تعرض ذلك القانون لجنسية المرشح للرئاسة وطريقة إثباتها ، وهو الأمر الذى لم يتعرض له أى قانون سابق .
ونظرًا للأهمية البالغة لهذا الموضوع فيما يتصل بإثبات الجنسية المصرية ؛ فإن الأمر فى تقديرنا يقتضى بيان ما يلى:
جنسية المرشح لرئاسة الجمهورية .
إثبات جنسية المرشح بشهادة الميلاد وإقراره .
* * *
جنسية المرشَّح لرئاسة الجمهورية:
أولاً : بتاريخ 25 مايو لسنة 2005م جرى استفتاء على تعديل المادة رقم 76 من الدستور المصرى لعام 1971م وإضافة مادة رقم 192 مكرر لذلك الدستور ، ووافق الشعب على ذلك التعديل الدستورى .
وقد جاء إصدار تعديل الدستور بقرار من السيد رئيس الجمهورية الذى صدر بتاريخ 26 مايو سنة 2005م. تضمن ذلك التعديل فى المادة رقم 76 أن رئيس الجمهورية ينتخب من طريق الاقتراع السرى المباشر .
ثانيًا : بناءً على هذا التعديل الدستورى فقد صدر القانون رقم 174 لسنة 2005م بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، وقضى فى مادته الخامسة بتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى الدستور برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وحدّد أعضاء اللجنة وأسلوب عملها ، ومنحها صفة الشخصية الاعتبارية العامة ، وقضى فى المادة الثانية بأنها تختص دون غيرها بعدة اختصاصات منها ( فيما يتصل بموضوع هذا المقال) تلقى طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشيح ( مادة 8 فقرة 3 ).
ثالثًا : وقضت المادة رقم 9 من ذلك القانون بأن « للجنة الانتخابات الرئاسية فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها .. . إلى آخر المادة.
رابعًا : ونصل هنا إلى ما يهمنا - فيما يتصل بموضوعنا - وهو شرط الجنسية المصرية المطلوب توافره فى المرشح وكيفية إثباته .
فالمادة رقم 75 من الدستور المصرى لعام 1971م قد قضت بأنه يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين ... أما بالنسبة لوسيلة إثبات ذلك فإن الدستور لم يتطرق إليها ، وبالتالى فإن الأمر مردّه إلى النظام القانونى لإثبات الجنسية المصرية الذى نقوم بتحليله فى هذه المقالات .
ولكن المشرع قد أتى بطريق جديد للإثبات فى القانون رقم 174 لسنة 2005م بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية وأورده فى المادة رقم 13 من ذلك القانون التى تنص على ما يلى :
مادة 13 : يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة ، خلال المدة التى تحددها ، على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح ، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الأخص :
1- النماذج الخاصة بتأييد طلب الترشيح ، أو ترشيح الحزب له .
2- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها .
3- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى الجنسية من أبوين مصريين ، وبأنه لا يحمل جنسية أخرى .
4- شهادة بأنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون .
5- إقرار الذمة المالية طبقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975م فى شأن الكسب غير المشروع .
6- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة .
وتعتبر الأوراق التى يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
وبتحليل ذلك النص يظهر لنا ما يلى :
أن المشرّع قد فوّض لجنة الانتخابات الرئاسية فى تحديد المستندات التى ترفق بطلب الترشيح ، ولكنه نص على سبيل التخصيص على المستندات التى أشرنا إليها ، وبالتالى فإن على اللجنة أن تتقيد بما أورده المشرع من ضرورة تقديم تلك المستندات بالإضافة إلى ما تحدده من مستندات أخرى .
والذى يهمنا من هذه المستندات ما يلى :
أ- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها ( مادة 2/13) .
ب- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لا يحمل جنسية أخرى ( مادة 3/13) .
ج-شهادة بأنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون .
ذلك أن شهادة الميلاد وإقرار المرشح يتعلقا مباشرة بإثبات الجنسية ، ومع هذا فإننا نلفت النظر إلى أن شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقًا للقانون هى فى حد ذاتها دليلاً على الجنسية المصرية من وجهة نظرنا لأن قانون الخدمة العسكرية لا يُخاطب إلا المصريين،وكذلك بطاقة الرقم القومى التى لاتُمنح إلا للمصريين وقد سبق إيضاح ذلك ، ولكن النظام القانونى لإثبات الجنسية المصرية لا يعتبرها دليلاً بأى حال من الأحوال على ثبوتها .
* أما عن المستندات التى حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية والتى يلتزم المرشح بتقديمها ، فقد تقيدت اللجنة بالفعل بذات المستندات التى حددها المشرع ، حيث أصدرت اللجنة قرارها رقم 1 لسنة 2005 بتاريخ 21/7/2005م بشأن مباشرة اللجنة لاختصاصاتها ، وبالنسبة للمستندات التى يلتزم المرشح بتقديمها ، فقد كررت المادة رقم 19 من ذلك القرار ذات المستندات المنصوص عليها فى المادة رقم 13 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005م التى سبقت الإشارة إليها ، دون طلب أى مستندات أخرى ، فلا هى اشترطت على المرشح تقديم شهادة إثبات الجنسية ، ولا تقديم حكم قضائى بثبوتها بظاهر الحال .
* ويتبيّن من ذلك أن لجنة الانتخابات الرئاسية قد اعتنقت فكر مشرّع القانون العام فى تنظيم الانتخابات الرئاسية ، من حيث المستندات التى تثبت الجنسية المصرية للمرشح دون غلوٍ أو تعسف ودون اشتراط أدلة شيطانية مستحيلة ، وإنما اكتفت بشهادة ميلاد المرشح ( أو مستخرج رسمى منها ) ، بالإضافة إلى إقراره بأنه مصرى من أبوين مصريين ، وبأنه لا يحمل جنسية أخرى .
تحليل وتقييم مسلك من المشرّع :
أوضحنا فيما سبق أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005م تطلب من المرشّح لرئاسة الجمهورية تقديم شهادة ميلاده أو مستخرج رسمى منها ، وإقرار بأنه مصرى من أبوين مصريين ، وبأنه لا يحمل جنسية أخرى .
لماذا تطلب المشرع هذا الإقرار؟ هل من باب التزيد والتكرار؟
لا..لأن المشرع مُنزه عن ذلك .
الإجابة : لقد تطلبه لأنه يعرف أن شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى و شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقًا للقانون التى يحملها المرشح لا تُعد دليلا على أنه مصرى الجنسية !!،حسب النظام القانونى المتنطع لإثبات الجنسية المصرية.!!
لقد أوجد المشرع طريقا استثنائيا للمرشح لرئاسة الجمهورية(دون غيره) لإثبات جنسيته لم يرد فى قانون الجنسية المصرى الشاذ رقم 26 لسنة 1975 ..
هذا الطريق هو الإقرار...
إقرار بأنه مصرى من أبوين مصريين وينتهى الموضوع !!
يا سلام يا مشرع !!!
وماذا عن جماهير الشعب وهم الناخبون الذين يسبغون الشرعية على هذه الانتخابات إذا كانوا مصريين ،بما فيهم القضاة الذين سوف يشرفون على الانتخابات والذين سوف يفصلون فى المنازعات الانتخابية؟؟!!
لقد أوجد المشرع بذلك صورة صارخة من صور التفرقة والتمييز بين" الأشخاص"!!
ويلاحظ أن لفظ الأشخاص هنا مقصود لذاته لأنهم ليسوا مواطنين إلى أن يقدموا الغول والعنقاء ولبن العصفور " يعنى الأدلة الشيطانية التى يستحيل الإتيان بها, وقد خلقنا الله عز وجل وأسمانا "الإنسان" فقد قال تعالى فى سورة الرحمن :
الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الإِنسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4)
ولكن المشرع يسمينا أشخاص ولكن بعد ثورة 25 يناير التى قام بها "الأشخاص " لابد أن نكون مواطنين مصريين وإلا يكون من قاموا بها أجانب .
إنها تفرقة وتمييز بالمخالفة للدستور فى طريقة إثبات الجنسية المصرية..
فأمّا المرشح فيثبتها بالإقرار ....
أما الناخبون ( بما فيهم القضاة وأعضاء المجلس النيابية وقيادات الدولة ) لا يستطعيون إثباتها!!
يقودنا ذلك إلى نتيجة أخرى فى غاية الغرابة و الشذوذ ، وهى أن جماهير الناخبين الذين سوف ينتخبون رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس الشعب ليسوا بالقطع مواطنين مصريين لأن المستندات التى يحملونها بوصفهم مصريين ليست دليلاً على أنهم مصريون ! !
وبالتالي فلن تكون هذه الانتخابات صحيحة ، ونتائجها لن تكون صحيحة ، لأن الحقوق السياسية ( بما فيها حق الترشيح والانتخاب وتكوين الأحزاب السياسية) مقصورة على « المواطنين » فقط ، وهؤلاء الذي سوف ينتخبوا رئيس الجمهورية ليسوا مواطنين حسب النظام القانونى لإثبات الجنسية المصرية ! !
هل يجوز ذلك عقلا ومنطقا؟
هل يليق القول أن السادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليسوا مصريين حسب النظام القانونى لإثبات الجنسية المصرية وعليهم الحصول على شهادة إثبات الجنسية المصرية إذا استطاعوا تقديم أدلة الإثبات الشيطانية المستحيلة التى أوضحناها فى مقالنا السابق؟؟
ولهذا فإننى أوجه هذا المقال لهم، لعلهم يتدخلون ويصلحون ما أفسده المشرع!!.
الحل موجود ، ولكن المشرع غير معنى بذلك ،وبصراحة فهو مش فاهم حاجة فى هذا الموضوع ، ومعنى فقط بالامتيازات و البدلات والمخصصات والأراضى والحصانات ..
ليس لديه استعداد لأن يقرأ ، وإذا قرأ فلن يفهم..ولا مؤاخذة يعنى .
مجلسى الشعب والشورى مشغولون بأمور أخرى ، وأسألوا النائب العام.!!
لقد كنت عضوا ممثلا عن السيد وزير الداخلية فى اللجنة التى شكلها السيد وزير العدل سنة 2004 لإعداد مشروع قانون لمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب غير مصرى ،الذى أتشرف بأننى أنا الذى أعددته بناء على تكليفى من اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة سنة 2001 ، وهو القانون الذى صدر فيما بعد سنة 2004 برقم 154 لسنة 2004 معدلا لقانون الجنسية رقم 26 لسنة1975.وأثناء اجتماعات اللجنة طلبت من رئيسها أن تبحث اللجنة أيضا موضوع إثبات الجنسية المصرية لإزالة مابه من سوء وتناقض وغرابة تؤدى إلى عدم وجود مصريين وانهيار ركن الشعب فى الدولة، ولكنه رفض.
وبعد صدور ذلك القانون سنة 2004 صدر قرار السيد وزير الداخلية رقم 12025 لسنة 2004 الخاص ببعض الأحكام المنفذة للقانون رقم 154 لسنة 2004 وتضمن خطأ جسيما وخالف القانون ،مازل قائما حتى الآن، ولم يجرؤ أحد على العرض على السيد الوزير لتصحيح هذا الخطأ و لم يكن ذلك من اختصاصاتي فى ذلك الوقت .ولا مجال للخوض فى ذلك الموضوع فى هذا المقال.
وأثناء فترة خدمتى كمدير لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية عرضت الأمر على السيد وزير الداخلية عام 200 بطلب تعديل تشريعى فى موضوع الإثبات ، فأحال الأمر لمباحث أمن الدولة التى أشارت بعدم الموافقة ،نتيجة لعدم الفهم ودون أن ترجع إلينا لأى استفهام أو استيضاح.
و قد أخذ السيد الوزير برأى مباحث أمن الدولة ورفض الموضوع.
لن يُحل هذا الموضوع بسرعة و منطقية إلا إذا تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليكون هناك مصريين وشعب مصرى وتكون هناك دولة تدعى مصر على وجه قانونى .
وأنا أقسم بالله العظيم على ذلك .
ما هو الحل القانونى الذي يزيل هذه التناقضات الشنيعة وأوجه التنطع فى النظام القانونى لإثبات الجنسية فى قانون الجنسية المصرى رقم 26 لسنة 1975 الذى يحدد من هم المواطنون الذين يكوّنون ركن الشعب فى الدولة؟؟
الوقت انتهى من بدرى ....
فاصل ونعود.
كاتب المقال مساعد وزير الداخلية سابقا
ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية سابقا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.