مجلس الوزراء: نعمل على إعادة ضخ الغاز للمصانع واستعادة المعدلات الطبيعية    وزير المالية: إطلاق حزم أكثر خلال العام المالي المقبل لتشجيع الممولين الحاليين والجدد    هآرتس: قاذفات أمريكية في طريقها للمحيط الهادئ.. ومنشأة فوردو الإيرانية على قائمة الأهداف    أرسنال يعود للتفاوض مع رودريجو بعد اقتراب ويليامز من برشلونة    «تفادى مفاجآت المونديال».. دورتموند يهرب من فخ صن داونز بفوز مثير    حبس شخص 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة لفافة حشيش في الإسكندرية    محمد شاهين: دوري في مسلسل لام شمسية كنز    الفريق أسامة ربيع:"تعاملنا بشكل فوري واحترافي مع حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED1"    معاً نحو مستقبل دوائي ذكي ومستدام.. صحة المنوفية تقيم مؤتمر لأهمية الدواء    إدراج جامعة بدر في تصنيف التايمز لعام 2025 لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    عراقجي: الشعب الإيراني يتمتع بأعلى درجات التماسك والتضامن الوطني    أخطر تصريح للرئيس الأمريكي.. أحمد موسى: ترامب يساند مصر بقوة في ملف سد النهضة    تصعيد التوترات: إسرائيل تهدد حزب الله ولبنان يدعو للحياد    خامنئي يرشح 3 لخلافته ويتحصن ضد الاغتيال وسط تصاعد التوترات    الملتقى العلمي لقسم الصحافة ب«إعلام القاهرة» يناقش التعليم الصحفي في العصر الرقمي    منتخب شباب اليد يتأهل متصدرًا بعد 3 انتصارات في مونديال بولندا    فيفا يختار المصري محمود عاشور ضمن طاقم تحكيم مواجهة مانشستر سيتي والعين    رسميًا.. نوتنجهام فورست يجدد عقد سانتو حتى 2028    نائب محافظ الجيزة: نولى اهتمامًا بالمبادرات الهادفة إلى إحياء التراث    «آي صاغة»: الذهب تحت ضغط العوامل الاقتصادية.. وترقب لتحولات الفيدرالي الأمريكي    4800 جنية وراء مقتل طبيب مخ واعصاب شهير بطنطا    أنهى حياته بسبب علبة سجائر.. تجديد حبس متهم بقتل صديقه وإلقاء جثته بالشارع في سفاجا    خوفًا من شقيق زوجها.. أم تلقي بنفسها ورضيعتها من شرفة المنزل بدار السلام بسوهاج    الأرصاد: بدأنا فصل الصيف فلكيا وذروة الحر ستكون خلال شهري يوليو وأغسطس    الحبس سنة مع الشغل ل 3 متهمين أصابوا آخر بعاهة في المنيا    دُفن بالبقيع حسب وصيته.. وفاة حاج من قنا أثناء أداء مناسك الحج بالسعودية    تخصيص أراضٍ لإقامة مدارس ومحطات صرف وحضانات ومنافذ بيع مخفضة في الغربية    خبير استراتيجي: إيران لديها مخزون استراتيجي كبير من الصواريخ وتتطور في ضرب إسرائيل    فلاحة وراقصة وعفوية.. صور نادرة للسندريلا سعاد حسني في ذكرى وفاتها ال24    وزير الصحة يتفقد مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بزيادة القوى البشرية    جامعة سوهاج تحدد 15 سبتمبر المقبل لتسلم «مستشفى الجراحات التخصصية»    حملات بيطرية لحماية الثروة الداجنة وضمان سلامة الغذاء بالإسماعيلية    "يمين في أول شمال" في أول لياليه على مسرح السلام.. صور    محمد ثروت: وقوفي أمام ميمي جمال شرف.. وسعيد بفيلم «ريستارت»    كواليس أغنية «أغلى من عنيا» ل هاني حسن الأسمر مع والده الراحل    «للرجال أيضًا إجازة وضع».. إجازات قانون العمل الجديد تصل ل45 يومًا | تعرف عليها    يسرا ومصطفى شعبان في طليعة نجوم الفن العائدين.. هل سيكون النجاح حليفهم؟    «امتحانات في عزّ النار».. كيفية تهيئة المناخ المناسب للطلاب؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم اتمنى القرب منك سيدى ودون فراق?!    وزير العمل ومحافظ كفر الشيخ يمنحان خريجات البرامج التدريبية 11 ماكينة خياطة    محافظ الدقهلية: تنفيذ 586 قرار إزالة خلال الموجة 26 لإزالة التعديات والمخالفات حتى اليوم    خبير استراتيجي: حذرنا من التصعيد منذ 7 أكتوبر.. وإيران قد تلجأ لرد انتقامي    شمس الظهيرة تتعامد على معابد الكرنك بالأقصر إيذانًا ببداية فصل الصيف    نقابة المحامين توضح إرشادات يجب اتباعها خلال استطلاع الرأي بشأن رسوم التقاضي    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفي والإعلامى (4)    الرئيس السيسى وملك البحرين: التصعيد الجارى بالمنطقة يرتبط بشكل أساسى باستمرار العدوان على غزة.. إنفوجراف    تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة خطف شاب بسبب خلافات بينهم على معاملات مالية    رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء    طب قصر العيني" تعتمد تقليص المناهج وتطلق برنامج بكالوريوس الطب بالجامعة الأهلية العام المقبل    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    انطلاق انتخابات صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات الكهرباء    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    رسالة أمل.. المعهد القومي ينظم فعالية في اليوم العالمي للتوعية بأورام الدم    «خلوا عندكم جرأة زي بن شرقي».. رسائل من وليد صلاح الدين ل مهاجمي الأهلي    تعرف على مصروفات المدارس لجميع المراحل بالعام الدراسي الجديد 2025/2026    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    تركي آل الشيخ يكشف سبب إقامة "نزال القرن" في لاس فيجاس وليس في السعودية    مؤمن سليمان يقود الشرطة للفوز بالدوري العراقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأدلة الشيطانية والتكليف بالمحال
نشر في المصريون يوم 13 - 12 - 2010

نذكّر القارئ الكريم بأسس إثبات الجنسية فى النظام القانونى المصرى وأول أساس هو أن جميع المستندات التى يحملها الفرد منذ ميلاده الممنوحة له من الدولة التى تثبت قانونا أنه مواطن طبقا للقواعد العامة فى الإثبات وخاصة فى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ومن قبله القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948،لاتثبت قانونا أنه مواطن طبقا لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975!!مثال ذلك شهادة الميلاد وبطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومى " والشهادة الانتخابية وشهادة أداء الخدمة العسكرية وجوازات السفر المصرية العادية والدبلوماسية والخاصة ولمهمة ... إلخ ...
وقد رأينا أن قانون الجنسية سالف الذكر الذى يحدد من هو المواطن وبعبارة أخرى يحدد ركن الشعب فى الدولة ، قد أهدر حجية تلك المحررات الرسمية الصادرة من الدولة ذاتها ،ولم يجعل لها أى اعتبار ، وقصر وسيلة إثبات الجنسية على مستند واحد وحيد وهو شهادة إثبات الجنسية المصرية .
وفى الأسبوع الماضى قدمنا للسادة القراء النموذج الذى يتعين على المواطن تقديمه للحصول على تلك الشهادة ،بعد أن يحرر ويملأ جميع بياناته بمنتهى الدقة وأن يقدم المستندات الرسمية التى تؤكد صحتها .
وبما أن النفس أمارة بالسوء فإن المشرع قد حرص فى البند رقم 19 من ذلك النموذج على تهديد طالب الشهادة ووعيده إذا سولت له نفسه أن يضحك على الحكومة ويقول فى البيانات الطلب اى كلام أو أن يضرب أى مستندات (أى يقدم مستندات غير صحيحة أى مضروبة " فاشترط المشرع أن يقدم صاحب الشأن اقرارا كما يلى :
"يقر الطالب بأن جميع البيانات التى ذكرها فى الطلب صحيحة، وتحت مسئوليته، وأنه فهم نص المادة رقم 27 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 ."
ماهى هذه المادة رقم 27؟ إليكم نصها :
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك. " لماذا النص على" فهم" هذه المادة بالذات؟
إن قانون الجنسية بالكامل قد نُشر فى الجريدة الرسمية ،وبالنشر يتحقق العلم العام للكافة بالقانون ،ومن ثم لايجوز لأحد أن يعتذر بالجهل بالقانون أو بعدم فهمه . ففي كل بلد توجد جريدة رسمية تنشر بها القوانين و الأحكام المتغيرة و المتجددة و المضاف إليها و ملاحق القوانين و تعديلاتها...و لا يعتبر هذا القرار أو القانون أو تعديله ساري المفعول إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية...و نجد عبارة في قرار تعديل القانون أو القانون الجديد في أخره ( يسري مفعوله بعد نشره في الجريدة الرسمية ).
ولذلك تنص المادة رقم 188 من الدستور المصرى لعام 1971 على ما يلى: "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر."
فإذا كان ذلك، فإن المشرع لم يكن فى حاجة إلى أخذ هذا الإقرار على صاحب الشأن ، لأن الأصل فى المبادئ العامة للقانون أن المشرع منزه ومبرأ من اللغو والتكرار والإسراف فى العبارة .
ونعود إلى السؤال :لماذا أتى المشرع بذلك اللغو ؟
ج: لأن مشرع الجنسية حرفيما يفعله بنا ،فإذا كان قد خرج خروجا غريبا وشاذا على القواعد العامة فى الإثبات فهو مشرع لايعرف أصول التشريع ،ومن ثم فغن الشئ من معدنه لايُستغرب .
إن هذا الإقرار الذى يوقع عليه طالب شهادة الجنسية من أنه قد " فهم نص المادة رقم 27 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 "وهى المتعلقة بالعقوبات وقد سبق ذكرها ،يعكس النظرة السلطوية العلوية الزاجرة من المشرع لعامة الناس من أمثالنا .
والسؤال :ماذا لو وقع "الشخص" على هذا الإقرار دون أن يكون قد" فهم" نص هذه المادة حقيقة وفعلا ؟ هل سيُجرى له امتحان تحريري وشفوى ؟ ماذا إذا لم ينجح؟
الإجابة : مفتى ......الإحالة للمفتى..!! هذا مايريد المشرع إرهابنا به !!
ثم تعال معى إلى الأمر الذى أصدره المشرع فى ذلك النموذج بلهجة صارمة :
" شهادات الميلاد المقدمة يجب أن تكون كاملة البيانات " !!
هذا الأمر موجه لمن ؟ للدولة التى تصدر شهادات الميلاد ؟ بالقطع لا...
هذا الإنذار موجه "للشخص " الذى يريد أن يثبت أنه "مواطن " !!فإذا سقط من شهادات الميلاد التى يتعين على الطالب أن يقدمها أى بيان من بيانات الشهادة التى يحررها الموظف المختص بالدولة نتيجة وجود كشط أو تلف فى الدفاتر- إذا كانت موجودة ولم تتعرض "للدشت " أو التلف بمياه الصرف الصحى أو الحريق - فإن المشرع يرفض الاعتداد بها ويلقيها فى وجه "الشخص" على طريقة :" ما ينفعش ياسيد " ،" البيانات ناقصة يا حضرة "....!!
وهكذا يتحمل " الشخص" نتيجة أى خطأ من جانب أجهزة الدولة الإدارية ،وذلك أمر طبيعى فى مصر.فإذا احترق قطار السكة الحديد بمن فيه و البسطاء ركاب الدرجة الثالثة –كما حدث عام 2002- فإن الركاب هم المخطئون لأنهم لا يعرفون أصول الركوب .....وهكذا........
وبإلقاء نظرة تحليلية على البيانات الواردة فى نموذج طلب إثبات الجنسية المصرية للحصول على شهادة إثبات الجنسية، وهو النموذج الذى أوردناه فى مقال الاسبوع الماضى ،يتبين أنه يستحيل على أى "شخص " أن يجد تلك البيانات أو المستندات التى تؤيدها ، بل ويستحيل ذلك على المشرع نفسه !!
وهكذا فقد فرض مشرع قانون الجنسية على الناس تقديم أدلة مستحيلة لإثبات صفة المواطنة كما هو واضح أمام القارئ الكريم .
وقد وصف فقهاء القانون فى فرنسا هذا النوع من الأدلة المستحيلة "بالأدلة الشيطانية "، وهو وصف بليغ نقله إلينا الأستاذ الدكتور فؤاد رياض فى مؤلفه عن الجنسية .
ما معنى أنها أدلة شيطانية؟ وهل يجوز فى الشريعة الإسلامية التكليف بالمستحيل أو بما يصعب الإتيان به ؟
إلى الاسبوع القادم إنشاء الله تعالى .
تحية لكم وإلى الأخوات الأسيرات فى معتقل جوانتناموده .
أسر الله من أسروهن وانتقم منهم انتقام عزيز مقتدر .
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.