بالصور.. حشود كبيرة للمصريين بالسعودية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    سعر الذهب اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025.. عيار 21 يسجل 5475 جنيها    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 21نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    الخارجية الإيرانية: قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية بشأن برنامجنا النووي السلمي غير قانوني    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    رئيس مياه الجيزة: نفذنا 650 وصلة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية منذ بداية العام    فرص عمل في شمال القاهرة للكهرباء.. اعرف التفاصيل    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    ستارمر يعتزم إبرام صفقات خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين    مدبولي يكشف مكاسب محطة الضبعة النووية.. مليارات الدولارات سنويًا    توروب والشناوي يحضران اليوم مؤتمر مباراة شبيبة القبائل    هشام حنفي: مباراة شبيبة القبائل ستكون صعبة.. وجراديشار لم يستطيع تعويض وسام أبو علي    بعد ظهورها بكثافة على الطرق.. هل تستمر الشبورة المائية الأيام المقبلة؟    مدحت تيخا: مررت بمحن لم أتخيلها في 2025    الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من التراكوما فى ندوة لقيادات الصحة فى الصعيد    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    خبيرة فرنسية: زيارة زيلينسكي إلى باريس ضارّة بمصالح فرنسا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 21 نوفمبر 2025    5 هزائم تهزّ عرش الريدز.. ليفربول يدخل أخطر مراحل الفوضى تحت قيادة «سلوت»    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    رجل الأعمال محمد منصور يروي مأساة طفولته: قضيت 3 سنوات طريح الفراش والأطباء قرروا بتر ساقي    محمد منصور يكشف كواليس استقالته بعد حادث قطار العياط: فترة وزارة النقل كانت الأصعب في حياتي    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على منتجات غذائية برازيلية    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    انهيار جزئي لعقار بحدائق القبة    رئيس الوزراء: الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60% من احتياجات مصر    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بروض الفرج    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    ناهد السباعي على رأس الفائزين بجوائز جيل المستقبل بمهرجان القاهرة    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق تمي الأمديد في الدقهلية    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    شبيبة القبائل يتوجه للقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى بأبطال أفريقيا.. صور    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    شريهان أبو الحسن تفوز بجائزة أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات على قناة DMC    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأدلة الشيطانية والتكليف بالمحال
نشر في المصريون يوم 13 - 12 - 2010

نذكّر القارئ الكريم بأسس إثبات الجنسية فى النظام القانونى المصرى وأول أساس هو أن جميع المستندات التى يحملها الفرد منذ ميلاده الممنوحة له من الدولة التى تثبت قانونا أنه مواطن طبقا للقواعد العامة فى الإثبات وخاصة فى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ومن قبله القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948،لاتثبت قانونا أنه مواطن طبقا لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975!!مثال ذلك شهادة الميلاد وبطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومى " والشهادة الانتخابية وشهادة أداء الخدمة العسكرية وجوازات السفر المصرية العادية والدبلوماسية والخاصة ولمهمة ... إلخ ...
وقد رأينا أن قانون الجنسية سالف الذكر الذى يحدد من هو المواطن وبعبارة أخرى يحدد ركن الشعب فى الدولة ، قد أهدر حجية تلك المحررات الرسمية الصادرة من الدولة ذاتها ،ولم يجعل لها أى اعتبار ، وقصر وسيلة إثبات الجنسية على مستند واحد وحيد وهو شهادة إثبات الجنسية المصرية .
وفى الأسبوع الماضى قدمنا للسادة القراء النموذج الذى يتعين على المواطن تقديمه للحصول على تلك الشهادة ،بعد أن يحرر ويملأ جميع بياناته بمنتهى الدقة وأن يقدم المستندات الرسمية التى تؤكد صحتها .
وبما أن النفس أمارة بالسوء فإن المشرع قد حرص فى البند رقم 19 من ذلك النموذج على تهديد طالب الشهادة ووعيده إذا سولت له نفسه أن يضحك على الحكومة ويقول فى البيانات الطلب اى كلام أو أن يضرب أى مستندات (أى يقدم مستندات غير صحيحة أى مضروبة " فاشترط المشرع أن يقدم صاحب الشأن اقرارا كما يلى :
"يقر الطالب بأن جميع البيانات التى ذكرها فى الطلب صحيحة، وتحت مسئوليته، وأنه فهم نص المادة رقم 27 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 ."
ماهى هذه المادة رقم 27؟ إليكم نصها :
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك. " لماذا النص على" فهم" هذه المادة بالذات؟
إن قانون الجنسية بالكامل قد نُشر فى الجريدة الرسمية ،وبالنشر يتحقق العلم العام للكافة بالقانون ،ومن ثم لايجوز لأحد أن يعتذر بالجهل بالقانون أو بعدم فهمه . ففي كل بلد توجد جريدة رسمية تنشر بها القوانين و الأحكام المتغيرة و المتجددة و المضاف إليها و ملاحق القوانين و تعديلاتها...و لا يعتبر هذا القرار أو القانون أو تعديله ساري المفعول إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية...و نجد عبارة في قرار تعديل القانون أو القانون الجديد في أخره ( يسري مفعوله بعد نشره في الجريدة الرسمية ).
ولذلك تنص المادة رقم 188 من الدستور المصرى لعام 1971 على ما يلى: "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر."
فإذا كان ذلك، فإن المشرع لم يكن فى حاجة إلى أخذ هذا الإقرار على صاحب الشأن ، لأن الأصل فى المبادئ العامة للقانون أن المشرع منزه ومبرأ من اللغو والتكرار والإسراف فى العبارة .
ونعود إلى السؤال :لماذا أتى المشرع بذلك اللغو ؟
ج: لأن مشرع الجنسية حرفيما يفعله بنا ،فإذا كان قد خرج خروجا غريبا وشاذا على القواعد العامة فى الإثبات فهو مشرع لايعرف أصول التشريع ،ومن ثم فغن الشئ من معدنه لايُستغرب .
إن هذا الإقرار الذى يوقع عليه طالب شهادة الجنسية من أنه قد " فهم نص المادة رقم 27 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 "وهى المتعلقة بالعقوبات وقد سبق ذكرها ،يعكس النظرة السلطوية العلوية الزاجرة من المشرع لعامة الناس من أمثالنا .
والسؤال :ماذا لو وقع "الشخص" على هذا الإقرار دون أن يكون قد" فهم" نص هذه المادة حقيقة وفعلا ؟ هل سيُجرى له امتحان تحريري وشفوى ؟ ماذا إذا لم ينجح؟
الإجابة : مفتى ......الإحالة للمفتى..!! هذا مايريد المشرع إرهابنا به !!
ثم تعال معى إلى الأمر الذى أصدره المشرع فى ذلك النموذج بلهجة صارمة :
" شهادات الميلاد المقدمة يجب أن تكون كاملة البيانات " !!
هذا الأمر موجه لمن ؟ للدولة التى تصدر شهادات الميلاد ؟ بالقطع لا...
هذا الإنذار موجه "للشخص " الذى يريد أن يثبت أنه "مواطن " !!فإذا سقط من شهادات الميلاد التى يتعين على الطالب أن يقدمها أى بيان من بيانات الشهادة التى يحررها الموظف المختص بالدولة نتيجة وجود كشط أو تلف فى الدفاتر- إذا كانت موجودة ولم تتعرض "للدشت " أو التلف بمياه الصرف الصحى أو الحريق - فإن المشرع يرفض الاعتداد بها ويلقيها فى وجه "الشخص" على طريقة :" ما ينفعش ياسيد " ،" البيانات ناقصة يا حضرة "....!!
وهكذا يتحمل " الشخص" نتيجة أى خطأ من جانب أجهزة الدولة الإدارية ،وذلك أمر طبيعى فى مصر.فإذا احترق قطار السكة الحديد بمن فيه و البسطاء ركاب الدرجة الثالثة –كما حدث عام 2002- فإن الركاب هم المخطئون لأنهم لا يعرفون أصول الركوب .....وهكذا........
وبإلقاء نظرة تحليلية على البيانات الواردة فى نموذج طلب إثبات الجنسية المصرية للحصول على شهادة إثبات الجنسية، وهو النموذج الذى أوردناه فى مقال الاسبوع الماضى ،يتبين أنه يستحيل على أى "شخص " أن يجد تلك البيانات أو المستندات التى تؤيدها ، بل ويستحيل ذلك على المشرع نفسه !!
وهكذا فقد فرض مشرع قانون الجنسية على الناس تقديم أدلة مستحيلة لإثبات صفة المواطنة كما هو واضح أمام القارئ الكريم .
وقد وصف فقهاء القانون فى فرنسا هذا النوع من الأدلة المستحيلة "بالأدلة الشيطانية "، وهو وصف بليغ نقله إلينا الأستاذ الدكتور فؤاد رياض فى مؤلفه عن الجنسية .
ما معنى أنها أدلة شيطانية؟ وهل يجوز فى الشريعة الإسلامية التكليف بالمستحيل أو بما يصعب الإتيان به ؟
إلى الاسبوع القادم إنشاء الله تعالى .
تحية لكم وإلى الأخوات الأسيرات فى معتقل جوانتناموده .
أسر الله من أسروهن وانتقم منهم انتقام عزيز مقتدر .
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.