أكدت "الجمعية الوطنية للتغيير" تمسكها بالحق الدستوري الأصيل في التظاهر السلمي، ورفض أى مساس أو افتئات على هذا الحق المكتسب، وعليه فإنها تتحفظ على بعض مواد قانون التظاهر الذي صدر عن رئيس الجمهورية وتطالب بإعادة النظر في هذه المواد بما لا ينتقص من الحريات العامة أو يتعارض مع أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيه. وطالبت الجمعية الوطنية للتغيير بتعديلات على مواد قانون التظاهر، منها "أولا: جاء في المادة السابعة أنه "يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه".. إلى آخر المادة... ولذا نطالب بأن تضاف عبارة "بما لا يتعارض مع حق الإضراب السلمي" بعد عبارة تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه حتى لا يفهم النص على أنه يمنع الحق في الإضراب السلمي وهو حق دستوري أصيل". كما قالت إنه جاء في المادة العاشرة أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارًا مسببًا بمنع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة"....إلى آخر الفقرة.. وهنا تطالب الجمعية بضرورة صدور قرار المنع من القاضي المختص على أن يلجأ الوزير أو مدير الأمن المختص إلى القاضي المختص لاستصدار مثل هذا القرار. وقالت إنه جاء في المادة الثانية عشرة من القانون "تلتزم قوات الأمن في الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق....إلى آخر المادة..وتطالب الجمعية بتعديل عبارة التي يجيز فيها القانون إلى "الحالات التي يصدر فيها قرار من القاضي المختص".. إلى آخر المادة, وفي بند استخدام الغازات المسيلة للدموع تطالب الجمعية بإضافة عبارة "المسموح بها دوليًا" لتجنب استخدام غازات محرمة دوليًا. وأكدت أنه في المادة الثالثة عشرة، طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بإضافة عبارة "وبما لا يخالف الكود الدولي بهذا الشأن".. وذلك فيما يتعلق بالتدرج في استخدام القوة لفض أو تفريق المظاهرات.