أحمد موسى: مركز البيانات والحوسبة السحابية "عقل مصر" وانطلاقة نحو المستقبل (فيديو)    عاجل|حزب الله: استهدفنا موقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية    ولي العهد السعودي وأمير الكويت يستعرضان العلاقات الثنائية    غدا.. محمد الشامي يخضع لفحوصات طبية والتشخيص المبدئي يُرجح إصابته بجزع في رباط الركبة    مانشستر سيتي يهزم نوتنجهام فورست بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي    كشف ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن تعدي شخص على آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدقهلية    لهذا السبب.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "السرب"    أغنيتين عراقيتين.. تفاصيل أحدث ألبومات أصالة    مظاهرة بتركيا دعما لاحتجاجات طلاب الجامعات الأمريكية ضد الحرب بغزة    «جورجييفا»: العالم لم ينجح في تشارك منافع النمو مع المناطق الأكثر احتياجاً    كم حصيلة مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج؟ وزير المالية يجيب    مذكرة لرئيس الوزراء لوقف «المهازل الدرامية» التي تحاك ضد المُعلمين    التشكيل الرسمي للمقاولون العرب وسموحة في مباراة الليلة    حزب الوفد: نرفض أي عدوان إسرائيلي على رفح الفلسطينية    كنائس كفر الشيخ تحتفل بأحد السعف | صور    بوريل: الأوروبيون لن يذهبوا للموت من أجل دونباس لكن عليهم دعم كييف    وزير الصحة: إشادات عالمية بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي    "الرعاية الصحية" تشارك بورشة العمل التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية    التشكيل الرسمي ل مباراة نابولي ضد روما في الدوري الإيطالي    أغلى 5 فساتين ارتدتها فنانات على الشاشة.. إطلالة ياسمين عبد العزيز تخطت 125 ألف جنيه    بحضور محافظ مطروح.. قصور الثقافة تختتم ملتقى "أهل مصر" للفتيات    «بحوث القوات المسلحة» توقع بروتوكولًا مع «المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالتعليم العالي»    أرخص 40 جنيها عن السوق.. صرف الرنجة على بطاقة التموين بسعر مخفض    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمرضى بمستشفى أبوكبير    تحرير 78 محضرا في حملة للمرافق لضبط شوارع مدينة الأقصر    إنجاز جديد.. الجودو المصري يفرض سيطرته على أفريقيا    حجازي: مشاركة أصحاب الأعمال والصناعة والبنوك أحد أسباب نجاح التعليم الفني    رضا حجازي: زيادة الإقبال على مدارس التعليم الفني بمجاميع أكبر من العام    نشرة في دقيقة | الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية عقب افتتاحه مركز الحوسبة السحابية الحكومية    طريقتك مضايقاني.. رد صادم من ميار الببلاوي على تصريحات بسمة وهبة    الإعدام لعامل قتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بواسطة كمبروسر هواء    الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الري: تحديات المياه تتشابه في مصر والعراق    مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتقديم تنازلات في مسألة عودة النازحين لشمالي غزة    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل مرضى ومصابي الحرب من الأشقاء الفلسطنيين    مساعد وزير الصحة: انخفاض نسب اكتشاف الحالات المتأخرة بسرطان الكبد إلى 14%    تأجيل محاكمة المتهمين في عملية استبدال أحد أحراز قضية    رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون لتوفير برامج تدريبية في بريطانيا    الليلة .. سامى مغاورى مع لميس الحديدى للحديث عن آخر أعماله الفنية فى رمضان    زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو في حالة اضطراب كامل وليس لديها رؤية    سفير روسيا بمصر للقاهرة الإخبارية : علاقات موسكو والقاهرة باتت أكثر تميزا فى عهد الرئيس السيسى    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 18886وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم    موعد مباريات اليوم الثالث بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات    «رجال الأعمال المصريين» تدشن شراكة جديدة مع الشركات الهندية في تكنولوجيا المعلومات    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم وحتى الجمعة 3 مايو 2024    أعاني التقطيع في الصلاة ولا أعرف كم عليا لأقضيه فما الحكم؟.. اجبرها بهذا الأمر    أفضل أوقات الصلاة على النبي وصيغتها لتفريج الكرب.. 10 مواطن لا تغفل عنها    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    قرار جديد من القضاء بشأن 11 متهماً في واقعة "طالبة العريش" نيرة صلاح    جدول امتحانات التيرم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية (القاهرة)    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    «فوبيا» تمنع نجيب محفوظ من استلام «نوبل»    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    غدًا.. تطوير أسطول النقل البحري وصناعة السفن على مائدة لجان الشيوخ    تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    حسام البدري: أنا أفضل من موسيماني وفايلر.. وكيروش فشل مع مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الضرائب عندما تعطل نصوصه وتكون فى أجازة !!
نشر في المصريون يوم 20 - 10 - 2013

صدر قانون الضرائب 91 لسنة 2005 لينفذ على الجميع وسأعرض على سيادتكم نصوص عطلت فيه عن عمد وبالمستندات
تضمن القانون مسئولية المحاسب في ظل قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005
استلزمت المادة رقم (132) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبياً أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب احد الأفعال الآتية:-
1. إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى تشهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضرورياً لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2. إخفاء وقائع أثناء تأدية مهمة تتعلق بأى تعديل أو تغيير فى الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الإرباح أو زيادة الخسائر وفى حالة العودة يحكم بالحبس والغرامة معاً.
وقد حدث الاتى عمليا
حصل العشرات من شركات التصدير على دعم تصديرى من صندوق تنمية الصادرات وكان من شروط منح هذا الدعم تقديم ميزانية معتمدة من محاسب قانونى
تحصلت ادارة التهرب الضريبى بدمياط على بيان من صندوق تنمية الصادرات بالشركات التى تحصلت على الدعم من صندوق تنمية الصادرات وعلى صور الميزانيات المقدمة لصندوق تنمية الصادرات عن أعمال هذه الشركات والمعتمدة من محاسب قانونى
ثبت أمام إدارة التهرب الضريبى وجود اختلاف مابين الميزانيات المقدمة لصندوق تنمية الصادرات ومابين ماقدم للضرائب من ميزانيات وإقرارات ضريبية تقديريا وكلاهما موقع عليهم من ذات المحاسب القانونى
مما كان يتعين معه تطبيق نصوص قانون الضرائب على كل من ثبت تلاعبه بهذه الميزانيات وخصوصا المستند ونقيضه أمام إدارة التهرب الضريبى
وفقاً لحكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005 بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وفقاً لحكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 قرر : المادة الأولى في تطبيق حكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، تلتزم المنشآت الآتية بالخصم تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وذلك متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل : 2 مكاتب التصدير
المادة الثانية ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره سجل في : 9 / 7 / 2005
وهو مايعنى إالتزام مكاتب التصدير بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة طبقا لاحكام القانون
وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات
والسؤال أليست هذه هى نصوص قانون الضرائب أم ان هناك إنتقائية فى التنفيذ !!!! ولماذا لم يطبق القانون على غير الملتزمين بالخصم والتحصيل والوقائع ثابته فى حالات رد دعم الصادرات وخصوصا أن الميزانيات المقدمة لصندوق الصادرات والتى تحصلت عليها إدارة التهرب الضريبى شملت بيان بالمشتريات ! وهى مسؤلية مشتركة بين المحاسب القانونى و الممول
فى قضايا التهرب الضريبى لبعض مكاتب التصدير أقر بعض المحاسبين بأن الميزانية المقدمة لصندوق تنمية الصادرات صورية للحصول على الدعم !!! أليست أموال صندوق تنمية الصادرات مال عام !
وقد أوجبت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى وهو مالم يحدث !!
مادة (17) قانون 91 لسنة 2005
تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.
ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه
والسؤال كيف يتم محاسبة مكاتب وشركات تصدير ملتزمة بإمساك دفاتر تجارية ومحاسبية منتظمة كيف تحاسب ضريبيا بالمخالفة للقانون وتحاسب تقديريا رقم أعمال مضروبا فى نسبة صافى ربح لاتتجاوز 5 فى المائة مع العلم ان النشاط الصناعى والتجارى يحاسب بنسبة تتجاوز 3 أضعاف هذه النسبة وخصوصا انت تتعامل مع مصدر لم يقدم مستندات الشراء نهائيا وإن قدمها فهى من شركة مرتبطة به ولم يبحث المختص الارتباط بين هذه الشركات هل أكافىء المتهرب والملتزم أعاقبه
ولماذا لم يتم تنفيذ مواد القانون الخاصة بعدم إمساك دفاتر تجارية وعدم توقيع الاقرار الضريبى من محاسب قانونى وعدم تقديم المستندات المنصوص عليها فى القانون
قامت شركات ومكاتب التصدير برد مئات الملايين من ضرائب مبيعات دمياط بموجب فواتير مشتريات وهى ملتزمة قانونا بأحكام الخصم والتحصيل ولم تقم بتنفيذ إالتزامها مما كان يتعين معه وقف الرد وتنفيذ عقوبات عدم الالتزام بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وحصر المبالغ التى كان يتعين عليها خصمها وتحصيلها وتوريدها ومطالبتها بهذه المبالغ ولكن لم يحدث ذلك نهائيا
هل القانون فى أجازة أم أن القائمين على تنفيذه أرادوا ذلك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.