رحمة وسلام    شاهد، قداس الأقباط الكاثوليك احتفالًا بعيد الميلاد في المنيا    مؤسسة الجارحى تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة بجامعة الفيوم    "التضامن": 54 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة.. و4.7 مليون أسرة مستفيدة    "حماس" توكد عدم مسئوليتها عن انفجار رفح وتحذر الاحتلال من اختلاق مبررات للتصعيد    مسؤول روسي: موسكو تصبح مركزا رئيسيا لإنتاج المسيرات للجيش الروسي    أمم إفريقيا - مؤتمر بيتكوفيتش: زيدان منح الأمان للاعبي الجزائر    انهيار عقار إمبابة.. استمرار البحث عن 7 مفقودين تحت الأنقاض بينهم أم وأطفالها الثلاث    «بيت الرسوم المتحركة» ينطلق رسميا    اشتياق.. تحذير.. شكر وتقدير    شعبة المصورين: وضع ضوابط لتغطية عزاءات الفنانين ومنع التصوير بالمقابر    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس الأساقفة سامي فوزي يرأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    أبرد ليلة بفصل الشتاء فى ريكاتير اليوم السابع    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    وزيرا التعليم العالى والشباب يكرمان الطلاب الفائزين فى بطولة برشلونة    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الضرائب عندما تعطل نصوصه وتكون فى أجازة !!
نشر في المصريون يوم 20 - 10 - 2013

صدر قانون الضرائب 91 لسنة 2005 لينفذ على الجميع وسأعرض على سيادتكم نصوص عطلت فيه عن عمد وبالمستندات
تضمن القانون مسئولية المحاسب في ظل قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005
استلزمت المادة رقم (132) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبياً أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب احد الأفعال الآتية:-
1. إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى تشهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضرورياً لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2. إخفاء وقائع أثناء تأدية مهمة تتعلق بأى تعديل أو تغيير فى الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الإرباح أو زيادة الخسائر وفى حالة العودة يحكم بالحبس والغرامة معاً.
وقد حدث الاتى عمليا
حصل العشرات من شركات التصدير على دعم تصديرى من صندوق تنمية الصادرات وكان من شروط منح هذا الدعم تقديم ميزانية معتمدة من محاسب قانونى
تحصلت ادارة التهرب الضريبى بدمياط على بيان من صندوق تنمية الصادرات بالشركات التى تحصلت على الدعم من صندوق تنمية الصادرات وعلى صور الميزانيات المقدمة لصندوق تنمية الصادرات عن أعمال هذه الشركات والمعتمدة من محاسب قانونى
ثبت أمام إدارة التهرب الضريبى وجود اختلاف مابين الميزانيات المقدمة لصندوق تنمية الصادرات ومابين ماقدم للضرائب من ميزانيات وإقرارات ضريبية تقديريا وكلاهما موقع عليهم من ذات المحاسب القانونى
مما كان يتعين معه تطبيق نصوص قانون الضرائب على كل من ثبت تلاعبه بهذه الميزانيات وخصوصا المستند ونقيضه أمام إدارة التهرب الضريبى
وفقاً لحكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005 بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وفقاً لحكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 قرر : المادة الأولى في تطبيق حكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، تلتزم المنشآت الآتية بالخصم تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وذلك متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل : 2 مكاتب التصدير
المادة الثانية ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره سجل في : 9 / 7 / 2005
وهو مايعنى إالتزام مكاتب التصدير بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة طبقا لاحكام القانون
وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات
والسؤال أليست هذه هى نصوص قانون الضرائب أم ان هناك إنتقائية فى التنفيذ !!!! ولماذا لم يطبق القانون على غير الملتزمين بالخصم والتحصيل والوقائع ثابته فى حالات رد دعم الصادرات وخصوصا أن الميزانيات المقدمة لصندوق الصادرات والتى تحصلت عليها إدارة التهرب الضريبى شملت بيان بالمشتريات ! وهى مسؤلية مشتركة بين المحاسب القانونى و الممول
فى قضايا التهرب الضريبى لبعض مكاتب التصدير أقر بعض المحاسبين بأن الميزانية المقدمة لصندوق تنمية الصادرات صورية للحصول على الدعم !!! أليست أموال صندوق تنمية الصادرات مال عام !
وقد أوجبت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى وهو مالم يحدث !!
مادة (17) قانون 91 لسنة 2005
تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.
ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه
والسؤال كيف يتم محاسبة مكاتب وشركات تصدير ملتزمة بإمساك دفاتر تجارية ومحاسبية منتظمة كيف تحاسب ضريبيا بالمخالفة للقانون وتحاسب تقديريا رقم أعمال مضروبا فى نسبة صافى ربح لاتتجاوز 5 فى المائة مع العلم ان النشاط الصناعى والتجارى يحاسب بنسبة تتجاوز 3 أضعاف هذه النسبة وخصوصا انت تتعامل مع مصدر لم يقدم مستندات الشراء نهائيا وإن قدمها فهى من شركة مرتبطة به ولم يبحث المختص الارتباط بين هذه الشركات هل أكافىء المتهرب والملتزم أعاقبه
ولماذا لم يتم تنفيذ مواد القانون الخاصة بعدم إمساك دفاتر تجارية وعدم توقيع الاقرار الضريبى من محاسب قانونى وعدم تقديم المستندات المنصوص عليها فى القانون
قامت شركات ومكاتب التصدير برد مئات الملايين من ضرائب مبيعات دمياط بموجب فواتير مشتريات وهى ملتزمة قانونا بأحكام الخصم والتحصيل ولم تقم بتنفيذ إالتزامها مما كان يتعين معه وقف الرد وتنفيذ عقوبات عدم الالتزام بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وحصر المبالغ التى كان يتعين عليها خصمها وتحصيلها وتوريدها ومطالبتها بهذه المبالغ ولكن لم يحدث ذلك نهائيا
هل القانون فى أجازة أم أن القائمين على تنفيذه أرادوا ذلك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.