صدر قانون الضرائب 91 لسنة 2005 لينفذ على الجميع وسأعرض على سيادتكم نصوص عطلت فيه عن عمد وبالمستندات تضمن القانون مسئولية المحاسب في ظل قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 استلزمت المادة رقم (132) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبياً أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب احد الأفعال الآتية:- 1. إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى تشهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضرورياً لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول. 2. إخفاء وقائع أثناء تأدية مهمة تتعلق بأى تعديل أو تغيير فى الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الإرباح أو زيادة الخسائر وفى حالة العودة يحكم بالحبس والغرامة معاً. وقد حدث الاتى عمليا حصل العشرات من شركات التصدير على دعم تصديرى من صندوق تنمية الصادرات وكان من شروط منح هذا الدعم تقديم ميزانية معتمدة من محاسب قانونى تحصلت ادارة التهرب الضريبى بدمياط على بيان من صندوق تنمية الصادرات بالشركات التى تحصلت على الدعم من صندوق تنمية الصادرات وعلى صور الميزانيات المقدمة لصندوق تنمية الصادرات عن أعمال هذه الشركات والمعتمدة من محاسب قانونى ثبت أمام إدارة التهرب الضريبى وجود اختلاف مابين الميزانيات المقدمة لصندوق تنمية الصادرات ومابين ماقدم للضرائب من ميزانيات وإقرارات ضريبية تقديريا وكلاهما موقع عليهم من ذات المحاسب القانونى مما كان يتعين معه تطبيق نصوص قانون الضرائب على كل من ثبت تلاعبه بهذه الميزانيات وخصوصا المستند ونقيضه أمام إدارة التهرب الضريبى وفقاً لحكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005 بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وفقاً لحكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 قرر : المادة الأولى في تطبيق حكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، تلتزم المنشآت الآتية بالخصم تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وذلك متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل : 2 مكاتب التصدير المادة الثانية ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره سجل في : 9 / 7 / 2005 وهو مايعنى إالتزام مكاتب التصدير بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة طبقا لاحكام القانون وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات والسؤال أليست هذه هى نصوص قانون الضرائب أم ان هناك إنتقائية فى التنفيذ !!!! ولماذا لم يطبق القانون على غير الملتزمين بالخصم والتحصيل والوقائع ثابته فى حالات رد دعم الصادرات وخصوصا أن الميزانيات المقدمة لصندوق الصادرات والتى تحصلت عليها إدارة التهرب الضريبى شملت بيان بالمشتريات ! وهى مسؤلية مشتركة بين المحاسب القانونى و الممول فى قضايا التهرب الضريبى لبعض مكاتب التصدير أقر بعض المحاسبين بأن الميزانية المقدمة لصندوق تنمية الصادرات صورية للحصول على الدعم !!! أليست أموال صندوق تنمية الصادرات مال عام ! وقد أوجبت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى وهو مالم يحدث !! مادة (17) قانون 91 لسنة 2005 تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم. ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه والسؤال كيف يتم محاسبة مكاتب وشركات تصدير ملتزمة بإمساك دفاتر تجارية ومحاسبية منتظمة كيف تحاسب ضريبيا بالمخالفة للقانون وتحاسب تقديريا رقم أعمال مضروبا فى نسبة صافى ربح لاتتجاوز 5 فى المائة مع العلم ان النشاط الصناعى والتجارى يحاسب بنسبة تتجاوز 3 أضعاف هذه النسبة وخصوصا انت تتعامل مع مصدر لم يقدم مستندات الشراء نهائيا وإن قدمها فهى من شركة مرتبطة به ولم يبحث المختص الارتباط بين هذه الشركات هل أكافىء المتهرب والملتزم أعاقبه ولماذا لم يتم تنفيذ مواد القانون الخاصة بعدم إمساك دفاتر تجارية وعدم توقيع الاقرار الضريبى من محاسب قانونى وعدم تقديم المستندات المنصوص عليها فى القانون قامت شركات ومكاتب التصدير برد مئات الملايين من ضرائب مبيعات دمياط بموجب فواتير مشتريات وهى ملتزمة قانونا بأحكام الخصم والتحصيل ولم تقم بتنفيذ إالتزامها مما كان يتعين معه وقف الرد وتنفيذ عقوبات عدم الالتزام بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وحصر المبالغ التى كان يتعين عليها خصمها وتحصيلها وتوريدها ومطالبتها بهذه المبالغ ولكن لم يحدث ذلك نهائيا هل القانون فى أجازة أم أن القائمين على تنفيذه أرادوا ذلك