ارتفاع أسعار الذهب عالميًا اليوم الخميس 14-8-2025    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 14 أغسطس    تحرك الدفعة ال 15 من شاحنات المساعدات المصرية لغزة عبر معبر كرم أبو سالم    شكك في أسس الدين الإسلامي، السجن 5 سنوات لزعيم الطائفة البهائية في قطر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 14 أغسطس 2025    500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالمحافظات    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    بسبب انتشار حرائق اليونان.. اشتعال مئات المركبات    شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنفي إزالة مكبرات الصوت على الحدود وتنتقد آمال سيول باستئناف الحوار    سموتريتش يعطى الضوء الأخضر لبناء 3400 وحدة استيطانية    تفاصيل القبض على «أم ملك وأحمد» صانعة المحتوى    ياسين السقا يروي كواليس لقائه الأول مع محمد صلاح وأول تواصل بينهم    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    طريقة عمل مكرونة بالبشاميل، لسفرة غداء مميزة    أروى جودة تطلب الدعاء لابن شقيقتها بعد تعرضه لحادث سير خطير    موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي اليوم والقنوات الناقلة في الدوري المصري    الأحزاب السياسية تواصل استعداداتها لانتخابات «النواب» خلال أسابيع    درجة الحرارة تصل ل49.. حالة الطقس اليوم وغدًا وموعد انتهاء الموجة الحارة    أزمة نفسية تدفع فتاة لإنهاء حياتها بحبة الغلة في العياط    الاَن.. رابط تقليل الاغتراب 2025 لطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية (الشروط وطرق التحويل بين الكليات)    باريس سان جيرمان بطلًا ل كأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام بركلات الترجيح    بعد إحالة بدرية طلبة للتحقيق.. ماجدة موريس تطالب بلجنة قانونية داخل «المهن التمثيلية» لضبط الفن المصري    موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة مباشر في بطولة أفريقيا لكرة السلة    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    «زيزو اللي بدأ.. وجمهور الزمالك مخرجش عن النص».. تعليق ناري من جمال عبد الحميد على الهتافات ضد نجم الأهلي    الصين تفتتح أول مستشفى بالذكاء الاصطناعي.. هل سينتهي دور الأطباء؟ (جمال شعبان يجيب)    العدوى قد تبدأ بحُمى وصداع.. أسباب وأعراض «الليستيريا» بعد وفاة شخصين وإصابة 21 في فرنسا    توب وشنطة يد ب"نص مليون جنيه"، سعر إطلالة إليسا الخيالية بمطار القاهرة قبل حفل الساحل (صور)    أصيب بغيبوبة سكر.. وفاة شخص أثناء رقصه داخل حفل زفاف عروسين في قنا    كمال درويش: لست الرئيس الأفضل في تاريخ الزمالك.. وكنت أول متخصص يقود النادي    لحق بوالده، وفاة نجل مدير مكتب الأمن الصناعي بالعدوة في حادث صحراوي المنيا    بالقليوبية| سقوط المعلمة «صباح» في فخ «الآيس»    بأكياس الدقيق، إسرائيليون يقتحمون مطار بن جوريون لوقف حرب غزة (فيديو)    "سيدير مباراة فاركو".. أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمد معروف    كواليس تواصل جهاز منتخب مصر الفني مع إمام عاشور    انطلاق بطولتي العالم للشباب والعربية الأولى للخماسي الحديث من الإسكندرية    تفاصيل استقبال وكيل صحة الدقهلية لأعضاء وحدة الحد من القيصريات    وداعًا لرسوم ال 1%.. «فودافون كاش» تخفض وتثبت رسوم السحب النقدي    بدائل الإيجار القديم.. فرصة ذهبية قبل الطرد و90 يومًا فاصلة أمام المستأجرين    سعد لمجرد يحيي حفلًا ضخمًا في عمان بعد غياب 10 سنوات    تحذير بسبب إهمال صحتك.. حظ برج الدلو اليوم 14 أغسطس    محافظ قنا ووزير البترول يبحثان فرص الاستثمار التعديني بالمحافظة    محافظ الغربية يعلن حصول مركز طب أسرة شوبر على شهادة «جهار»    الجامعة البريطانية في مصر تستقبل الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية لتعزيز التعاون المشترك    رئيس الأركان الإسرائيلي: اغتلنا 240 من عناصر حزب الله منذ وقف إطلاق النار مع لبنان    شيخ الأزهر يدعو لوضع استراتيجية تعليمية لرفع وعي الشعوب بالقضية الفلسطينية    المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني تحت شعار "صوت الإنسانية"    البحيرة: ضبط المتهمين بقتل شخصين أخذا بالثأر في الدلنجات    تحديد هوية المتهمين بمضايقة فتاة على طريق الواحات.. ومأمورية خاصة لضبطهم (تفاصيل)    انتهاء تصوير «السادة الأفاضل» تمهيدًا لطرحه في دور العرض    في ذكراها ال12 .. "الإخوان": أصحاب رابعة العزة، "قدّموا التضحيات رخيصة؛ حسبةً لله وابتغاء مرضاته وحفاظًا على أوطانهم    تداول طلب منسوب ل برلمانية بقنا بترخيص ملهى ليلي.. والنائبة تنفي    حنان شومان: "كتالوج تناول نادر لفقد الزوج زوجته.. وأجاد في التعبير عن مشاعر دقيقة"    أحمد صبور: تحديات متعددة تواجه السوق العقارية.. ومصر قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية    ما قبل مجازر (الفض).. شهادات لأحياء عن "مبادرة" محمد حسان والمصالحة مع "الإخوان"    ما حكم من يحث غيره على الصلاة ولا يصلي؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطلان تكوين مجلس الشورى
نشر في المصريون يوم 09 - 06 - 2013

بجلستها المعقودة بتاريخ 2 يونيه 2013 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون مجلس الشورى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1980 والمعدل بالمرسومين بقانونين رقمي 109، 120 لسنة 2011، وقد أكدت المحكمة فى هذا الحكم أن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب على أساسها منذ تكوينه، إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر سنة 2012 والذي نص في المادة (230) منه على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة منذ تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب، بما مفاده أن مجلس الشورى الحالي مستمر في ممارسته لسلطة التشريع على النحو المنصوص عليه في المادة (230) سالفة الذكر حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، واعتبارًا من تاريخ تحقق هذا الأمر – انعقاد مجلس النواب الجديد – يتعين ترتيب الأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون فيها.
ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت في هذا الحكم بعبارات صريحة وواضحة أن إرجاء تنفيذ بطلان تكوين مجلس الشورى حتى انعقاد مجلس النواب الجديد جاء تنفيذًا لنص المادة (230) من الدستور الجديد، غير أن بعض رجال القانون يرون أن إرجاء تنفيذ بطلان تكوين مجلس الشورى جاء مراعاة من المحكمة بعدم ترك فراغ تشريعي نظرًا لما تمر به البلاد في المرحلة الراهنة من أوقات عصيبة ومرحلة انتقالية حرجة.
والبادي من هذا التحليل القانوني أن هذا الرأي قد خلط بين مسلك المحكمة الدستورية العليا في هذا الحكم وبين الرخصة المخولة لها بمقتضى نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمعدلة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 168 لسنة 1998 والتي تنص الفقرة الثالثة منها على أن يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخ آخر.. الخ.
والحقيقة أن المشرع قد أراد بهذا النص – كما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – تخويل المحكمة الدستورية العليا سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها على الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها.
ونرى أنه من الأهمية بمكان أن نلقي الضوء سريعًا على مقومات هذه الرخصة –سالفة البيان- وما تسببت فيه من خلاف بين رجال القانون حتى تتضح معالمها للقارئ الكريم.
فالواقع أن التعديل الذي أدخله المشرع على نص المادة 49/3 من قانون المحكمة قد تسبب في إثارة عاصفة شديدة من انتقادات رجال الفقه الدستوري، حيث انقسم في شأن تقرير ما جاء به من أحكام، بين مؤيد ومعارض له، وقد بلغت الاعتراضات على هذا التعديل مداها بالقول بأنه جاء مخالفًا للدستور في شكله وفى موضوعه.
وقد أبدينا وجهة نظرنا فى هذا الخصوص فى رسالتنا للدكتوراه التي كانت متخصصة فى مجال رقابة دستورية القوانين بالقول بأن هذا التعديل يفضى إلى نتائج شاذة يأباها المنطق القانوني السليم بإعطائه الحق للمحكمة الدستورية العليا فى تقرير الأثر الرجعي لحكمها أو عدم تقريره، وبذلك يكون الحكم الصادر بعدم الدستورية أحيانًا كاشفًا أي يسرى بأثر رجعي، ويكون منشأ في أحيان أخرى أي يسرى بأثر مباشر، ولا شك أن ذلك يفضي إلى فتح مظنة التدخل السياسي في أحكام المحكمة الدستورية العليا، مما يفقد الثقة في أحكامها.
وعلى هذا النحو أعطى نص المادة 49 /3 من قانون المحكمة الدستورية لهذه المحكمة الحق فى تقرير تاريخ آخر غير تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته، وذلك على ضوء الظروف الخاصة ببعض الدعاوى التي تنظرها وتقديرها لحجم الخطورة الناجمة عن تقرير الأثر الرجعي بصفة مطلقة.
لذا حق القول بأن إرجاء المحكمة الدستورية العليا لإعمال أثر حكمها ببطلان تكوين مجلس الشورى إلى موعد انعقاد مجلس النواب الجديد قد جاء تنفيذًا حرفيًا – ودون أدنى سلطة تقديرية لها في ذلك – لنص المادة (230) من الدستور المصري الحالي الصادر عام 2012، ويعد مسلك المحكمة هذا سابقة فريدة من نوعها في أحكام المحكمة الدستورية العليا لم تحدث مسبقًا فى تاريخها، ولا شك أن هذا المسلك يختلف تمامًا عن الرخصة المخولة للمحكمة الدستورية العليا بمقتضى نص المادة 49/ 3 من قانونها – كما بينّا – والتي تعطي للمحكمة سلطة تحديد تاريخ آخر لسريان أثر الحكم الصادر عنها.
"والله ولى التوفيق"
حفظ الله مصر وشعبها العظيم

دكتور أشرف إسماعيل عزب((المحامى بالنقض))
ومحامى الاتحاد المصرى للتأمين
دكتوراه فى القانون الدستورى
dr . ashraFazab @ hotmail. Com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.