سعر الذهب اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    محافظ الإسكندرية يكلف التنفيذيين ب «التواجد الميداني» لمواجهة تقلبات الطقس    وزير الطيران المدني يشارك في الاجتماع الوزاري للمفوضية الأفريقية    إسرائيل تعلن تحديد هوية رهينة بعد إعادة جثته من غزة (صور)    نانسي عجرم: والدي كان صارما وقاسيا وحقق حلمه فيّ وأنا طفلة بالثمانية من عمري    نانسي عجرم عن أغنية أنا مصري وأبويا مصري: استقبلوني كنجمة كبيرة ورصيدي أغنيتان فقررت رد التحية    مؤلف «كارثة طبيعية» يكشف كواليس الفكرة: «بدأت من صورة أبوين مصدومين بخمسة توائم»    رفع حالة الطوارئ و1500 عامل نظافة لمواجهة أمطار نوة المكنسة بالإسكندرية    مجانًا.. القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في نهائي سوبر اليد.. والمعلق    د. عبدالراضي البلبوشي يكتب: «المتحف المصري الكبير» وفن إدارة السمعة    الجزائر.. اندلاع 17 حريقا في عدة ولايات    «الأهلي مكسبش بفارق كبير!».. وائل القباني ينفجر غضبًا بسبب تصريحات مصطفى عبده    الدبلوماسي والسياسي مروان طوباس: «قوة الاستقرار الدولية» وصاية جديدة على فلسطين    حماية المستهلك: ضبط 11.5 طن لحوم فاسدة يُعاد تصنيعها قبل وصولها للمواطن منذ بداية نوفمبر    رئيس الجامعة اليابانية يستقبل نقيب صحفيي الإسكندرية والوفد المرافق    ميسي يحمل قميص "إلتشي".. ما علاقته بمالك النادي؟    تامر عبدالحميد: الأهلي كان الأفضل في السوبر.. وبيزيرا وإسماعيل وربيع أفضل صفقات الزمالك    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي أعلى كورنيش المعادي    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    كلماتها مؤثرة، محمد رمضان يحول نصائح والده إلى أغنية بمشاركة المطرب إليا (فيديو)    مسؤول أوكراني: دفاعات كييف تتصدى لهجوم روسي هائل    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    هنا.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية    «مينفعش لعيبة الزمالك تبقى واقعة على الأرض».. جمال عبد الحميد ينفجر غضبًا بسبب صور مباراة نهائي السوبر    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    «احترمي خصوصياتهم وبادري بالود».. 7 نصائح ضرورية لتعزيز علاقتك بأقارب زوجك    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    ابتلاع طفل لخاتم معدنى بالبحيرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. اعرف التفاصيل    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    رسميًا بعد تطويرها.. موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة وخطة تجديدها وربطها بالأورمان    وزير الدفاع الأمريكي يعلن بدء عملية "الرمح الجنوبي" ضد شبكات مخدرات في الغرب    العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها    القانون يحدد شروطا للتدريس بالمدارس الفنية.. تعرف عليها    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    القانون ينظم عمل ذوي الاعاقة.. تفاصيل    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    «الصحة»: التطعيم ضد الإنفلونزا يمنع الإصابة بنسبة تزيد على 70%    عمر هشام طلعت يفوز بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف..والرميان يحتفظ بالرئاسة    "الصحة" تنظم جلسة لمناقشة تطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطلان تكوين مجلس الشورى
نشر في المصريون يوم 09 - 06 - 2013

بجلستها المعقودة بتاريخ 2 يونيه 2013 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون مجلس الشورى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1980 والمعدل بالمرسومين بقانونين رقمي 109، 120 لسنة 2011، وقد أكدت المحكمة فى هذا الحكم أن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب على أساسها منذ تكوينه، إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر سنة 2012 والذي نص في المادة (230) منه على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة منذ تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب، بما مفاده أن مجلس الشورى الحالي مستمر في ممارسته لسلطة التشريع على النحو المنصوص عليه في المادة (230) سالفة الذكر حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، واعتبارًا من تاريخ تحقق هذا الأمر – انعقاد مجلس النواب الجديد – يتعين ترتيب الأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون فيها.
ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت في هذا الحكم بعبارات صريحة وواضحة أن إرجاء تنفيذ بطلان تكوين مجلس الشورى حتى انعقاد مجلس النواب الجديد جاء تنفيذًا لنص المادة (230) من الدستور الجديد، غير أن بعض رجال القانون يرون أن إرجاء تنفيذ بطلان تكوين مجلس الشورى جاء مراعاة من المحكمة بعدم ترك فراغ تشريعي نظرًا لما تمر به البلاد في المرحلة الراهنة من أوقات عصيبة ومرحلة انتقالية حرجة.
والبادي من هذا التحليل القانوني أن هذا الرأي قد خلط بين مسلك المحكمة الدستورية العليا في هذا الحكم وبين الرخصة المخولة لها بمقتضى نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمعدلة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 168 لسنة 1998 والتي تنص الفقرة الثالثة منها على أن يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخ آخر.. الخ.
والحقيقة أن المشرع قد أراد بهذا النص – كما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – تخويل المحكمة الدستورية العليا سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها على الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها.
ونرى أنه من الأهمية بمكان أن نلقي الضوء سريعًا على مقومات هذه الرخصة –سالفة البيان- وما تسببت فيه من خلاف بين رجال القانون حتى تتضح معالمها للقارئ الكريم.
فالواقع أن التعديل الذي أدخله المشرع على نص المادة 49/3 من قانون المحكمة قد تسبب في إثارة عاصفة شديدة من انتقادات رجال الفقه الدستوري، حيث انقسم في شأن تقرير ما جاء به من أحكام، بين مؤيد ومعارض له، وقد بلغت الاعتراضات على هذا التعديل مداها بالقول بأنه جاء مخالفًا للدستور في شكله وفى موضوعه.
وقد أبدينا وجهة نظرنا فى هذا الخصوص فى رسالتنا للدكتوراه التي كانت متخصصة فى مجال رقابة دستورية القوانين بالقول بأن هذا التعديل يفضى إلى نتائج شاذة يأباها المنطق القانوني السليم بإعطائه الحق للمحكمة الدستورية العليا فى تقرير الأثر الرجعي لحكمها أو عدم تقريره، وبذلك يكون الحكم الصادر بعدم الدستورية أحيانًا كاشفًا أي يسرى بأثر رجعي، ويكون منشأ في أحيان أخرى أي يسرى بأثر مباشر، ولا شك أن ذلك يفضي إلى فتح مظنة التدخل السياسي في أحكام المحكمة الدستورية العليا، مما يفقد الثقة في أحكامها.
وعلى هذا النحو أعطى نص المادة 49 /3 من قانون المحكمة الدستورية لهذه المحكمة الحق فى تقرير تاريخ آخر غير تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته، وذلك على ضوء الظروف الخاصة ببعض الدعاوى التي تنظرها وتقديرها لحجم الخطورة الناجمة عن تقرير الأثر الرجعي بصفة مطلقة.
لذا حق القول بأن إرجاء المحكمة الدستورية العليا لإعمال أثر حكمها ببطلان تكوين مجلس الشورى إلى موعد انعقاد مجلس النواب الجديد قد جاء تنفيذًا حرفيًا – ودون أدنى سلطة تقديرية لها في ذلك – لنص المادة (230) من الدستور المصري الحالي الصادر عام 2012، ويعد مسلك المحكمة هذا سابقة فريدة من نوعها في أحكام المحكمة الدستورية العليا لم تحدث مسبقًا فى تاريخها، ولا شك أن هذا المسلك يختلف تمامًا عن الرخصة المخولة للمحكمة الدستورية العليا بمقتضى نص المادة 49/ 3 من قانونها – كما بينّا – والتي تعطي للمحكمة سلطة تحديد تاريخ آخر لسريان أثر الحكم الصادر عنها.
"والله ولى التوفيق"
حفظ الله مصر وشعبها العظيم

دكتور أشرف إسماعيل عزب((المحامى بالنقض))
ومحامى الاتحاد المصرى للتأمين
دكتوراه فى القانون الدستورى
dr . ashraFazab @ hotmail. Com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.