النيابة وجهت للمتهم 5 اتهامات فى أولى جلسات محاكمته الدفاع يطالب بإخلاء سبيله ويتهم النيابة باحتجاز المتهم بالمخالفة للقانون بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص. تجمع داخل قاعة المحكمة، العشرات من قبيلة القذاذفة، لمناصرة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، خلال أولى جلسات محاكمته باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان، تحت حراسة أمنية مكثفة، بحضور عدد من الليبيين المتضامنين مع قذاف الدم، وقد ألزمهم رجال الأمن بالجلوس بالمقاعد البعيدة عن قفص الاتهام، لضمان عدم محاولتهم التحدث مع المتهم أو إثارة الفوضى في بداية الجلسة. تم إيداع قذاف الدم قفص الاتهام وهلل أقاربه وأنصاره وأخذوا يصفقون وتهافت المصورون لتصويره ونشبت مشادات كلامية بين أنصار قذاف الدم والأمن والمصورين لمنعهم من التقاط الصور له وتم إرجاعه إلى الغرفة المجاورة لقفص الاتهام. واجهت المحكمة قذاف الدم بالاتهامات التي وجهتها له النيابة العامة بالشروع في قتل ضباط ومقاومة القوات، وإحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص ، فأجاب قائلاً: "غير صحيح"، وأنكر الاتهامات الخمسة الموجهة إليه. وطلب دفاع المتهم أجلاً للاطلاع على ملف القضية وإخلاء سبيل المتهم لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ولا يخشى من العبث في الأدلة. واستكمل المحامي محمد حمودة، دفاع المتهم، المرافعة مطالبًا بإخلاء سبيله استنادًا إلى مخالفة النيابة العامة لنص المادة 35 من الدستور لقيامها بحجز المتهم احتياطيًا لمدة 25 يومًا بعد أن أمرت محكمة القضاء الإداري بمنع تسليمه إلى السلطات الليبية، وبعد أن تقدم الدفاع عملاً بنص المادة 65 من الدستور بطلب إلى النيابة العامة لم تبت فيه بأسبوع ولم تبت في تجديد حبسه. ولأن أول تحقيق أجري مع المتهم بتاريخ 31-3 عرض المتهم فور انتهاء مدة حبسه على ملف تسليم المجرمين ولم يبت في حبسه على ذمة حبسه وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بمنعه تسليم المتهم، وفي 7-4 تم إعلان النائب العام باعتباره خصمًا بالدعوى بالصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري، وأجري التحقيق معه في 9-4 في عدم حضور محاميه وصدر قرار حبسه 4 أيام، وفي تاريخ 8-4 تقدم الدفاع بمذكرة للنيابة العامة بأن المتهم محجوز ويجب الفصل في إخلاء سبيله لأن القانون ينص على أنه بعد مرور أسبوع على حبس المتهم ولم يبت في أمر تجديد حبسه فيخلى سبيله فورًا مهما كانت القضية، والاطلاع، فرفعت المحكمة الجلسة لإصدار قرارها.