محافظ قنا يتفقد عددا من مقار اللجان الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    المشاط تستقبل بعثتين من المفوضية الأوروبية لمتابعة آلية مساندة الاقتصاد الكلي    عراقيون يتطلعون إلى تداول سلمي للسلطة بعيدا عن الطائفية والمحاصصة رغم دواعي الإحباط    هيئة محامي دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب مذابح في مدينة الفاشر    ضبط القائمين على إدارة 26 شركة ومكتبا سياحيا بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    في وداعه لمثواه الأخير.. مسيرة جنائزية مهيبة بإمبابة لإسماعيل الليثي    حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء    انتخابات النواب 2025.. رئيس مركز ومدينة البدرشين يساعد مسنًا للإدلاء بصوته    سحب 1199 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    إدارة التراث الحضاري بالشرقية تنظم رحلة تعليمية إلى متحف تل بسطا    تحرير 110 مخالفات للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    الزمالك يُهدد اتحاد الكرة بسبب أحمد سيد زيزو    تحديد ملعب مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا    بعد تعديلات الكاف.. تعرف على مواعيد مباريات المصري في الكونفدرالية    مصدر من المنتخب الثاني ل في الجول: استبعدنا رباعي بيراميدز من مواجهتي الجزائر    الشحات يكشف تطورات ملف تجديد عقده مع الأهلي    معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود الدولة فى ضمان جودة مياه الشرب    مشتريات أجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء    محافظ قنا وفريق البنك الدولى يتفقدون أماكن الحرف اليدوية    «العمل»: نحن شركاء أساسيين بجهود تحقيق العدالة في التنمية المستدامة    اليوم.. استئناف متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة    إقبال متزايد في اليوم الثاني لانتخابات النواب بأسوان    الشرع يقدم "دمشق" لإسرائيل تحت ستار مفاوضات أمنية واقتصادية.. وبرلمانيون يحذرون من مساس السيادة الوطنية    البداية بالموسيقار عمر خيرت.. انطلاق مهرجان حديقة تلال الفسطاط الشتوي الجمعة المقبلة    القومي لثقافة الطفل يكشف البوستر الرسمي لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية    الفنان تامر عبد المنعم يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025.. صور    بعد قرأته للقرأن في المتحف الكبير.. رواد السوشيال ل أحمد السمالوسي: لابد من إحالة أوراقه للمفتي    المتحف المصري الكبير يتخطى حاجز ال100 ألف زيارة خلال أسبوع من افتتاحه (صور)    بعد استغراب واستياء.. منتخب إسبانيا يعلن استبعاد لامين يامال    «الرعاية الصحية»: 31 مليون فحص بمعامل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الشامل    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    وزير الري: أي تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلبًا على قدرته في إمرار التصرفات المائية    شكوك بشأن نجاح مبادرات وقف الحرب وسط تصاعد القتال في السودان    وزير الصحة: مصر تمتلك منظومة متكاملة لتسجيل ومراقبة جودة الدواء واللقاحات    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر 2025 بنسبة استجابة 100%    فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبى يعتزم إنشاء وحدة استخباراتية جديدة برئاسة فون دير لاين    وفد حكومي مصري يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية    رحل الصوت وبقى الصدى.. 21 عاما على رحيل ياسر عرفات    ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فونج وونج بالفلبين إلى 18 قتيلا    إصابة 7 أشخاص فى حادث مرورى مروع بطريق أجا – المنصورة    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يشاركان في ندوة جامعة حلوان حول مبادرة "صحح مفاهيمك"    وزير قطاع الأعمال يبحث مستجدات مشروع الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة    "طلاب ومعلمون وقادة" في مسيرة "تعليم الإسكندرية" لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب 2025    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    انتخابات النواب 2025، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بمدرسة الشهيد جمال حسين بالمنيب    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قذاف الدم مخالف للدستور والقانون
نشر في المصريون يوم 12 - 04 - 2013

أقام قذاف الدم أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى، رقم 35900 والدعوى رقم 35901 لسنة 67 ق، للمطالبة بوقف وإلغاء قرار تسليمه للسلطات الليبية بناء على مذكرة الإنتربول الدولى، وأسس طلبه على أنه مصرى الجنسية، وبالتالى لا يجوز تسليمه، ولوجود خوف على حياته حال تسليمه للسلطات الليبية لمحاكمته على جرائم دولية فى حق الشعب الليبيى، إبان فترة حكم القذافى، وقبل قيام الثورة الليبية، هذا مجمل ما طلبه فى الدعويين وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا بوقف تنفيذ قرار تسليمه، مخالفة بذلك مبادئ الدستور وأبجديات القانون، وما استقر عليه الفقه والقضاء، وهذا الحكم سياسى بامتياز، لذلك فهو منعدم قانونًا والانعدام أعلى درجات البطلان القانونى، أى أنه يعتبر عملاً ماديًا لا يرتب عليه القانون أى آثار قانونية، وحكم سياسى بامتياز، لأنه يقف ضد الثورة صراحة، لمنع وعرقلة أى خطوات إيجابية من مؤسسة الرئاسة لتحرير القرار السياسى المصرى من الهيمنة والسيطرة الغربية، وعلى رأسها هيمنة الولايات المجرمة الأمريكية على القرار السيادى والسياسى المصرى، كما كان الوضع قبل الثورة، وفى هذا المقال سوف نوضح الأسس القانونية التى اعتمدنا عليها فى ذلك.
بداية كان يجب على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى لعدم صدور قرار بتسليمه، فلا يوجد قرار بذلك، ويكون القرار محل الطعن غير موجود، وقد منح القانون المصرى كامل الحرية فى التسليم من عدمه، حيث ينبغى على الحكومة الليبية أن تسلم للنيابة العامة فى مصر ملفًا يحتوى على كافة الجرائم المسندة للمتهم وأدلة الإثبات التى تدينه وللنيابة العامة المصرية الحق فى تكييف الوقائع التى ارتكبها قذاف الدم وتعطيها التكييف القانونى المتفق مع القانون المصرى، بصرف النظر عن وجهة نظر الحكومة الليبية، واعتبرت المحكمة القبض على قذاف الدم قرينة على رغبة الحكومة فى تسليمه، مع العلم بأنها قرينة يمكن إثبات عكسها وليست دليلاً ولم يصدر عن الحكومة المصرية، ممثلة فى النيابة العامة، أى قرائن تدل صراحة على أنها فى سبيلها لتسليمه إذن الدعوى التى قامت على غير أساس من الواقع، بل على تخيلات وأوهام فى ذهن المدعى والمحكمة، وفى حالة عدم وجود قرار بالتسليم يكون لا وجه ولا محل لرفع الدعوى لانعدام المحل، حيث لا قرار، ولو حتى سلبيا، صدر من الحكومة المصرية، ممثلة فى النيابة العامة، والغريب أن المحكمة قفزت على الواقع والقانون وافترضت وجود قرار، ولا يوجد فى أوراق الدعوى أى دليل على صدروه أو احتمال ذلك، ومن ثم افترضت وجود قرار، وبَنَت على ذلك حيثيات حكمها، مع العلم أنه كان ينبغى عليها بداية أن تثبت فى حيثياتها القرائن والدلائل والأدلة التى تؤكد وجود قرار صادر بتسليم قذاف الدم، ولكنها رتبت نتائج قانونية على واقعة غير موجودة فى الواقع وحيثياتها التى ذكرتها تكون صحيحة فعلاً حال وجود دليل مادى على وجود قرار، فلا بد من وجوده ويحمل رقما وتاريخا لصدوره، مما يجعل حكم المحكمة صادرا بناء على افتراضات لا وجود لها فى الواقع، وليس فى أوراق الدعوى ما يدل عليها، لأن المحكمة تحكم على وقائع ثابتة وليس على أحلام وأوهام قد لا توجد، ماذا لو رفضت مصر تسليمه أصبح هذا الحكم والعدم سواء.
الغريب أن هذا كان نهج المحكمة فى كافة حيثياتها الواردة فى الحكم، فقد افترضت المحكمة أن قذاف الدم مصرى، علما بأنه لم يقدم ما يثبت ذلك، بل طلب أجلاً لتقديم المستندات الدالة على كونه مصريًا، وطلب إلغاء القرار السلبى بعدم منحه ما يفيد بأنه مصرى من قبل وزارة الداخلية المصرية، ولكن المحكمة تكفلت بذلك، حيث بَنَت حكمها على أنه مصرى الجنسية مع خلو الدعوى من ذلك، والغريب أنها اعتبرت قذاف الدم لاجئا سياسيا، مع العلم أنها فى حيثياتها تؤكد أنه مصرى الجنسية، وهل يوجد لاجئ سياسى فى دولته، بل فى أسانيدها القانونية الواردة فى أسباب الحكم كلها، تؤكد أن قذاف الدم أجنبى، كيف يكون لاجئا سياسيا، وهو مواطن مصرى؟ وكيف يكون أجنبيا وهو مصرى الجنسية؟
مع العلم بأن القانون والقضاء مستقران على أن الجنسية التى يعتد بها حال وجود تعدد جنسيات لأحد الأفراد، هى الجنسية الفعلية التى يتمتع الشخص بحقوقه ويلتزم بالالتزامات المترتبة عليها، وقذاف الدم دبلوماسي ليبي ويحمل حتى الآن جواز سفر دبلوماسيا ليبيًا، وكان يشغل منصبا سياسيا ليبيًا إلى أن قامت الثورة، فالواقع وأوراق الدعوى تنطق بأنه ليبى وليس مصريًا، وإلا كيف تعتبره المحكمة لاجئا سياسيًا؟ الغريب أن المحكمة استندت على نص المادة (57) من الدستور، وهى التى تتحدث عن منح حق اللجوء للأجانب وليس للمصريين، فنصت على: (تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين).
فضلاً عما سبق، فإن قذاف الدم متهم من قبل الجهات اللبيبة بارتكاب جرائم دولية طبقا للمواد (5 و6 و7)، من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، منها جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وقد نص هذا النظام أيضًا على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية فى محاكمة مرتكبى الجرائم السالفة، وذلك فى المادة (27) منه، وفى مبادئ التعاون الدولى والمساعدة القضائية الواردة فى الباب التاسع من هذا النظام، مما يتعين إعمال صحيح القانون فى حقه.
فالمحكمة لم تحدد على وجه اليقين المركز القانوني لقذاف الدم طبقا للقانون المصري، بل أسست حكمها على افتراضات لا وجود لها بأوراق الدعوى، ولا فى الواقع، وتنقلت المحكمة فى المركز القانونى، فجعلته مرة مصريًا، إذا كان ذلك فى صالحه، وأجنبيًا حال كون ذلك فى مصلحته، فقد جرت المحكمة وراء مصلحة قذاف الدم أينما كانت، ولم تطبق القانون، فذلك مخالفة فى تفسير القانون وتطبيقه وتأويله، وفسادًا فى الاستدلال، وقصورًا فى التسبيب ومخالفة الدستور لذلك، فالحكم خارج دائرة ونطاق الدستور والقانون ومخالف لهما، وهو حكم سياسى وليس قانونيًا لخلوه من أسانيد قانونية صحيحة، لذلك فهو والعدم سواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.