قررت محكمة جنح الدقي اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد الصاوي، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم، وياسر حمدي، ببراءة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء من التهمه المنسوبة إليه، وعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية وإلزام المدعي مصاريف دعواه وإلزامه بدفع 50 جنيها، أتعاب المحاماة، حيث تقدم المحامي حمدي الدسوقي بتقديم بلاغ أفاد فيه بقيام قنديل بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي. تعود تفاصيل الواقعة إلى صدور قرار من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أسهم الشركة العامة لحليج الأقطان، إلا أن "قنديل" كان قد امتنع عن تنفيذ الحكم كما ادعى رافعو الدعوى، إلا أن مقدم الدعوى كان قد استصدر حكمًا إداريًا بإلزامه بتنفيذ قرار المحكمة، وفقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي مقتضاها "أن من امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واعترض عليه، يجازى بعقوبة العزل عن الوظيفة بالإضافة إلى حبسه عامًا وهذا ما استند إليه دفاع العمال، وفي قرار سابق لنفس المحكمة والدفاع لدعوى مماثلة صدر قرار من هيئة المحكمة ببطلان عقد بيع شركة النيل للأقطان، إلا أن قنديل قد امتنع عن تنفيذ الحكم وإعادة أسهم الشركة إلى الدولة مرة أخرى. ويذكر أن نائبًا من هيئة قضايا الدولة قد حضر في الجلسة قبل السابقة للدفاع عن هشام قنديل، وقام بتقديم مذكرة قال فيها إن الوزير ليس ذا صفة في تنفيذ حكم القضاء الإداري وإن المسئول عن الدعوى هو رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته. في حين طالب المدعي بالحق المدني للشركة بتوقيع عقوبة العزل لقنديل كما طالب بحبسه بصفته المكلف بتنفيذ الحكم.