كشف مصدر قضائى رفيع المستوى بهيئة قضايا الدولة، عن مفاجآت مثيرة فى أزمة حكم عزل النائب العام أكد المصدر اتجاه الهيئة إلى الطعن على الحكم الابتدائى الصادر من محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء القرار الجمهورى بتعيين المستشار طلعت إبراهيم. وأشار المصدر إلى أن المسودة المبدئية لمستشارى الهيئة صاغت رأيين متباينين لحل الأزمة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار محمد الشيخ للأخذ بأيهما. تناول الرأى الأول الطعن على الحكم لوجود مخالفات جسيمة به، أبرزها مخالفة صحيح القانون فى هذا الحكم، لأن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لم يعزل، لأن معنى العزل ترك الوظيفة القضائية، وهو لم يتركها، بل كان يعمل فى وظيفة بمستوى رفيع، وذهب لوظيفة أخرى ذات مستوى رفيع أيضًا. وأضافت أن الحكم تجاهل تمامًا الإعلانات الدستورية التى حصن آثارها الدستور الجديد الذى وافق عليه الشعب. وأشارت إلى أنه كان على المجلس الأعلى للقضاء بحكم سلطته أن يحسم النزاع، وليس مجرد مناشدة النائب العام الجديد ليقبل بعودته لمنصة القضاء، لأنه يملك سلطة الحسم وسلطة تنفيذ الحكم. كما تضمنت المسودة الرأى الثانى، وهو عدم ملاءمة الطعن من الناحية السياسية، لأن تسوية هذا الموضوع وديًّا سينهى مشاكل كثيرة أبرزها الانقسام الحادث فى المجتمع المصرى، والأخذ برأي التسوية يستند للدستور الذى منح الهيئة اختصاص تسوية المنازعات القضائية. وحول نفاذ الحكم الابتدائى للقضاء الإدارى دون الحكم الابتدائى لمحكمة الاستئناف، أوضح المصدر أن تنفيذ حكم القضاء الإدارى بمسودته أو فور صدوره بنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة، ولا يوجد نص مماثل فى محاكم الاستئناف. وأضاف المصدر أنه لولا وجود هذا النص فى قانون مجلس الدولة، لما أمكن تنفيذ حكم القضاء الإدارى إلا بعد صدور الحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا. فى سياق متصل، أوضح المستشار نور الدين على بهيئة قضايا الدولة، أن الحكم غير نافذ ولا يستطيع النائب العام السابق الحصول على صيغة تنفيذية من المحكمة مصدرة الحكم، إلا بعد مرور 60 يومًا دون الطعن عليه، أو بعد قضاء محكمة النقض فى الدعوى. وأشار إلى أن مكمن الخلاف هو صدور الحكم من محكمة الاستئناف، وهو ما آثار اللبس لدى بعض المشتغلين بالقانون، لأنهم اعتقدوا أن الحكم نافذ وأن أحكام محكمة الاستئناف لا تستأنف، وبالتالى فالحكم نهائى. وأوضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين الحكم الاستئنافى والحكم الصادر من محكمة الاستئناف، فالحكم النهائى هو الحكم الاستئنافى، الذى ينظر على درجتين، وهو الحكم النافذ. وكشف المستشار نور الدين عن مفاجأة قانونية مثيرة، عن أن النائب العام لا يستطيع الطعن على الحكم بصفته، لانعدام الأهلية الإجرائية. وأضاف أن جميع الخصوم فى الدعوى، تم اختصامهم بصفتهم إلا النائب العام فقد تم اختصامه بشخصه وليس بصفته، وبالتالى يحق للنائب العام الطعن على الحكم بصفته الشخصية القاضى طلعت إبراهيم.