طالب حقوقيون وقانونيون عرب، بتجميد كل الأحكام الصادرة بالإعدام عن المحاكم الاستثنائية، واستبدالها بعقوبات بديلة سالبة للحرية، إضافة إلى إلغاء العمل بحالات الطوارئ والقوانين الاستثنائية المفروضة لفترات طويلة في العديد من الدول العربية، التى تحول بين المواطنين واللجوء إلى قاضيهم الطبيعى، وتفعيل ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، سيما التقاضي على درجتين وكفالة حق الدفاع. جاء ذلك خلال الجلسات العامة لورشة العمل الإقليمية الخاصة بدور القضاة والمدعين العامين والمحامين لاستقلال القضاء والمحاماة في الوطن العربي، والتي اختتمت فعالياتها اليوم، الخميس، في القاهرة بمشاركة قضاة ومحامين وأساتذة قانون ونشطاء في حقل حقوق الإنسان بالعديد من الدول العربية منها اليمن، ليبيا، سوريا، البحرين، الأردن ومصر. وأوصى المشاركون بالورشة بضرورة إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية في الدول العربية، تلتزم بمقتضاها التشريعات العربية بتقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام لتنحصر في الجرائم الأشد خطورة، والتى ينتج عنها تهديد للحق في الحياة، وكذلك وضع تعريفات منضبطة وواضحة لهذه الجرائم، لتتفق مع التعريفات الواردة بالمواثيق الدولية، وتعليقات لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما طالبوا بضرورة تقديم المساعدة القانونية عبر محامين محترفين ومنظمات المجتمع المدنى للمتهمين المعرضين لعقوبة الإعدام منذ اللحظات الأولى للتحقيق معهم وحتى محاكمتهم، وذلك للحد من ارتفاع معدل الأحكام الصادرة بالإعدام من المحاكم الوطنية، كذلك باعتماد نوادى وروابط القضاة برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف رفع درجة وعى القضاة بالمواثيق والتعهدات ذات الصلة بحماية الحق في الحياة، والاستناد إلى المواثيق والتعهدات الدولية فى تأسيس وتسبيب الأحكام القضائية. وأوصى المشاركون كذلك بمطالبة أعضاء النيابة في الدول العربية، بالتمسك بالمبادئ التوجيهية للمدعين العامين، الصادرة عن الأممالمتحدة، وتفعيل دورهم بشأن حماية الحق في الحياة، وكذلك تفعيل دورهم بشأن تكييف الدعاوى، بما يتيح للقضاء الجالس الحكم بغير العقوبة الأشد في الدعاوى الجنائية، كآلية من آليات العقوبات البديلة لعقوبة الإعدام، ومطالبة نقابات وروابط المحامين في الدول العربية، بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المعنية باعتماد دورات وبرامج تدريبية، لتأهيل ورفع درجة المحامين العرب في استخدام والدفع بالمواثيق والتعهدات الدولية أمام القضاء الوطنى. واختتمت الورشة توصياتها بالتأكيد على ضرورة النص في التشريعات العربية على بطلان أى إجراء أو اعترافات تتم في غير حضور محامى المتهم، مع مراجعة مفهوم التعذيب ومواءمته مع التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللا إنسانية.