قال الشيخ على طه مفتش الدعوة الإسلام بوزارة الأوقاف وعضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين إن الإسلام حرم الزنا وجعله بين المسلمين محرما فلا ينبغى على مسلم أن يقع فى هذه الفاحشة. وأضاف إن الزنا لا يثبت النسب فى كثير من أقوال العلماء حيث إن النسب لا يثبت إلا باختلاط ماء الرجل بالمرأة فى حدود الشريعة أما ماء الزنا فهو ماء هدر لا يثبت به النسب عند أغلب العلماء. وأضاف طه إنه انطلاقا من هذه القاعدة اختلف العلماء حول مسألة زواج الرجل من ابنته أو أخته من الزنا إلى فريقين. الفريق الأول من العلماء من يرى أن ماء الزنا يحرم كل ما يحرمه ماء النكاح، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وقول عند المالكية، وعليه، فلا يجوز للزانى أن يتزوج من ابنته من الزنا، وكذا أم من زنا بها وابنتها وجدتها، ولا تتزوج من زنا بها من ابن الزانى ولا من أبيه ولا من جده وهكذا. والفريق الثاني: أن ماء الزنا لا يحرم من الحلال المباح كما يحرم ماء النكاح، لأنه لا حرمة له، ولأنه ماء هدر أى أهدر فى حرام ولا يترتب عليه أى أحكام شرعية ولا تبنى عليه قاعدة شرعية وهو مذهب الشافعية ومشهور مذهب المالكية، وعليه، جوز الشافعية وبعض المالكية للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا، وكذا أم من زنا بها، وابنتها وجدتها، ويجوز لمن زنا بها أن تتزوج من ولده ووالده وجده وهكذا. وقَالَ اِبْن الْعَرَبِى : النَّسَب عِبَارَة عَنْ خَلْط الْمَاء بَيْن الذَّكَر وَالْأُنْثَى عَلَى وَجْه الشَّرْع فَإِنْ كَانَ بِمَعْصِيَةٍ كَانَ خَلْقًا مُطْلَقًا وَلَمْ يَكُنْ نَسَبًا مُحَقَّقًا, وَلِذَلِكَ لَمْ يَدْخُل تَحْت قَوْله: ”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتكُمْ وَبَنَاتكُمْ” [ النِّسَاء : 23 ] البنت مِنْ الزِّنَى; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِبِنْتٍ لَهُ فِى أَصَحّ الْقَوْلَيْنِ لِعُلَمَائِنَا وَأَصَحّ الْقَوْلَيْنِ فِى الدِّين; وَإِذَا لَمْ يَكُنْ نَسَب شَرْعًا فَلَا صِهْر شَرْعًا فَلَا يُحَرِّم الزِّنَى بِنْت أُمّ وَلَا أُمّ بِنْت, وَمَا يَحْرُم مِنْ الْحَلَال لَا يَحْرُم مِنْ الْحَرَام; لِأَنَّ اللَّه اِمْتَنَّ بِالنَّسَبِ وَالصِّهْر عَلَى عِبَاده وَرَفَعَ قَدْرهمَا, وَعَلَّقَ الْأَحْكَام فِى الْحِلّ وَالْحُرْمَة عَلَيْهِمَا فَلَا يَلْحَق الْبَاطِل بِهِمَا وَلَا يُسَاوِيهِمَا.