* يسأل ق.ع.ق- من الاسكندرية: إذا زني رجل بامرأة- هل يحل له التزوج بها وهل يحرم عليه التزوج من بنتها؟ ** يقول الشيخ حسن مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق: يجوز للرجل أن يتزوج بمن زني بها ولو كانت حاملا منه. واليه ذهب الحنفية ففي الفتاوي الظهيرية: رجل تزوج حاملا من زني منه فالنكاح صحيح عند الكل ويحل له وطؤها عند الكل اهم أي عند الامام واصحابه وفي الفتح أما لو كان الحبل من زني منه جاز النكاح بالاتفاق وفي شرح التنوير لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا. وهذا بخلاف ما كان الحبل من زني من غيره فانه يجوز له العقد عليها ولكن يحرم وطؤها حتي تضع حملها عند الامام ومحمد. وقال أبو يوسف لا يجوز العقد والنكاح فاسد- وشرط الامام ابن حزم في جواز تزوج الزاني من زني بها ان يتوبا ويصلحا لما روي عن جابر بن عبدالله حيث سئل عن الرجل يزني بامرأة ثم يريد نكاحها أنه قال: "إذا تابا وأصلحا فلا بأس" ومثله عن ابن عمر وابن مسعود.. وروي ابن عمر ان رجلا حضر إلي أبي بكر وقال له ان ضيفا ضافني فزني بابنتي فاحاله علي عمر فضرب عمر في صدره وقال له قبحك الله الا سترت علي ابنتك فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد ثم زوج أحدهما الآخر ثم أمر بهما ان يغربا حولا. وقال ابن حزم الا ان الأظهر انه كان بعد توبتهما وهو مذهب الحنابلة كما في المغني لا بن قدامة. وفيه وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يشترط ذلك. ويجوز لمن زني بامرأة ان يتزوج من بنتها كما ذهب إليه الليث بن سعد والشافعي والظاهرية ومالك في احدي الروايتين عنه لانها اجنبية منه ولا يثبت نسبها اليه شرعا ولا يجري التوارث بينهما فلم تحرم عليه كسائر الاجنبيات والحرام لا يحرم الحلال وهو رواية عن ابن عباس وبها قال سعيد ويحيي وعروة والزهري وأبو ثور وابن المنذر. وقال في المغني انه قول عامة الفقهاء واليه ذهب ابن حزم. وذهب الحنفية إلي أنه لا يجوز له ان يتزوج بنت مزنيته لانتشار حرمة المصاهرة بالزني في أصول كل منهم وفروعه وهو مذهب أحمد ومالك في رواحية أخري وروي عن عمران بن حصين وبه قال الحسن وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري واسحاق. ومن ذلك يعلم أن زواج الرجل بابنة مزنيته مختلف في صحته بين الأئمة علي الوجه المذكور- بناء علي أن الحرام هل يحرم الحلا أولا يحرمه والله أعلم.