أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي عن مقترحات بتعديل 6 قوانين تشريعية وسن قانونًا للطب الشرعي، وجاء ذلك إسهامًا منها في الحد من ظاهرة التعذيب والتي تعد من الجرائم الأشد خطورة. وأكد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس الشورى، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بحضور محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والدكتور هشام عبد الحميد، الخبير بمصلحة الطب الشرعي، أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بقانون مناهضة التعذيب، الذي تعده ضمن حزمة قوانين أخرى بالتعاون مع اللجنة التشريعية بالمجلس، قائلاً: "لابد أن نضع حدًا لجريمة التعذيب التي لا تليق بمصر الثورة". وأشاد الخراط بالجهد الذي قامت به المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، في هذا المجال، مؤكدًا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، تعكف على تشريع بعض القوانين أو إجراء تعديلات على قوانين حالية، مثنيًا على الدراسة التي أعدتها المنظمة بعنوان" التعذيب في مصر بين الواقع والقانون" للباحث ياسر زارع، والتي ترصد وقائع. وطالب الخراط، بسن قوانين تهدف إلى تطوير الأداء الأمني، وتطوير منظومة القضاء بأكملها، مؤكدًا سعي لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، لإنشاء محاكم "للعدالة الانتقالية"، موضحًا أنها ليست محاكم ثورية. وحول أسباب انتشار التعذيب قال زارع: إن هناك تشريعات غير منضبطة، تساعد على إفلات ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب من العقاب، بالإضافة إلى أن مصر عانت على مدار 30 عامًا من القوانين الاستثنائية، منها قانون الطوارئ، الذي ساعد على انتشار التعذيب في مصر. ولفت زارع، الانتباه إلى عدم كفاءة بعض ضابط الشرطة، الذين يقومون بتعذيب المتهمين لانتزاع اعتراف منهم، نتيجة غياب الآليات الحديثة التي تمكنهم من الوصول للحقيقة دون اللجوء للتعذيب، مشيرًا إلى أن المنظمة تهدف إلى جعل جريمة التعذيب جريمة "مخلة بالشرف" للحد من انتشاره. وقام الدكتور هشام، خلال المؤتمر الصحفي، باستعراض حالات للتعذيب تم توثيقها في الطب الشرعي، موضحًا الفرق بين الشخص المعذب نتيجة تعذيب حقيقي وقع عليه، وبين آخر يدعي التعذيب، والفرق بين آثارهما. واقترحت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بعض التعديلات التشريعية في المواد المتعلقة بالتعذيب مثل قانون العقوبات بالمادة رقم 58 لسنة 1937، ونصوص بديلة للمواد 126، 129، 280، 128، 290، واقتراح مادة إضافية تحت رقم 126 مكرر، إلى جانب قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، واقتراح نصوص بديلة للمواد 63، 64، 77، 124، 139، 162، 210، 232، 235، 475. كما طالبت المنظمة بتعديل قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وخاصة المواد 35، 49، 67، 107. وإلغاء المادة 48، علاوة على قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة1971، واقتراح بدائل للمواد 53، 71، 102، وكذلك قانون السجون رقم 396 لسنة 1956، من خلال اقتراح نصوص بديلة للمواد 1 مكرر، 68، 85، 86، 91 مكرر، واقتراح مادة إضافية تحت رقم 85 مكرر، 91 مكرر 1. وأوصت المنظمة بإصدار قانون جديد للطب الشرعي والخبراء، وإعادة النظر في بعض نصوص قانون الطوارئ التي تساعد على انتشار التعذيب وحماية مرتكبي الجريمة وبما يتوافق مع التزامات مصر الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.