في الأسبوع الماضي قام عدد من المحامين برفع عدد من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الحكومة المصرية بإغلاق جميع محلات الخمور في مصر، إلا أن هناك عددًا من أصحاب هذه المحلات اعترض على هذه الدعوى باعتبار أنهم يبيعون الخمور للأجانب الذين تبيح لهم أديانهم وشرائعهم بيع وشرب وتداول الخمور. وحول هذا الموضوع يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز رجب، عضو مجلس إدارة نقابة الدعاة والأئمة وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: اتفقت المذاهب الإسلامية الأربعة على أنه لا يجوز بيع الخمر بجميع أنواعه في بلاد المسلمين استنادا إلى أدلة واضحة وصريحة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومنها: قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون". وقد ورد في صحيح السنة النبوية المطهرة عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل مسكر حرام، إن حتمًا على الله ألا يشربه عبد في الدنيا إلا سقاه الله تعالى يوم القيامة من طينة الخبال، هل تدرون ما طينة الخبال؟ " قال: " عرق أهل النار ". وعن عبد الله بن عمر أنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها ". كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم، وهو حديث صحيح. وأضاف رجب إن في بيع الخمر والخنزير تعاونا على الإثم، وقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2]. ولذلك فإن بيع الخمور أو شرائها أو تداولها ولو كان لغير المسلمين حرام شرعًا ومخالف للشريعة الإسلامية بل إن بيع الخمور في بلاد المسلمين سبب انتكاسة الأمة.