أحد محلات بيع الخمور الموجود فى وسط العاصمة القاهرة هل يمكن تخيل أن واردات الدولة من الخمور والسجائر والقمار تمثل ثلثي واردات الدولة من شركة قناة السويس؟!!. كثيرا ما تنظم الحكومة برامج إرشادية تهدف إلى توعية المواطنين لخطورة شرب الكحوليات والخمور وتأثير ذلك على الصحة العامة واغتصاب النساء وقتل الأبرياء وانحراف الأبناء وفشلهم فضلا عن تسبب الخمور في عدد غير قليل من حوادث الطرق التي تكلف الدولة المليارات ومع ذلك ترى محلات الخمور تملأ شوارع المدينة ويرتادها المصريون قبل الأجانب ولا تمنع الحكومة بيع تلك الخمور فهل هناك سبب قوي يجعل الحكومة تعجز عن منع الخمور؟. وفي ذات الإطار تخصص الحكومة المليارات لمواجهة ظاهرة التدخين وكذلك معالجة آثاره التدميرية ومع ذلك أيضا فالسجائر المحلية والأجنبية تباع على الأرصفة ولا تمنع الحكومة استيراد السجائر أو توقف تصنيعها المحلي فهل هناك سبب جوهري يجعل الحكومة عاجزة عن منع بيع السجائر في مصر رغم ما ينفق من مليارات على تلك السلعة الرديئة المدمرة؟. وإن ضبط أحد في شبكات لعب القمار بالشقق السكنية طامة الكبرى وفضيحة مدوية مهما كان منصب المقبوض عليه والكتب التربوية الصادرة عن الحكومة تعلم الأبناء حرمة الميسر ولعب القمار وأثره على تدمير النفس والمجتمع وتبديد الأموال مما يؤثر في النهاية على الاقتصاد الفردي والوطني. وإذا سألت أي عضو في الحكومة سؤالا مباشرا هل تحب أن تلعب القمار؟ لاستعاذ بالله ولقال لك اتق الله ومع ذلك فصالات القمار تملأ الفنادق والكازينوهات فهل هناك سبب مباشر يجعل الحكومة لا تمنع صالات القمار في الدولة؟. السبب الذي قد يكون وحيدا في سماح الحكومة لوجود الخمور والسجائر والقمار بين الشعب المصري -وليس للترفيه عن الأجانب- هو ما كشفت عنه الموازنة العامة للدولة لعام 2008/2009 حيث اكدت ان واردات للدولة من الضرائب على البيرة – المسكرة- بلغت 188.094.651 مائة وثمانية وثمانون مليون وأربع وتسعون ألف وستمائة واحد وخمسون جنيه مصري أما واردتها من الضرائب على الكحول المحلي بلغت 109.777.825 مائة وتسعة ملايين وسبعمائة سبع وسبعون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيه مصري. فى حين بلغت واردات الدولة من الضرائب على الكحول المستورد 5.742.934 خمسة ملايين وسبعمائة واثنين وأربعين ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيها مصريا أما واردات الدولة من الإتاوة على القمار - هكذا جاءت العبارة بلفظة الإتاوة في الموازنة العامة- بلغت 63.210.424 ثلاث وستون مليون ومائتين وعشرة آلاف وأربعمائة وأربع وعشرون جنيه مصري. ياتى هذا فى الوقت الذى بلغت فيه واردات الدولة من الضرائب على التبغ والسجائر المستوردة 602.800.000 ستمائة واثنين مليون وثمانمائة ألف جنيه مصري و 4.930.702.509 أربعة مليارات وتسعمائة وثلاثون مليون وسبعمائة واثنين ألف وخمسمائة وتسعة جنيها على واردات ضرائب التبغ والسجائر المحلية بمعنى أن إجمالي الرقم يصل إلى خمسة مليارات وتسعمائة مليون جنيه مصري. مع العلم بأن الاحتجاج بالأجانب واحتياجهم للخمور مردود في هذه الحالة لأن الموازنة العامة أوردت واردات السياحة والضرائب على الفنادق وما تقدمه للأفواج السياحية من مشروبات كحولية كبنود منفصلة تماما عن الستة المليارات المفروضة كضرائب على الكحوليات والسجائر التي يشربها المصريون وكذلك القمار الذي يفقدون فيه أموالهم والواقع يؤكد ذلك فمحلات الخمور تقع في أماكن لا يرتادها أي سائح أجنبي. علماء الدين أكدوا أن مايحدث خروجا علي القوانين وتحد لأوامر الله ونواهيه في الخمر وتحريمها وأنه لابد من وقفة جادة لتفعيل القوانين ومنع بيع الخمور وتداولها علنا علي الأقل لما فيه من فساد وإهلاك للإنسان. تقول د. خديجة النبراوي استاذ الشريعة الاسلامية إن من أهم واجبات المسئول هو حفظ الدين. فإن الله عز وجل ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن وهذا لأن هناك من البشر من لا تخيفهم أوامر القرآن ولكن يهابون العقاب من أولي الأمر. أضافت إن شيوع تجارة الخمر ينذر بخطر شديد ولابد له من رادع قال صلي الله عليه وسلم إذا شاع في قوم الخمر والربا والزنا رفع الله يده عن العباد ولا يبالي في أي وادي هلكوا. وأكدت د. النبراوي أن الإعلام له دور كبير علي المتلقي لأنه يشكل وجدان الإنسان ومسألة نشر وترويج الإعلانات عن الخمور والمشروبات الكحولية له تأثير خطير علي المشاهدين والمستمعين لأنه يحول ذلك إلي واقع ويقلل من مسألة تحريمه وخطورته إلي أن تصبح الصورة النمطية في الإعلام عن الخمور أنها مجرد سلعة يتم الترويج لها. وأضافت: إن عادة شرب الخمر في المواد الإعلامية التي يبثها التليفزيون من أفلام ومسلسلات كسرت الحاجز النفسي تجاه الخمور وسهلت منها وجعلتها مجرد عادة وهذا من أمر الشيطان فهو لا يأمر الإنسان مباشرة بالكفر ولكن يجمل له خطوات الكفر من خلال تقبل كل مانهي الله عنه. قال تعالي ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وقوله أيضا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم والفاحشة هنا لا تفتقر علي مايري بالعين فقط بل بكل المظاهر السيئة كتعاطي المخدرات وشرب الخمر والألفاظ النابية. أكدت د. خديجة النبراوي أن إشاعة بيع الخمور والإعلان عنها للتحفيز وترويج بيعها جريمة ترتكب في حق الشباب ومن يفعل ذلك لابد أن يطبق عليه حكم المفسدين في الأرض. تقول د. ماجدة هزاع رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر ان الخمر محرم في القرآن بنص واضح إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وذلك فعل أمر وكل أمر يقتضي الوجوب.. وهناك نصوص كثيرة تؤكد تحريم الخمر وكما لعن الله حامل الخمر وشاربها وساقيها فما بالنا بالمعلن عنها. أضافت إننا في دولة إسلامية ولسنا في دولة أوروبية ولذا لا ينبغي الإعلان عن الخمور وبيعها علي هذا النحو الذي يشيع الفساد في عقول وأبدان الشباب فيرتكبون جرائم أخري كالسرقة والاغتصاب. وأكد د. عبدالفتاح ادريس أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر أن الخمر حرام لما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وروي أيضا قوله ما أسكر كثيره فقليله حرام. أضاف أن الخطورة تتمثل في أن بعض المواد المسكرة تباع علي أنها مشروبات لا تسكر ولكنها تحتوي علي نسبة من الكحول الايثلي الذي يعد المادة الأساسية التي تؤدي إلي السكر ومشروبات البيرة والبيريل وغيرها من المشروبات التي يتناولها بعض الناس علي أنها فواتح للشهية مثلها مثل أي خمور في حكم تحريمها. قال إنه روي عن النبي صلي الله عليه وسلم قوله لعن في الخمر عشر عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعيها وطالبها ومن يقدمها وذلك يعني أنه لن يسلم أحد ممن يتعاملون في الخمر حتي وإن كان بالإعلان لأنه مشارك فيها بالترويج لها بين الناس وتلك مهمة خطيرة ومعروف أن الله تعالي لا يحرم شيئا إلا إذا كان فيه ضرر فالأبحاث أكدت أن ماتحتوي عليه الخمور من كحول يدمر خلايا المخ تدميرا كاملا ويؤدي إلي تصلب الشرايين وأمراض الكبد والكلي والجلطات ولمن دواعي الأسف أن مصر وهي الدولة الإسلامية لا تحظر بيع وتداول الخمور والإعلان عنها بمواد قانونية رادعة حفاظا علي صحة أفراد المجتمع وللدولة دور في ضرورة تحريم الخمور ومنعها مثلما تعاملت مع المخدرات ولابد من وضع نصوص رادعة وقوية تتعامل مع المخدرات والخمور وكأنهما شر مستطير لابد من القضاء عليه. جدير بالذكر ان البابا شنودة كان قد اكد عندما سئل عن تجارة الخمر ونقلها خلال عظته الاسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة أن كل ما يتعلق بالخمر المُسكر حرام حتى أن الخمر التى لا تسكر إذا أكثر الإنسان منها مُمكن أيضا أن تضره وتكون مُسكرا مشيرا إلى أن الكتاب المُقدس يُفرق بين الخمر العادية والخمر المُسكر وأن هناك آيات كثيرة ضد الخمر صابر أبو الفتوح عضو مجلس الشعب السابق أكد انه كان قد تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء؛ حول ظاهرة انتشار بيع الخمور في المناطق الشعبية فضلا عن المناطق السياحية وهو الشيء الذي يخالف الدستور ويثير اشمئزاز المسلمين ومشاعرهم!!. أشار النائب إلى أن انتشار هذه المحلات تحت ستار القانون له آثارٌ سلبيةٌ وخيمةٌ على اقتصاد البلد وعلى المجتمع والشباب ونذيرُ خطرٍ على الأمن والسلام الاجتماعي. وتساءل النائب: هل صرح القانون ببيع الخمور وإباحة ما حرَّمه الله عزَّ وجل والشرع الحنيف؟ مطالبًا باحترام القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع والالتزام بها وحظر بيع الخمور وتشديد الرقابة على ذلك. دكتوره منال القاضى استاذ الاعلام بجامعة عين شمس اكدت على دور الاعلام القوى فى الحد من ظاهرة انتشار الخمور وضرورة كشف الوجه القبيح للحكومة وفضح حقيقة الاعتماد على ضرائب المخدرات والخمور وصالات القمار فى المشاريع العامة موازنة الدولة وأشادت بما قام به مجموعة من الشباب مؤخرا على الفيس بوك من اطلاق حملة للمطالبة تحت عنوان شباب فايق جدا للحد من زيادة انتشار الخمور في مصر عن طريق تقليص عدد المحال التي تبيعها بما يحقق شعار حملتهم شوارع بلا خمور. نبيه الوحش المحامى المعروف يقول إن المادة الثالثة من القانون 63 لسنة 1976 تقضى بحظر شرب الخمر والنشر والإعلان عن المشروبات الروحية والكحولية أو المخمرة بأية وسيلة إعلامية وتنص المادة الثانية على أنه يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ويستثني من هذا الحكم الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية و لأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة كما تنص المادة السادسة علي معاقبة كل من يخالف أحكام المادة الثالثة مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدي العقوبتين ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة وتضاعف العقوبة في حالة العودة لمثل ذلك مرة أخري.