متحدث الري: التغيرات المناخية تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه في كل العالم    البورصة تُحقق أفضل أداء منذ 2016 تزامنًا مع وقف إطلاق النار فى غزة    فصل الكهرباء عن عدة قرى بالرياض في كفر الشيخ غدًا لمدة 5 ساعات    سميح ساويرس: «أنا أقل إخواتي ثروة.. ومتعة كسب المزيد من المال تختفي بعد حد معين»    وزير الاستثمار: الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الأمريكي    الصليب الأحمر: دورنا هو تسهيل تسليم رفات الرهائن    شوط سلبى بين السعودية ضد العراق فى ملحق الصعود لكأس العالم    لاتفيا ضد إنجلترا.. هجوم نارى لمنتخب الأسود الثلاثة في تصفيات كأس العالم    هند الضاوي: نتنياهو مأزوم سياسيًا وهذا سبب حضور ترامب للمنطقة    أحرج مسؤولًا عربيًا وقال ل أردوغان «تحياتي لزوجتك».. 10 مواقف غريبة ل ترامب كسرت قواعد البروتوكول    وكيل صلاح مصدق: مستحيل نتقدم بشكوى ضد الزمالك وبنتايج هيجيب أسرته مصر    «41 هدفا».. رونالدو هدّاف تصفيات كأس العالم عبر التاريخ    بالأرقام.. مكافآت لاعبي منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم (تفاصيل)    أسامة كمال: قمة شرم الشيخ يوم هُزم فيه المشككون وكُسرت شوكة من راهنوا على فشل مصر    طارق مصطفى يقرر مقاضاة أحمد ياسر عقب تجاوزات مسيئة في حقه    أمطار وبرودة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل أسيوط إلى خمسة طلاب    السجن المشدد 3 سنوات ل متهم بحيازة أسلحة نارية في المنيا    مومياء رفعت إسماعيل تشارك أبطال «السادة الأفاضل» في البوسترات الفردية (صور)    باسم يوسف: الحياة في أمريكا ليست كاملة.. والاعتراض واجب المواطن    زي بتاع زمان.. الطريقة الأصلية لعمل الفطير المشلتت    «مكنتش أعرف إنها مخالفة».. الراقصة «ليندا» في المحكمة غدًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة    إنستجرام: حماية المراهقين بقصر مشاهداتهم على المحتوى بي جي-13    السفير صلاح حليمة: الاحتجاجات في مدغشقر تطورت إلى استيلاء على السلطة بحماية النخبة    منال خليفة: اعتراف باريس بدولة فلسطين مهّد لتوافق دولي بشأن حل الدولتين    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    حجازي: قمة شرم الشيخ لحظة فخر لمصر وتجسيد لنجاح دبلوماسيتها    الجغرافيا في الكوميديا الإلهية    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    سعر مواد البناء مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى قلين ويشدد على جودة الرعاية وحسن معاملة المرضى    استعدادات أمنية مشددة وقناصة على الأسطح قبل مواجهة إيطاليا وإسرائيل في التصفيات المؤهلة للمونديال    وكيل شباب ورياضة الجيزة يتابع تطوير مركز شباب الديسمي لخدمة المتضررين من السيول    ميريهان حسين: «أصور فيلم جديد مع هاني سلامة.. واسمه الحارس»| خاص    نقابة الموسيقيين: مصر راعية السلام فى المنطقة ودرع منيع للحق والعدالة    أكرم حسنى ل اليوم السابع: ما حدث فى شرم الشيخ ينم أن لدينا قيادة حكيمة    مواصفة امتحان مادة الدين فى اختبارات الشهر للمرحلة الابتدائية    تناولت مادة مجهولة.. مصرع طالبة في الصعايدة بقنا    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    حماس: تحرير الأسرى إنجاز وطني ومحطة مضيئة في مسيرة نضالنا    زيادة ربع مليون نسمة في تعداد سكان مصر خلال 60 يومًا    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة حول "التنمر الإلكتروني"    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    محافظ البحيرة تتفقد عددًا من المشروعات الخدمية بقرية الأبعادية بدمنهور    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنيا يفاجئ وحدة أبو عزيز ويحيل طبيبة للتحقيق بسبب الغياب    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    خالد الغندور: مصر زعيمة الأمة العربية ولها دور فعال فى إنهاء الحرب بغزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ يطالب بمحاكمة "مرسى" بتهمة قتل المتظاهرين
نشر في المصريون يوم 27 - 11 - 2012

تقدم سمير صبري المحامى، ببلاغ إلى المستشار طلعت إبراهيم النائب العام ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، عن واقعة قتل كل من جابر صلاح وشهرته "جيكا"، وأحمد نجيب، وإسلام فتحي مسعود، في المظاهرات التي اندلعت نتيجة صدور الإعلان الدستوري، وما حواه من مواد أحدثت انقسامًا بين القوى السياسية والتيارات الحزبية في البلاد، والتي اعتبرها القضاة انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون، واعتداءً سافرًا على السلطة القضائية، وجمع السلطات في يد الرئيس.
وأوضح البلاغ، أن أثر هذه المخالفات الجسيمة أدى إلى قتل جابر صلاح وأحمد نجيب وإسلام فتحي مسعود، أثناء قيامهم بالتظاهر ضمن جموع المتظاهرين الرافضين لما سمى بالإعلان الدستوري، حيث أُطلق عليهم الرصاص، وبكت في وداعهم قلوب المصريين ألمًا جراء مسلك مرسى.
وأضاف صبري في بلاغه أن هذا المشهد الذي يراه المصريون جميعًا ويُغضُ البصر عنه هو اتجاه لاستئثار فصيل سياسي بعينه بالسلطة، يرأسه مرسى، وهو مشهد مماثل لما رآه المصريون خلال أحداث 25 يناير لإسقاط نظام فاسد من إطلاق الرصاص على صدور المصريين الأحرار وقنص عيونهم بخلاف الغازات المسيلة للدموع
وطالب في بلاغه تقديم مرسي للمحاكمة الجنائية بنفس المواد التي قُدم بها مبارك، ووزير الداخلية حبيب العادلي حيث إن القانون لا يفرق بين هذا وذاك.
واستند صبري في بلاغه إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضيتي النيابة العامة 3642 لسنة 2011 جنايات قسم قصر النيل، والمقيدة برقم 157 لسنة 2012 كلى وسط القاهرة، والقضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة والصادر بجلسة 2ى 6ى 2012 وأرفق حافظة مستندات تحوى على صورة من هذا الحكم وتمسك بالحيثيات ومدونات الحكم فى إسناد الاتهام وتطبيق العقوبة على كل من الرئيس المخلوع، ووزير الداخلية والتي تتطابق تمامًا مع الوقائع والأحداث التي تمر بها البلاد بدءًا من ص 56 حتى ص 64، حيث من الثابت فى ارتكاب مرسى للوقائع المنصوص عليها بالمواد 40 ثالثًا، 45 فقرة أولى، 46، 234 فقرة أولى وثانية، 235 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بالمادة 304 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
واختتم صبري بلاغه مطالبًا بالتحقيق في الواقعة وإعمال أحكام المواد 40 ثالثًا، 45 فقرة أولى، 46 ، 234 فقرة أولى وثانية، 235 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بالمادة 304 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.