تقدم سمير صبري المحامى، ببلاغ إلى المستشار طلعت إبراهيم النائب العام ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، عن واقعة قتل كل من جابر صلاح وشهرته "جيكا"، وأحمد نجيب، وإسلام فتحي مسعود، في المظاهرات التي اندلعت نتيجة صدور الإعلان الدستوري، وما حواه من مواد أحدثت انقسامًا بين القوى السياسية والتيارات الحزبية في البلاد، والتي اعتبرها القضاة انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون، واعتداءً سافرًا على السلطة القضائية، وجمع السلطات في يد الرئيس. وأوضح البلاغ، أن أثر هذه المخالفات الجسيمة أدى إلى قتل جابر صلاح وأحمد نجيب وإسلام فتحي مسعود، أثناء قيامهم بالتظاهر ضمن جموع المتظاهرين الرافضين لما سمى بالإعلان الدستوري، حيث أُطلق عليهم الرصاص، وبكت في وداعهم قلوب المصريين ألمًا جراء مسلك مرسى. وأضاف صبري في بلاغه أن هذا المشهد الذي يراه المصريون جميعًا ويُغضُ البصر عنه هو اتجاه لاستئثار فصيل سياسي بعينه بالسلطة، يرأسه مرسى، وهو مشهد مماثل لما رآه المصريون خلال أحداث 25 يناير لإسقاط نظام فاسد من إطلاق الرصاص على صدور المصريين الأحرار وقنص عيونهم بخلاف الغازات المسيلة للدموع وطالب في بلاغه تقديم مرسي للمحاكمة الجنائية بنفس المواد التي قُدم بها مبارك، ووزير الداخلية حبيب العادلي حيث إن القانون لا يفرق بين هذا وذاك. واستند صبري في بلاغه إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضيتي النيابة العامة 3642 لسنة 2011 جنايات قسم قصر النيل، والمقيدة برقم 157 لسنة 2012 كلى وسط القاهرة، والقضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة والصادر بجلسة 2ى 6ى 2012 وأرفق حافظة مستندات تحوى على صورة من هذا الحكم وتمسك بالحيثيات ومدونات الحكم فى إسناد الاتهام وتطبيق العقوبة على كل من الرئيس المخلوع، ووزير الداخلية والتي تتطابق تمامًا مع الوقائع والأحداث التي تمر بها البلاد بدءًا من ص 56 حتى ص 64، حيث من الثابت فى ارتكاب مرسى للوقائع المنصوص عليها بالمواد 40 ثالثًا، 45 فقرة أولى، 46، 234 فقرة أولى وثانية، 235 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بالمادة 304 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية. واختتم صبري بلاغه مطالبًا بالتحقيق في الواقعة وإعمال أحكام المواد 40 ثالثًا، 45 فقرة أولى، 46 ، 234 فقرة أولى وثانية، 235 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بالمادة 304 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية.