مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء مستشفى جديدة بالعبور    بدء المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025    أول تعليق من سامح حسين على أنباء تعيينه أستاذًا بجامعة حلوان    الذهب يتراجع اليوم في السوق المحلية.. كم بلغ سعر الجرام؟    وزير الاستثمار: نعمل على رفع حجم التجارة البينية بين دول مجموعة الثماني من نحو 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030    انتعاش في حركة الركاب بمطار القاهرة بأكثر من مليوني راكب    رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي شركات أمريكية كبرى في نيويورك لمد جسور التعاون الصناعي والاستثماري    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة بدء عملية سياسية في السودان لا تقصي أحدا    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    مجموعة مصر.. مدرب الأردن: الإمارات خصم قوي وصاحب إمكانيات كبيرة    بابا الفاتيكان: الطريق للسلام فى لبنان يبدأ بتجاوز الخلافات العرقية والسياسية    انيك فيريرا يهدد ميدو بالقضاء ويتحرك رسميًا ضد الزمالك بسبب مستحقاته    طاقم مصري لنهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي    موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة    محامي المجني عليه في قضية طفل المنشار: المتهم اعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    بدء نوة باقى المكنسة فى الإسكندرية بأمطار غزيرة ورياح شديدة تكنس البحر    طارق العوضي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة التحرش بأطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    افتتاح معرض صور لمقبرة الملكة نفرتاري بالمتحف المصري بالتحرير    جامعة بنها تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بكفر شكر    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    بعد التحرك البرلماني.. كيف تحمي طفلك من انتشار الفيروسات في المدارس؟    إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برفض العفو عنه    محافظ المنوفية يطلق إشارة بدء التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى منشأة السادات    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    الوفد: الإجراءات الانتخابية الجديدة تحفز المواطنين على النزول بكثافة.. فيديو    مصرع شاب غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    عم حارث ضيف حلقة فضفضت أوي غدا    لأول مرة في الدراما .. محمد سراج يشارك في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"    محمية رأس محمد تستقبل فتيات الملتقى الثقافي ال22 ضمن مشروع "أهل مصر"    ماسح الأحذية.. قضية إنسانية تفوز بأفضل عرض في مهرجان شرم الشيخ المسرحي    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي    ترامب يتدخل فى انتخابات هندوراس بسبب تيتو عصفورة.. اعرف القصة    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2026/2025    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام.. موقف مرموش    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    قوات الاحتلال تنسف منزلي أسيرين فلسطينيين في نابلس وطوباس    وزير الري يشارك في مائدة وزارية بالمغرب لبحث تسريع تحقيق هدف المياه المستدامة    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسوان — يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ يطالب بمحاكمة "مرسى" بتهمة قتل المتظاهرين
نشر في المصريون يوم 27 - 11 - 2012

تقدم سمير صبري المحامى، ببلاغ إلى المستشار طلعت إبراهيم النائب العام ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، عن واقعة قتل كل من جابر صلاح وشهرته "جيكا"، وأحمد نجيب، وإسلام فتحي مسعود، في المظاهرات التي اندلعت نتيجة صدور الإعلان الدستوري، وما حواه من مواد أحدثت انقسامًا بين القوى السياسية والتيارات الحزبية في البلاد، والتي اعتبرها القضاة انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون، واعتداءً سافرًا على السلطة القضائية، وجمع السلطات في يد الرئيس.
وأوضح البلاغ، أن أثر هذه المخالفات الجسيمة أدى إلى قتل جابر صلاح وأحمد نجيب وإسلام فتحي مسعود، أثناء قيامهم بالتظاهر ضمن جموع المتظاهرين الرافضين لما سمى بالإعلان الدستوري، حيث أُطلق عليهم الرصاص، وبكت في وداعهم قلوب المصريين ألمًا جراء مسلك مرسى.
وأضاف صبري في بلاغه أن هذا المشهد الذي يراه المصريون جميعًا ويُغضُ البصر عنه هو اتجاه لاستئثار فصيل سياسي بعينه بالسلطة، يرأسه مرسى، وهو مشهد مماثل لما رآه المصريون خلال أحداث 25 يناير لإسقاط نظام فاسد من إطلاق الرصاص على صدور المصريين الأحرار وقنص عيونهم بخلاف الغازات المسيلة للدموع
وطالب في بلاغه تقديم مرسي للمحاكمة الجنائية بنفس المواد التي قُدم بها مبارك، ووزير الداخلية حبيب العادلي حيث إن القانون لا يفرق بين هذا وذاك.
واستند صبري في بلاغه إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضيتي النيابة العامة 3642 لسنة 2011 جنايات قسم قصر النيل، والمقيدة برقم 157 لسنة 2012 كلى وسط القاهرة، والقضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة والصادر بجلسة 2ى 6ى 2012 وأرفق حافظة مستندات تحوى على صورة من هذا الحكم وتمسك بالحيثيات ومدونات الحكم فى إسناد الاتهام وتطبيق العقوبة على كل من الرئيس المخلوع، ووزير الداخلية والتي تتطابق تمامًا مع الوقائع والأحداث التي تمر بها البلاد بدءًا من ص 56 حتى ص 64، حيث من الثابت فى ارتكاب مرسى للوقائع المنصوص عليها بالمواد 40 ثالثًا، 45 فقرة أولى، 46، 234 فقرة أولى وثانية، 235 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بالمادة 304 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
واختتم صبري بلاغه مطالبًا بالتحقيق في الواقعة وإعمال أحكام المواد 40 ثالثًا، 45 فقرة أولى، 46 ، 234 فقرة أولى وثانية، 235 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بالمادة 304 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.