«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية تكلف محسوب بإجراء حوار مع الصحفيين
نشر في المصريون يوم 22 - 11 - 2012

قررت الجمعية التأسيسية خلال جلستها المسائية التى امتدت حتى الساعة الحادية عشرة مساء الأربعاء تأجيل مناقشة المواد الخاصة بالصحافة والإعلام لجلسة الخميس كما قررت الجمعية تكليف الدكتور محمد محسوب وزير شئون مجلسى الشعب والشورى دعوة ممدوح الولى نقيب الصحفيين أعضاء مجلس النقابة لحوار مفتوح لطرح رؤيتهم وملاحظتهم حول المواد الخاصة بالمهنة.
وكانت الجمعية قد شهدت مناقشات مطولة حول الأجهزة الرقابية واستقلاليتها، وعدم عزل رؤسائها، فى الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب بضرورة محاسبتهم سياسيا وعزلهم،
وقد جرى تعديلات فى هذا الشأن:
مادة (203)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.
وبعد مناقشة الأعضاء وافقوا على تعديلها على النحو التالي:
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بنفس طريقة التعيين، ولا يتم عزلهم إلا بأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.
وكانت المناقشات حول هذه المادة قد دارت كالتالي:
اقترح محمد سعد أن تضاف عبارة "بعد جلسات استماع" بعد عبارة "بعد موافقة أغلبية مجلس الشيوخ"، وبعد التصويت أكثر من مرة على هذه العبارة رفض الأعضاء وجود هذه العبارة، كما اقترح بعض الأعضاء إضافة "وهم مسئولون سياسيا أمام مجلس النواب" في نهاية المادة.
واعتبر المستشار محمد عبد السلام أنه لا معنى لعبارة المسئولية السياسية بالنسبة لرئيس جهاز رقابي مستقل، فكيف يكون مستقلا ويسئل أمام البرلمان، مشيرا إلى ضرورة إفساح مزيد من الوقت لمناقشة هذه المادة ضمن هذا الباب، وهو ما اتفق معه القاضي ناجي دربالة.
لكن اللواء عماد حسين قال إنه لا ينبغي إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من كل مساءلة أو أنهم غير قابلين للعزل رغم أن المجلس وضع القواعد الخاص بالمساءلة الجنائية والسياسية لرئيس الجمهورية فكيف لا يحدد ذلك لرؤساء الأجهزة الرقابية.
وكان الأعضاء قد اختلفوا بشأن قضية عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والأغلبية المطلوبة لذلك وهل تتم مساءلته في مجلس النواب أو الشيوخ.
مادة (204)
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.
ووافق الأعضاء على حذف عبارة "والعاملين الفنيين فيها، وقرروا إحالة المادة إلى لجنة الصياغة.
ثم اتجه الأعضاء لمناقشة الفصل الثانى من هذا الباب وهو بعنوان: الأجهزة الرقابية والفرع الأول منه يختص ب "المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد".
وبشأن المادة (205) ونصها:
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك، وضمان تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية، وفقاً لما ينظمه القانون.
ووافق الأعضاء على المادة وأحالوها إلى لجنة الصياغة.
الفرع الثاني
الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (206)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
وعندئذ تلا المهندس أبو العلا ماضي رئيس الجلسة نصا مقترحا أرسله الجهاز المركزي للمحاسبات يقول "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأموال. ولا يجوز لأي سلطة التدخل في أعماله ويعين رئيس الجهاز من الجهاز".
واعتبر الأعضاء أن معظم هذا النص وارد في نصوص أخرى لكنهم رفضوا عبارة أن رئيس الجهاز يعين من داخل الجهاز، لأن من الممكن تعيين شخص من الخارج، ووافق الأعضاء على نص المادة كما يلي:
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها وما يعهد إليه من جهات على النحو الذي ينظمه القانون.
ثم ناقش الأعضاء المادة رقم 207 الواردة في الفرع الثالث والخاصة بالبنك المركزي
البنك المركزى
مادة (207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ووافق الأعضاء على المادة كما انتهى إليها رأي اللجنة حيث تتضمن عبارة "والإشراف على تنفيذها" بعد كلمة المصرفية في العبارة الأولى.
المادة 208، وهي مادة مستحدثة
تختص هيئة الرقابة المالية بتنظيم والرقابة والإشراف على الأسواق المالية والأدوات المالية غير المصرفية. وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
ووافق الأعضاء على حذفها.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي إرجاؤها مع المواد الخاصة بالعمال والفلاحين.
الفرع الثالث
البنك المركزى
مادة (207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وبشأن المادة رقم 208 والتي تقول "تختص هيئة الرقابة المالية بتنظيم والرقابة والإشراف على الأسواق المالية والأدوات المالية غير المصرفية. وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون، فقد وافق الأعضاء على إلغائها.
ثم قرر الأعضاء إرجاء مناقشة المادة 209 "الفصل الثالث، المجلس الاقتصادي والاجتماعي لحين مناقشة المواد المتعلقة بالعمال والفلاحين، ثم ناقش الأعضاء الفصل الرابع "المفوضية الوطنية للانتخابات".
مادة (210)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة.
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، ووافق الأعضاء عليها كما هي وإحالتها للجنة الصياغة.
مادة (211)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختار ستة منهم بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها؛ ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
ويبين القانون طريقة انتخاب الأعضاء الباقين والشروط الواجب توافرها فيهم وإجراءات التجديد النصفي، وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمه القانون.
ووافق عليها الأعضاء.
مادة (212)
يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية
لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
ورأى الأعضاء إحالة المادة إلى لجنة الصياغة المصغرة.
مادة (213)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها. وفي كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع، المحكمة الإدارية العليا في القاهرة فقط وفي حالة إجراء الانتخابات ستتعدد الدوائر، وإذا طعنت أمام القضاء الإداري فسوف أنتقل للقاهرة في
جميع الأحوال، فتيسيرا ستكون دائرة واحدة.
ووافق عليها الأعضاء كما هي.
الفصل الخامس، الهيئات المستقلة، الفرع الأول، الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة (214)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع. ووافق الأعضاء على إحالتها للجنة الصياغة.
ولفت الأعضاء إلى الكنيسة أوردت تحفظا بأنه لا توجد في الشريعة المسيحية وقف أموال، بل أملاك، وليس وقف أموال، وهي توافق على هذه الصياغة.
الفرع الثانى
الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة (215)
( تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته، وترقيته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية).
وقالت الدكتورة منار الشوربجي إن شباب الثورة يطلبون إضافة حماية الثورة وتوثيقها، ومنها توثيق أحداث ثورة 25 يناير، وقال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن لدينا لجنة لحماية تراث الثورة، منها هيئة تهتم بهذه القضية بما في، ذلك التوثيق لثورة 25 يناير، وطلب إضافة هذا النص. ووافق الأعضاء عليها.
الفرع الثالث ، مجمع اللغة العربية، مادة (216)
يقوم مجمع اللغة العربية على خدمة اللغة العربية ، وإثرائها والمحافظة عليها، ويسهم في تعريب العلوم والآداب والفنون والمعارف والمصطلحات، ويشارك في نشر علوم ودراسات اللغة في أنحاء العالم. ووافق الأعضاء عليها
مادة (217)، مادة مستحدثة
يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع الاستراتيجية الوطنية لنهضة العلوم والبحوث، والتأهيل العلمي، والمهارات التقنية، وتحقيق جودته، وصياغة رؤية وطنية لمستقبل العلم في مصر، ووضع معايير وضوابط وخطط العمل اللازمة لتنفيذها، وتطوير منظومات التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، وضمان التكامل بينها ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته الأخرى.
وقال الدكتور أحمد الحلواني إن هناك تخبطا وعدم تنسيق بين التعليم وسوق العمل ومن المطلوب وضع خطط طويلة الأمد ويلتزم بها الوزراء مهما تغيروا لا أن يقوم كل وزير بالعمل في جزيرة منعزلة ويجرب في الشعب.
وقال خالد الأزهري وزير القوى العاملة إن لدينا المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية لوضع خطة التعليم والتدريب والتشغيل على مستوى الجمهورية.
ثم قرر الأعضاء تأجيل مناقشة المادتين رقم 218 و 219 بخصوص الصحافة والإعلام لجلسة الغد في الثانية بعد الظهر. وقال الدكتور محسوب إنه ورد لديه من نقابة الصحفيين بعض الملاحظات والطلبات مشيرا إلى أن غالبية الطلبات موجودة بصورة أو بأخرى ونرجو من مجلس النقابة أن يأتي ليناقشها معنا والمادتان موجودتان كما أن تقرير استقلال المجلس الوطني والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام موجود في المادة 201 أول مادة في الباب والذي يقرر أن القانون يضمن لها الاستقلال الإداري والمالي وأدعو إلى مناقشتها مع النقابة.
وقال المهندس أبو العلا ماضي رئيس الجلسة للدكتور محسوب إننا نفوضك لدعوة النقيب ومجلس النقابة لمناقشة هذه الطلبات.
وقرر ماضي رفع الجلسة على أن تعقد الجلسة القادمة للجمعية في الثانية من
بعد ظهر الخميس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.