لتقصيرها في حق أسرتها.. ليلى علوي تبكي أمام الجمهور في مهرجان الإسكندرية السينيمائي الدولي    من أصل 18 ألف شاحنة ..الاحتلال أدخل إلى غزة 10% فقط من الشاحنات خلال سبتمبر    حقيقة رحيل محمد عواد عن الزمالك في الانتقالات الشتوية    العريش بين الإدارة الدولية والسيادة الوطنية.. هل تُباع سيناء بالتقسيط في صفقة ترامب؟    خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    أسعار اللحوم في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    أسعار الفاكهة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    24 تريليون دولار قيمة اقتصاد المحيطات.. وارتفاع حموضة المحيط سابع اختراق في حدود الطبيعة وتهدد الأنواع البحرية    وزارة البيئة: عقوبات رادعة تصل إلى مليون جنيه لحرق المخلفات    بسبب وقائع شغب.. محافظ القليوبية يستبعد قيادات تعليمية بمدارس قليوب وميت حلفا    محمود كامل يعلن انضمامه لاعتصام صحفيي "الوفد" السبت المقبل: دعم الزملاء واجب نقابي وأخلاقي    بوتين: دول الناتو فى حالة حرب مع روسيا ولم تعد تخفى ذلك    شرطة مانشستر: المهاجم مواطن بريطاني من أصل سوري    رقم سلبي يلاحق مدرب نوتنجهام فورست بعد الخسارة الأوروبية    موهبة مانشستر يونايتد تثير اهتمام ريال مدريد    وزارة العدل السورية تنفي صدور أحكام إعدام بحق مفتي سابق ومسؤولين في عهد الأسد    تركيا.. احتجاجات واسعة تندد باقتحام الاحتلال الصهيوني سفن "أسطول الصمود"    الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    أستون فيلا يقهر فينورد على ملعبه في الدوري الأوروبي    شقيق عمرو زكي: اللاعب بخير وصحة جيدة.. ولا أعرف لماذا يرتبط اسمه بالمرض    رحلة تحولت إلى مأتم.. وفاة نجل طبيب وإصابة أسرته فى حادث بالطريق الإقليمى    جرعة مخدرات وراء مصرع سيدة داخل مسكنها فى العمرانية    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    ضبط عاطل وشقيقه بتهمة حيازة مواد مخدرة للاتجار بالهرم    انفصال 4 عربات من قطار بضائع بسوهاج    تموين مطروح تضبط 6.5 طن سولار وسلع غذائية قبل بيعها في السوق السوداء    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الدولة تدعم المحروقات ب75 مليار جنيه رغم الزيادات المقررة    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خسيت 60 كيلو.. أبرز تصريحات عبد الله نجل غادة عادل ومجدي الهوارى (إنفوجراف)    أسامة كمال: الإخوان "عايزينها تولع" ويرغبون فى رفض حماس لخطة ترامب لوقف حرب غزة    ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة..صور    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حققت أهم وأحلى حاجة مع محمد رمضان    الفنانة شيرين تكشف تفاصيل إصابة قدمها وتجربة الألم أثناء تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    عالم بالأوقاف: الوطنية الصادقة لا تنفصل عن الدين.. وعبارة الغزالي تصلح شعاراً لعصرنا    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    السوشيال ميديا بكفر الشيخ تتحول لساحة نزال شرسة قبيل انتخابات النواب    موقف زيزو من مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري    رئيس جامعة الإسكندرية يسلم 4 نواب وعمداء جدد القرارات الجمهورية بتعيينهم (صور)    تفاصيل مسلسل «درش» ل مصطفى شعبان.. رمضان 2026    قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب ال 12 يوما مع إسرائيل    وضع حجر أساس مستشفى «الخليقة الجديدة» بأسيوط بيد البابا تواضروس    السفير التركي يفتتح الدورة 78 من "كايرو فاشون آند تكس" بمشاركة 650 شركة مصرية وأجنبية    تحقيق عاجل بعد اتهام مدير مدرسة بالاعتداء على طالب في شبين القناطر    استشاري مخ يكشف مدى خطورة إصابة الأطفال ب"متلازمة ريت"    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة في دمنهور    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية تكلف محسوب بإجراء حوار مع الصحفيين
نشر في المصريون يوم 22 - 11 - 2012

قررت الجمعية التأسيسية خلال جلستها المسائية التى امتدت حتى الساعة الحادية عشرة مساء الأربعاء تأجيل مناقشة المواد الخاصة بالصحافة والإعلام لجلسة الخميس كما قررت الجمعية تكليف الدكتور محمد محسوب وزير شئون مجلسى الشعب والشورى دعوة ممدوح الولى نقيب الصحفيين أعضاء مجلس النقابة لحوار مفتوح لطرح رؤيتهم وملاحظتهم حول المواد الخاصة بالمهنة.
وكانت الجمعية قد شهدت مناقشات مطولة حول الأجهزة الرقابية واستقلاليتها، وعدم عزل رؤسائها، فى الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب بضرورة محاسبتهم سياسيا وعزلهم،
وقد جرى تعديلات فى هذا الشأن:
مادة (203)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.
وبعد مناقشة الأعضاء وافقوا على تعديلها على النحو التالي:
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بنفس طريقة التعيين، ولا يتم عزلهم إلا بأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.
وكانت المناقشات حول هذه المادة قد دارت كالتالي:
اقترح محمد سعد أن تضاف عبارة "بعد جلسات استماع" بعد عبارة "بعد موافقة أغلبية مجلس الشيوخ"، وبعد التصويت أكثر من مرة على هذه العبارة رفض الأعضاء وجود هذه العبارة، كما اقترح بعض الأعضاء إضافة "وهم مسئولون سياسيا أمام مجلس النواب" في نهاية المادة.
واعتبر المستشار محمد عبد السلام أنه لا معنى لعبارة المسئولية السياسية بالنسبة لرئيس جهاز رقابي مستقل، فكيف يكون مستقلا ويسئل أمام البرلمان، مشيرا إلى ضرورة إفساح مزيد من الوقت لمناقشة هذه المادة ضمن هذا الباب، وهو ما اتفق معه القاضي ناجي دربالة.
لكن اللواء عماد حسين قال إنه لا ينبغي إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من كل مساءلة أو أنهم غير قابلين للعزل رغم أن المجلس وضع القواعد الخاص بالمساءلة الجنائية والسياسية لرئيس الجمهورية فكيف لا يحدد ذلك لرؤساء الأجهزة الرقابية.
وكان الأعضاء قد اختلفوا بشأن قضية عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والأغلبية المطلوبة لذلك وهل تتم مساءلته في مجلس النواب أو الشيوخ.
مادة (204)
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.
ووافق الأعضاء على حذف عبارة "والعاملين الفنيين فيها، وقرروا إحالة المادة إلى لجنة الصياغة.
ثم اتجه الأعضاء لمناقشة الفصل الثانى من هذا الباب وهو بعنوان: الأجهزة الرقابية والفرع الأول منه يختص ب "المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد".
وبشأن المادة (205) ونصها:
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك، وضمان تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية، وفقاً لما ينظمه القانون.
ووافق الأعضاء على المادة وأحالوها إلى لجنة الصياغة.
الفرع الثاني
الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (206)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
وعندئذ تلا المهندس أبو العلا ماضي رئيس الجلسة نصا مقترحا أرسله الجهاز المركزي للمحاسبات يقول "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأموال. ولا يجوز لأي سلطة التدخل في أعماله ويعين رئيس الجهاز من الجهاز".
واعتبر الأعضاء أن معظم هذا النص وارد في نصوص أخرى لكنهم رفضوا عبارة أن رئيس الجهاز يعين من داخل الجهاز، لأن من الممكن تعيين شخص من الخارج، ووافق الأعضاء على نص المادة كما يلي:
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها وما يعهد إليه من جهات على النحو الذي ينظمه القانون.
ثم ناقش الأعضاء المادة رقم 207 الواردة في الفرع الثالث والخاصة بالبنك المركزي
البنك المركزى
مادة (207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ووافق الأعضاء على المادة كما انتهى إليها رأي اللجنة حيث تتضمن عبارة "والإشراف على تنفيذها" بعد كلمة المصرفية في العبارة الأولى.
المادة 208، وهي مادة مستحدثة
تختص هيئة الرقابة المالية بتنظيم والرقابة والإشراف على الأسواق المالية والأدوات المالية غير المصرفية. وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
ووافق الأعضاء على حذفها.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي إرجاؤها مع المواد الخاصة بالعمال والفلاحين.
الفرع الثالث
البنك المركزى
مادة (207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وبشأن المادة رقم 208 والتي تقول "تختص هيئة الرقابة المالية بتنظيم والرقابة والإشراف على الأسواق المالية والأدوات المالية غير المصرفية. وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون، فقد وافق الأعضاء على إلغائها.
ثم قرر الأعضاء إرجاء مناقشة المادة 209 "الفصل الثالث، المجلس الاقتصادي والاجتماعي لحين مناقشة المواد المتعلقة بالعمال والفلاحين، ثم ناقش الأعضاء الفصل الرابع "المفوضية الوطنية للانتخابات".
مادة (210)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة.
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، ووافق الأعضاء عليها كما هي وإحالتها للجنة الصياغة.
مادة (211)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختار ستة منهم بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها؛ ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
ويبين القانون طريقة انتخاب الأعضاء الباقين والشروط الواجب توافرها فيهم وإجراءات التجديد النصفي، وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمه القانون.
ووافق عليها الأعضاء.
مادة (212)
يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية
لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
ورأى الأعضاء إحالة المادة إلى لجنة الصياغة المصغرة.
مادة (213)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها. وفي كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع، المحكمة الإدارية العليا في القاهرة فقط وفي حالة إجراء الانتخابات ستتعدد الدوائر، وإذا طعنت أمام القضاء الإداري فسوف أنتقل للقاهرة في
جميع الأحوال، فتيسيرا ستكون دائرة واحدة.
ووافق عليها الأعضاء كما هي.
الفصل الخامس، الهيئات المستقلة، الفرع الأول، الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة (214)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع. ووافق الأعضاء على إحالتها للجنة الصياغة.
ولفت الأعضاء إلى الكنيسة أوردت تحفظا بأنه لا توجد في الشريعة المسيحية وقف أموال، بل أملاك، وليس وقف أموال، وهي توافق على هذه الصياغة.
الفرع الثانى
الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة (215)
( تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته، وترقيته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية).
وقالت الدكتورة منار الشوربجي إن شباب الثورة يطلبون إضافة حماية الثورة وتوثيقها، ومنها توثيق أحداث ثورة 25 يناير، وقال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن لدينا لجنة لحماية تراث الثورة، منها هيئة تهتم بهذه القضية بما في، ذلك التوثيق لثورة 25 يناير، وطلب إضافة هذا النص. ووافق الأعضاء عليها.
الفرع الثالث ، مجمع اللغة العربية، مادة (216)
يقوم مجمع اللغة العربية على خدمة اللغة العربية ، وإثرائها والمحافظة عليها، ويسهم في تعريب العلوم والآداب والفنون والمعارف والمصطلحات، ويشارك في نشر علوم ودراسات اللغة في أنحاء العالم. ووافق الأعضاء عليها
مادة (217)، مادة مستحدثة
يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع الاستراتيجية الوطنية لنهضة العلوم والبحوث، والتأهيل العلمي، والمهارات التقنية، وتحقيق جودته، وصياغة رؤية وطنية لمستقبل العلم في مصر، ووضع معايير وضوابط وخطط العمل اللازمة لتنفيذها، وتطوير منظومات التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، وضمان التكامل بينها ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته الأخرى.
وقال الدكتور أحمد الحلواني إن هناك تخبطا وعدم تنسيق بين التعليم وسوق العمل ومن المطلوب وضع خطط طويلة الأمد ويلتزم بها الوزراء مهما تغيروا لا أن يقوم كل وزير بالعمل في جزيرة منعزلة ويجرب في الشعب.
وقال خالد الأزهري وزير القوى العاملة إن لدينا المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية لوضع خطة التعليم والتدريب والتشغيل على مستوى الجمهورية.
ثم قرر الأعضاء تأجيل مناقشة المادتين رقم 218 و 219 بخصوص الصحافة والإعلام لجلسة الغد في الثانية بعد الظهر. وقال الدكتور محسوب إنه ورد لديه من نقابة الصحفيين بعض الملاحظات والطلبات مشيرا إلى أن غالبية الطلبات موجودة بصورة أو بأخرى ونرجو من مجلس النقابة أن يأتي ليناقشها معنا والمادتان موجودتان كما أن تقرير استقلال المجلس الوطني والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام موجود في المادة 201 أول مادة في الباب والذي يقرر أن القانون يضمن لها الاستقلال الإداري والمالي وأدعو إلى مناقشتها مع النقابة.
وقال المهندس أبو العلا ماضي رئيس الجلسة للدكتور محسوب إننا نفوضك لدعوة النقيب ومجلس النقابة لمناقشة هذه الطلبات.
وقرر ماضي رفع الجلسة على أن تعقد الجلسة القادمة للجمعية في الثانية من
بعد ظهر الخميس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.