ارتفاع أرصدة القمح بميناء دمياط إلى 184 ألف طن    من غزة ولبنان إلى العراق والبحر الأحمر.. تحذيرات من اندلاع صراع متعدد الجبهات في الشرق الأوسط    التعادل 1-1 يحسم قمة السنغال ضد الكونغو الديمقراطية فى أمم أفريقيا    رئيس المركز الأوكراني للحوار: كييف تراقب بقلق تحركات ترامب قبل لقاء القمة مع بوتين    أكبر مفاجآت كأس مصر.. الأهلي يودع البطولة بخسارة مفاجئة أمام وي    أندية برازيلية تتحرك لخطف جناح النصر في يناير    قبل نوة عيد الميلاد.. سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وانخفاض درجات الحرارة بالإسكندرية    تعرف على موعد عزاء وجنازة المخرج داود عبدالسيد    اليابان ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند    جهود لإنقاذ طفل سقط في بئر مياه شمالي غزة    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    تجربة رائدة لدمج التعليم بالإنتاج فى كفرالشيخ |أرباح مليونية بالمدارس الزراعية    رونالدو يقود النصر لاكتساح الأخدود بثلاثية في دوري روشن    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان ختام نهائي دوري القهاوي للطاولة والدومينو    عبدالحليم قنديل: الملك فاروق كان "ملك كوتشينة" وسلّم سيادة مصر ل6 دبابات إنجليزية    تأجيل قضية فتى الدارك ويب المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة 24 يناير    تعليم العاصمة تعلن انطلاق البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية    محافظ أسيوط يتفقد عملية التصويت بلجان الدائرة الثالثة بجولة الإعادة (فيديو)    إبراهيم عيسى يصل العرض الخاص لفيلمه الجديد الملحد    باحثة فلكية: 2026 سنة الحصان النارى وحظوظ للجميع بدرجات متفاوتة    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    وزير الإسكان يتفقد مشروع "حدائق تلال الفسطاط" بمحافظة القاهرة    إقبال كثيف للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان بقرى مركز سوهاج    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    شعبة المستوردين: المشروعات القومية تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز في مصر    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    ترامب يطالب بكشف "الملفات السوداء" لإبستين ويتهم الديمقراطيين بالتورط    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    ياسين منصور يسلط الضوء على دور العقارات والسياحة المتكاملة فى تعزيز الاقتصاد المصرى    زواج نيللي كريم وشريف سلامة.. شائعة أم حقيقة؟    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    علاج حرقة المعدة المستمرة بالمنزل، ومتى تتحول إلى مرض مزمن؟    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    انطلاق مباراة بنين وبوتسوانا بأمم أفريقيا 2025    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    فلافيو: الأهلي بيتي.. وأتمنى التدريب في مصر    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس غير المستقر    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية تكلف محسوب بإجراء حوار مع الصحفيين
نشر في المصريون يوم 22 - 11 - 2012

قررت الجمعية التأسيسية خلال جلستها المسائية التى امتدت حتى الساعة الحادية عشرة مساء الأربعاء تأجيل مناقشة المواد الخاصة بالصحافة والإعلام لجلسة الخميس كما قررت الجمعية تكليف الدكتور محمد محسوب وزير شئون مجلسى الشعب والشورى دعوة ممدوح الولى نقيب الصحفيين أعضاء مجلس النقابة لحوار مفتوح لطرح رؤيتهم وملاحظتهم حول المواد الخاصة بالمهنة.
وكانت الجمعية قد شهدت مناقشات مطولة حول الأجهزة الرقابية واستقلاليتها، وعدم عزل رؤسائها، فى الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب بضرورة محاسبتهم سياسيا وعزلهم،
وقد جرى تعديلات فى هذا الشأن:
مادة (203)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.
وبعد مناقشة الأعضاء وافقوا على تعديلها على النحو التالي:
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بنفس طريقة التعيين، ولا يتم عزلهم إلا بأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.
وكانت المناقشات حول هذه المادة قد دارت كالتالي:
اقترح محمد سعد أن تضاف عبارة "بعد جلسات استماع" بعد عبارة "بعد موافقة أغلبية مجلس الشيوخ"، وبعد التصويت أكثر من مرة على هذه العبارة رفض الأعضاء وجود هذه العبارة، كما اقترح بعض الأعضاء إضافة "وهم مسئولون سياسيا أمام مجلس النواب" في نهاية المادة.
واعتبر المستشار محمد عبد السلام أنه لا معنى لعبارة المسئولية السياسية بالنسبة لرئيس جهاز رقابي مستقل، فكيف يكون مستقلا ويسئل أمام البرلمان، مشيرا إلى ضرورة إفساح مزيد من الوقت لمناقشة هذه المادة ضمن هذا الباب، وهو ما اتفق معه القاضي ناجي دربالة.
لكن اللواء عماد حسين قال إنه لا ينبغي إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من كل مساءلة أو أنهم غير قابلين للعزل رغم أن المجلس وضع القواعد الخاص بالمساءلة الجنائية والسياسية لرئيس الجمهورية فكيف لا يحدد ذلك لرؤساء الأجهزة الرقابية.
وكان الأعضاء قد اختلفوا بشأن قضية عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والأغلبية المطلوبة لذلك وهل تتم مساءلته في مجلس النواب أو الشيوخ.
مادة (204)
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.
ووافق الأعضاء على حذف عبارة "والعاملين الفنيين فيها، وقرروا إحالة المادة إلى لجنة الصياغة.
ثم اتجه الأعضاء لمناقشة الفصل الثانى من هذا الباب وهو بعنوان: الأجهزة الرقابية والفرع الأول منه يختص ب "المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد".
وبشأن المادة (205) ونصها:
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك، وضمان تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية، وفقاً لما ينظمه القانون.
ووافق الأعضاء على المادة وأحالوها إلى لجنة الصياغة.
الفرع الثاني
الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (206)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
وعندئذ تلا المهندس أبو العلا ماضي رئيس الجلسة نصا مقترحا أرسله الجهاز المركزي للمحاسبات يقول "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأموال. ولا يجوز لأي سلطة التدخل في أعماله ويعين رئيس الجهاز من الجهاز".
واعتبر الأعضاء أن معظم هذا النص وارد في نصوص أخرى لكنهم رفضوا عبارة أن رئيس الجهاز يعين من داخل الجهاز، لأن من الممكن تعيين شخص من الخارج، ووافق الأعضاء على نص المادة كما يلي:
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها وما يعهد إليه من جهات على النحو الذي ينظمه القانون.
ثم ناقش الأعضاء المادة رقم 207 الواردة في الفرع الثالث والخاصة بالبنك المركزي
البنك المركزى
مادة (207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ووافق الأعضاء على المادة كما انتهى إليها رأي اللجنة حيث تتضمن عبارة "والإشراف على تنفيذها" بعد كلمة المصرفية في العبارة الأولى.
المادة 208، وهي مادة مستحدثة
تختص هيئة الرقابة المالية بتنظيم والرقابة والإشراف على الأسواق المالية والأدوات المالية غير المصرفية. وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
ووافق الأعضاء على حذفها.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي إرجاؤها مع المواد الخاصة بالعمال والفلاحين.
الفرع الثالث
البنك المركزى
مادة (207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وبشأن المادة رقم 208 والتي تقول "تختص هيئة الرقابة المالية بتنظيم والرقابة والإشراف على الأسواق المالية والأدوات المالية غير المصرفية. وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون، فقد وافق الأعضاء على إلغائها.
ثم قرر الأعضاء إرجاء مناقشة المادة 209 "الفصل الثالث، المجلس الاقتصادي والاجتماعي لحين مناقشة المواد المتعلقة بالعمال والفلاحين، ثم ناقش الأعضاء الفصل الرابع "المفوضية الوطنية للانتخابات".
مادة (210)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة.
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، ووافق الأعضاء عليها كما هي وإحالتها للجنة الصياغة.
مادة (211)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختار ستة منهم بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها؛ ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
ويبين القانون طريقة انتخاب الأعضاء الباقين والشروط الواجب توافرها فيهم وإجراءات التجديد النصفي، وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمه القانون.
ووافق عليها الأعضاء.
مادة (212)
يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية
لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
ورأى الأعضاء إحالة المادة إلى لجنة الصياغة المصغرة.
مادة (213)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها. وفي كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع، المحكمة الإدارية العليا في القاهرة فقط وفي حالة إجراء الانتخابات ستتعدد الدوائر، وإذا طعنت أمام القضاء الإداري فسوف أنتقل للقاهرة في
جميع الأحوال، فتيسيرا ستكون دائرة واحدة.
ووافق عليها الأعضاء كما هي.
الفصل الخامس، الهيئات المستقلة، الفرع الأول، الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة (214)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع. ووافق الأعضاء على إحالتها للجنة الصياغة.
ولفت الأعضاء إلى الكنيسة أوردت تحفظا بأنه لا توجد في الشريعة المسيحية وقف أموال، بل أملاك، وليس وقف أموال، وهي توافق على هذه الصياغة.
الفرع الثانى
الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة (215)
( تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته، وترقيته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية).
وقالت الدكتورة منار الشوربجي إن شباب الثورة يطلبون إضافة حماية الثورة وتوثيقها، ومنها توثيق أحداث ثورة 25 يناير، وقال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن لدينا لجنة لحماية تراث الثورة، منها هيئة تهتم بهذه القضية بما في، ذلك التوثيق لثورة 25 يناير، وطلب إضافة هذا النص. ووافق الأعضاء عليها.
الفرع الثالث ، مجمع اللغة العربية، مادة (216)
يقوم مجمع اللغة العربية على خدمة اللغة العربية ، وإثرائها والمحافظة عليها، ويسهم في تعريب العلوم والآداب والفنون والمعارف والمصطلحات، ويشارك في نشر علوم ودراسات اللغة في أنحاء العالم. ووافق الأعضاء عليها
مادة (217)، مادة مستحدثة
يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع الاستراتيجية الوطنية لنهضة العلوم والبحوث، والتأهيل العلمي، والمهارات التقنية، وتحقيق جودته، وصياغة رؤية وطنية لمستقبل العلم في مصر، ووضع معايير وضوابط وخطط العمل اللازمة لتنفيذها، وتطوير منظومات التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، وضمان التكامل بينها ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته الأخرى.
وقال الدكتور أحمد الحلواني إن هناك تخبطا وعدم تنسيق بين التعليم وسوق العمل ومن المطلوب وضع خطط طويلة الأمد ويلتزم بها الوزراء مهما تغيروا لا أن يقوم كل وزير بالعمل في جزيرة منعزلة ويجرب في الشعب.
وقال خالد الأزهري وزير القوى العاملة إن لدينا المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية لوضع خطة التعليم والتدريب والتشغيل على مستوى الجمهورية.
ثم قرر الأعضاء تأجيل مناقشة المادتين رقم 218 و 219 بخصوص الصحافة والإعلام لجلسة الغد في الثانية بعد الظهر. وقال الدكتور محسوب إنه ورد لديه من نقابة الصحفيين بعض الملاحظات والطلبات مشيرا إلى أن غالبية الطلبات موجودة بصورة أو بأخرى ونرجو من مجلس النقابة أن يأتي ليناقشها معنا والمادتان موجودتان كما أن تقرير استقلال المجلس الوطني والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام موجود في المادة 201 أول مادة في الباب والذي يقرر أن القانون يضمن لها الاستقلال الإداري والمالي وأدعو إلى مناقشتها مع النقابة.
وقال المهندس أبو العلا ماضي رئيس الجلسة للدكتور محسوب إننا نفوضك لدعوة النقيب ومجلس النقابة لمناقشة هذه الطلبات.
وقرر ماضي رفع الجلسة على أن تعقد الجلسة القادمة للجمعية في الثانية من
بعد ظهر الخميس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.