أكد فقهاء قانونيون إحالة الطعون على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية قرار يشوبه الغموض، مشيرين إلى أن الهدف من الحكم هو المماطلة لحين الانتهاء من الدستور. وقال المستشار أنس جعفر أستاذ القانون العام بجامعة جنوبالوادي إنه لا يعلم أسباب الحكم ولم يطلع على حيثياته، معربًا عن اعتقاده أن الهدف من وجهة نظره أن السبب يرجع لإطالة الفترة وعدم اتخاذ قرار سريع حتى يتم الانتهاء من الدستور. وأوضح جعفر أن المحكمة تحكم فقط بعدم دستورية التشريع وليس ببطلان التأسيسية، خاصة أن نفس المحكمة حكمت في اللجنة الأولى ببطلانها دون العودة إلى الإدارية العليا، مشيرًا إلى أن المسألة ستتضح من حيثيات الحكم. في السياق ذاته، قال المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية إن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالي جاء مخالفا لمعايير التشكيل والتي حددها القضاء الإداري الذي نظر الدعوى الأولى. وأضاف الخطيب أن تشكيل الجمعية الحالية جاء مغايرا لما نصت عليه محكمة القضاء الإداري وكان يتعين أن يراعى في تشكيل الجمعية التأسيسية تمثيل كل فئات وأطياف المجتمع وقواه السياسية حتى تكون معبرة عن واقع المجتمع، وبالتالي فإنه كان من المتوقع أن يصدر حكم بحلها، إلا أن المحكمة اليوم ارتأت أن هناك دفوعا تتعلق بعدم دستورية القانون الذي وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وعليه تم إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لتقوم بالبحث في تلك الدفوع، وهى وجهة نظر جديرة من الناحية القانونية توضع محل بحث واعتبار. وأشار الخطيب إلى أن هذا سيزيد من استمرار حالة الجدل والانقسام السياسي حول ما إذا تم الاستفتاء على الدستور وقبله الشعب، ثم قضت المحكمة الدستورية ببطلان تشكيل الجمعية، وهو ما سيزيد أكثر من حالة الانقسام السياسي ويفقد ذلك الدستور جزءا كبيرا من مصداقيته وهو أمر يتعارض مع حالة الاستقرار السياسي التي يسعي المصريون إليها ولن تكون إلا بتوافق عام شامل بين كل القوى السياسية واحترام الرأي والرأي الآخر وإخراج القضاء من ساحة العراك السياسي، لأن الديمقراطية لن تتحقق بتلك الصورة والمشهد المستبد. من جانبه، قال المستشار عاطف البنا عضو الجمعية التأسيسية إن إحالة القضية ل"الإدارية العليا" تعود إلى قانون صادر منذ شهرين، والذي ينص على أن القضاء الإداري لا يختص بنظر قانون الجمعية فتم تحويل القضية للدستورية. وأشار البنا إلى أن تشكيل الجمعية قانوني ولا يوجد سبب لبطلانها، لأن اللجنة تشكلت حسب القانون باستماع المجلسين المنتخبين، وتم الاستفتاء عليها وليس هناك معنى لإعادتها للقضاء الإداري إلا لتشريع القانون.