تقدم عدد المحامين بإنذار على يد محضر إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى للمطالبة بإلغاء المرسوم بقانون رقم45 لسنه 2011 والخاص بتعديل قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وأكد الإنذار بعد قيام الثورة المجيدة وسقوط العديد من الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين وصولا" لقيام دولة القانون وشعور المواطن بالعدل والمساواة. فوجئنا باعتداء على مبدأ المشروعية، وقبل انعقاد مجلس الشعب المنتخب فى 10مايو 2011، أى قبل تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، السلطة التشريعية لمجلس الشعب المنتخب، بأيام معدودة مما يقطع بسوء النية، سارع المجلس العسكرى بإصدار مراسيم بقوانين سيئة السمعة، تختص بأمور غير مُلحة، لم يُبد فيها أى داع للعجلة، بينما كانت هناك أمور أشد أهمية تُهمل لشهور طوال، مما يدل على عدم شرعيتها وقانونيتها ويؤكد وجود نية سيئة مبيتة لحسمها قبل أن تمتد إليها أياد أخرى .تحصينا لهم ولشركائهم من المسائلة القانونية عن الجرائم التى ارتكبوها فى ظل نظام مبارك، وكان أخطر هذه المراسيم التى أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته الحاكم للبلاد فى 10 مايو 2011 ، أى قبل انعقاد مجلس الشعب بعشرين يوماً، هو المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 والخاص بتعديل قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 . والذى يتيح لهم الإفلات من المسائلة والعقاب على جرائمهم التى ارتكبوها فى حق الشعب المصرى . وأشار الإنذار إلى صدور المرسوم بالمخالفة" للدستور والقانون والقواعد القانونية والدستورية المستقرة لأن هذه المراسيم تصدر وفقا للضوابط والأسباب التى يقررها القانون والدستور والتى جسدتها لمادة 147 من دستور 1971. والتى قررت أن تصدر تلك القرارات فى أحوال الضرورة أو الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وأن يتم ذلك فى غيبة البرلمان كما فى حالة حله أو وقف جلساته. و ان يتم عرض تلك القرارات على البرلمان فى أول اجتماع له وإلا زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون وكذلك الحال إذا لم يقرها البرلمان،وباستعراض نص المادة المتقدمة نجد أنها اشترطت لصدور مرسوم بقانون فى غيبة السلطة المختصة وهى البرلمان، أن يكون هناك ضرورة ملحه لإصداره، وهو ما لم يتوافر فى هذا المرسوم، لأنه لا ضرورة لإصداره من السلطة غير المختصة لتحصين لصوص المال العام ممن نهبوا ثروات المصريين منذ عقود وكان يجب أن يُعرض أمرهم على مجلس الشعب المنتخب صاحب الولاية فى ذلك، إلا أنه لم يحدث ولم تُعرض هذه المراسيم على المجلس فى أول اجتماع لإقرارها أو لإلغائها وفقا" للدستور وللمبادئ الدستورية المستقرة. وطالب الإنذار بإلغاء هذا المرسوم بقانون وما ترتب عليه من آثار إرساء" للعدالة وذلك لمخالفة المرسوم القانون للإعلان الدستورى وللمبادئ الدستورية المستقرة.